اجتهادات حول تصحيح النوع الشرعي -مهلة

تصحيح النوع الشرعي -مهلة

3256 ـ عقار ـ نوعه الشرعي ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ وقف غير صحيح ـ اراضي خراجية وعشرية:
تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.

(نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3257 ـ عقار ـ وقف ـ نوع شرعي ـ قرار القاضي العقاري ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة السنتين ـ تاريخ الوقف ـ نوع الأرض ـ بحث صحة الوقف ـ تقادم:
مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للأرض وبالتالي فإن هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم.
والنوع الشرعي للأرض بتاريخ أحداث الوقف هو الذي يقرر ما إذا كان صحيحاً أم غير صحيح.
(نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3258 ـ عقار ـ وقف ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ موقع العقار حين انشاء الوقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ تمليك صحيح ـ كتاب تمليك سلطاني ـ تقادم:
1 ـ تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة التقادم.
2 ـ يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ إن تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الأماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق العينية المترتبة على العقار.
4 ـ إن العقار يتبدل نوعه حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه إلى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتاً مدة مرور الزمن. والتعديل يكون بأثر رجعي.
(نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30 / 10 / 1972)
142 ـ وعد بالبيع ـ مهلة الخيار ـ انذار:
يجب أن تظهر رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المتفق عليها. فإذا لم تظهر هذه الرغية قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد. ولاحاجة لتوجيه إنذار إلى الموعود له لإظهار الرغبة.
والعقد الذي لا يتضمن مدة الخيار يعتبر عقداً غير صحيح.
(نقض مدني سوري 1728 أساس 1278 تاريخ 21/9/1982 سجلات محكمة النقض)
1 ـ إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ، وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل، وليس للقاضي أن يمنج أجلاً آخر، ويعتبر العقد مفسوخاً بعد انقضاء الأجل دون دفع الرصيد.
2 ـ لا يحق للمحكمة أن تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن، فإذا تخلف المدين عن الدفع خلال هذه المهلة اعتبر عاجزاً عن دفع الرصيد ويتوجب عندها إعمال الشرط الحكمي والقضاء بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
(نقض رقم 185 أساس 2936 تاريخ 19/2/1992 محامون ص77 لعام 1993)
428 ـ عقد ـ توقي الفسخخ ـ عدم الحاق ضرر بالبائع:
إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن، منوطان بعدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
(نقض سوري هيئة عامة 7/81 أساس 79/80 تاريخ 9/3/1981 مجلة المحامون ص787 لعام 1981)
435 ـ حكم ـ مهلة للوفاء ـ فسخ:
إن اعطاء المحكمة المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ، يعتبر من الرخص التي أطلق المشرع فيها لقاضي الموضوع الخيار في الأخذ بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو في ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.
(نقض سوري رقم 22 أساس 363 تاريخ 19/1/1976 مجلة المحامون ص208 لعام 1976)
449 ـ عقارية ـ عقد بيع ـ دفع الرصيد ـ تثبيت العقد ـ عدم إلحاق ضرر بالبائع:
إنه لئن كان يمكن الأخذ بمبدأ حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن، أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن وفقاً للمادة 344 من القانون المدني، إلا أنه لا بد من ملاحظة أن هذا الأمر منوط بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه.
(نقض سوري قرار 443 أساس 131 تاريخ 17/3/1982 مجلة المحامون ص1134 لعام 1982)
استقر الاجتهاد القضائي على أن الأجل الذي يضربه المتعاقدان لتنفيذ العقد، إما أن يقصد منه مهلة عادية للطرفين للقيام بالإجراءات التي يتطلبها التنفيذ بحيث يبدأ حقهما بالمطالبة بالتنفيذ في انتهاء المهلة المذكورة، وإما أن يقصد به تحديد موعد نهائي لإنجاز الالتزام بحيث إذا مرت هذه المهلة دون تنفيذ اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وانحصر حق الطرفين بالمداعاة بالعطل والضرر المشروط في العقد.
(نقض رقم 245 أساس 234 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض)
487 ـ شرط فاسخ ـ عبارات العقد ـ سلطة القاضي التقديرية ـ اعذار:
في حال عدم تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح يعود للقاضي بحسب سلطته التقديرية الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهلة للتنفيذ. كما أنه يعود للمدين الحق في توقي الفسخ بالدفع. وتوجيه الإعذار من أحد الطرفين وتأخيره لا يغير من هذه القاعدة.
(نقض سوري 1208 أساس 1625 تاريخ 19/12/1971 ـ سجلات محكمة النقض/1971)
490 ـ عقد ـ شرط فاسخ ـ تنازل ـ عدم اعذار المشتري:
إن تنازل المدعي عن الشرط الاتفاقي الفاسخ وقعوده عن اعذار المشتري بدفع الرصيد وعدم تصديه لاثبات لحوق الضرر به من جراء التأخير بدفع الرصيد فإن ذلك لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ، لأنه يدخل في سلطته التقديرية، ويجوز له أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه.
إن التأخير عن دفع الثمن لا يعتبر نكولاً عن العقد لأنه التزام شخص مترتب بذمة المشتري، إذا خلا عقد البيع من الشرط الفاسخ ومن الاعفاء من الاعذار.
إذا قضت المحكمة بالزام الخصم بتقديم محرر موجود لديه، فإنه يجوز العدول عنه مع بيان الأسباب.
(نقض رقم 70 اساس 469 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص669 لعام 1985)
749 ـ حكم جزائي ـ تقادم ـ قاصر او محجور:
1 ـ إن الحكم الجزائي الذي يصدر بالإدانة لا يغير مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث سنوات.
2 ـ إن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات لا يقف سريانها في حق القصَّر والمحجورين ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانوناً من ولي أو وصي أو قيُّم.
(نقض مدني سوري 48 تاريخ 26/2/1970 ـ مجلة القانون ص541 لعام 1970)
923 ـ استرداد ـ دفع غير المستحق ـ زوال السبب ـ العلم اليقيني ـ تاريخ مهلة التقادم:
إن الدفع الذي يعتبر غير مستحق لزوال سببه لا يكتسب هذه الصفة إلا اعتباراً من تاريخ زوال هذا السبب. وعليه فإن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى بالاسترداد، هو التاريخ الذي يجب اعتماده لسريان مهلة التقادم.
(نقض مدني سوري 2551 تاريخ 8/11/1964 ـ مجلة القانون ص112 لعام 1965)
939 ـ استرداد ما دفع بغير حق ـ فائدة فاحشة ـ دفعات ـ تقادم:
إن مهلة التقادم (مادة 188 مدني) لاسترداد الفائدة الفاحشة تبدأ من تاريخ كل دفعة، طالما أن المدين كان يعلم أن هذه الفائدة غير متوجبة.
(نقض مدني سوري 1107 تاريخ 13/5/1965 ـ مجلة القانون ص733 لعام 1965)
1030 ـ اعذار ـ تحديد مدة عقدية ـ اعفاء من الانذار:
إن تحديد مهلة معينة للإيفاء بالالتزام لا يجعل المدين معذراً بمجرد حلول الأجل، ما لم يتضمن العقد نصاً صريحاً يعفي الدائن من الإعذار، وأن تتوفر إحدى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 221 مدني.
(نقض مدني سوري 358 تاريخ 21/67/1962 ـ مجلة القانون ص676 لعام 1962)
1054 ـ اعذار ـ تحديد مهلة للوفاء ـ اعفاء من الاعذار:
الإعذار وسيلة إثبات بيد الدائن على تقصير المدين، وإذا لم يعذره لم يثبت التقصير، لاحتمال القيام بالوفاء لو تم إعذاره، ما لم ينص العقد على الإعذار أو تتوفر إحدى حالاته.
(نقض مدني سوري 418 أساس 8 تاريخ 16/5/1971 ـ مجلة المحامون ص287 لعام 1971)
1055 ـ تعويض ـ عدم الاعذار ـ تحديد مهلة الايفاء:
إن سكوت الدائن عن إعذار المدين يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض. وإن تحديد مهلة معينة للإيفاء بالالتزام لا تقوم مقام الإعذار.
(نقض مدني سوري 358 أساس 146 تاريخ 26/6/1962 مجموعة القواعد القانونية ص136)
1374 ـ اعسار ـ حلول الديون المؤجلة ـ حق القاضي ببقاء الاجل أو تمديده:
لئن كان الحكم بشهر الإعسار يمنع المدين من التصرفات الضارة بحقوق دائنيه، إلا أنه يحق للقاضي بقاء الأجل أو تمديده أو منح المدين مهلة لوفاء ديونه التي حلت آجالها.
(نقض سوري رقم 83 تاريخ 9/4/1952 مجلة القانون ص560 لعام 1952)
1508 ـ حوالة سند ـ حوالة بعد الاستحقاق ـ انتهاء المهلة المحددة للاحتجاج:
إن حوالة السند التي تتم بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء المهلة المحددة للاحتجاج بعدم الوفاء. هي بحكم الحوالة العادية (مادة 436 تجارة).
(نقض سوري رقم 947 تاريخ 14/5/1966 ـ مجلة القانون ـ ص694 لعام 1966)
1521 ـ حوالة ـ حق ـ حوالة السند ـ دفوع المدين ـ سند مجاملة ـ إثبات:
إذا وقعت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج أصبحت حوالة حق عادية تمكن المدين من التمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها ضد المحيل وإثبات أن السند سند مجاملة خال من السبب بكل وسائل الإثبات.
(نقض سوري رقم 935 أساس 1003 تاريخ 10/5/1966 مجلة المحامون ص 221 لعام 1966)
1658 ـ تقادم ـ مهلة عقدية ـ سقوط الحق ـ نص القانون ـ نظام عام ـ بطلان:
إن النص الوارد في العقد على سقوط حق الملتزم إذا لم يقدم مذكرة تفصيلية بحقوقه خلال مهلة أربعين يوماً من الكشف النهائي للمشروع يعتبر باطلاً لتعارضه مع نصوص المواد 372 وما بعدها من القانون المدني وهي من النظام العام.
(نقض سوري 651 أساس 1819 تاريخ 13 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص360 لعام 1976)

ـ تقادم ـ انقطاع ـ شطب ـ مهل اسقاط:
إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملاً بالمادة 380 مدني، وهذا القطع يزيل كل أثر للمدة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت، لن تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة، ولأن قطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة لا يزيله الشطب، بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى (نقض 4 / 5 / 1950 وقرار 1805 / 781 تاريخ 24 / 4 / 1963 ونقض 41 / 51 تاريخ 4 / 2 / 1968)
(نقض مدني سوري 2040 أساس 309 تاريخ 6 / 10 / 1969 ـ مجلة المحامون ص328 لعام 1969)
1747 ـ تقادم ـ شطب الدعوى ـ عدم انقطاع ـ مهل سقوط ـ نظام عام:
إن مهلة الاعتراض على قرار المالية بالحجز تنفيذاً لقانون الطوابع هي مهلة سقوط. وإن قرار شطب الدعوى يزيل الأثر القانوني الناشىء عن تقديم الاعتراض ضمن المهلة، ولا يرتب على الدعوى أي أثر قانوني. ويجوز للمحكمة إثارة هذا الموضوع تلقائياً لأنه من النظام العام.
(نقض سوري رقم 169 أساس 359 تاريخ 25 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ص608 لعام 1975)
1845 ـ تقادم ـ اتفاق ـ تقادم مختلف ـ نظام عام ـ بطلان:
النص في العقد على مهلة قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما البعض باطل لتحديده مهلة التقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني.
(نقض مدني سوري 538 أساس 1613 تاريخ 16 / 12 / 1969 ـ المحامون ص 27 لعام 1970).
