الطعن 612 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 290 ص 1514

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
————
– 1 استئناف “تسبيب الحكم الاستئنافي”. تزوير “إثبات التزوير: المضاهاة. حكم “تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا”.
عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
– 2 استئناف “تسبيب الحكم الاستئنافي”. تزوير “إثبات التزوير: المضاهاة. حكم “تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا”.
استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد دعامة سائغة تكفى لحمله . النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه . غير منتج .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها إلى القول بأن ” التوقيع المذكور ” – المطعون عليه بالتزوير – قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم ” وهي دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعي عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعي على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج .
– 3 دعوى “وقف الدعوى”.
الوقف التعليقي . جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . الطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة . غير جائز .
مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة .
– 4 نقض “السبب المفتقر للدليل”.
عدم تقديم الطاعن صورة محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه أو ما يدل علي أن التصرف المراد إثباته تجاريا . نعي عار عن الدليل . غير مقبول .
لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته في هذا الطعن صورة من محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذى يستند إليه في هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعي …. يكون عارياً عن الدليل .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 127 لسنة 1974 مدني كلي بور سعيد على المطعون ضدهم طالبا الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها النصف شائعة في العائمات والمنقولات الموضحة بصحيفة الدعوى وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 100 جنيه، وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1969 باعه مورث المطعون ضدهم حصة شائعة قدرها النصف في الموجودات والمنقولات والعائمات المبينة بكشوف الجرد والاستلام المؤرخة 31/10/1968 الصادرة من الحراسة. وإنه لما توفى المورث. أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1969 مدني جزئي ميناء بور سعيد لإنهاء حالة الشيوع بينه وبين المطعون ضدهم وفرز وتجنيب حصته في المنقولات سالفة البيان إلا أنهم نازعوه في ملكيته لها فقضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل نهائيا في الملكية. وقد أصابه ضرر من جراء لدد المطعون ضدهم في خصومته يستحق عنه تعويضا يقدره مؤقتا بمبلغ مائة جنيه ولذا فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 87 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد على الطاعن طالبين الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/6/1969 المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن سند الأخير في دعواه سالفة البيان ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. بتاريخ 15/2/1978 قضت برفض الادعاء بالتزوير. وبتاريخ 20/12/1978 قضت بتثبيت ملكية الطاعن لحصة قدرها النصف شيوعا في الموجودات والمنقولات والعائمات الموضحة بصحيفة الدعوى، وبعدم اختصاصها قيميا بنظر طلب التعويض وبإحالته إلى محكمة ميناء بورسعيد المختصة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 15/2/1978 لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 33 لسنة 20ق طالبين إلغاءهما والحكم برد وبطلان العقد المؤرخ 10/6/1969 ورفض دعوى الطاعن.
بتاريخ 13/6/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1978 ورد وبطلان العقد المؤرخ 10/6/1969، وبتاريخ 15/1/1980 قضت بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/12/1978 وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الأخير. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان أولهما يقول أن الحكم الذي قضى برد وبطلان محرر العقد المؤرخ 10/6/1969 لم يأخذ بتقرير خبير مدرسة تحسين الخطوط أو يرد على أسبابه أو أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه أو يبين الأدلة التي استند إليها بما يعيبه بالقصور، ويقول في بيان الثاني أن الحكم استدل على تزوير ذلك المحرر بعدة قرائن منها أن السند المؤرخ 24/5/1969 بباقي الثمن سابق على التاريخ المعطى للمحرر وأن الطاعن لم يخبر المطعون ضده الأول بالبيع في خطابه المؤرخ 8/6/1969 بل كتب في خطاب آخر أن المورث لا يزمع البيع. وإذ كان الطاعن قد سبق له أن اقترض مبلغ 800 جنيه من مورث المطعون ضدهم وحرر به السند المؤرخ 24/5/1969 وأنه عند تحرير عقد البيع أشير إليه باعتبار أنه يتضمن باقي الثمن لأنه كان قد سدد الثمن كله وكان عدم إبلاغ المطعون ضده الأول بالبيع قد تم بناء على رغبة المورث البائع وبحسن نية منه هو فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بالسببين مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 10/6/1969 على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها إلى القول بأن “التوقيع المذكور – المطعون عليه بالتزوير – قد تم بطريق التقليد، ولم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم “وهي دعامة سائغة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعي على ما تزيد إليه بعد ذلك من أسباب لتأكيد قضائه يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الصادر بتاريخ 15/1/1980 مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الطعن بالنقض رقم 1833 لسنة 49ق الذي أقامه عن الحكم السابق صدوره بتاريخ 13/6/1979 إلا أن الحكم رفض هذا الطلب بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 139 من قانون المرافعات على أن “في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب بمذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول التصرف له من مورث المطعون ضدهم بالبينة إلا أن الحكم رفض هذا الطلب على سند من أنه غير تاجر وتزيد قيمة التصرف عن عشرين جنيها. وإذ كان الثابت بمحضر استجواب محكمة الاستئناف له أن يعمل بالتجارة ويملك شركة وأن التصرف ذاته يعتبر تجاريا بالنسبة للمورث فيجوز له إثباته بشهادة الشهود، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته في هذا الطعن صورة من محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه في هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجاريا بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعي بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .