اجتهادات أصول المحاكمات الجزائية من المادة 1 الى المادة 50

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.

ـ لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الاصرار.
ـ قاضي الاحالة لا يملك حق الاصرار.

الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء طعن المتهمين الموقوفين درويش ورفقاه.
وعلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ 14 آذار 1966 عن قاضي الاحالة بادلب.
وعلى قرار النقض الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 15 تشرين الثاني 1965 .
وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 22 أيار 1966 القاضي:
1 ـ بنقض القرار الثاني المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ إنابة قاضي الاحالة في ادلب لفحص الطاعن درويش طبياً وبيان حقيقة أمره ودعوته واستماع أقواله ومطالبته بتسمية شهود واستماعهم.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18 / 4 / 1966 رقم 361 .
وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1967 القاضي بايداع اضبارة هذه الدعوى إلى الهيئة العامة لاجراء المقتضى بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1966 وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما هو آت:

في الموضوع:
لما كان القرار المطعون فيه أولاً قد انتهى إلى اتهام كل من دوويش وسعيد وأحمد وعمر ومحمد وعبد القادر بجناية قتل المغدور عبد الكريم واتهام كل من محمد وأحمد وعمر وسعيد المذكورين وتوفيق بجناية قتل المغدور عادل.
ولما رفعت الأوراق إلى محكمة النقض أعيد القرار المطعون فيه منقوضاً بموجب قرارها المؤرخ 15 / 11 / 1965 لنقض في التحقيق والتعليل.
ثم أصدر قاضي الاحالة قراره المطعون فيه للمرة الثانية وهو يتضمن الاتهام السابق.
ولما رفعت الأوراق للمرة الثانية تقرر نقض القرار المطعون فيه واستنابة قاضي الاحالة لاستماع شهود آخرين مع فحص الطاعن درويش وبيان حقيقة ما يدعيه من عجز عن حمل السلاح.
ثم تقرر بتاريخ 31 / 1 / 1967 إيداع الأوراق إلى الهيئة العامة لتفصل في هذه الدعوى ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 الذي جاء معدلاً للأصول الجزائية قد أجازت لمحاكم الأساس أن نصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض وألزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما إذا كان الحكم صادراً عنها بالدرجة الأخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة.
وكان سكوت القانون يوجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي تعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية.
وكان ظاهراً من ذلك أن قضاة الاحالة لا يعد من محاكم الأساس وأن الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع أسوة بما يجري امام الدوائر المدنية في محكمة النقض.
ولهذه الأسباب:
قررت الهيئة العامة باجماع الآراء في 6 محرم 1387 وفي 15 نيسان 1967 :
1 ـ عدم اختصاص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة.
2 ـ ايداع الأوراق إلى الدائرة الجنائية للفصل في هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً.

(هيئة عامة أساس 47 قرار العام 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
مالك الأرض المتضرر من بيع العقار أعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية.

(نقض سوري ـ جنحة أساس 3051 قرار 3023 تاريخ 14 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ـ المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامة الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.
ـ جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.

إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده وان ما يحكم اقامة الدعوى العامة في جرائم الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هو الأحكام الشاملة المتعلقة بهذه الفصول الثلاثة ومنها أن الملاحقة لا تكون إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر في الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و644 و656 و657 و659 على ما أوردته المادة 661 عقوبات.
وإن هذه المادة الأخيرة لم تنشر إلى نص المادة 647 و648 كأن يعني في ذلك أن للنيابة العامة حق ملاحقة مرتكب جريمة المراباة بدون شكوى الفريق المتضرر.
وإنه إذا أقيمت الدعوى الشخصية وحركت بمقتضاها الدعوى العامة فهذا وفق نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.

(جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22 / 6 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
من حق النيابة العامة أن لا تقيم الدعوى العامة رغم وجود ادعاء شخص إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون اقامتها ويبقى من حق المتضرر مراجعة المحكمة أو قاضي التحقيق مباشرة، كل ضمن حدود اختصاصه إذا كان يعتقد بخطأ وجهة نظر النيابة العامة.

إلى المحامي العام الأول بدمشق
جواباً على كتابكم رقم 1379 تاريخ 31 / 1 / 1967
يتلخص السؤال في معرفة معدى الصلاحية التي تتمتع بها النيابة العامة في اقامة دعوى الحق عندما يقيم المتضرر نفسه مدعياً شخصياً، وهل تجبر على اقامتها بمجرد تقديم الادعاء الشخصي أم أن لها سلطة تقديرية في هذا الصدد كأن ترى أن الفعل لا يشكل جرماً من الأصل لانتفاء العنصر الجزائي عنه، أو أن دعوى الحق العام قد سقطت بالتقادم، أو انتفاء مصلحة مباشرة للمتضرر والتي لا بد منها لقبول الادعاء الشخصي.. الخ.
للاجابة على هذا السؤال لا بد لنا من استعارض الأسلوب المتبع في اقامة دعوى الحق العام.
هناك أسلوبان مقرران في التشريعات المقارنة أحدهما الأسلوب القانوني وبمقتضاه يجب على ممثل النيابة العامة اقامة الدعوى بمجرد وصول الاخبار أو الشكوى اليه. وقد أخذ بهذا الأسلوب القانون الترويجي والقانون الألماني.
والآخر يسمى بالأسلوب التقديري وبمقتضاه يترك لممثل النيابة العامة حق تقدير الشكوى أو الأخبار فإن وجد ما يستحق معه اقامةالدعوى العامة أقامها وإلا امتنع عن ذلك، ولا يحق لغيره أن يقيم الدعوى أو يجبره على اقامتها.
هذا وقد أخذ الشارع السوري بالأسلوب التقديري مع شيء من التعديل، إذ قبل مبدأ تحريك الدعوى العامة من قبل المتضرر إذا أقام نفسه مدعياً شخصياً، فأجبر النيابة العامة على اقامة هذه الدعوى، غير أنه اشترط أن يكون ذلك وفقاً للشرائط المعينة في القانون (م1 / 2 أصول محاكمات جزائية).
وعبارة «وفقاً للشرائط المعينة في القانون» لا تقف فقط عند حد دفع السلفة التي يقدرها ممثل النيابة العامة، أي عند حد الشرائط الشكليةن بل تتعداه إلى الشرائط الموضوعية كوجود جرم جزائي منصنص على معاقبته في القانون. وفي حال تكوينه مثل هذا الجرم فيجب ألا تكون الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم.. الخ.
لذلك.. نرى أن النيابة العامة لا تجبر على اقامة دعوى الحق العام ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً إذا كان الفعل لا يشكل جرماً جزائياً أو كانت الدعوى العامة قد سقطت عند الطلب بالتقادم.. الخ.
وقد يعترض بعضهم على أن النيابة العامة قد تتعسف في رأيها فلا تقيم الدعوى خطأ منها في وجهة نظرها، ولدفع هذا الاحتمال نرى أن الشارع قد أجاز للمتضرر اللجوء إلى الحق بالادعاء المباشر، ففي قضايا الجنحة للمتضرر أن يقدم دعواه موباشرة إلى محكمة الجزاء (م 58 / 2 أصول جزائية). وتقديم الدعوى المدنية في هذه الحالة يحرك دعوى الحق العام تلقائياً ودونما حاجة لاقامة الدعوى الأخيرة من قبل النيابة العامة أو حتى لأخذ رأيها فيها (الانسكولبيدي دالوز، القسم الجزائي، كلمة دعوى عامة بند 21 ، دوفاير طبعة 1947 بند 1096 ص 616 و617).
وفي القضايا الجنائية كما في القضايا الجنحية أيضاً، يملك المتضرر نصب نفسه مدعياً شخصياً أمام قاضي التحقيق وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون (م 57 أصول جزائية)، والمادة الثالثة بحثت في الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق وتقديم الدعوى على هذه الصورة يحرك الدعوى العامة في نفس الوقت حتى بدون اقامتها من النيابة العامة ومهما كان رأيها في هذا الطلب، وهو الأمر الذي ذهب اليه الاجتهاد الفرنسي أيضاً علماً بأن أحكام المادة 57 من القانون السوري تطابق حرفياً أحكام المادة 63 من قانون الأصول الفرنسي القديم وأحكام المادة 85 من القانون الحالي وبمقتضاها:
«لكل شخص يدعي وقوع ضرر عليه بفعل جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي مكان حدوث الجناية أو الجنحة أو قاضي تحقيق مكان سكن المدعى عليه أو قاضي تحقيق مكان القاء القبض عليه».
وعلى قاضي التحقيق أن يباشر التحقيق فوراً (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 12 / 1906 دالوز الدوري 1907 ـ 2071 وفي 5 / 6 / 1937 النشر الجنائية بند 120 وفي 19 / 6 / 1937 موسوعة الغازيت دوبالة 1937 ـ 2 ـ 458)، وحتى دون أخذ موافقة النيابة العامة أو حتى رأيها. ومهما كانت نتيجة هذا الرأي (محكمة النقض الفرنسية في 16 / 11 / 1950 سيري 1951 ـ 1 ـ 53). وبعد الانتهاء من التحقيق يتخذ قاضي التحقيق قراراً بمنع المحاكمة أو لزومها أو ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة ليتخذ قراراً بالاتهام كما لو كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى الحق العام منذ الابتداء.
أما إذا كانت الشكوى غير مترافقة بادعاء شخصي فعلى قاضي التحيق أن يودعها إلى النيابة العامة دون اجراء أي تحقيق (م 66 أصول جزائية).
نخلص من جميع ما تقدم، إلى أن من حق النيابة العامة ألا تقيم الدعوى العامة رغم وجود الادعاء الشخصي إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون اقامة هذه الدعوى، وأن من حق المتضرر إذا وجد تعسفاً من قبل النيابة أن يراجع محكمة الجنح مباشرة في قضايا الجنحة، أو قاضي التحقيق المختص في قضايا الجناية والجنحة.

كتاب 2029 تاريخ 12 / 2 / 1967
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
دعوى عامة ـ عدم تحريكها ـ ادعاء مباشر.

ـ إجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الادعاء الشخصي معلق على شروط، وفي حال تعسف النيابة في استعمال حقها أجاز الشارع اللجوء إلى الادعاء المباشر.

إلى المحامي العام بدمشق
جواباً على كتابكم رقم 17500 تاريخ 20 / 12 / 1960 :
لئن كانت المادة الأولى (الفقرة الثانية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجبرت النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام إذا نصب المتضرر نفسه مدعياً شخصياً، غير أنها اشترطت أن يكون ذلك وفاقاً للشرائط المعينة في القانون، وتتعلق هذه الشرائط بنواح مختلفة منها أن يكون الضرر الذي أصاب الدعي والمطالب بجبره أمام القضاء الجزائي، ناتجاً عن جرم معاقب عليه في القانون (المادة الرابعة).
وبما أنه لا يمكن للنيابة العامة أن تقيم الدعوى إلا إذا كان الفعل المتعلقة به يشكل جرماً جزائياً.
وبما أن التقادم على الدعوى العامة يعتبر من الأسباب المسقطة لها (المادة 434) وينتج نفس المفاعيل التي ينتجها العفو العام، وأهمها نزع السنة الجزائية عن الفعل الذي يغدو جرماً مدنياً فقط، ويترتب على النيابة أن تثير التقادم من تلقاء نفسها، وتمتنع بالتالي عن إقامة الدعوى بجرم سقط بالتقادم (دالوز العملي كلمة تقادم جنائي، بند 3 ، غارو ، الجزء الأول، بند 220).
هذا وإن الشارع ضمن حق المتضرر من عسف النيابة العامة، فأجاز له اللجوء إلى أسلوب الادعاء الشخصي المباشر (Citation olirecte) وذلك بتقديم دعواه، في قضايا الجنح، مباشرة إلى المحكمة الجزئية (المادة 58 أصول) كما أجاز له في الجنايات والجنح أن يقدم شكوى إلى قاضي التحقيق المختص يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي (Canstitution de partie eivile) فيبعث بها هذا إلى النيابة العامة لابداء رأيها فيها (المادتان 57 و66) حيث يبقى لها الحرية في إقامة الدعوى العامة أو عدم اقامتها، على أن تعيد الشكوى إلى قاضي التحقيق الذي يتصرف فيها بقرار يخضع لطرق الطعن المنصوص عليها بالنسبة للقرارات الصادرة عنه (دالوز العملي كلمة تقادم جنائي، بند 104 مع ملاحظة أن المواد 63 و145 و182 من قانون الجنايات الفرنسي تقابل المواد 57 و58 و66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري).

كتاب 21858 تاريخ 23 / 2 / 1961
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
تفسير الأحكام ـ أصول مدنية:

تفسير الأحكام الجزائية تسري عليه الأحكام المتعلقة بالتفسير الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

إلى المحامي العام الأول بدمشق
نعيد اليكم الملف ونرى أن تقدم دعوى من قبل صاحب العلاقة وهو هنا المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، يتناول موضوعها تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا لتحديد المقصود بالدولة التي حكم لها بالتعويض.
ولا بد لنا من الاشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالتفسير والواردة في قانون أصول المحاكمات تطبق على تفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية أيضاً، وهذا أمر استقر عليه الاجتهاد (الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي كلمة (Jugement) بند 33 و244).
لذلك، فإن أمر البت في الموضوع يعود إلى المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا.

كتاب 21853 تاريخ 4 / 12 / 1967
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
رجوع عن الاستئناف ـ نيابة عامة:

لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة.

إلى المحامي العام بدمشق
جواباً على كتابكم رقم 12877 تاريخ 17 / 10 / 1959 المعطوف على كتاب رئيس النيابة فيها تاريخ 14 / 10 / 1959 ، نصت المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز ترك دعوى الحق العام، أو وقفها، أو تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون، فلا يجوز للنيابة العامة تبعاً لذلك، أن تتصرف في الدعوى العامة، أو ترجع عن طعن بحكم كانت قد قدمته، وسجل أصولاً لدى المرجع الذي له الحق بقبوله. إلا في الأحوال التي يجيز فيها الشارع ذلك، لأن هذا الحق كما يقول لبواتفان يعود إلى المجتمع ـ صاحب الدعوى العامة ـ وليس إلى الموظف المكلف قانوناً بإقامة الدعوى، وممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها (شرح قانون تحيق الجنايات، البند 17 في التعليق على المادة الأولى، وأحكام محكمة النقض الفرنسية المشار اليها فيه)، وهذا ما قررته محكمة النقض في الاقليم السوري أيضاً في قرارها الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1958 ورقم جنحة 329 إذ قالت: «لئن كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه إلا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق». (مجلة القانون لعام 1958 ص 247 وما بعد).
لذلك وفي حال تسجيل استئناف النيابة في ديوان محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف، وهما المرجعان اللذان أوجب القانون تسجيل الاستئناف لدى أحدهما (المادة 251)، يمتنع على النيابة أن ترجع عن الطعن الذي ينبغي رفعه أصولاً إلى محكمة الاستئناف حتى تبت فيه كما يتضح من المادة المتقدمة، ولا سبيل أمام النيابة إلا أن تعطي مطالعة مخالفة لما ورد في طعنها تتوافق مع رغبتها التي بنيت عليها رغبتها في العدول.

كتاب ــــ تاريخ 4 / 11 / 1959
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
مدعى عليه ـ عقوبة ـ تبديل صفة:

ليس للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى وليس لها أن تبدل من صفته.

إلى المحامي العام بدمشق
جواباً على كتابكم رقم 15136 تاريخ 3 / 11 / 1960 :
من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى، في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ، فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابةن وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعى عليه (in personam) ، والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء (in rem) .
ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، ان تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء، وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعى بها المدعى عليه إلى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال، فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديرية، من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء إلى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، الجزء الثالث، بند 1135 والمراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه).

