مقال يشرح مناط التفرقة بين دعاوى الالغاء ودعاوى التسوية – القانون المصري

مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية

من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين – إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية فى حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها فى هذا الشأن – للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء – أساس ذلك – أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه – إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل – أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء – تطبيق.
2- فى حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم – استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له – تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2).

كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
“ربط المشرع حساب مدة الخبرة العملية السابقة بقرار التعيين فإذا صدر دون أن تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية تكون بذلك قد استنفذت سلطتها فى هذا الشأن – إذا كان ثمة إساءة لاستعمال السلطة يكون للعامل أن يسلك سبيل الطعن على قرار التعيين خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء – أساس ذلك: أن التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية تقوم على أساس المصدر الذى يستمد منه العامل حقه – إذا كان الحق مستمداً من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية – إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ للعامل مركزاً قانونياً ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء – حدوث تعديل فى النظام الخاص بضم مدة الخبرة العملية السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار مؤداه سريان التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به – تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 29/4/1995 – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – القاعدة 171 – صـ 1695 – فقرة 1).

كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
“المادة 23 من القانون 47 لسنة 1978، المادة 27 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من إعادة التعيين طبقا لحكم المادة 23 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة 27 وفرق بين الآثار المترتبة علي تطبيق هاتين المادتين من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه بها وبأقدميته في هذه الوظيفة يخرج من نطاق المادة 27 وبتحديد مركزه الوظيفي في الوظيفة التي أعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – إن حساب مدة الخبرة العملية السابقة علي التعيين يتعين أن يكون مصاحباً لقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة وأنه إذا ما تم التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة فإن هذه السلطة تكون قد استنفدت ولايتها في حساب تلك المدة ولا تستطيع معاودة استعمال هذه الرخصة في تاريخ لاحق – تطبيق .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2546 لسنة 39 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 126 – صـ 1131 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .