اجتهادات لمحكمة النقض السورية

ولاية ـ الولاية مقدمة على الوصاية ما لم تسقط.
(نقض رقم 294 أساس 286 تاريخ 22 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 342 لعام 1966)
إن المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن اخوته أو بصفته أحد ورثة والده.
(نقض رقم 677 أساس 890 تاريخ 8 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978)
يتوجب على المحكمة التأكد من أن الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل المدني. وإن الوصي أبرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.

(نقض إيجارات رقم 165 تاريخ 24 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975)
يتعين على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن ختمها كل منها قررت المحكمة قفل باب المرافعة.
(نقض رقم 2 ، أساس 1057 ، تاريخ 12 / 1982 ، مجلة المحامون ص 415 ، لعام 1982).
إن الأصل في الأصيل في نظام الاسلام ونفقة كل انسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
الاجتهاد استقر على أن الأم وجميع الحواضن لا تمثل احداهن من تجاوز سن الحضانة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 510 قرار 634 تاريخ 25 / 10 / 1984)
إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولاً قانوناً.
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
(نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 10 قرار 7 تاريخ 28 / 2 / 1977)
الوصاية تشكل نوعاً من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكل ولي غير الأب والجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً. ومؤدى ذلك أن الوصاية تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولاية على النفس، ولا تنزع من الوصي إلا لسبب موجب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 241 قرار 416 تاريخ 31 / 5 / 1983)
الولاية مقدمة على الوصاية ما لم يثبت سقوطها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 294 قرار 286 تاريخ 22 / 7 / 1968)
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 644 قرار 581 تاريخ 21 / 9 / 1953)
لا يجوز أن ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية.
يطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 667 قرار 709 تاريخ 30 / 9 / 1981)
يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله، وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفقه عليهم منها وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك، وأن تأمره بايداع ما بقي لديه في أحد المصارف لصالح القاصرين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 240 قرار 813 تاريخ 22 / 12 / 1982)
الاجتهاد استقر على أن بلوغ القاصر رشده لا يغير من اختصاص القضاء الشرعي في محاسبة الوصي ومن في حكمه.
دعوى الماسبة لا بد من أن تنتهي إلى تحديد حقوق القاصر.
يجب تسليم الحقوق والأموال إلى الوصي البديل عند عزل الأول إن كان القاصر لا يزال دون الرشد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1111 قرار 599 تاريخ 10 / 10 / 1984)
إن المدعي الذي يطلب تثبيت زواج أخيه المتوفى من المدعى عليها واثبات نسب ولديها لا يملك تمثيل القاصرين إلا بمسوغ، إذ لا دعوى بلا مصلحة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 386 قرار 611 تاريخ 27 / 6 / 1981)
إن زواج الوصي أم القاصرة بأجنبي دون إثبات إهمال الوصي لشؤون القاصرة الحالية واثبات ما يهدد مصالح هذه القاصرة عملاً بمفهوم الفقرة (جـ) من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية لا يبرر عزلها من الوصاية إلا بعد التحقق من تصرفات الوصي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 187 قرار 192 تاريخ 11 / 3 / 1984)
دعوى محاسبة الأوصياء:
إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق
جواباً لكتابكم تاريخ 14 / 2 / 1984 والذي تسألون فيه عن:
1 ـ هل يحق للقاضي الشرعي اقامة دعوى محاسبة الأوصياء في حال تقصيرهم أو عدم تنفيذ الوصايا الخيرية وهل للقاضي المذكور أن يتخذ اجراءات تحفظية في دعوى المحاسبة.
2 ـ من هو صاحب الصلاحية في تنفيذ الوصايا ـ دائرة الأيتام ـ دائرة التنفيذ.
3 ـ ماذا يفعل القاضي الشرعي بالفوائد المتراكمة.
نبين ما يلي:
1 ـ إن المواد 535 ـ 536 ـ 538 من قانون أصول المحاكمات قد أتت على ذكر ما تختص به المحكمة الشرعية من أمور والمادة 543 قد وسعت الاختصاص حتى شمل المسائل التي نصت عليها القوانين الاخرى على أنها من اختصاص المحكمة الشرعية.