كتاب 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
إذا وضع القضاء يده على دعوى من اختصاصه ثم صدر قانون ينزع عنه الاختصاص تخلى عنها وبقي ما قام به من أعمال نافذاً ما لم يرد نص مخالف.

إن قواعد الاختصاص مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء، فإذا وضع يده على الدعوى، وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع هذه الولاية عنه تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك وهذا ما أشارت اليه المادة 1 و 2 من الأصول المدنية. أما إذا وضع القضاء يده على الدعوى وهي ليست من اختصاصه ثم تبين له الطريق الصحيح وقرر عدم اختصاصه وتخلى عن رؤيتها فإن ما قام به من العمل القضائي لا يبقى له أثر قانوني لصدوره من مرجع غير مختص ويضع المرجع الجديد يده على الدعوى خالية من كل أثر للاجراءات السابقة.. وعليه فقد كانت هذه الدعوى قد أحيلت إلى القضاء العادي بعد صدور قانون جديد استثناها من اختصاص القضاء العسكري بعدها وضع يده عليه وفقاً للقانون السابق، ولذلك فإن قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يزال قائماً لصدوره عن قاض م9ختص في ظل قانون معمول به في ذلك الحين، وكان لا حاجة لاقامة الدعوى مجدداً وإجراء اتهام جديد فيها بل كان الواجب يقضي باحالتها رأسا إلى محكم الجنايات.

(جناية 1093 قرار 970 تاريخ 19 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
كيفية ملاحقة المتهم المجنون.

إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن المحكمة قضت بعدم قبول الملاحقة للمتهم لجنونه الثابت قبل الحادث ووقف متابعته وإعادته للمأوى الاحترازي مع أنه لم يرد نص في القانون يتعلق بكيفية ملاحقة المتهم المجنون ولا توجد سوى المادة 1 من الأصول الجزائية التي تنص على من يقم الدعوى العامة والمواد 132 و133 و134 و137 منه التي خولت قاضي التحقيق حق منع المحاكمة أو الاحالة فقط وكذلك المادة 149 فيما تعلق بقاضي الاحالة، ومن تلك المواد يتضح صحة الاجراءات بالملاحقة. وكذلك المادة 230 من قانون العقوبات نصت على اعفاء المجنون من العقوبة، ومهمة المحكمة هي تطبيق هذا الاعفاء ووضع المجنون في مأوى احترازي وفقاً لحكم المادة 231 عقوبات والمادة 309 من قانون الأصول الجزائية خولت محكمة الجنايات القضاء بالعقوبة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية ولم يرد في القانون نص يخول محكمة الجنايات اعطاء قرار بعدم قبول الملاحقة أمامها أو بوقف الملاحقة لأي سبب كان كما أن قضاء المحكمة بعدم قبول الادعاء الشخصي وترك الفصل فيه للمحاكم المدنية مخالف لأحكام المادتين 4 و139 من الأصول الجزائية. وحيث أن النيابة العامة هي التي تختص باقامة دعوى الحق العام وهي مجبرة على اقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً طبقاً للمادة 1 في الأصول الجزائية ومتى ما أقيمت الدعوى لدى محكمة الجنايات وفقاً للأصول المعينة في قانون الأصول الجزائية فهي لا تملك قانوناً حق عدم قبولها إذ أن المادة 309 من نفس القانون أعطتها الحق في القضاء بالعقوبة أو البراءة أو بعدم المسؤولية ولم تعطها الحق بغير ذلك. وحيث أن دعوى الحق العام أقيمت أصولاً على المطعون ضده. ولما كان ثبوت وجوده في مأوى احترازي لجنونه قبل ارتكابه الجريمة المسندة اليه لا يمنع ملاحقته قضائياً والحكم عليه بمقتضى حكم المادة 231 من قانون العقوبات بوضعه في مأوى احترازي باعتباره غير مسؤول جزائياً استناداً إلى المادة 230 منه لأن ثبوت جنونه أثناء ارتكابه الجريمة المسندة اليه هو الذي يعفيه من العقوبة، وهذا ما يجعل حالته تختلف عن حال الشخص الذي يكون عاقلاً أثناء ارتكابه الجريمة ثم يفقد قواه العقلية فيما بعد، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية ثابتة بحقه وهي فرض العقوبة لذلك يقتضي ايقاف التحقيق فيما إذا كان فقد فقد قواه العقلية أثناءه أو ايقاف المحاكمة فيما إذا كان حصل ذلك أثناءها حتى تعود اليه قواه العقلية ويتمكن من الدفاع عن نفسه باعتباره كان مسؤولاً أثناء ارتكابه الجريمة أما إذا كان جنونه ثابتاً أثناء ارتكابه الجريمة فلا حاجة إلى ايقاف الملاحقة باعتبار أن عدم المسؤولية ثابت ولا حاجة له للدفاع عن نفسه بلا يلاحق قضائياً والمحكمة هي التي تقضي بعدم مسؤوليته لجنونه الثابت بالاستناد إلى المادة 230 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فيكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ قانوناً بقضائه بعدم قبول ملاحقة المطعون ضده وبالتبعية عدم قبول الادعاء الشخصي مما يجعله باطلاً ويقتضي نقضه دون حاجة لبحث طعن المدعي الشخصي.

(جناية أساس 239 قرار 225 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ليس للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى القضاء الجزائي إن هو أجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام.

إذا كانت النيابة العامة لم تقم دعوى الحق العام من قبلها مباشرةن بل كانت اقامتها لها مستندة إلى الاجبار القانوني الذي يحتم عليها إقامة دعوى الحق العام في حالة تقديم ادعاء شخصي حسب نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية فلا يحق للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية كما هو مدلول الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 161 قرار 26 تاريخ 16 / 1 / 1966

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.

إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكات الجزائية ولا سيما المواد 1 ـ 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضاء الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضاء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام لا يتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه.
وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإنه ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن يوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق أذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.

(جنحة اساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ليس للمدعي الشخصي أن ينفرد باقامة دعوى الحق العام وإن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي.

لما كانت المادة الأولى من الأصول الجزائية قد نصت على أن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك فإنها تجبر على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. وكانت أحكام المادة 116 من المرسوم ذي الرقم 47 الصادر 9 / 10 / 1946 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وهو القانون الذي استندت اليه محكمة البداية في حكمها الصادر في هذه الدعوى قد أيدت هذا المبدأ وصرحت بأن الدعوى العامة يمكن أن تقام من قبل:
1 ـ النيابة العامة حكماً.
2 ـ الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها إلى النيابة العامة.
3 ـ الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها إلى مدير مكتب الحماية.
4 ـ مدير مكتب الحماية حكماً.
وكانت الدعوى قد سارت في هذه القضية بناء على طلب المدعي الشخصي فقط دون أن تشترك النيابة العامة في تحريكها ودون أن تراعي هذه القواعد الأصولية في اقامتها. وكان لا يجوز للمدعي الشخصي أن ينفرد في اقامة دعوى الحق العام لأن هذا الحق مما تستقل به النيابة العامة وحدها دون غيرها وإن كانت ملزمة باقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي ولكن ذلك لا يفسح له مجال الانفراد باقامتها وهذا ما يوجب على المحكمة أن تعرض الأمر على النيابة ولكنها لم تفعل.

(جنحة أساس 1516 قرار 417 تاريخ 26 / 6 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ـ إن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي.
ـ للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

حيث أن محكمة الاستئناف قضت في قرارها المطعون فيه بوقف النظر في القضية لحين البت بدعوى تزوير حصر الارث المقامة على المدعي الشخصي الطاعن الياس لأن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على الفصل بموضوع الدعوى الأخرى.
وحيث أن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت في فقرتها الأولى على أن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، كما أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد نصت على عدم جواز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
وحيث أن الجرم موضوع الدعوى هو استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 444 وبدلالة المادة 460 من قانون العقوبات وهو ليس من الجرائم التي تتوقف اقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي، وإن ثبوت تزوير حصر الارث لا تأثير له على الدعوى العامة موضوع هذه الدعوى وحيث يتضح من ذلك أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية بعد رفعها أي متابعة السير فيها حتى يصدر فيها حكم نهائي وذلك دون أن يشاركها في تلك المباشرة شريك بوصفها ممثلة للمجتمع وهي الخصم الأساسي للمدعى عليه في الدعوى الجزائية ولو أقيمت من غيرها في الابتداء لا سيما وأن المادة الخامسة من قانون الأصول الجزائية تجيز للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم، وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف مشوب بمخالفة الأصول والقانون وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة أساس 1413 قرار 1963 تاريخ 1 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع التقادم.

إن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوى العامة ولا يجوز أن تقام من غيرها وفقاً للمادة الأولى من الأصول الجزائية فإن الملاحقة التي تقطع مرور الزمن هي التي تقوم بها السلطة المختصة بالملاحقة وتقديم المدعى عليه إلى الدوائر القضائية وهي النيابة العامة سواء جرى منها بالذات أو بواسطة رجال الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم وفقاً للأصول التي رسمها القانون وهذه الاجراءات وحدها هي التي تقطع التقادم وتجعل المدة السابقة كأن لم تكن ولا تأثير بعد ذلك لأي تحقيق يجري من قبل سلطة غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الادارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.

(جنحة أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
الشكوى الحاصلة عن طريق المراجعة الشفوية للشرطة أو للقاضي تكفي لتحريك الدعوى التي تعلق اقامتها على شكوى.

إن القصد من اتخاذ وصف الادعاء الشخصي أحياناً وتقرير دفع السلفة هو لإجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام عندما يكون موقف النيابة من تحريكها موقفاً سلبياً ناتجاً عن حالة التحقيق ومجراه، (مادة 1 أصول جزائية). ولا يدخل فيه القضايا التي تثار وتتابع من قبل النيابة العامة مباشرة بناء على العلم والاخبار والشكوى، إلا إذا أراد المتضرر من الجرم المطالبة بالعطل والضرر الناجم عن الجرم وما إلى ذلك من الحقوق المدنية التي ترى تبعاً لجريمة الحق العام (مادة 4 منه). والجرائم التي لم تخول النيابة العامة اقامتها مباشرة بل ترك الأمر للمتضرر بناء على شكوى تقع منه ليس من النوع المذكور لما بينهما من فرق ظاهر أو امكانها اقامة دعوى الحق العام من نفسها دون أدنى شكوى باعتبار أن الفعل الواقع من جرائم الحق العام البحتة في الحالة الأولى وعدم امكانها في الحالة الثانية من اقامتها إلا بناء على شكوى المتضرر واتخاذه صفة الادعاء الشخصي كقضايا الزنا، والتحقير الذي تكفي فيه الشكاية والضرب العادي البسيط. وأن مجرد وصول الشكوى في الحالة الأخيرة يعد كافياً لاجراء التتبعات القضائية ولو لم يرافقه ادعاء شخصي سواء أكانت الشكوى حاصلة عن طريق المراجعة الشفاهية أو للقاضي المختص أو باستدعاء خاص.

(جنحة أساس 1043 قرار 1171 تاريخ 17 / 12 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
التفريق بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وبين حق المدعي الشخصي في تحريكها.

من حيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بوقف التتبعات القانونية وعدم البحث بالحق الشخصي عملاً بالمادة 5 من الأصول الجزائية لعلة أن النيابة العامة لم تحرك دعوى الحق العام ليس له من سدن في القانون يؤيد ذلك أن المشترع قد نص في الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على اقامة دعوى الحق العام إذا أقام المضرور نفسه وهو سائد في القانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني المؤقت وفي فرنسا ويتفق النص السوري مع المادة الثانية و166 من القانون العثماني و63 و70 من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي والشراح العرب (باز شرح ) من القانون العثماني والافرنسيون ومن دبوري فارص 614 ـ 616 مجمعون على تأييد هذا المبدأ في الفقه الجزائي والقضاء مستقر الاجتهاد في هذا المجال حتى قضى في فرنسا الغرفة الجنائية في 8 كانون الأول عام 1906 دالوز العملي 1907 ـ 1 / 207 وما بعدها و1907 ـ 1 / 377 على أنه إذا تلقى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً وسكت النائب العام فلم يحرك الدعوى العامة وأعطى رأياً مخالفاً لطلب المتضرر الذي يضع نفسه مدعياً شخصياً من شأنه أن يحول دون تحريك دعوى الحق العام هل يكون اتصال قاضي التحقيق بالدعوى الشخصية اتصالاً قانونياً يخوله النظر في الدعوى العامة خلافاً لرأي النائب العام كالرأي الراجح إنما يكون في مصلحة المدعي الشخصي 1د موقف النائب العام الذي حول دون تحريك الدعوى العامة (دون ديوري فابر ف 1097 ص 617). وعلى ذلك يفرق الفقهاء بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وحق المدعي الشخصي في تحريكها إذا أوفى الشروط المعينة في القانون من شكوى وتقديم سلفة الادعاء هذا في المبدأ.
وفي القضية المطروحة أمام محكمة النقض فإنه يبين أن الدعوى الشخصية قدمت إلى قاضي الصلح الذي يملك في حال عدم إقامة الدعوى العامة من النيابة أن يحركها وقد قرر تكليف المدعي الشخصي اسلاف التأمين القضائي المؤيد صفة الادعاء الشخصي فنفذ الطاعن هذا القرار وصدر الحكم على المطعون ضده بعقوبة الحبس التي طعن النائب العام بالاستئناف طالباً تشديدها وفي المحاكمة الاستئنافية عاد النائب العام وقال إن الجرم مشمول بالعقو العام مما يؤيد أن الدعوى العامة محركة. لما كان ذلك. كان الحكم غير صحيح في الكقانون يرد عليه ما جاء في الطعن ويتعين والحال ما ذكر نقضه من جهة الحق الشخصي وحده.

(جنحة أساس 860 قرار 1681 تاريخ 11 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً.

إن مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً للادعاء الأول التي اقامت الدعوى بموجبه وتحريكاً لدعوى الحق العام بالجرائم الواردة فيه والتي ترد في الادعاء السابق.

(جنحة أساس 373 قرار 308 تاريخ 10 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
لقاضي الاحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وإن لم تدع بها النيابة العامة.

إن المادة الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت إقامة الدعوى العامة على الفاعلين بالنيابة العامة وحدها إلا في الأحوال التي عينها القانون. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقضاة الحكم أن ينظروا في دعوى على شخص لم تدع عليه النيابة أن في جرم لم يرد في ادعائها ويستوي في ذلك قضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها. غير أن واضع القانون رأى أن يجعل لبعض القضاة نوعاً من الرقابة على أعمال النيابة حفظاً للحق العام ومنعاً لتملص المجرم من العقوبة فنص في المادة 156 أصول جزائية على أن لقاضي الاحالة أن يأمر من تلقاء نفسه بإجراء التعقيبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيق سواء أكن قد شرع فيه قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى. ويظهر من ذلك أنه لو تبين لقاضي الاحالة أن الظنين ارتكب جرماً آخر لم يبحث به قاضي التحقيق أو أن في القضية مجرماً آخر لم يتناوله التحقيق فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما.
ولما كان قد اجتمع في وظيفة قاضي التحقيق العسكري أعمال التحقيق والاتهام لعدم وجود قضاء الاحالة فإن قاضي التحقيق يتمتع بجميع المميزات التي يختص بها كل منهما وهو يملك سلطة الاتهام بالجرائم التي لم تدع بها النيابة العامة والمستفادة من الدعوى كما جاء في المادة 156 المذكورة.

(جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ليس في الأصول الجزائية ما يجيز وقف الخصومة.

ليس في الأصول الجزائية نص يجيز وقف الخصومة وهذا الاجراء المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات المدنية يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكاً لطرفين ولا تملك النيابة العامة اسقاط دعوى الحق العام بعد اقامتها من قبلها أو ايقاف سيرها.

(جنحة أساس 2539 قرار 2344 تاريخ 15 / 10 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
الدعوى المدنية الافلاسية لا تعقل الدعوى الجزائية.

إن الأصول المتعلقة بوقف الخصومة والمنصوص عليها في المادة 163 من قانو الأصول المدنية تختص على سبيل الحصر بالدعاوي المدنية ولا يجوز تطبيقها على الدعاوي الجزائية التي تسير باسم الحق العام وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية بعدم جواز ترك الدعوى العامة أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يوجد في القوانين النافذة ما يستدعي التوقف عن النظر بدعوى عامة جزائية لمجرد صدور حكم الافلاس من قبل محكمة لبنانية لأن المادة 17 من الاتفاق القضائي السوري اللبناني الصادر بالقانون رقم 148 تاريخ 7 / 11 / 1951 تتعلق بالأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية والتي يتطلب تنفيذها في سورية اعطاءها صيغة التنفيذ حسبما نصت عليه المواد 18 وما يليها من الاتفاق الآنف الذكر عدا عن أن الدعوى المدنية الافلاسية لا تعطل الدعوى الجزائية التي يستمر السير بها عملاً بالمادة 6 من قانون العفو العام رقم 3 لعام 1958 في حالة افتراض أن العقوبة الأصلية مشمولة بالعفو المنوه به.

(جنحة أساس 394 قرار 4838 تاريخ 28 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
الجزائي يعقل المدني ولا عكس.

(جناية أساس 495 قرار 771 تاريخ 12 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
ـ ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة.
ـ لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية.
ـ يجب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها.

حيث أنه ليس في الأصول الجزائية نص يجيز وقف الخصومة وهذا الاجراء المنصوص عنه في المادة 163 من أصول المحاكمات المدنية يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكاً للطرفين ولا تملك النيابة العامة بعد تحريكها للدعوى العامة تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بصراحة الفقرة 3 من المادة الأولى من الأصول الجزائية، هذا ولا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور، ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية لعدم وجود نص يجيز ذلك. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على وجوب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها.

(جنحة أساس 372 قرار 588 تاريخ 14 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.

إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده وإن ما يحكم اقامة الدعوى العامة في جرائم الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هو الأحكام الشاملة المتعلقة بهذه الفصول الثلاثة ومنها أن الملاحقة لا تكون إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر في الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و644 و656 و657 و659 على ما أوردته المادة 661 عقوبات.
وإن هذه المادة الأخيرة لم تشر إلى نص المادة 647 و648 كأن يعني في ذلك أن للنيابة العامة حق ملاحقة مرتكب جريمة المراباة بدون شكوى الفريق المتضرر.
وإنه إذا أقيمت الدعوى الشخصية وحركت بمقتضاها الدعوى العامة فهذا وفق نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت في فقرتها العامة اجبار النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.

(جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22 / 6 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.

لئن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى العامة فيما إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط القانونية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها عند فقدان بعض الشرائط المذكورة.

(جنحة أساس 590 قرار 1329 تاريخ 1 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه اياه (مادة 132 قانون أصول المحاكمات الجزائية) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون (ف 3 مادة 1 قانون أصول المحاكمات الجزائية).

(جناية أساس 588 / 981 قرار 704 تاريخ 30 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
أصول الملاحقة في جرم الشهادة الكاذبة.

لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مدار النظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن اقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوع عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق اقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر.
وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل اقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.

(جنحة أساس 1829 قرار 1877 تاريخ 29 / 9 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

إن المشرع قد فرق بين ثلاث حالات:
الأولى: الاخبار الذي أوجبه على السلطات والموظفين (المادة 25 من الأصول الجزائية) وألزم به كل من شاهد اعتداء ليعلم بذلك النائب العام المختص (مادة 26 من هذا الأصول).
الثانية: الشكوى التي يقدمها كل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة (مادة 57 و59 بدلالة المادة 27 أصول).
الثالثة: الدعوى الشخصية التي نصت عليها المادة 60 أصول وقد اعتبر الاخبار والشكوى سبب في تحريك الدعوى العامة إذا قنع بأحدهما ممثل النيابة العامة وأجبر النيابة العامة على تحريك هذه الدعوى. إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون ف 2 من المادة الأولى أصول جزائية.
ومن هذه الفروق يتضح أن النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً دون أن يوفق عمله على الشروط المعينة في القانون ويبقى للنائب العام الذي يتلقى الاخبارات والشكاوي التي ترد اليه (مادة 20) أن يحفظ منها ما يرى أنه لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه (مادة 51 أصول) وقد أوجبت المادة 49 أصول على موظفي الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا ابطاء الاضبارات ومحاضر الضبط.
وفي الفقرة 1 و 2 من المادة 51 من الأصول يحيل النائب العام تحقيقات الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضى الحال وفي الفقرة 3 يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.
وحيث أنه متى أقام الشاكي دعواه الشخصية وصرح أنه يطلب المجازاة وإعادة أمواله المسروقة وأنه مستعد لأداء السلفة القانونية فإنه يعتبر ولا شك ناصباً نفسه مدعياً شخصياً ولا يبقى عليه إلا توفيق عمله هذا على المادة الأولى ف 2 ـ 1 والمادة 60 من الأصول الجزائية بأداء السلفة فإذا تولت المحكمة عن تحديد السلفة يبقى عمله من جانبه في حدود القانون ويمارس حقوق المدعي الشخصي كلها فيستأنف الحكم ولو ذهلت المحكمة عن دعوته إلى المحاكمة التي انتهت بحكم أصدرته في غيبته أما إذا أصر على كل طلبات المدعين الشخصيين قولاً وحضوراً دون أن يؤدي سلفة الادعاء فلا يعتب مدعياً شخصياً بالمعنى الذي يجبر النيابة العامة على تحريك دعواها هذا الاجبار الذي أوضحته المادة الأولى من الأصول الجزائية وعندئذ يكون تحريك الدعوى العامة من مرجعها بناء على الأخبار وحده أو الشكوى أو الدعوى الشخصية غير المتوافقة مع شروط القانون على عاتق النيابة العامة التي تحركها بلا رسم أو تأمين ولا يلاحق بالرسم الشاكي الذي نصب نفسه مدعياً شخصياً ولم يوفق عمله مع القانون بتأدية التأمين بدليل ترتيب الشكاوي وما تضمنته المادة 51 و58 أصول من حق النائب العام في احالة الشكاوي مشفوعة بادعائه وبطلب ما يراه مناسباً، أما المتضرر فقد نصت الفقرة 2 من المادة 58 أصول على وجوب التقيد في دعواه بتعجيل النفقات والرسوم وقد نصت المادة 62 على إمكان إعفاء المدعي الشخصي من نفقات الدعوى ورسومها كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قضاي التحقيق أو قاضي الاحالة واتضح حسن نية المدعي من شكواه ونصت المادة 202 أصول على مثل هذا ونصت المادة 126 عقوبات على أن النفقات على الفريق الخاسر والشاكي ليس بفريق في الدعوى إذ لا يقبل منها قبل تعجيل السلفة ومن المستقر فقهاً واجتهاداً أن الشاكي لا يضمن الرسوم.
من كل ذلك يتضح أنه لا يمكن اعتبار الشاكي المتخذ صفة الادعاء الشخصي والذي امتنع عن أداء السلفة مسؤولاً عن رسم الدعوى التي حركتها النيابة أو قضاي الصلح لصفته ممثلاً لها بتحريك الدعوى لما يملكه من اتخاذ الاجدراء المناسب متى تلقى الاخبارات والشكاوي دون أن يتقيد بقواعد السلفة التي من حقه أن يشترط تعجيلها ليقيم الدعوى العامة حتى إذا حركها قبل التعجيل وبقي الشاكي ممتنعاً عدّت الدعوى محركة باسم النيابة العامة.

(جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 30 وتاريخ 25 / 10 / 1958 :

يتردد بعض القضاة في قبول دعاوي اليمين الكاذبة بناء على ادعاء شخصي أو رفضها وفي الأدلة الممكن الاعتماد عليها للحكم فيها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون البينات تنص على أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم التي وجهت اليه أو ردت عليه.
واستناداً على هذا النص سار الاجتهاد القضائي على وجوب رفض كل ادعاء شخصي يتقدم به خصم في دعوى مدنية على خصمه لحلف يمين كاذبة، على أن تعتبر شكوى المتضرر بمثابة اخبار للنيابة العامة لها الخيار بين حفظه أو تحريك الدعوى العامة على حالف اليمين، إذا كانت توجد أدلة قوية على كذبه في حلفها، ولا يمكن اعتبار مجرد وجود شهود على كذب اليمين من الأدلة التي توجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العامة.
أما بعد تحريك الدعوى العامة باليمين الكاذبة فيجري التحقيق في هذه الجريمة والحكم بها وفقاً للقانون، وللقضاء أن يقبل أو يرد الأدلة أو بعضها بما فيها البينة الشخصية حسب الأصول مع مراعاة أحكام المادة 177 من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

دمشق في 25 / 10 / 1958
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 33 وتاريخ 31 / 10 / 1960 :

يعمد البعض إلى الافتراء على رجال الشرطة والأمن، مسندين اليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بالوظيفة، أو بمناسبتها، مقدمين ادعاءات شخصية بحقهم ومؤدين السلفة والكفالة المطلوبتين قانوناً لاقامة الدعوى العامة.
وبما أن قسماً كبيراً من هذه الادعاءات يظهر عدم جديته بنتيجة التحقيق.
وبما أن فسح المجال أمام الادعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدي إلى اصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم، وبالتالي إلى تنصلهم من المسؤولية، ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن.
لذلك نرغب من السادة القضاة وأعضاء النيابة، التأكد من جدية الادعاء الشخصي، ومدى صحته، حتى إذا كان الأمر ليس كذلك، عمدوا إلى رفع مبلغ الكفالة، بغية الحد من الادعاءات غير الجدية أو الصحيحة.

دمشق في 31 / 10 / 1960
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 25 وتاريخ 30 / 4 / 1956 :

اتصل بنا أن بعض الدوائر القضائية لا تزال تنظر في الدعاوى المقامة على وكالة الاغاثة الدولية، مدنية كانت أم جزائية، وتتخذ بعض الاجراءات المتعلقة بهذه الدعاوى رغم بلاغنا رقم 50 تاريخ 11 / 5 / 1952 .
لما كانت وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئينن هي هيئة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 302 / 1 تاريخ 8 / 12 / 1949 والقرار رقم 513 / 6 تاريخ 26 / 1 / 1952 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى ميثاقها، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الأخرى التي منها اتفاقية امتيازات الوكالة وحصانتها المقررة في تاريخ 13 / 2 / 1946 ولما كانت الحكومة السورية قد انضمت إلى هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 3 / 8 / 1953 وأصبح نافذ المفعول منذ تاريخ نشره.
ولما كانت المادة الثانية وما يليها من الاتفاقية المذكورة تنص على أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين تتمتع بالحصانة القضائية.
ولما كانت اللجنة التي تألفت أخيراً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين أصبحت هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية.
فنلفت نظر الدوائر القضائية إلى عدم رؤية مثل هذه الدعاوي قبل احالتها إلى اللجنة المذكورة.

دمشق في 30 / 4 / 1956
عن وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
كتاب وزارة العدل المؤرخ في 7 / 12 / 1960 :

الأصل، حرية النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام على المسؤول جزائياً عن الفعل، ومع ذلك فقد يعمد الشارع إلى تقييده هذه الحرية في بعض الأحيان، كأن يشترط وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، كما لو كان الجرم ماساً بمصلحة خاصة أكثر من مساه بمصلحة عامة، أو يعلق أم اقامة الدعوى على صدور اذن بذلك من قبل بعض الهيئات النظامية، أو المراجع الرسمية في حال ارتكاب أحد الأفراد المنتمين اليها جرماً معيناً، كما هو الحال بالنسبة لرجال الشرطة فالجرائم الخاضعة لأحكام القانون العام التي يرتكبها هؤلاء، وتكون ناشئة عن الوظيفة أو بسببها، ولا يحق للنيابة العامة اقامة الدعوى قبل احالة هؤلاء على القضاء من قبل المجلس الانضباطي، ويستثنى من ذلك، حالة وجود ادعاء شخصي وكفالة مدفوعة يقدرها القاضي المختص، أما الجرائم العسكرية، وهي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، فلا تجوز ملاحقة رجال الشرطة بشأنها قبل صدور أمر ملاحقة عن المرجع الذي يملك حق التعيين (المادتان السابعة والثامنة من المرسوم التشريعي رقم 77 المعدلة بالقانون رقم 198 تاريخ 4 تموز 1954).
هذا ولا تملك النيابة العامة في الجرائم العسكية، وفقاً لما تقدم اقامة الدعوى قبل صدور أمر ملاحقة بذلك، وإذا عمدت إلى اقامتها، ومباشرة التحقيقات قبل الاذن، تكون قد عرضت أعمالها للبطلان لأن اقامة الدعوى ينبغي أن تكون لاحقة له لا سابقة عليه، ولا تصحح به، لأن أي اجراء تقوم به النيابة قبله باطل، وبطلانه من النوع المطلق كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية بشأن الدعاوى التي تقام قبل تقديم الشكوى، أو الادعاء الشخصي أو قبل الحصول على اذن من بعض الهيئات الرسميةن في حال تعليق الشارع اقامته عليه (قرار صادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1891 دالوز 1892 ـ 1 ـ 176 ، وآخر في 30 آذار 1912 سيري 1913 ـ 1 ـ 286).
وعلى ضوء ما تقدم، لا يعتد بالدعوى العامة المقامة سابقاً في موضوع السؤال، ولا بالاجراءات التي استلزمتها الدعوى المذكورة، ولا بد من دعوى جديدة وتحقيقات جديدة.

في 7 / 12 / 1960
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963 :

نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً.

دمشق في 3 / 1 / 1963
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 20 لعام 1965 :

نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى الادارة التي ينتسب اليها الموظف حسب الحال التي آلت اليها هذه الأحكام إعمالاً لنص المادة 35 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 .
لذن نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها.

دمشق في 3 / 5 / 1965
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 39 لعام 1967 :

لاحظنا أن بعض قضاة النيابة العامة لا يقيم دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رغم الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا القانون والمقدم من قبل الدولة بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور، وإن إقامة الدعوى بحسب مفهومها المصنص عليه في المادة الأولى من القانون المذكورن وإن إقامة الدعوى من قبل النيابة كان يجري استناداً إلى القوانين الجزائية العامة الأمر الذي كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى التخلي عنها لعدم الاختصاص بسبب طابعها الجنائي وانطباقها على قانون العقوبات الاقتصادية وهو أمر كان يؤخر الفصل في الدعاوى رغم أهميتها وطابع العجلة الذي ترتديه مما يفوت الغاية التي هدف اليها الشارع من وراء اقراره لقانون العقوبات الاقتصادية.
لذلك نطلب من قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت ي مدى هذا الانطباق إلى قضاة التحقيق أو قضاة المحاكم، علماً بأن اتباع هذا الأسلوب تحقيقاً للفصل بسرعةن بحث إذا وجد القضاء أن الفعل ينطبق على القوانين الجزائية العادية لا على قانون العقوبات الاقتصادية عمد إلى تطبيقها عليه دون التخلي عنها.