1917 ـ التزام ـ بيع ـ نقص في المبيع ـ عيب مبيع ـ ضمان العيب ـ اخطار:
1 ـ إن وجود نقص في كمية المبيع يجعل الدعوى تخضع لأحكام المادتين 401 و 402 مدني وهذا النقص لا يعتبر عيباً خاضعاً للإخطار وفق أحكام المادتين 417 و 418 مدني.
2 ـ إذا كان العيب خفياً لا يمكن تبينه بالشكل المعتاد، وجب على المشتري إخطار البائع بهذا العيب بمجرد ظهوره دون إبطاء. أما إذا كان ظاهراً أو في حكم الظاهر، فإن مهلة الإخطار هي المهلة المعتادة في التعامل وعلى أن تكون معقولة.
(نقض سوري رقم 344 أساس 988 تاريخ 10 / 4 / 1972 سجلات محكمة النقض)
1923 ـ بيع ـ انقاص الثمن ـ مهلة تقادم:
إن المادة 402 من القانون المدني منحت المشتري مهلة سنة لطلب إنقاص الثمن من وقت التسليم الفعلي، وهي مهلة تقادم لا إسقاط.
(هيئة عامة رقم 10 تاريخ 11 / 3 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 535 لعام 1967)
1925 ـ عقد بيع ـ عجز أو زياد في المبيع ـ مهلة السنة ـ سقوط الحق:
إن مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 402 مدني لاستعمال المشتري حقه في طلب إنقاص الثمن، أو البائع لتكملته، في حال وجود عجز أو زيادة في المبيع هي مهلة سقوط.
(نقض سوري رقم 2746 تاريخ 23 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 224 لعام 1965)
1929 ـ نقص المبيع ـ تعويض ـ قطع التقادم ـ تاريخ التسليم الفعلي ـ مهلة ادعاء:
إن المهلة المنصوص عنها في المادة 402 من القانون المدني هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط ـ هـ.ع رقم 10 لعام 1976 ـ
إن الاثر الناجم عن الدعوى الجزائية هو منع سقوط الدعوى المدنية لأن الادعاء يقطع التقادم.
إن دفع تعويض عن النقص يفيد معنى الاقرار الذي يقطع التقادم.
يجوز للمحكمة المدنية اعتماد أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الجزاء إذ الأمر موكول في ذلك إلى تقدير وقناعة قضاة الموضوع.
(نقض رقم 67 اساس 1101 تاريخ 30 / 1 / 1986 مجلة القانون ص229 لعام 1987)
2019 ـ بيع ـ اخطار بالعيب ـ قطع التقادم:
مهلة السنة لإقامة الدعوى لا يقطعها الإنذار.
(نقض مدني سوري 197 أساس 449 تاريخ 17 / 2 / 1965 المحامون ص 84 لعام 1965)
2759 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ منازعة لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ـ وقف ـ دعوى ازالة الشيوع:
في دعوى إزالة الشيوع، إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح، تعين عليه أن يكلف الخصوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص ضمن مهلة يحددها لهم، ويوقف الدعوى القائمة أمامه حتى الفصل نهائياً في تلك المنازعات من المحكمة المختصة.
(نقض سوري رقم 156 أساس 154 تاريخ 25 / 4 / 1974 ـ مجلة القانون ص 366 لعام 1974)
2905 ـ تركة ـ تصفية ـ جرد التركة ـ منازعة ـ مهلة الثلاثين يوماً ـ اجراءات التصفية ـ اختصاص:
إن ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في حصة جرد التركة وما يتعلق بإغفال اعيان أو حقوق ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. لا يعني اسقاط اصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير باجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة.
(نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ص 793 لعام 1963)
2906 ـ تركة ـ قائمة الجرد ـ منازعة ـ مهلة الادعاء ـ انقضاء المدة ـ عدم قبول الاعتراض أو الادعاء:
إن الميعاد الذي حددته المادة 851 من القانون للمنازعة في صحة الجرد يستهدف تصفية المنازعات على أموال التركة بصورة تكفل حماية المصالح المختلفة للورثة وأصحاب الحقوق في أموال التركة ووضع حد لأعمال التصفية وسرعة انهائها. لذلك لا يقبل أي ادعاء بمواجهة المصفي بعد الميعاد المذكور.