وفي قانون الأحوال الشخصية نصان يشيران صراحة إلى المحاسبة الوصي:
آ ـ المادة 185 التي أوجبت على الوصي تقديم حساب سنوي عن الأموال التي تحت يده.
ب ـ نص النبذة الثالثة من الفقرة الاولى من المادة 190 ونجد فيها أن ما يوجب عزل الوصي اهمال ترى فيه المحكمة ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهور خيانة في حسابه.
وما لا يخفى أن الذي يتولى كل ذلك هو القاضي الشرعي أما بالمراقبة الادارية التي تقوم بها دائرة الأيتام تحت اشرافه وتوجيهه وأما بالطريق القضائية بدعوى يتقدم بها أحد ذوي العلاقة على الوصي، والحكم الصادر في موضوع المحاسبة يقبل الطعن بطريق النقض (اجتهاد محكمة النقض 1033 تاريخ 21 / 12 / 1981) وللقاضي أن يقرر كف يد الوصي و تعيين وصي مؤقت يتولى اقامة دعوى المحاسبة وتحصيل أموال القاصرين على ما هو نص المادة 188 من قانون الاحوال الشخصية وله أيضا أن يطلب من مدير الايتام مباشرة صلاحية الوصي وفقاً لأحكام المادة 191 من القانون المذكور.
وللقاضي الشرعي أن يتخذ في دعوى المحاسبة ما يشاء من اجراءات تحفظية كالحجز الاحتياطي ووضع اشارة الدعوى في السجل العقاري وما شابه ذلك سنداً لنص المادة 537 من قانون أصول المحاكمات.
2 ـ إن ما سلف ذكره من صلاحية القاضي الشرعي بمحاسبة الوصي على القاصر ينطبق على الوصي المكلف بتنفيذ وصية موصى بها لجهات الخير.
ويؤيد ذلك:
1 ـ إن تنظيم الوصية لجهة الخير لا يتم أمام أي مرجع قضائي غير القاضي الشرعي ويؤيد ذلك التعامل المستمر المستند إلى نص المادة 538 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت تنظيم الوصية من الأمور المنوطة بالقاضي الشرعي ومعلوم أن كلمة (الوصية) تشمل أنواع الوصايا المختلفة كما هو معروف.
2 ـ إن الموصي بوصية لجهة خيرية قد يسمى وصياً مختاراً لتنفيذها وأما حين لا يسميه أو عند وفاة الوصي أو اعتزاله الوصاية أو حصول ما يوجب زوال صفته فإن المرجع الفريد الذي يتولى تعيين الوصي هو القاضي الشرعي.
3 ـ إن القاضي الشرعي صاحب الولاية وهو ولي من لا ولي له.
وبما أن جهة الخير ليس لها ولي يمثلها قد لا يكون على علم بوجود الوصية ولا بصحة تنفيذها ولذا كان من الخير أن يكون للقاضي الشرعي الاشراف الكامل على تنفيذ الوصايا لجهات الخير المختلفة.
4 ـ إن الوصية لجهة الخير إما أن تكون موثقة لدى المحكمة الشرعية وإما أن لا تكون فإذا كانت موثقة ولم ينازع فيها أحد الورثة جرت تنفيذها بمعرفة الوصي والورثة ولا دخل لدائرة الأيتام بذلك سوى دور المراقبة لضمان صحة التنفيذ أما حين لا تكون الوصية موثقة أو تكون موثقة وهناك نزاع بين الورثة حولها فلا بد في هذه الحالة من مراجعة القضاء الشرعي للحصول على حكم قضائي وهذا الحكم ينفذ بواسطة رئاسة التنفيذ كأي حكم قضائي آخر.
5 ـ إن الفوائد المتراكمة ملك أصحابها لا يحق لأحد غيرهم التصرف بها بأي وجه من الوجوه.
لذلك لا بد من دعوتهم وتسليمهم الأموال، وهم يتصرفون بها على النحو الذي يريدون.
(كتاب رقم 2385 تاريخ 25 / 3 / 1984)
زواج الأم الوصي لا يؤثر في صحة وصايتها.
لا تصلح الأم خصماً في ترجيح ولاية الغير على ابنها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 189 قرار 181 تاريخ 20 / 4 / 1969)
إن كثرة أفراد عائلة الوصي لا يعتبر سبباً مبرراً لعزله من الوصاية على أولاد أخيه القاصرين.