دمشق في 13 / 11 / 1967
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب ـ 1299 / 15 :

نطلب اليكم اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل في وزارتكم أو الادارات والمؤسسات العامة المستقلة أو الشركات المؤممة التابعة لها تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المتعلق بالعقوبات الاقتصادية مع ذكر اسم المحال وخلاصة عن القضية التي أحيل من أجلها.

دمشق في 8 / 6 / 1966

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ رقم 25 تاريخ 17 / 8 / 1966 :

نذكر السادة القضاة بمضمون كتابنا رقم 14364 تاريخ 21 / 7 / 1966 الذي طلبنا فيه اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المسمى بقانون العقوبات الاقتصادية مع ذكر الايضاحات المطلوبة بالنسبة للقضية بمقتضى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب ـ 1299 / 15 تاريخ 8 / 6 / 1966 .
وتؤكد بهذه المناسبة ضرورة رؤية هذه الدعاوى والبت فيها بالسرعة الممكنة نظراً للطابع الهام الذي يتصف به قانون العقوبات الاقتصادية من حيث شموله لنواحي عديدة لها علاقة باقتصاد البلاد والادارات العامة وما لهذه العلاقة من تأثير مباشر على المصلحة العامة.

دمشق في 17 / 8 / 1966
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
بلاغ وزارة العدل رقم 17 وتاريخ 16 / 4 / 1968 :

تساءل البعض عما إذا كان التوقيف الحاصل بقرار من السيد نائب الحاكم العرفي وفقاً للصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 يحول دون الملاحقة القضائية إذا كانت الأفعال المسندة اليى الموقوفين تشكل جرائم جزائية.
وبما أن التوقيف الجاري استناداً إلى قانون الطوارىء لا علاقة له بدعوى الحق العام وامكانية اقامتها على فاعل الجرم، لأن التوقيف المذكور اقتضته تدابير السلامة والمحافظة على الأمن العام.
لذلك، نذكر السادة القضاة بأن التوقيف الاداري لا علافة له بالملاحقة الجزائية ولا يؤثر عليها.

دمشق في 16 / 4 / 1968
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن المادة 3 قانون أصول محاكمات جزائية هي الواجبة التطبيق فيما تعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو قانوني العقوبات الاقتصادية واحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني، حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام، تطبيقاً لأحكام المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي.

(جنحة أساس 68 / 980 قرار 3 تاريخ 11 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصة.
ـ إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الأمكنة الثلاثة.

القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية الثانية في دمشق بتاريخ 16 / 9 / 1979 رقم 685 / 575 والمطعون فيه بتاريخ 11 / 6 / 1980 فأصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 3 / 3 / 1982 رقم 2039 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض بطلب العدول عن اجتهادات الغرف الجنحية والأخذ باجتهاد الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 14 / 2 / 1976 بعد تعديله بأنه لا يثار موضوع الاختصاص إلا إذا أقيمت الدعوى العامة أمام مرجعين قضائيين أو أكثر مختصين وإن المفاضلة بين الأماكن الثلاثة المشار اليها بالمادة الثالثة من الأصول الجزائية هو الأسبقية في رفع الدعوى العامة وأن اللجوء إلى الترتيب الوارد بالمادة المذكورة هو في حالة اقامة الدعوى العامة أمام مرجعين أو أكثر في وقت واحد.

النظر في الطلب:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى قرار الدائرة الجزائية، وعلى كافة أوراق الدعوى.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
النظر في الطلب:
حيث أن طلب العدول مؤسس على تضارب الاجتهاد بين الغرف الجزائية في محكمة النقض وأن الغرف الجنحية لا تشترط قيام التنازع الكافي للرجوع إلى مبدأ الترتيب بالاختصاص الوارد في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكتفي باثارة هذا الاختصاص من قبل الخصوم وحتى من قبل المحكمة معللة رأيها بأن هذا من النظام العام في حين أن الغرفة الجنائية تشترط قيام تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين أو أكثر حتى يثار مبدأ الترتيب المشار اليه ودون ذكر مدة لاقامة الدعوى العامة أمام مرجع آخر.
وحيث أن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن دعوى الحق العام تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
وحيث أن النص جعل كلاً من محاكم الأمكنة الثلاثة مختصة للنظر بالدعوى ولم يرد فيه ترتيب لذا فلا مفاضلة بينها إلا بالأسبقية في رفع الدعوى لأن لكل واحد من الأمكنة المذكورة مزاياه وخصائصه المسوغة لاقامة الدعوى في محكمة ذلك المكان.
وحيث أن القول بغير هذا الرأي يجعل الاختصاص الوارد في المادة الثالثة المذكورة لغواً لا فائدة منه ويترتب عليه اعتبار محكمة مكان وقوع الجريمة هي المحكمة المختصة لوحدها بمجرد معرفة مكان وقوع الجريمة رغم مرور سنوات على اقامة الدعوى لدى احدى المحكمتين الأخريين.
وحيث أن لا جدال في أن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية هي من النظام العام وتستطيع المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولكن هذا محله إذا أقيمت الدعوى العامة أمام غير محاكم الأماكن الثلاثة الواردة في المادة 3 .
وحيث أن ما انتهت اليه هذه المحكمة يتمشى مع ما انتهى اليه الفقه والاجتهاد الفرنسي.
لذلك، تقرر بأكثرية ستة أعضاء الحكم بما يلي:
1 ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات والتي لا تنطبق عليه القوانين الخاصة.
2 ـ أن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بأسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الأمكنة الثلاثة.
3 ـ تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ اعادة الاضبارة إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
قراراً صدر بتاريخ 6 رجب 1403 الموافق 18 نيسان 1983 أصولاً.

(هيئة عامة أساس 43 / 983 قرار 6 لعام 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إذا تعذرت رؤية الدعوى في مكان وقوع الجريمة وجب ترجيح محل اقامة المتهم على مكان القاء القبض عليه.

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن الدفع فيه لدى كل درجة من درجات المحاكمة حتى وأمام محكمة النقض لأول مرة وان المادة الثالثة من الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القبض عليه، أما إذا وقعت خارج البلاد ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق
القبض عليه فيها فتقام الدعوى عليه في محكمة العاصمة.
وكانت الجريمة واقعة في الأراضي العراقية وللطاعن محل اقامة في حلب وألقي القبض عليه في القامشلي فلا اختصاص لمحكمة العاصمة في هذه الدعوى غير أنه يجب الرجوع للمبدأ المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان محل الجريمة هو المكان الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وأصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذا فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وادعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وتأثيراً وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم أثر فعال في زجر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه ي قبضة الحكومة، وهذا التخيير الوارد في تلك المادة لم يكن على اطلاقه بل يرجع فيه إلى المبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم، ففي حالة تنازع الاختصاص يقدم أولاً محل وقوع الجرم على غيره لأن عوامل الترجيح فيه ظاهرة جلية ثم يصار إلى موطن المدعى عليه لأنه يأتي بالدرجة الثانية ثم يصار إلى آخر الأمر إلى مكان القبض عليه أما في حالة التحقيق فإن كلاً منهم مكلف بالعمل حينما يبلغه خبر الجريمة ليسد على المجرم أبواب الهرب وتتعاون جميع الجهود لتحقيق العدالة وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء.
وعلى ضوء هذه المبادىء نرى أنه من المتعذر قانوناً رؤية الدعوى في مكان الجريمة لخروجه عن سلطة القضاء السوري فتوجب ترجيح محل اقامة الطاعن على مكان القبض عليه.

(جناية أساس 442 قرار 552 تاريخ 15 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
تنازع الاختصاص فيما لو غير المتهم الذي ارتكب جريمته خارج البلاد محل اقامته بعد صدور قرار منع محاكمته من قاضي التحقيق وظهرت أدلة جديدة وتوجب اعادة فتح التحقيق.

إن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية عينت المرجع القضائي المختص لسماع دعوى الحق العام بأنه المرجع التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه واستثنت من ذلك في الفقرة الأخيرة الجرائم الواقعة في الخارج ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية مما يفهم منه أن موطن المدعى عليه يأتي في الاختصاص بعد مكان وقوع الجريمة فإذا كان الجرم المسند واقعاً في الخارج وكان موطن اقامة المتهم في حلب فلا شك في أن قاضي التحقيق فيه هو المرجع القضائي الأول في الاختصاص واليه تودع الشكاوي المرفوعة إلى غيره بمقتضى المادة 65 أصول محاكمات جزائية.
وإن قيام قاضي تحقيق آخر بالتحقيق رغم أنه غير صاحب اختصاص أو يليه في الاختصاص واعطاؤه القرار بمنع المحاكمة لا يمنع قاضي التحقيق من وضع يده على الدعوى واجراء التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة ولا يعد عمله متناقضاً مع المادة 162 أصول جزائية المتضمنة إذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً فيها ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قرار منع المحاكمة لم يستأنف إلى قاضي الاحالة لأن القصد من هذه الجملة الأخيرة هو بيان اختصاص كل من القاضيين المشار اليهما في القضية التي سبق لأحدهما أن منع المحاكمة فيها ثم ظهرت أدلة جديدة ولا يعني ذلك وجوب اجراء التحقيق الثاني في نفس قاضي التحقيق الذي قرر منع المحاكمة أولاً إذا كان المدعى عليه لم يعد مقيماً في منطقته باعتبار أن قاضي التحقيق الذي وضع يده عليها أخيراً أو أجرى التحقيق وأصدر قراره الأخير وكذلك قاضي الاحالة الذي قرر الاتهام هو القاضي المختص للنظر في الدعوى بحكم القانون ومما يؤيد الاصابة في تخريج هذا المعنى أن ادعاء قاضي التحقيق بحق أن له الأولية بالاختصاص عندما يكون قاضي تحقيق آخر ينازعه اياه فإن المرجع القضائي الذي يعود اليه تعيين المرجع المختص بقرار اختصاصه ويكون للقرارات الصادرة عنه مفعولها القانوني من الجواز والصحة لا لأنه وضع يده على القضية بل لأنه صاحب اختصاص بمقتضى نص القانون وحكمه ولأن وضع قاضي التحقيق في محل القاء القبض على المدعى عليه يده على القضية في السابق بدلاً من قاضي تحقيق محل الاقامة لا يلزم هذا باحالة القضية إلى القاضي الأول للنظر في أمر الأدلة الجديدة ما دام أن هذه الأدلة تختلف عن الأدلة السابقة كل الاختلاف.

(جناية أساس 41 قرار 59 تاريخ 24 / 1 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
اختصاص قاضي التحقيق المكاني.

إن محل الجريمة هو المكان الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وأصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقاب، ولذا فإن محاكمته فيها أشد وقع في النفوس وأدعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وتأثيراً وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق أسرع فيه وأسهل من أي مكان آخر.. وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن فيه أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في زجر أمثاله من المجرمين في منطقته.. وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة الحكومة. وكان التخيير الوارد في هذه المادة لم يكن على اطلاقه بل يرجع فيه إلى المبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم ففي حالة تنازع الاختصاص يقدم أولاً مكان وقوع الجريمة على غيره لأن عوامل الترجيح فيه ظاهرة جلية ثم يصار إلى موطن المدعى عليه لأنه بالدرجة الثانية ثم يصار في آخر الأمر إلى مكان القبض عليه.
أما في حالة التحقيق فإن كل قاضي تحقيق في هذه الأماكن الثلاثة مكلف بالعمل حينما يبلغه خبر الجريمة قيد على المجرم أبواب الهرب وتتعاون جميع الجهود لتحقيق العدالة.

(جناية أساس 680 قرار 548 تاريخ 15 / 10 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ـ المحكمة المختصة محلياً للنظر في الجرم الآني والجرم المستمر والجرم المشهود.
ـ مكان وقوع الجريمة أرجح من غيره لتعيين الاختصاص، ثم يأتي مكان اقامة المدعى عليه، وأخيراً مكان القبض عليه.
ـ الفرار هو جرم مستمر فكل الأمكنة متساوية في تعيين الاختصاص.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه فر من قطعته التي تتمركز في منطقة دمشق وذهب إلى مدينة حلب وانتهى القاضي الفرد العسكري في دمشق بقراره المؤرخ في 28 / 5 / 1964 إلى عدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى لأن المدعى عليه موجود في حلب.
وانتهى القاضي الفرد العسكري في حلب بقراره المؤرخ في 20 / 6 / 1964 إلى عدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى لأن المدعى عليه موجود في منطقة حمص.
وانتهى القاضي الفرد العسكري في حمص بقراره المؤرخ في 6 / 8 / 1964 إلى عدم اختصاصه لأن الجرم مرتكب في دمشق وقد اكتسبت هذه القرارات الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.
ولما كانت أحكام المادة الثالثة من الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى العامة في المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المحل الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وقد أصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذلك فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وادعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وموعظة وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في قطع دابر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة العدالة.
/ 10 / 1962 .
أما في الجرائم المستمرة فإنه يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفقاً للمادة الثالثة من الأصول الجزائية وكان الفرار جرماً مستمراً تدوم فيه الحالة الجرمية حتى يعود الفار إلى قطعته فإن كل مكان يوجد فيه اثناء غيابه عنها يعتبر صالحاً لمحاكمته بدون بحث عن الترجيح والخيار المشار اليهما، وقد تبين أن المدعى عليه موجود في السجن العسكري بتدمر التابعة لقاضي الفرد العسكري في حمص فهو المرجع المختص لرؤية هذه الدعوى ولذلك فإن قراره بعدم الاختصاص مخالف للقانون وجدير بالنقض.

(جنحة أساس 3555 قرار 225 تاريخ 31 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
لا يصار إلى البحث في أفضلية الأمكنة التي يمكن اقامة دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي فيها والمذكورة في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي مكان وقوع الجريمة، وموطن المدعى عليه، ومكان القاء القبض عليه، إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر منهما.

لما كانت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه دعوى الحق العام تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه فإن ذلك يعني أن هذه الأمكنة الثلاثة صالحة لاقامة دعوى الحق العام أمام مرجعها القضائي ولا يصار إلى البحث في أفضلية هذه الأمكنة إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر حيث يصار إلى تطبيق الترتيب الوارد في المادة الثالثة المشار اليها لتقرير أولية أحد المراجع. أما إذا لم يكن هناك تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد هذه الأمكنة المختصة فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه في المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وهذا ما استقر عليه أيضاً اجتهاد محكمة النقض.

(جناية أساس 157 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة. وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت.

لما كانت المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية قد نصت على اقامة دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص والتابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المحل الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وقد أصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذلك فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وأدعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وعظة وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في قطع دابر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة العدالة.
أما في الجرائم المشهودة فإن المادة 18 من قانون الأصول الجزائية قد أوجبت على جميع هذ السلطات القضائية أن تبادر إلى العمل حينما يبلغها خبر الجريمة لتسد على المجرم ابواب الهزيمة وتتعاون جميع الجهود لاعادة النظام إلى نصابه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء.
وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن قواعد الاختصاص المحلي في الأمور الجزائية من النظام العام لأنها لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت للمصلحة العامة وأخذت بالمبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم اذ أن غرض المشرع في تحديد الاختصاص لم يكن اختيار المحكمة التي يسهل على المتهم التقاضي أمامها كما في الأمور المدنية وإنما التي يمكنها تحقيق العدالة على الوجه الأكمل (المحامون العدد 6 جزاء سنة 1970 ص 289 اجتهاد).
وبناء على هذا لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي ولهم الدفع بعدم الاختصاص في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا. (الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك جزء أول طبعة أولى ص 364 وشرح الاجراءات الجنائية للدكتور محمود مصطفى ـ طبعة خامسة ص 275).
ولما كان الحادث قد وقع في منطقة طرطوس والمدعى عليه ووليه من نفس المنطقة فإن الاختصاص معقود لمحكمة أحداث طرطوس.