(نقض سوري رقم 538 تاريخ 18 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 126 لعام 1964)
2908 ـ تركة ـ تصفية ـ اعتراض على الجرد ـ ايداع قائمة الجرد ـ سريان مهلة الاعتراض ـ اخطار ذوي العلاقة ـ اختصاص المصفي ـ تسوية ديون منازع عليها:
1 ـ إن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع هذه القائمة في قلم المحكمة وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا الايداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض. فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الاجراءات بقي الباب مفتوحاً امام الورثة للمنازعة في صحة الجرد. ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ ذوي الشأن هذا الايداع.
2 ـ إن المصفي لا يختص بإجراء التسوية في الديون المنازع عليها. وعليه أن يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة للفصل في النزاع. وان التسوية التي يعقدها المصفي مع الدائن لا تكون نافذة في حق التركة ولو اقرها الوصي وبعض الورثة. ويقتصر اثرها على من قبل بها من الورثة.
(نقض سوري رقم 86 تاريخ 3 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 506 لعام 1966)
2910 ـ تركة ـ تصفية ـ اخراج أعيان من التركة ـ ملك شخصي ـ مهلة الادعاء ـ سقوط ـ ايداع قائمة الجرد ـ تبليغ:
إن دعوى المطالبة بإخراج الاعيان من التركة باعتبارها ملكاً شخصياً للمدعية الوارثة تسقط بانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 851 مدني من تاريخ تبلغها إيداع قوائم الجرد.
(نقض سوري رقم 964 تاريخ 5 / 9 / 1962 مجلة القانون ص 864 لعام 1962)
2914 ـ تركة ـ تصفية ـ تسديد الديون ـ اذن القاضي ـ ضرر الورثة:
1 ـ إذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، تصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذي يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على اذن القاضي ما لم يثبت ان ضرراً لحق بهم من هذا الاهمال وأن الدين لم يكن مترتباً.
2 ـ إن مرور المهل القانونية من شأنه ان يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذي لم يعترضوا عليها.
(نقض سوري رقم 400 تاريخ 25 / 7 / 1967 ـ مجلة القانون ص 803 لعام 1967)
3052 ـ وعد بالبيع ـ مدة العقد ـ مهلة الاختيار ـ بطلان ـ انذار ـ وجوب ابداء الرغبة في التعاقد ـ سقوط الوعد:
1 ـ لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره. والعقد الذي لا ينطوي على تحديد مدة للخيار عقد غير صحيح وباطل.
2 ـ يجب أن تظهر رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به وذلك خلال المدة المتفق عليها. فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد ولا حاجة إلى توجيه إنذار إلى الموعود له لإظهار رغبته.
(نقض سوري رقم 1728 أساس 1278 تاريخ 21 / 9 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
3106 ـ حيازة منقول ـ استرداد الحيازة ـ مهلة السنة:
حيازة المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمدة السنة للادعاء بها.
(نقض سوري رقم 1377 أساس 168 تاريخ 8 / 6 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 527 لعام 1965)
ان تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم باعتبار ان المشرع الذي أوجب على المستأنف الأصلي رفع الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى، إنما أباح للمستأنف عليه ان يقدم استئنافاً تبعياً بعد فوات المهل، ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة ويتم باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها تطبيقاً للمادة (231) أصول.
(نقض رقم 691 أساس 1111 تاريخ 12 / 4 / 1982 مجلة المحامون ص 991 لعام 1982).
استدعاء الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثراً ولا يكفي الوعد بتقديمها فيما بعد وتكون غير جديرة بالبحث إذا قدمت بعد انقضاء مهلة الاستئناف.
(نقض رقم 37 تاريخ 20 / 1 / 1975 مجلة المحامون 115 / 1975).
