كيف تؤسس شركتك ؟

إجراءات تصفية الشركات وفق اللائحة

مادة (30)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التى تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأى ما كان شكلها القانونى الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.

ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأية إجراءات منصوص عليها بالقوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.

مادة (31)

يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسى، يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرارمن الرئيس التنفيذى للهيئة، ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، وتقيد فى السجل التجارى.

وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج، بحسب الأحوال، كمستند رسمى فى تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.

مادة (32)

لذوى الشأن من راغبى التأسيس إتباع الخطوات الآتية:

1) إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكترونى.

2) استيفاء نموذج التأسيس الذى يحدد من خلاله الشكل القانونى والنظام القانونى الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

3) تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كافة التعديلات (إن وجدت).

4) سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.

5) التوقيع الإلكترونى على كافة النماذج.

وتبدى الهيئة رأيها فى الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.

مادة (33)

فيما عدا حالات التأسيس التى توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على المشروع، على طالب التأسيس أن يرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة للنظر فى طلبه وذلك بحسب كل نوع من أنواع الشركات، وعلى الأخص المستندات الآتية:

أولًا : بالنسبة لشركات الأموال:

1) تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.

2) صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء.

3) صورة من توكيلات التأسيس.

4) إذن السلطة المختصة فى حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفًا عامًا أو عاملًا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.

ثانيًا : بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:

1) صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.

2) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.

3) إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفًا عامًا أو عاملًا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

مادة (34)

تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن فى صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية فى حالة طلب ذوى الشأن ذلك وعلى مسئوليتهم.

ولمجلس إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.

مادة (35)

تصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة شهادة للمشروع الاستثمارى، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية:

1) الرقم القومى الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانونى، وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.

2) اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافى.

3) التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4) اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.

5) نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

6) الشكل القانونى للمشروع.

7) رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.

8) المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط.

مادة (36)

يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين الآتيين:

1) أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال فى شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.

2) أن يتم إيداع كامل رأس المال لباقى الأشكال القانونية للشركات فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.

وفى جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقًا للبيانات التى يحددها المستثمر أو وكيله فى طلب الاستثمار، كما تلتزم الشركات المشار إليها بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية بذات العملة التى تم التأسيس بها، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.

ويجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، وفقًا للضوابط الآتية:
1) صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

2) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون جنيه مسددًا بالكامل.

3) أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزيفى تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال 120 يومًا على الأكثر من هذا التاريخ.

4) تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.

5) أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

6) أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.

وتطبق هذه الضوابط فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو الانقسام أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأس مال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.

مادة (37)

تلتزم الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحد يحتوى على البيانات والنماذج والمستندات اللازمة، لتقديم خدمات التأسيس للشركات والمنشآت أيًا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بطريقة آمنة.

ويجوز للهيئة إتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية فور تفعيلها.

ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات الأخرى.

مادة (38)

تلتزم الجهات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الإلكترونية الحالية لديهم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتى الأمن مع النظم الإلكترونية لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة.

ويتولى الوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، كل فيما يخصه، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية وربط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المختصة بنظام الخدمات الإلكترونية للهيئة وقاعدة بياناتها، ومتابعة تنفيذ هذه الجهات لالتزامها بتوفيق أوضاعها.

كما تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة بتقديم الخدمات.

ويجوز للجهات لحين توفيق أوضاعها أن يؤدى ممثلوها بالهيئة الخدمات المنوطة بهم من خلال النظم الإلكترونية التى توفرها الهيئة بمقراتها.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون الاستثمار تلتزم الجهات المختصة بقبول السداد الإلكترونى بكافة الرسوم والمبالغ التى تفرضها القوانين.

مادة (39)

تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:

أولًا: تعيين المُصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى :

يكون تعيين المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة، بحسب الأحوال والتأشير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها فى السجل التجارى، وإضافة عبارة ” تحت التصفية ” لاسم الشركة.

وعلى الهيئة النشر فى صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتى:

‌أ) اسم المصفى وملخص بمهمته ومدة التصفية.

‌ب) اسم الشركة مقرونًا بعبارة (تحت التصفية).

‌ج) بدء ميعاد تلقى المصفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.

كما يتم إخطار كل من الجهات الإدارية المختصة بأن الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

ثانيًا : إتمام عملية التصفية:

يقدم المصفى للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسى على التقرير الذى أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقًا به ما يأتي:

1) الحساب النهائى للتصفية معتمدًا من المصفى وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية.

2) إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقى ناتج التصفية – حال وجوده – على الشركاء أو المساهمين.

3) ما يفيد إجراء النشر.

4) إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال التصفية.

وتسلم الهيئة للمصفى خطابًا، على مسئوليته، بالموافقة على تصفية الشركة موجهًا إلى السجل التجارى المختص لمحو قيد الشركة من هذا السجل بناءً على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك.

ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة بمجرد تسلمه خطاب الهيئة بالموافقة على التصفية.

الفصل الرابع: الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة

مادة (40)

للهيئة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضى المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين.

ويتعين على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

وتقوم الهيئة بالإعلان عن تلك الأراضى المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص، وتلقى الطلبات من المستثمرين، على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.

وفى جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمنى المقدم منه للهيئة لممارسة نشاطه فى التوقيتات الزمنية المحددة بالبرنامج.

مادة (41)

يصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع إستراتيجى أو قومى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى، ويراعى تعديل وتحديث هذه الشروط بصفة دورية فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

مادة (42)

يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

1) أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2) أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
3) أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.

4) أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق –مياه- صرف صحي- كهرباء –اتصالات- معالجة المخلفات).

5) أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

مادة (43)

تتقدم الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة والتى تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة.

ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

وتتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.