(جنحة أساس 285 قرار 72 تاريخ 19 / 5 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(جنحة أساس 5143 / 1980 قرار 1359 تاريخ 30 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن الاختصاص الوظيفي من النظام العام، ويمكن اثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(جنحة أساس 1027 / 1982 قرار 1270 تاريخ 13 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة هو المختص بنظر الدعوى ويرجح على موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه على ما نصت عليه مادة 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

(جنحة أساس 2059 / 1982 قرار 2210 تاريخ 21 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً في أية مرحلة من مراحل الدعوى مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع عنه هذه الولاية تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

(جنحة أساس 3980 / 1980 قرار 559 تاريخ 30 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إذا كان المهربون يقيمون في درعا ونقلوا البضائع المهربة منها إلى حلب وألقي القبض عليهم في القطيفة فإن محاكمتهم تجري أمام المرجع القضائي في منطقة القطيفة باعتبارها مكان وقوع الجريمة.

بعد الاطلاع على قرار قاضي الاحالة بدمشق المؤرخ 26 / 11 / 1974 المتضمن فسخ قرار قاضي تحقيق دمشق والتخلي عن اضبارة التحقيق إلى قاضي التحقيق في درعا لوقوع الجريمة فيها فضلاً عن أن المدعى عليهم يقيمون في مركز تلك المحافظة.
وبعد الاطلاع على قرار قاضي التحقيق في درعا المتضمن التخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وذلك لأنه ولئن كان المدعى عليهم يقيمون في درعا وقد نقلوا البضائع المهربة من درعا إلى حلب فألقي القبض عليهم بالقرب من بلدة القطيفة مما يجعل مكان وقوع الجريمة في منطقة القطيفة وهو المحل الذي شاهد مولدها.
ولما كان المحامي العام بدمشق يطلب تعيين المرجع في هذه الدعوى وفسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق سنداً لأحكام المادة 3 أصول جزائية لأن دعوى الحق العام تقام أولاً أمام المرجع القضائي الذي وقعت فيه الجريمة.
ومن حيث أن قرار قاضي الاحالة قد جانب الصواب لجهة اعتباره موقع الجريمة في درعا وكان قرار قاضي التحقيق في درعا قد جاء موافقاً للقانون والأصول مما يتعين معه فسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق وتعيينه مرجعاً لرؤية الدعوى.

(جناية أساس 1057 قرار 1380 تاريخ 30 / 12 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.

إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.

(جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.

إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 1 ـ 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضاء الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام لا تتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه.
وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإنه ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن يوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق اذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.

(جنحة اساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور.

إن الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة للأفراد الذين يستفيدون من الطرقات حق المخاصمة بشأنها لدى القضاء العادي ويقتصر حقهم على مراجعة الادارة المختصة والطلب اليها أن تتولى الخصومة فيها إلا إذا كان التعدي على هذه الطرقات من شأنه أن يحول دون استعمال المدعي حقه بالمرور منها إلى أملاكه عملاً بأحكام المادتين 22 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 10 / 6 / 1925 والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 804 قرار 1340 تاريخ 5 / 9 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ جواز القاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (مادة 316 أصول).
ـ قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.

الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه:
صادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بتاريخ 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .
النظر في طلب العدول:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض المؤرخ في 6 / 6 / 1974 رقم أساس جنحة 2989 المتضمن رفع القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض، لترى رأيها بطلب العدول عن اجتهادها الصادر 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .
وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 24 / 7 / 1974 رقم 550 هيئة عامة.
وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:
حيث أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بموجب الحكم المؤرخ في 25 / 4 / 1970 والمتضمن جواز الاعتراض على الحجز الاحتياطي وفق الأصول المدنية وتطلب تقرير عدم جواز استئناف قرار الحجز الاحتياطي المتخذ أثناء سير الدعوى الجزائية إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم وان القرار الذي يبت باستئناف قرار الحجز لا يعتبر من القرارات التي تمنع السير في دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به مستقلاً قبل الفصل في دعوى الأساس ومع هذا الحكم عملاً بالمادتين 236 و237 أصول جزائية.
وحيث أنه يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي لأنها ما دامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها أن تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه.
وحيث أن هذا الأمر مستقى من المبادىء العامة التي تطبق على باقي المحاكم ومقرر ب أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية إذ ورد النص في تلك المادة مطلقاً بجواز القاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية علماً بأن هذا الجواز لا يمتد إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة لأن كلاً منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي.
وحيث أن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى اعتراضية مستقلة خلال ثمانية أيام في تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز 321 أصول وكان الحكم الذي يصدر برد الطلب القاء الحجز أو رفضه يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق (322) أصول وكان يتضح من هذه النصوص أن المشرع الذي عقد الاختصاص لكل من قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة المختصة بنظر أصل الحق باصدار قرار الحجز في غرفة المذاكرة رسم للقرار الذي يصدر عن أي من هذين المرجعين طريقاً واحداً للطعن وهو اقامة دعوى مستقلة خلال مدة محددة ثمانية أيام وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز توحيد الدعوى الاعتراضية مع دعوى الأساس (نقض مدني أساس 419 قرار 480 تاريخ 28 / 7 / 1970).
وحيث أن تبعية الدعوى الشخصية للدعوى العامة بموجب المادة 5 أصول جزائية لا يحول دون تطبيق هذه القواعد باعتبار أن الأصول الجزائية في المادة 185 لم تستهدف الحجز الاحتياطي وغرضها لا يتعدى اعطاء رئيس المحكمة الحق في أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى قبل موعد الجلسة ولذلك لا محل لتطبيق المادتين 213 و213 أصول جزائية المحددة للقرارات التي تقبل أو لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه إنما يثار بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية ففي هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن إلا بعد صدور الحكم في الأساس حتى ولو بتت المحكمة في الدفع المذكور على حدة قبل الفصل في الدعوى الجزائية اذ أن المشرع أوجد طريقاً خاصاً للفصل في الاعتراضات الحجزية بمعزل عن الدعوى الأصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولاً في المادة 321 أصول.
وحيث أنه للأسباب السالفة الذكر لا يمكن الاستجابة لطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بالقرار 1247 لعام 1970 والمقرر بالقرار رقم 134 مدني تاريخ 2 / 3 / 1963 .
لذلك، تقرر بالأكثرية رفض طلب العدول عن الوجه السالف الذكر.

(هيئة عامة 43 قرار 13 / 11 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لاطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع المادة 221 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها أصول.

(جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17 / 12 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
ـ إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.

في القانون:
من حيث أن المسائل الهامة في هذه الدعوى هي البحث في المستند الكتابي ـ المتعلق بالطلاق ـ وهل يقع به طلاق ولو لم تكن ثمة نية أم لا وهل ثبتت المراجعة بعد وقوعه أم لا وهل ان دعوى التزوير توقف الدعوى الشرعية أم لا.
عن الناحية الأولى:
من حيث أنه لا بد من ملاحظة أن الزوجة كانت حاضرة في المجلس الذي كتبت فيه الورقة على ما يستخلص من أقوال الشهود وقد أورد الامام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (جزء 3 ص 100): التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالاشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ ثم ورد في الصحيفة / 109 / :
وأما النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسأل عن نيته والتقييد بقوله لكن لا على وجده المخاطبة يفيد أن الكتابة لو كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لا تحتاج إلى نية لأنها بمثابة اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية بدليل ما ورد في نفس المرجع ونفس الصحيفة «إن كتابة قوله أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ» مما يجعل الواقع بتلك الكتابة طلاقاً منجزاً غير متوقف على النية خلافاً لما ذهب اليه القاضي الشرعي بحلب في حكمه الأول ويكون ما قضت به الغرفة الشرعية بمحكمة النقض ـ لهذه الناحية ـ سليماً وبعيداً عن أي خطأ مهني جسيم.
عن الناحية الثانية:
من حيث أن طالب المخاصمة لم يتمكن من اثبات المراجعة خلال العدة رغم افساح المجال أمامه لاثبات ذلك وأن شهوده لم يثبتوا تلك المراجعة وأن طالب المخاصمة لم يرغب في تحليف المدعية اليمين الحاسمة على نفي المراجعة بالقول أو الفعل وإن مجرد المساكنة في عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما وكل منهما يعيش في غرفة منه فليس فيه دليل على حصول المراجعة مما يجعل المنهج الذي نهجته الغرفة الشرعية بمحكمة النقض متفقاً مع أحكام القانون وبعيداً عن الخطأ الجسيم.
عن الناحية الثالثة:
من حيث أن قضاة الغرفة المخاصمة قد أخذوا بالنسبة الدفع المتعلق بتوقيف الخصومة في الدعوى الشرعية بسبب اقامة دعوى التزوير بالتعطيل الوارد في الحكم الشرعي المطعون فيه الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب.
وحيث أنه يبين من الرجوع إلى جلسة 28 / 3 / 1974 أمام المحكمة الشرعية بحلب أنها اتخذت قراراً اعدادياً يتضمن ما يلي:
لما كان يشترط في الدعوى الجزائية من أجل أن تفصل الدعوى المدنية ويرجىء الفصل فيها أن يكون لها تاثير على أصل موضوع الدعوى المدنية القائمة بمقتضى أحكام المادة 50 بينات.
وكان يتبين من وقائع هذه الدعوى والوثائق المبرزة فيها أن المدعى عليه كان أنكر وثيقة الطلاق يوم ابرازها ولجأت المحكمة إلى الخبرة من أجل التثبت من صحة الوثيقة وعدمها وفقاً لأحكام المواد 28 وما بعدها من قانون البينات وقدم الخبير تقريره بتاريخ 27 / 6 / 1972 وفيه يقرر أن الورقة بخط يده وبعد ذلك تقدم بدعوى التزوير الجزائية وأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام تبعاً لدعواه بتاريخ 27 / 7 / 1972 وصدر فيها الحكم بالبراءة واستأنفه هو والدعوى لا تزال قائمة استئنافاً.
ولما كانت موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام هذه المحكمة يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره بصراحة أحكام المادة الخامسة من الأصول الجزائية وعلى هذا فلا تأثير للدعوى الجزائية على متابعة السير في هذه.
وحيث أن تبني الغرفة الشرعية بمحكمة النقض لهذا القرار لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث أنه بالنسبة لباقي الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عادية إذا كانت تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح لأن تكون مستنداً لطلب مخاصمة المدعى عليهم لخلوها من أي خطأ مهني جسيم.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
(اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 / 5 تاريخ 1965).
وحيث أن خلو طلب المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً كما يوجب عدم بحث طلب وقف التنفيذ.
لذلك، تقرر بالاتفاق، رفض الدعوى شكلاً.

(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 30 / 10 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
بلاغ رقم 7 تاريخ 30 / 5 / 1983
ـ على المحاكم الجزائية اتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام:

تقام كثير من الدعاوي أمام المحاكم الجزائية على المؤسسة العامة للتأمين بوصفها مسؤولة بالمال مع المدعى عليه، أو يقرر ادخال المؤسسة في الدعوى لهذه الغاية.
ويبدو أنه في كثير من الأحيان ترسل مذكرات دعوة دون ارفاقها بصورة استدعاء الدعوى مع وثائقها المبرزة، أو صورة قرار الادخال، مع صور الوثائق.
ولما كانت المحاكم الجزائية تنظر بالدعوى المدنية تبعاً لوجود دعوى الحق العام، إلا أنه يتوجب بالنسبة للدعوى المدنية المرتبطة بدعوى الحق العام اتباع الأصول المدنية.
لذلك نذكر السادة القضاة بوجوب أعمال المواد 94 ـ 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا الصدد، وبالتالي وجوب ارسال صورة استدعاء الدعوى أو صورة قرار الادخال مع صور الوثائق المبرزة على نفقة الجهة المدعية حسب الأصول.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة في الدعوى العامة من جهة ثانية.

(نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21 / 4 / 1984)
«انظر المادة 438 في هذا القانون»

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقاً لحكم المادة 4 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(أحداث 250 / 981 قرار 1027 تاريخ 27 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إذا انتفت الصفة الجرمية عن الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء الجزائي بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

واضح من نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن دعوى الحق الشخصي مسموعة في محاكم الحق العام تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت الجرمية عن الفعل المسند زالت بانتفائها قضية الاختصاص هذه وانتقلت إلى المحاكم العائدة اليها النظر بالحق الشخصي باعتبارها هي صاحبة الاختصاص في الأصل بجميع الحقوق المدنية وباعتبار أن الاستناد الذي أوجب على محاكم الحق العام أن ترى تلك الدعوى وباعتبار أن الاستناد الذي أوجب على محاكم الحق العام أن ترى تلك الدعوى المدنية إلى جانب دعوى الحق العام قد ارتفع فزال بهذا الارتفاع الاستناد الواقع.

(جنحة أساس 21 قرار 86 تاريخ 31 / 1 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق العام ويتوجب على المحكمة أن تبت بها سلباً أم ايجاباً.

إن المادة الرابعة من الأصول الجزائية نصت على أنه يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم وعليه فإذا أقامت الجهة المدنية دعوى الحق الشخصي بالتعويض فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقضي بالدعوى الشخصية سلباً أم ايجاباً تبعاً لدعوى الحق العام.

(جنحة أساس 1281 قرار 1117 تاريخ 10 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إن الدعوى المدنية لا ترفع أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العامة، إذ أن الجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر في الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في الأصل للحكم بجميع الحقوق المدنية، على اعتبار أن السبب القانوني الذي أوجب على المحاكم الجزائية النظر بالدعوى المدنية إلى جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال.

(جنحة أساس 5050 / 980 قرار 1089 تاريخ 2 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إن الدعوى الشخصية لا تسمع أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة وكانت متولدة عن جريمة ونتج عن هذه الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر فإذا انتفت الجرمية عن الفعل أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4 و5 من الأصول الجزائية.

(جناية أساس 672 / 981 قرار 705 تاريخ 30 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
لا ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية الا إذا كانت ناشئة عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر بالحق الشخصي، فإذا انتفت الجريمة عن الفعل زال بانتفائها اختصاص المحاكم الجزائية وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي.

(جنحة أساس 1242 تاريخ 24 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
أصول المحاكمات الجزائية هو الواجب التطبيق على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إلا في حالة فقدان النص.

إن أحكام المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد نصت على أن دعوى الحق الشخصي تقام أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام ونظراً لهذه التبعية فإن أصول المحاكمات الجزائية هو القانون الوحيد الذي يجب تطبيقه أثناء رؤية الدعويين معاً ولا يصار إلى الأصول المدنية إلا في حال فقدان النص في الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 407 قرار 534 تاريخ 18 / 10 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
رجوع الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمة بحق مرتكب الجريمة يحول دون متابعة الدعوى الشخصية بحق المسؤول بالمال.