تعيين الوصي على القاصرين جزءاً من الولاية العامة للقاضي الشرعي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 233 قرار 241 تاريخ 2 / 5 / 1978)
ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 234 قرار 219 تاريخ 9 / 6 / 1968)
الوصية هي كل تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
التصرف بالتبرع أثناء الحياة أو بعد الوفاة وصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 49 قرار 41 تاريخ 9 / 2 / 1964 ـ القاعدة

الحكم في قضايا الوصاية من اختصاص المحاكم الشرعية.
(الغرفة الشرعية ـ أساس 219 قرار 223 تاريخ 27 / 6 / 1960) ـ القاعدة 622

إبطال وثيقة الوصاية يجب أن يتم أمام المحكمة التي أصدرتها.
(الغرفة الشرعية ـ أساس 200 قرار 190 تاريخ 15 / 5 / 1968) ـ القاعدة 626

الاجازة تصرف قانوني يتضمن اسقاط الحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية. واذن فمتى كان الحكم اعتبر اجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانونا قد أقام قضاءه على أن هذه الاجازة انما صدرت من القاصر بعد قرار ( المجلس الحسبي ) باستمرار الوصاية عليه فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح,
نقض مدني مصري جلسة 1/2/952 مجموعة القواعد 25 عاما ـ 46 ص839,
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة,
نقض رقم 219 أساس 234 تاريخ 9/6/1971,
نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصياً في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً,
نقض أساس 3 قرار 65 تاريخ 17/2/1969,
إبطال وثائق الوصاية وأمثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة,
نقض أساس 234 قرار 219 تاريخ 19/6/1968,
الوصاية تشكل نوعاً من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكل ولي غير الأب و الجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً. ومؤدى ذلك أن الوصاية تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولاية على النفس، ولا تنزع من الوصي إلا لسبب موجب,
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 416 تاريخ 31/5/1983,
الولاية مقدمة على الوصاية ما لم يثبت سقوطها,
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 286 تاريخ 22/7/1968
لا يجوز ان ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية,يطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية,
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 667 قرار 709 تاريخ 30/9/1981
إن زواج الوصي أم القاصرة بأجنبي دون إثبات إهمال الوصي لشؤون القاصرة الحالية وإثبات ما يهدد مصالح هذه القاصرة عملاً بمفهوم الفقرة (ج) من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية لا يبرر عزلها من الوصاية إلا بعد التحقق من تصرفات الوصي,
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 187 قرار 192 تاريخ 11/3/1984,
إن كثرة أفراد عائلة الوصي لا يعتبر سبباً مبرراً لعزله من الوصاية على أولاد أخيه القاصرين,تعيين الوصي على القاصرين جزءاً من الولاية العامة للقاضي الشرعي,
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 241 تاريخ 2/5/1978
الحكم في قضايا الوصاية من اختصاص المحاكم الشرعية,
الغرفة الشرعية ـ أساس 219 قرار 223 تاريخ 27/6/1960
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المشتكية كانت زوجة لرجل توفي بعد أن ترك لها ولدين أحدهما المغدورة وثانيةما أخوها ثم تزوجت من المتهم وأقامت لديه مع أولادها وقد أساء الطاعن معاملة هذه الزوجة وأولادها واستحصل على وصاية شرعية على الأولاد وأراد التصرف بأموالهم فتأثرت من ذلك المغدورة وانتحرت بالسم,فلما كانت المادة 539 عقوبات قد نصت على عقوبة من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على انتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (آ ـ ب ـ د) على قتل نفسه,وكانت الجريمة عبارة عن عمل نهى القانون عن ارتكابه أو الامتناع عن عمل أمر القانون بفعلة ولابد في كل جرم من توفر عناصره الأساسية وأولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه ويؤدي إلى النتيجة الضارة التي استهدف القانون منعها لذلك يجب أن تقوم بينهما رابطة سببية تؤدي إلى تلك النتيجة فإذا اختلف السبب وانقطعت الرابطة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها,وكان حمل الغير على الانتحار يجب أن يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب والترهيب لأن هذه الكلمة تؤدي بنفسها إلى المعنى المذكور وليس كل تأثر من الغير كافياً لاعتباره حملاً على الانتحار بل لابد من أسباب أخرى تضطر المنتحر للانقياد لأمر الحامل على قتل نفسه وتدل على أن الحامل هو الذي أوحى بالجريمة للفاعل ونقلها إليه وأقنعه بقبولها والتصميم عليها وتنفيذها ودفعه إليها دفعاً وأن حمله كان ذا تأثير حاسم في نفس المنتحر وصلة منطقية بينه وبين القتل كصلة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لولا الحمل على الانتحار لما أقدم المغدور عليه وان النية الجرمية مشتركة بين الطرفين من أجل تلك النتيجة,ولما كان التحقيق الجاري في هذه القضية لم يثبت وجود أية وسيلة قام بها المتهم لإظهار الجريمة أو تسهيل ارتكابها فليس في عمله أي حمل على الانتحار.
(سورية قرار جنائي 881 تاريخ 26/12/963 قق 912 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2172)
ـ إذا كان المنازع عليه يعود لمؤرث الطرفين فإن الدعوى يجب أن تقام من الجهة المدعية إضافة إلى التركة وعلى الجهة المدعى عليها إضافة إلى التركة أيضاً لأن الصفة شرط من شروط الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه وهذا هو النظام العام.
(نقض مدني ثانية رقم 440 لعام 1991 تاريخ 22/3/1998 سجلات محكمة النقض)
ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.
ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.
(قرار رقم 878 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 955 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)
القضية 34 أساس لعام 1993
قرار 143 لعام 1993
تاريخ 31 /3/1993
المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.
أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه.
المبدأ: أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة.
ـ من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل.
(نقض شرعي 3/77 تاريخ 27 ـ 1 ـ 1982).
المبدأ: حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين.
ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.
ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.
قرار رقم 878 الغرفة شرعية – 955 أساس لعام 1992
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المشتكية كانت زوجة لرجل توفي بعد أن ترك لها ولدين أحدهما المغدورة وثانيهما أخوها ثم تزوجت من المتهم وأقامت لديه مع أولادها وقد أساء الطاعن معاملة هذه الزوجة وأولادها واستحصل على وصاية شرعية على الأولاد وأراد التصرف بأموالهم فتأثرت من ذلك المغدورة وانتحرت بالسم.
فلما كانت المادة 539 عقوبات قد نصت على عقوبة من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على انتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (آ ـ ب ـ د) على قتل نفسه.
وكانت الجريمة عبارة عن عمل نهى القانون عن ارتكابه أو الامتناع عن عمل أمر القانون بفعله ولابد في كل جرم من توفر عناصره الأساسية وأولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه ويؤدي إلى النتيجة الضارة التي استهدف القانون منعها لذلك يجب أن تقوم بينهما رابطة سببية تؤدي إلى تلك النتيجة فإذا اختلف السبب وانقطعت الرابطة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها.
وكان حمل الغير على الانتحار يجب أن يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب والترهيب لأن هذه الكلمة تؤدي بنفسها إلى المعنى المذكور وليس كل تأثر من الغير كافياً لاعتباره حملاً على الانتحار بل لابد من أسباب أخرى تضطر المنتحر للانقياد لأمر الحامل على قتل نفسه وتدل على أن الحامل هو الذي أوحى بالجريمة للفاعل ونقلها إليه وأقنعه بقبولها والتصميم عليها وتنفيذها ودفعه إليها دفعاً وأن حمله كان ذا تأثير حاسم في نفس المنتحر وصلة منطقية بينه وبين القتل كصلة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لولا الحمل على الانتحار لما أقدم المغدور عليه وان النية الجرمية مشتركة بين الطرفين من أجل تلك النتيجة.
ولما كان التحقيق الجاري في هذه القضية لم يثبت وجود أية وسيلة قام بها المتهم لإظهار الجريمة أو تسهيل ارتكابها فليس في عمله أي حمل على الانتحار.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 881 تا 26/12/963 قق 912).
الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاط الحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، واذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار (المجلس الحسبي) باستمرار الوصاية عليه فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
قرار رقم * (نقض مدني مصري جلسة 1/2/952 مجموعة القواعد ـ 25 عاماً ـ 46 ص
839).
إبطال وكالة قضائية والوصاية:
على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك وتلقي الوثيقة الأخرى.
(قر 513 أ1034 تاريخ 23\5\1987 المحامون87 ص1383).