من حيث تبين من الحكم المطعون فيه أن ممثل ادارة قضايا الحكومة أعلن رجوع الجهة المطعون ضدها عن دعواها بحق السائق ومثابرتها على ملاحقة المسؤول بالمال وحده فقضى له حكم محكمة أول درجة ومن بعده حكم محكمة الدرجة الثانية بما طلب من تعويض الصدم والاضرار بكسارة المشاريع الكبرى. ولما كان اختصاص القضاء الجزائي بسماع دعوى الحق الشخصي إنما يستحدثونه من أحكام المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمع فيها تلك الدعوى تبعاً لدعوى الحق العام. ولما كانت دعوى الحق العام بحادث الصدم والاضرار قد أقيمت بحق السائق المسؤول جزائياً عن الجرم بالذات وتبعاً له أقيمت دعوى الحق الشخصي على المسؤول بالمال مع السائق، ولما كان رجوع وكيل جهة الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمة بحق السائق يحول دون متابعة الدعوى الشخصية بحق المسؤول بالمال الذي لا يحاكم أصلياً ومنفرداً أمام القضاء الجزائي كان الحكم غير صحيح في القانون يرد عليه الطعن ويعرضه من هذه الجهة للنقض.

(جنحة أساس 1748 قرار 1405 تاريخ 9 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ لا تأثير للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية على الدعوى الجزائية.
ـ سقوط حق المدعي الشخصي بالتعويض بحكم مدني نهائي يحول دون الزامه النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام تبعاً لأدائه الشخصي.

من المسلم به فقهاً وقضاء أنه لا تأثير للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية على الدعاوى الجزائية للاختلاف بين الدعويين لأن المحاكم المدنية لم توجد لاثبات الجرائم ومن الخطر على المصلحة العامة أن يترك لتلك المحاكم أمر البت في مصير الدعوى الجنائية وهي ليس لديها من وسائل التحقيق بالمحاكم الجزائية. وبناء عليه فإن الحكم الذي يصدر من المحكمة المدنية بثبوت أو عدم ثبوت فعل لا يقيد المحكمة الجزائية والتحقيق الجزائي في شيء ولا يمنعها من القول بعدم ثبوته أو ثبوته خلافاً لما رأته المحكمة المدنية. ومن ثم فإن الحكم في الدعوى المدنية لا تأثير له على الدعوى العامة فيما يتعلق بثبوت جريمة التزوير المسندة إلى المدعى عليهما ويكون لوكيل النيابة تمام الحرية في التحقيق في القضية رغم سبق الفصل فيها من المحاكم المدنية.
وحيث أن واقعة الدعوى كما أثبتها القرار المطعون فيه تنحصل في أن المدعي الشخصي كان عليه في قضية مدنية بالمطالبة بمبلغ من المال بموجب سندي سحب وكفالة فطعن بتزوير توقيعه على هذين السندين وأنه بعد المحاكمة والخبرة صدر الحكم بالمبلغ المدعى به لانتفاء التزوير وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض. واكتسب الدرجة القطعية وقد بنى القرار المطعون فيه حكمه بتصديق قرار النيابة المستأنف بمنع محاكمة المدعى عليهما (و) (وراتب) مما أسند اليهما على أساس أنه لا يسوغ للمدعي الشخصي بعد ادعائه بالتزوير أمام القضاء المدني وبعد أن صدر حكم بذلك الادعاء واكتسب الدرجة القطعية أن يدعي بالتزوير أمام القضاء الجزائي.
وحيث أنه لما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصتا على أنه إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي ولكن إذا قامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس ولما كان يبين من مفردات الدعوى أنالطاعن بعد أن قضي برفض دعوى التزوير مدنياً واكتسب الحكم الدرجة القطعية ـ عاد فرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية فإن دعواه المدنية لا تكون مقبولة ويترتب على ذلك أن استدعاء المدعي أمام المحكمة الجزائية لا يحرك الدعوى العمومية وأن النيابة العامة والحالة هذه لا تستطيع استعمال ومتابعة الحق العام المحرك خطأ من المدعي الشخصي لأن استحقاقه للتعويض الذي هو شرط أساس لتحريك دعوى الحق العام من قبله قد سقط بحكم مدني نهائي ـ لما كان ـ فإن القرار المطعون إذ قضى بتصديق قرار وكيل النيابة المستأنف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهما ـ يكون صحيحاً في القانون ويتعين لذلك رفض الطعنين موضوعاً.

(جنحة أساس 333 قرار 747 تاريخ 1 / 5 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ليس للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى القضاء الجزائي إن هو أجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام.

إذا كانت النيابة العامة لم تقم دعوى الحق العام من قبلها مباشرة، بل كانت اقامتها لها مستندة إلى الاجبار القانوني الذي يحتم عليها اقامة دعوى الحق العام في حالة تقديم ادعاء شخصي حسب نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية فلا يحق للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية كما هو مدلول الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 161 قرار 26 تاريخ 16 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة أمام القضاء المدني لا تحول دون اقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.

لئن كان المدعي الشخصي قد تقدم بدعواه الجزائية بعد أن سبق له وتقدم بدعوى مدنية مما يتعارض مع أحكام الفقرة الكثانية من المادة الخامسة من قانون الأصول الجزائية ولكن هذا لا يمنع من سماع الدعوى الجزائية لسببين:
أولهما أن الدعوى المدنية التي تقدم بها المدعى لا تخرج عن كونها دعوى حجز احتياطي لا دعوى حقوق مدنية بالمعنى الصحيح والدعوى التحفظية المذكورة ليست بالحقيقة إلا تدبير اداري اجازه الشارع للحيلولة دون تهريب أموال المدعى عليه أو السمؤول بالمال في الدعوى الجزائية التي تجري باسم الحق العام ولا يمكن للمدعي بدعوى مثل هذه أن ينتظر نتيجة الدعوى الجزئية حتى يطالب بتحصيل حقوقه الشخصية التي تتعرض من جراء ذلك للضياع ومن البديهي أن الشارع قد قصد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة الدعوى المدنية الصحيحة لا دعوى حجز تحفظي ما هي إلا تدبير مؤقت يتوقف مصيره على الدعوى المدنية الأصلية إن سلباً أم ايجاباً.

(جنحة اساس 2412 قرار 4833 تاريخ 26 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إقامة الدعوى المدنية بذات الحق ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها أمام القضاء الجزائي.

إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وبالتالي فإن طعنه في الدعوى الجزائية كمدع شخصي قد زالت باقامة الدعوى المدنية وان هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن أمام محكمة النقض بالصفة المذكورة.

(جنحة أساس 457 قرار 663 تاريخ 27 / 5 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
للمتضرر الخيار بين اقامة دعواه أمام القضاء الجزائي أو أمام القضاء المدني.

إن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي الشخصي أن يطالب بحقه المدني أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام أمام القضاء المدني فإذا اختار المطالبة بحقه أمام القضاء الجزائي فإن هذا المرجع ملزم بالفصل في الدعوى.

(أحداث 2326 قرار 2318 تاريخ 2 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية (ولو بالتقابل) ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

(جنحة أساس 15 / 1982 قرار 101 تاريخ 14 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعاً للدعوى العامة، وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جريمة، ذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4 – 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 3747 / 1980 قرار 354 تاريخ 10 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في وصف الجرم المسند إلى المحكوم عليه أو البحث في المادة القانونية الواجبة التطبيق عليه أو في مقدار العقوبة المفروضة لأن هذا الأمر من حق النيابة العامة وحدها.

(أحداث 406 / 1981 قرار 174 تاريخ 9 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ للمدعي الشخصي الحق بأن يطالب بحقه أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام، أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع.
ـ ليس ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين كمسؤولة في المال أمام المحاكم الجزائية لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 / عقوبات.

إن المسؤولية المدنية لشركة التأمين ناشئة عن عقد التأمين إذ أن المادة 713 مدني نصت على أن التأمين عقد يلز المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً في حالة وقوع الحادث، وقد أيدت هذا المبدأ أحكام قانون السير رقم 81 تاريخ 26 / 9 / 1953 فألزمت المبادة 136 منه حائز السيارة باجراء عقد التأمين عليها ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير ونصت المادة 137 منه أيضاً على أن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه. ويظهر من عقد التأمين أن الشركة مكلفة بالتعويض عن المسؤولية المدنية في جميع الحوادث التي تصيب الغير ويظهر من كل ذلك أن المدعي الشخصي خصم للشركة في مطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار ناشئة عن الجرم وأنها أصبحت مسؤولة بالمال ضمن حدود المبلغ المعين في عقد التأمين مسؤولية مستمدة من العقد والعمل الضار ومن نصوص القانون.
وإن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي أن يطالب بحقه الشخصي أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع ومن جملتهم شركة التأمين وفقاً للمادة 142 عقوبات لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة.
وإن المسؤولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهادياً بل يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون وأن ترتكز على المواد التي اعتبرها منشأ لها ومبعثاً لتقديرها فتبين أنه لا يوجد في القوانين المعمول فيها ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين مع الظنين وبقية المسؤولين مدنياً عن الجريمة أمام القضاء الجزائي.

(جنحة أساس 551 قرار 230 تاريخ 10 / 4 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائياً فلا يكون القضاء الجزائي مختصاً للنظر في دعوى الحق الشخصي.

إن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت اقامة الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام فإذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائياً فلا يكون القضاء الجزائي مختصاً للنظر في دعوى الحق الشخصي الناشىء عن ذلك الفعل.
وعليه فإذا كان المدعى عليه طفلاً لم يتم السابعة من عمره فلا تجوز ملاحقته جزائياً وبالتالي لا تسمع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية.

(جنحة أساس 3427 قرار 3065 تاريخ 20 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
إذا انتفت الصفة الجرمية عن الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء الجزائي بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

واضح من نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن دعوى الحق الشخصي مسموعة في محاكم الحق العام تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر الدعى به ناتجاً عن جرم فالجرمية هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت الجرمية عن الفعل المسند زالت بانتفائها قضية الاختصاص هذه وانتقلت إلى المحاكم العائدة اليها النظر بالحق الشخصي باعتبارها هي صاحبة الاختصاص في الأصل بجميع الحقوق المدنية وباعتبار أن الاستناد الذي أوجب على محاكم الحق العام أن ترى تلك الدعوى المدنية إلى جانب دعوى الحق العام قد ارتفع فزال بهذا الارتفاع الاستناد الواقع.

(جنحة أساس 21 قرار 86 تاريخ 31 / 1 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
لا تسمع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة وكونها متولدة عن جريمة ونتج عن الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر.

حيث أن الدعوى الشخصية لا تسمع أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة وكانت متولدة عن جريمة ونتج عن هذه الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين (4 ، 5) من الأصول الجزائية.
وحيث أن التعويض الشخصي عن جريمة إنما يترتب في حال وجود فاعل للجريمة وقع منه ضرر للمدعي فحينئذ يحق لهذا المدعي أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر عن الجريمة، فإذا لم يكن هناك فاعل وصدر حكم ببراءة المشتبه به على اساس عدم ثبوت اسناد التهمة اليه فإن الارتباط بين الدعوتين الجزائية والشخصية لا يكون قائماً ولا يجوز الحكم بالتعويض من القضاء الجزائي لانتفاء الصلة المباشرة بين الجريمة والضرر.
وحيث أن ما جاء في طعن المدعي إنما ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة التي تستقل بها.
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس ويتعين رفضه.

(جناية أساس 672 قرار 705 تاريخ 30 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ إن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي.
ـ للمدعي الشخصي اقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو اقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

(جنحة اساس 1413 قرار 1963 تاريخ 1 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
الشكوى الحاصلة عن طريق المراجعة الشفوية للشرطة أو للقاضي تكفي لتحريك الدعوى التي تعلق اقامتها على شكوى.

إن القصد من اتخاذ وصف الادعاء الشخصي أحياناً وتقرير دفع السلفة هو لاجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام عندما يكون موقف النيابة من تحريكها موقفاً سلبياً ناتجاً عن حالة التحقيق ومجراه، (مادة 1 أصول جزائية). ولا يدخل فيه القضايا التي تثار وتتابع من قبل النيابة العامة مباشرة بناء على العلم والاخبار والشكوى، إلا إذا أراد المتضرر من الجرم المطالبة بالعطل والضرر الناجم عن الجرم وما إلى ذلك من الحقوق المدنية التي ترى تبعاً لجريمة الحق العام (مادة 4 منه). والجرائم التي لم تخول النيابة العامة اقامتها مباشرة بل ترك الأمر للمتضرر بناء على شكوى تقع منه ليس من النوع المذكور لما بينهما من فرق ظاهر هو إمكانها اقامة دعوى الحق العام من نفسها دون أدنى شكوى باعتبار أن الفعل الواقع من جرائم الحق العام البحتة في الحالة الأولى وعدم امكانها في الحالة الثانية من قامتها الا بناء على شكوى المتضرر واتخاذه صفة الادعاء الشخصي كقضايا الزنا، والتحقير الذي تكفي فيه الشكاية والضرب العادي البسيط. وإن مجرد حصول الشكوى في الحالة الأخيرة يعد كافياً لاجراء التتبعات القضائية ولو لم يرافقه ادعاء شخصي سواء أكانت الشكوى حاصلة عن طريق المراجعة الشفاهية للدرك أو للقاضي المختص أو باستدعاء خاص.

(جنحة اساس 1043 قرار 1171 تاريخ 17 / 12 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
التفريق بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وبين حق المدعي الشخصي في تحريكها.

من حيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بوقف التتبعات القانونية وعدم البحث بالحق الشخصي عملاً بالمادة 5 من الأصول الجزائية لعلة أن النيابة العامة لم تحرك دعوى الحق العام ليس له من سند في القانون يؤيد ذلك أن المشترع قد نص في الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على اقامة دعوى الحق العام إذا أقام المضرور نفسه وهو سائد في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المؤقت وفي فرنسا ويتفق النص السوري مع المادة الثانية و166 من القانون العثماني و63 و70 من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي والشراح العرب (باز شرح ) من القانون العثماني والافرنسيون ومن دبوري فارص 614 ـ 616 مجمعون على تأييد هذا المبدأ في الفقه الجزائي والقضاء مستقر الاجتهاد في هذا المجال حتى قضى في فرنسا الغرفة الجنائية في 8 كانون الأول عام 1906 دالوز العملي 1907 ـ 1 / 207 وما بعدها و1907 ـ 1 / 377 على أنه إذا تلقى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً وسكت النائب العام فلم يحرك الدعوى العامة وأعطى رأياً مخالفاً لطلب المتضرر الذي يضع نفسه مدعياً شخصياً من شأنه أن يحول دون تحريك دعوى الحق العام هل يكون اتصال قاضي التحقيق قالدعوى الشخصية اتصالاً قانونياً يخوله النظر في الدعوى العامة خلافاً لرأي النائب العام كالرأي الراجح إنما يكون في مصلحة المدعي الشخصي ضد موقف النائب العام الذي يحول دون تحريك الدعوى العامة (دون ديودي فابر ف 1097 ص 617). وعلى ذلك يفرق الفقهاء بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وحق المدعي الشخصي في تحريكها إذا أوفى الشروط المعينة في القانون من شكوى وتقديم سلفة الادعاء هذا في المبدأ. وفي القضية المطروحة أمام محكمة النقض فإنه يبين أن الدعوى الشخصية قدمت إلى قاضي الصلح الذي يملك في حال عدم اقامة الدعوى العامة من النيابة أن يحركها وقد قرر تكليف المدعي الشخصي اسلاف التأمين القضائي المؤيد صفة الادعاء الشخصي فنفذ الطاعن هذا القرار وصدر الحكم على المطعون ضده بعقوبة الحبس التي طعن النائب العام بالاستئناف طالباً تشديدها وفي المحاكمة الاستئنافية عاد النائب العام وقال إن الجرم مشمول بالعفو العام مما يؤيد أن الدعوى العامةمحركة. لما كان ذلك. كان الحكم غير صحيح في القانون يرد عليه ما جاء في الطعن ويتعين والحال ما ذكر نقضه من جهة الحق الشخصي وحده.

(جنحة أساس 860 قرار 1681 تاريخ 31 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً.

إن مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً للادعاء الأول التي أقامت الدعوى بموجبه وتحريكاً لدعوى الحق العام بالجرائم الواردة فيه والتي ترد في الادعاء السابق.

(جنحة أساس 373 قرار 308 تاريخ 10 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي يملك ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن ولكن دعواه تبقى منحصرة في الحق الشخصي إن لم تشترك النيابة في طعنه.

إن الدعوى العامة والدعوى الشخصية تستقل كل منهما عن الأخرى وتختلف أهدافهما فالأولى ترمي إلى تحديد مجازاة المجرم والثانية ترمي إلى التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة وقد خيرت المادة الخامسة من الأصول الجزائية المدعي الشخصي باقامة دعواه أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي فإذا اختار اتباع الأسلوب الجزائي فقد أصبح خصماً أمام هذا المرجع فهو يملك جميع ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن الجائزة لديه من اعتراض واستئناف وطلب النقض ولكن دعواه تبقى منحصرة في مناقشة الحق الشخصي ما لم تشترك النيابة العامة معه في الطعن.

(جنحة أساس 1907 قرار 1782 تاريخ 25 / 7 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/
ـ إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار القاضي بالبراءة انحصر البحث في الحقوق الشخصية.
ـ إن دعوى الحق الشخصي لا تكون مسموعة أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم.
ـ إذا انتفت الجريمة زالت بانتفائها في قضية الاختصاص وانتقلت إلى المحاكم صاحبة الاختصاص الأصلي للنظر في الحقوق المدنية حيث يمتنع على محكمة الحق العام النظر فيها.

(جنحة اساس 528 قرار 391 تاريخ 18 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 7/
ليس رجال الجمارك من الضابطة العدلية التي عهد اليها بضبط الجرائم ومرتكبيها.

إلى قيادة الدرك العامة
جواب كتابكم ذي الرقم 2085 / 3 المؤرخ في 7 / 4 / 1956 نعلمكم بأن مخالفات قانون السير إنما يقوم بتطبيقها كل من رجال الضابطة العدلية ومأموري مراقبة السير ودوائر الاشغال العامة وذلك وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون السير ذي الرقم 71 الصادر في 26 / 9 / 1953 .
أما رجال الضابطة العدلية فقد عددتهم المواد 6 ـ 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس رجال الجمارك منهم أما ما ورد في المادة 307 من قانون الجمارك من أن ادارة الجمارك تقدم مؤازرتها للمصالح العمومية فلا يخول رجالها الانفراد بضبط المخالفات أبداً.

كتاب ـ تاريخ 23 / 4 / 1956
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.

لما كان خفراء الحراج وضباطها هم من رجال الضابطة العدلية وفقاً لقانون الضابطة الحراجية رقم 86 المؤرخ في 20 / 9 / 1953 وكانت الأعمال التي يقومون بها ذات صفة قضائية لانهم يساعدون النيابة العامة في عملها وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الشخص الثالث الذي يستلم منهم الأموال المصادرة ليحفظها لديه يعتبر حارساً قضائياً لأن مهمته مستمدة من صفة الدائرة التي تأتمنه على تلك الأموال فإذا امتنع عن تسليمها وإعادتها فإن جرمه ينطبق على نص المادة 412 من قانون العقوبات.

(جنحة أساس 81 قرار 163 تاريخ 5 / 3 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/
لا ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر بالحق الشخصي، فإذا انتفت الجريمة عن الفعل زال بانتفائها اختصاص المحاكم الجزائية وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي.

(جنحة أساس 1242 تاريخ 24 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/
ناطور المزروعات يعتبر من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.

لقد عددت المادتان 8 ـ 9 من الأصول الجزائية موظفي الضابطة العدلية وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظفين ولم يفرق القانون بينهم إلا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو من الأفراد.
وكان القانون رقم 35 تاريخ 24 / 5 / 1938 المتعلق بالنواطير الزراعيين قد نص على أنهم يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليهم وفقاً للقانون.
وكان ظاهراً من ذلك أنه يعتبرون من الموظفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكرية اثناء اعلان حالة الطوارىء هي المختصة للنظر في هذه الدعاوي وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 وتاريخ 22 / 12 / 1962 .

(أساس 1547 قرار 1147 تاريخ 19 / 5 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 9/
ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون من رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن اعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.
ـ إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها اشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.
ـ إن قيام رجل الأمن السياسي باشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون عقوبات.

(جنحة عسكرية 1783 / 1982 قرار 1928 تاريخ 30 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الأول: النيابة العامة لدى محكمة النقض/مادة 11/
تعميم وزارة العدل رقم 54 وتاريخ 10 / 7 / 1958 :

إن بعض الجرائم تكون ذات أثر بالغ في المجتمع، اما بخطورتها واما لتعلقها بأشخاص بارزين.
وإن وزارة العدل يهمها أن تطلع على كل هذه الجرائم.
لذلك، يطلب إلى النواب العامين كافة، بأن يتصلوا بهذه الوزارة وابلاغها على كل هذه الجرائم بالسرعة الممكنة.

دمشق في 10 / 7 / 1958
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثاني: النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح/مادة 13/
ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم
إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 1 ـ 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضائ الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضاء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام لا يتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه.
وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإن ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن يوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق أذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.

(جنحة أساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثاني: النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح/مادة 13/
توزيع العمل بين أعضاء النيابة العامة هو تدبير داخلي لا يحجب عن أعضاء النيابة سلطاتهم المستمدة من أحكام القانون.

إن النائب العام لدى كل محكمة استئنافية يمثل النيابة العامة في منطقته ويؤازره عدد من الوكلاء والمعاونين، ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح وفقاً للقوانين النافذة وهم جميعاً بمثابة الشخص الواحد ويمثلون النيابة العامة، وأما تقسيم العمل فيما بينهم فهو تدبير داخلي ولا تأثير له في تسيير الأعمال القضائية وفقاً للمادة 12 و13 من الأصول الجزائية، ومن أساء التصرف في عمله يؤاخذ عنه مسلكياً دون أن يؤثر ذلك في أحكام القانون فإذا طعن أحدهم في حكم خلافاً لتوزيع العمل فيما بينهم فإن الطعن يكون صحيحاً ولا يرد شكلاً بدون سند قانوني ولا يقال إنه صادر عن قاض غير مختص.

(جناية اساس 107 قرار 127 تاريخ 9 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
بلاغ وزارة العدل رقم 12 لعام 1965 :

يعمد بعض قضاة النيابة العامة وبعض قضاة التحقيق إلى الاتصال بالدوائر الرسمية العائدة إلى الوزارات المختلفة عن غير طريق المحامي العام.
ولما كان المحامي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي هذه الضابطة بما فيهم قضاة التحقيق (المادة 14 / 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولما كانت رقابة المحامي العام على هؤلاء تشمل جميع أعمالهم بما فيها المخاطبات والمكاتبات الرسمية مع دوائر الدولة ووزاراتها المختلفة.
لذلك نطلب إلى جميع موظفي الضابطة العدلية من قضاة نيابة وتحقيق أن تكون اتصالاتهم مع الدوائر والوزارات المختلفة عن طريق المحامي العام. كما وأن احالة جميع المعاملات إلى وزارة العدل تجري عن طريقه أيضاً.

دمشق في 25 / 3 / 1965
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
بلاغ وزارة العدل رقم 88 وتاريخ 9 / 9 / 1952 :

كما أصدرنا بلاغاً بتاريخ 16 / 7 / 1952 ورقم 65 أوضحنا فيه أن النيابات العامة التي هي المرجع الأول لتنفيذ الأحكام الجزائية هي المكلفة أيضاً بتنفيذ التدابير الاحترازية التي تعتبر جزءاً متمماً للحكم ولا سيما ما يتعلق منها بمنع الاقامة، وأنه لم يبق ثمة لزوم لصدور قرارات من وزارة الداخلية في هذا الشأن كما كان يجري في السابق.
ورغم هذه الصراحة ما زال بعض النيابات العامة يرسل صورة الأحكام التي تتضمن منع الاقامة إلى وزارة الداخلية عن طريق وزارة العدل لاستصدار قرار بها.
لذلك نذكر النواب العامين بوجوب التقيد بأحكام بلاغنا المذكور، واتخاذ القيود الآتية:
1 ـ يتخذ دفتر خاص يسمى (سجل منع الاقامة) تقيد فيه بأرقام متسلسلة أسماء المحكوم عليهم بمنع الاقامة، والمناطق الممنوعين من الاقامة فيها ومدة هذا المنع وتاريخ ابتدائه (وهو تاريخ اطلاق سراحهم من السجن) وتاريخ انتهائهن ويجري هذا القيد فور خروج المحكوم عليه من السجن.
2 ـ عند انهاء المحكوم عليه مدة الحبس ودفعه الغرامة والرسوم، أو حبسه عنها، يذكره مدير السجن بمنع الاقامة ويشير إلى وقوع هذا التنبيه بظهر خلاصة الحكم.
3 ـ عند اعادة خلاصة الحكم ومذكرة القبض للنيابة للتدقيق والحفظ والاشارة إلى ذلك أمام حقله في دفتر أساس اعلامات النيابة يضاف إلى هذه الاشارة عبارة (نقل إلى سجل منع الاقامة برقم كذا).
4 ـ ترسل صورة خلاصة الحكم إلى كل من مديرية الشرطة وقيادة الدرك في كل من المحافظات الممنوع من الاقامة فيها وتذيل بعبارة (لمراقبة تنفيذ منع الاقامة وتوقيفه وتنظيم الضبط المقتضى في حالة مخالفته).
5 ـ عند انتهاء مدة منع الاقامة يشار إلى السجل المحدث إلى تمام التنفيذ وبرقم القيد ونأمل من النواب العامين العناية بتطبيق هذه الأصول والتأكيد على الضابطة العدلية مرة كل ستة أشهر لمراقبة عدم حضور المحكوم عليهم إلى المناطق الممنوعين منها ـ وعلى المفتشين التوثق من حسن تطبيقه أثناء دوراتهم التفتيشية.

دمشق في 9 / 9 / 1952
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
ـ لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 قانون العقوبات مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت بتاريخ 21 / 5 / 1979 برقم 50 / 70 العدول عن الاجتهاد الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 / 8 / 1978 رقم 602 / 2407 ق لعلة أن العامل أو الموظف في الدولة حين تركه العمل كان يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وأن استفادته من الاعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه وبالتالي فإن عليه أن يسلك هذا السبيل للاستفادة من الاعفاء، وأنه لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل وبإمكان العامل أو الموظف في الدولة عرض مبررات غيابه ولو بعد انقضاء المدة المقررة لاعتباره بحكم المستقيل ليقول المرجع القضائي كلمته بهذا الشأن.
وحيث أن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

(جنحة أساس 3440 / 980 قرار 2328 تاريخ 29 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
بلاغ وزارة العدل رقم 18 وتاريخ 17 / 5 / 1961 :

تقع في بضع الأحايين جرائم هامة لها علاقة بالأمن ولا تبلغ وزارة العدل نبأها أو ايضاحات عنها إلا مما تنشره الصحف المحلية.
ولما كانت الاختصاصات التي أعطاها القانون إلى وزارة العدل من سهر على تطبيق القوانين واشراف على سير العدالة تستلزم وقوفها قبل غيرها على أنباء هذه الجرائم.
وكان أعضاء النيابة العامة تابعين بحسب القانون إلى النائب العام ثم إلى وزير العدل.
لذلك فإننا نلفت نظر جميع أعضاء النيابة العامة إلى أنه في حال قيامهم بالتحقيق في احدى الجرائم الهامة أو التي لها علاقة بأمن البلاد وسلامتها ارسال خلاصة وافية عن تلك الجريمة فوراً إلى وزارة العدل والى النيابة العامة كي تكونا على بينة من الأمر.

دمشق في 17 / 5 / 1961
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
للنيابة العامة حق مراقبة الدوائر القضائية.

إلى رئيس النيابة في القامشلي
جواباً على كتابكم المؤرخ في 31 / 10 / 1961
نصت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النائب العام يراقب سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية.
وبما أن هذا النص يسمح للنيابة العامة بمراقبة العمل في الدوائر القضائية حتى تتمكن من مخابرة وزير العدل واطلاعه عليه.
لذلك فإننا نوافقكم الرأي على ما جاء في كتابكم المنوه به.

كتاب ـ تاريخ 11 / 12 / 1961
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة. وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت.

لما كانت المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية قد نصت على اقامة دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص والتابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المحل الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وقد أصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذلك فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وادعى في اطمئنانها وأكثر عبرة وعظة وهو في الوقت نسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جميع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع واسهل من اي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في قطع دابر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة العدالة.
أما في الجرائم المشهودة فإن المادة 18 من قانون الأصول الجزائية قد أوجبت على جميع هذه السلطات القضائية أن تبادر إلى العمل حينما يبلغها خبر الجريمة لتسد على المجرم أبواب الهزيمة وتتعاون جميع الجهود لاعادة النظام إلى نصابه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء.
وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن قواعد الاختصاص المحلي في الأمور الجزائية من النظام العام لأنها لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت للمصلحة العامة وأخذت بالمبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم إذ أن غرض المشرع في تحديد الاختصاص لم يكن اختيار المحكمة التي يسهل على المتهم التقاضي أمامها كما في الأمور المدنية وإنما التي يمكنها تحقيق العدالة على الوجه الأكمل (المحامون العدد 6 جزاء سنة 1970 ص 289 اجتهاد).
وبناء على هذا لا يجوز للخصوم أن ينفقوا على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي ولهم الدفع بعدم الاختصاص في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا. (الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك جزء أول طبعة أولى ص 364 وشرح الاجراءات الجنائية للدكتور محمود مصطفى ـ طبعة خامسة ص 275).
ولما كان الحادث قد وقع في منطقة طرطوس والمدعى عليه ووليه من نفس المنطقة فان الاختصاص معقود لمحكمة أحداث طرطوس.

(جنحة اساس 285 قرار 720 تاريخ 19 / 5 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 20/
النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

إن المشترع قد فرق بين ثلاث حالات:
الأولى: الاخبار الذي أوجبه على السلطات والموظفين (المادة 25 من الأصول الجزائية) وألزم به كل من شاهد اعتداء ليعلم بذلك النائب العام المختص (مادة 26 من هذا الأصول).
الثانية: الشكوى التي يقدمها كل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة (مادة 57 و59 بدلالة المادة 27 أصول).
الثالثة: الدعوى الشخصية التي نصت عليها المادة 60 أصول وقد اعتبر الاخبار والشكوى سبب في تحريك الدعوى العامة إذا قنع بأحدهما ممثل النيابة العامة وأجبر النيابة العامة على تحريك هذه الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون ف 2 من المادة الأولى أصول جزائية.
ومن هذه الفروق يتضح ان النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً دون أن يوفق عمله على الروط المعينة في القانون ويبقى للنائب العام الذي يتلقى الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه (مادة 20) أن يحفظ منها ما يرى أنه لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه (مادة 51 أصول) وقد أوجبت المادة 49 على موظفي الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاضبارات ومحاضر الضبط.
وفي الفقرة 1 و 2 من المادة 51 من الأصول يحيل النائب العام تحقيقات الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضى الحال وفي الفقرة 3 يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.
وحيث أنه متى أقام الشاكي دعواه الشخصية وصرح أنه يطلب المجازاة واعادة أمواله المسروقة وأنه مستعد لأداء السلفة القانونية فإنه يعتبر ولا شك ناصباً نفسه مدعياً شخصياً ولا يبقى عليه إلا توفيق عمله هذا على المادة الأولى ف 2 ـ 1 والمادة 60 من الأصول الجزائية بأداء السلفة فإذا توانت المحكمة عن تحديد السلفة يبقى عمله من جانبه في حدود القانون ويمارس حقوق المدعي الشخصي كلها فيستأنف الحكم ولو ذهلت المحكمة عن دعوته إلى المحاكمة التي انتهت بحكم أصدرته في غيبته أما إذا أصر على كل طلبات المدعين الشخصيين قولاً وحضوراً دون أن يؤدي سلفة الادعاء فلا يعتب رمدعياً شخصياً بالمعنى الذي يجبر النيابة العامة على تحريك دعواها هذا الاجبار الذي أوضحته المادة الأولى من الأصول الجزائية وعندئذ يكون تحريك الدعوى العامة من مرجعها بناء على الاخبار وحده أو الشكوى أو الدعوى الشخصية غير المتوافقة مع شروط القانون على عاتق النيابة العامة التي تحركها بلا رسم أو تأمين ولا يلاحق بالرسم الشاكي الذي نصب نفسه مدعياً شخصياً ولم يوفق عمله مع القانون بتأدية التأمين بدليل ترتيب الشكاوى وما تضمنته المادة 51 و58 أصول من حق النائب العام في إحالة الشكاوى مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه مناسباً، أما المتضرر فقد نصت الفقرة 2 من المادة 58 أصول على وجوب التقيد في دعواه بتعجيل النفقات والرسوم وقد نصت المادة 62 على إمكان إعفاء المدعي الشخصي من نفقات الدعوى ورسومها كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة واتضح حسن نية المدعي من شكواه ونصت المادة 202 أصول على مثل هذا ونصت المادة 126 عقوبات على أن النفقات على الفريق الخاسر والشاكي ليس بفريق في الدعوى إذ لا يقبل منها قبل تعجيل السلفة ومن المستقر فقهاً واجتهاداً أن الشاكي لا يضمن الرسوم.
من كل ذلك يتضح أنه لا يمكن اعتبار الشاكي المتخذ صفة الادعاء الشخصي والذي امتنع عن أداء السلفة مسؤولاً عن رسم الدعوى التي حركتها النيابة أو قاضي الصلح لصفته ممثلاً لها بتحريك الدعوى لما يملكه من اتخاذ الاجراء المناسب متى تلقى الاخبارات والشكاوى دون أن يتقيد بقواعد السلفة التي من حقه أن يشترط تعجيلها ليقيم الدعوى العامة حتى إذا حركها قبل التعجيل وبقي الشاكي ممتنعاً عدّت الدعوى محركة باسم النيابة العامة.

(جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 20/
لئن كانت النيابة العامة مجبرة على تحريك الدعوى العامة كلما حركها المدعي الشخصي إلا أنها غير ملزمة بالوصف الذي يعطيه المدعي الشخصي للواقعة.

من القواعد الراسخة نصاً واجتهاداً أن النيابة العامة مجبرة على تحريك الدعوى العامة كلما حركها المدعي الشخصي وأنه إذا جاز أن يكون لهذه القاعدة استثناء تملك معه النيابة العامة حق اعطاء الواقعة وضعاً قانونياً معيناً لا تنقاد فيه لطلب المدعي الشخصي متى استقام لديها الدليل على رأيها فإنه يبقى للقضاء حق الفصل بين النيابة العامة والمدعي والمدعى عليه في فصل النزاع على الوصف الحقيقي للجريمة وأن القاعدة العامة أن تعرض الدعوى العامة في الجناية على مرجع تحقيق الجنايات وهو قضاء التحقيق وعند اللزوم قضاء الاحالة إلا أنه متى كانت محكمة الاستئناف تستخلص بقضائها في هذه الدعوى ما لا تجد معه سبيلاً لسوق الدعوى إلى مرجع الجناية فإن هذا القضاء إذا كان مشوباً باخلال في قواعد البينات التي أوجبتها المادة 176 من الأصول الجزائية التي سلفت الاشارة اليها فإن رقابة محكمة النقض تكون واردة على التطبيق القانوني وعلى ما يمكن أن يكون من اجتهاد سائغ يخالف القواعد المستقرة في مجال اجبار النيابة على تحريك الدعوى العامة عندما يقيم الشاكي نفسه مدعياً شخصياً ولما كانت هذه الرقابة غير ميسورة عند وجود قصور في الحكم وغموض في الواقعة كما هو الحال في الحكم الطعون فيه فإنه يتعين نقض الحكم واعادته إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل في الدعوى على ضوء البينات التي تستقيم لديها على أن يبقى للجهة الطاعنة اثارة الأسباب التي تفصل فيها محكمة النقض نهائياً.

(جنحة أساس 973 قرار 644 تاريخ 15 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 20/
اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة.

إن اتخاذ الولي صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى ومع ذلك فإن أمر عدم اقامتها أمام قاضي التحقيق لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة أمام محكمة النقض للمرة الأولى.

(جنحة أساس 242 قرار 406 تاريخ 21 / 4 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 23/
الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.

لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950 ، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح اليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد ابلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وإن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح افادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت ان ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.

(جناية اساس 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
إن المادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية حظرت على من تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها.

(جناية أساس 705 / 981 قرار 746 تاريخ 6 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على المخالف تدوين أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه.

حيث أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في غصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيداً عن كل مؤثر سابق للدعوى أو فكرة معينة فيها كما أنه حال صدور الحكم بالأكثرية فعلى المخالف أن بدون أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه وبهذا وحده يسلم القضاة من مظنة التحكم وترتفع عنهم الريب ويطمئن المتقاضون إلى سلامة أحكامهم.
وحيث أن المستشار الأستاذ… نظر الدعوى أمام محكمة البداية عدة جلسات وأجرى الخبرة باشرافه وكون رأياً معيناً فيها فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية باصدار الحكم كما أن الرئيس الأستاذ …. خالف الأكثرية دون أن يبين وجه المخالفة وبذلك يكون الحكم قد صدر من قاض واحد ويعتبر كالمقدم لا أثر قانوني له مما يتعين معه نقضه وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

(جنحة أساس 149 قرار 1458 تاريخ 1 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
اشتراك القاضي في مجلس التأديب يمنعه من الاشتراك في الحكم بنفس القضية.

إن اشتراك القاضي في مجلس التأديب يمنعه من الاشتراك في الحكم لما في ذلك من البحث في الوصف والأدلة والقانون، فإن إعطاء القرار باحالة الظنين على القضاء من قبل مجلس التأديب إنما يتم بعد مناقشة الوقائع والادعاء وذكر الأسباب الموجبة والمواد القانونية التي يعتمد عليها كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من المرسوم 90 وتاريخ 23 / 8 / 1962 ولا شك في أن مثل هذا القرار يحول بين صاحبه وبين الحكم في الدعوى لما فيه من الاحساس بالرأي حتى لا يستطيع أن يعدل عنه بعد ذلك لأن مهمة القضاء إظهار الحقيقة واضحة جلية بأسلوب لا يمسه نقد ولا يتطاول اليه الشك ولا يدعو إلى الريبة.

(جناية أساس 164 قرار 177 تاريخ 23 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
يمتنع على القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها (مادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية).

حيث أن المادة 24 أصول جزائية تمنع على القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها.
وحيث أن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه كان قد شاهد كممثل للنيابة وقرار المحكمة المؤرخ في 27 / 1 / 1977 مما يوجب النقض.

(أحداث 457 قرار 452 تاريخ 26 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
لإن كانت الأصول الجزائية تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقاً لأحكام المادتين 24 و56 من الأصول الجزائية، إلا أن العكس غير صحيح لأنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.

(نقض سوري عسكرية أساس 990 قرار 4822 تاريخ 29 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
إذا سبق للقاضي أن مثل النيابة العامة في الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها (مادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية).

(أحداث 1776 / 980 قرار 649 تاريخ 10 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
ـ قضاة النيابة ممنوعون من الحكم في الدعوى التي مثلوا النيابة فيها (مادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية).
ـ قاضي التحقيق ممنوع من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها (مادة 56 قانون أصول المحاكمات الجزائية).
ـ يمتنع على القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجة الأولى أن يراها في الاستئناف.

حيث أن الطعن مقدم من الجهة المسؤولة بالمال فإن البحث يقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة الالزامات المدنية دون سواها.
حيث أن الأصول الجزائية تقوم على اساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء للوصول إلى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها وأن هذه الأصول قد نصت صراحة على منع قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى التي مثلوا النيابة فيها (المادة 24) ومنعت المادة 56 منه قاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها ومؤدى ذلك أن الشارع أراد من وراء ذلك الزيادة في التحفظ حتى لا يكون القاضي الذي يحكم في الدعوى على علم سابق بها لأنه يخشى أن يكون قد كون لنفسه رأياً سابقاً قد يصعب تغييره فأراد بذلك أن يكون الذي يحكم في الدعوى خالي البال منها.
وحيث أن الأصول المذكورة وإن لم تنص صراحة على منع القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجة الأولى أن يراها في الاستئناف إلا أن هذا المبدأ مستنتج من المبادىء العامة وفكرة المشرع من المنع وحتى لا تضيع على المدعى عليه الفائدة من وجود درجتين في تشكيل المحاكم (القرار الصادر عن هذه المحكمة رقم 2372 ـ 2686 تاريخ 23 / 10 / 1976 وأساس جنحة رقم 1722 قرار 2266 تاريخ 18 / 6 / 1978).
وحيث أن المستشار الاستئنافي السيد … الذي اشترك في اصدار الحكم الاستئنافي المطعون فيه كان قاضياً للبداية وهو الذي أصدر الحكم البدائي المستأنف وهذا يعني أن المستشار المذكور سبق أن كون فكرة تامة عن الدعوى ولذلك فإن اشتراكه باصدار الحكم الاستئنافي المطعون فيه يشكل خللاً في تشكيل المحكمة على ضوء ما سبق بيانه ويعتبر من النظام العام وللمحكمة أن تثيره عفواً وهذا الخلل يؤدي إلى بطلان الحكم ونقضه وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة أسباب طعنها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(جنحة أساس 50 / 981 قرار 1235 تاريخ 9 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
ـ لأن كانت الأصول الجزائية تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقاً لأحكام المادتين 24 و56 من الأصول المذكورة.
ـ إن قاضي التحقيق العسكري يتمتع باختصاصات قاضي الاحالة فيما يتعلق بسلطتي التحقيق والاتهام وتخضع قراراته في هذا الشأن للطعن في النقض مباشرة (مادة 26 قانون العقوبات العسكرية).
ـ إن قانون العقوبات العسكري لا يتضمن أصولاً خاصة بتبليغ قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري مما يقتضي الرجوع إلى القانون العام وتطبيق المادة 160 قانون العقوبات.
ـ إن ما يصدره قاضي التحقيق العسكري من قرارات اتهام يجب تبليغه إلى ذوي الشأن حتى يتاح لهم الطعن فيه.
ـ إلا أنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.

لما كانت هذه الدعوى أحيلت أمام القضاء العسكري نظراً لوجود مدعى عليهما اثنين فيها وكون واحد منهما عسكرياً، فإذا ارتكب أحد الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكري جريمة وكان معه فاعل أصلي وشريك أو متدخل من غير الخاضعين لأحكامه كما في حالة المشاجرة التي يشترك فيها عسكري مع مدنيين فإن اختصاص القضاء العسكري يسري على جميع المشتركين طبقاً لأحكام الفقرة (ط) من المادة / 50 / من قانون العقوبات العسكري تأسيساً على أن اختصاص القضاء العسكري الشخصي وإن كان منوط بشخص العسكري مرتكب الجريمة إلا أنه يجرم معه جميع الشركاء ولو كانوا مدنيين ولا يخضعون لاختصاص القضاء العسكري أساساً، لذلك فإن ما يثيره الطاعن من أنه مدني وقت ارتكاب الجرم ولا يخضع لاختصاص القضاء العسكري مردود وأنه انجر إلى القضاء العسكري تبعاً لاشتراك عسكري آخر في الجريمة.
ولما كان ما يثيره الطاعن من أنه لم يجر استجوابه أمام قاضي التحقيق العسكري غيره صحيح فقد سبق استجوابه لديه بالمحضر المؤرخ 24 / 10 / 1981 أسند اليه الجرم المدعى به أصولاً، ولا حاجة لاعادة استجوابه بعد النقض.
ولما كانت الأصول الجزائية وإن كانت تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقاً لأحكام المادتين 24 و56 من الأصول المذكورة إلا أن العكس غير صحيح لأنه ليس في القانون ما يمنع قاضي سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.
ولما كان قاضي التحقيق العسكري حصل واقعة الدعوى في أنه حصلت مشاجرة بين الشاكي متب من جهة وبين المتهم الطاعن فايز وأخيه المحكوم عليه العسكري الرقيب خالد من جهة أخرى. أقدم خلالها الأخوان على ضرب الشاكي.
وكان ضرب الطاعن فايز الشاكي حاصلاً (بشنتيانة) على راحة يده فأحدث له من جرائها عجزاً في ساعده الأيمن نسبته عشرين في المئة من وظيفة الجسم. وقد أقام القاضي قضاءه على أقوال الشاكي واعتراف المتهم الطاعن فايز ومآل التقرير الطبي، ووجد فيها أنها تكفي للاتهام، وهو مما ستقل به قاضي التحقيق العسكري طبقاً للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري لذلك فإن الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين رده.
لذلك تقرر بالاتفاق: رد الطعن موضوعاً.

(نقض سوري عسكرية أساس 5190 قرار 4822 تاريخ 29 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
ـ قاضي التحقيق العسكري يملك حق تقدير الأدلة.
ـ التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية.

لما كان القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها إلى اتهام الطاعن بجناية تزوير دفتر خدمة العلم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 448 من قانون العقوبات العام.
وقد تحقق القرار المذكور من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح والوثائق المزورة وكافة التحقيقات الجارية وعلى ضوء ما يملكه قاضي التحقيق العسكري من حق تقدير الأدلة عملاً بأحكام المادة 24 من قانون الأصول الجزائية فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعاً موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة سيما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التزوير في خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية وأنه يمكن إثارة هذه الأسباب مجدداً أمام محكمة الموضوع مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة عسكرية أساس 1016 قرار 1093 تاريخ 27 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء.

إن الأصول الجزائية قائمة على أساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول إلى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها فلا يسوغ لقاضي الحكم أن يستمد إلا من التحقيق الذي جرى أمامه، ولأن يكون لنفسه رأياً في الدعوى إلا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما أشارت إلى ذلك المادة 176 من الأصول الجزائية كما وأن المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى حتى لا تجتمع في الشخص الواحد وظائف الخصومة والحكم ونصت المادة 56 منه على منع قضاة التحقيق من الحكم في الدعوى. وكان واضع القانون قد نص في ظروف خاصة على أنه (يجوز أن تجتمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد) لأن الجهاز القضائي لا يسمح بتعدد الأشخاص القائمين في هذه الأعمال في بعض المراكز فأجاز للقاضي الابتدائي في المحلات التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء التحقيق أن يقوم بجميع هذه الوظائف فهو من رجال الضابطة العدلية ومكلف بالقيام بجميع الوظائف المتعلقة بالدعوى من ادعاء وتحقيق ومحاكمة كما اشارت إلى ذلك المادة 167 من الأصول الجزائية فيكون مختصاً للنظر فيها.

(جنحة أساس 2121 قرار 1968 تاريخ 26 / 8 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/
حول المرجع المختص باعلان انعدام القرار المكتسب الدرجة القطعية.