إذا قدم الاستئناف على السماع ودون ان يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه فإنه يمكنه تسديد الرسوم المتوجبة عليه بعد انقضاء الخمسة عشر يوما على تقديمه إذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغه. على اعتبار ان تاريخ تبلغ المطعون ضده استدعاء الاستئناف يعتبر بدء السريان المهل بالنسبة للطرفين.
(نقض رقم 246 أساس 344 تاريخ 17 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص 364 لعام 1976).
ان انقضاء مهلة وقف الخصومة الجاري باتفاق الطرفين، يوجب استئناف السير بالدعوى بقوة القانون لا شطبها.
(نقض رقم 644 تاريخ 5 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 104 لعام 1965).
إن مهل الطعن بطريق اعادة المحاكمة من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهلة.
(نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص372 لعام 1978)
يعتبر اليوم الذي يلي تبليغ أحكام محكمة النقض مبدأ السريان مهلة الطعن فيها بطريق اعادة المحاكمة في القضايا البدائية.
(نقض رقم 384 تاريخ 11 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 9 لعام 1966)
إن قرار محكمة النقض الفاصل في موضوع النزاع وان كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه باعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين (هـ ، و) من المادة 241 أصول تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهيمه إلى صاحب العلاقة.
(نقض رقم 774 أساس 2222 ترايخ 24 / 5 / 1978 مجلة المحامون 369 / 1978)
مهلة اعادة المحاكمة لا تبدأ من تاريخ قرار محكمة النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة ليعلم به وفق القواعد العامة.
(نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12 / 3 / 1974 مجلة المحامون 52 / 1974)
ان تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمة النقض يكسبه الدرجة القطعية ويعتبر مبدأ لسريان مهلة طلب اعادة المحاكمة بالنسبة للحالتين (هـ ـ و) من المادة 241 أصول محاكمات.
(نقض رقم 288 أساس عقاري 39 تاريخ 23 / 8 / 1976 مجلة المحامون ص59 لعام 1976)
1) ان الحكم الصادر من محكمة النقض يكتسب قوة القضية المقضية بمجرد صدوره. فلا بد من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان المهل إلا بدءاً من التبليغ أو التفهم.
2) ان التناقض الذي يعتبر سبباً لاعادة المحاكمة هو التناقض الذي يقع في منطوق الحكم فلا تأثير لتناقض الأسباب مع بعضها ولا لتناقضها مع منطوق الحكم مادام المنطوق نفسه خالياً من التناقض.
(نقض رقم 1077 أساس 1540 تاريخ 9 / 12 / 1972 سجلات النقض)
إن مجرد دفع التأمين ضمن المهلة المحددة للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكلية ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهلة القانونية.
(نقض رقم 12 أساس 912 تاريخ 16 / 1 / 1978 مجلة المحامون ص124 لعام 1978)
يجب تقديم الطعن لديوان محكمة النقض أو المحكمة مصدرة الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هناك مهلة مسافة.
(نقض رقم 182 قرار 179 تاريخ 26 / 3 / 1962 مجلة نقابة المحامين ص79 لعام 1962)
إن العبرة في تعيين مهلة الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل، ولو جرى التبليغ أو التفهيم لهذا الوكيل، ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن، وتكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة كما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
(نقض رقم 1469 أساس 644 تاريخ 27 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص291 لعام 1984)
يجب أن يرفع الطعن التبعي ضمن المهلة القانونية تحت طائلة رفضه شكلاً.
(نقض رقم 905 أساس 1790 تاريخ 26 / 5 / 1980 سجلات النقض)
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.

(استئناف حمص رقم 34 تاريخ 5 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص126 لعام 1968)
على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ.
(استئناف دير الزور رقم 26 أساس 21 تاريخ 7 / 9 / 1982 مجلة المحامون ص324 لعام1982)
يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الاخطار إذا كان التأخير ضاراً.
(استئناف دمشق أساس 23 قرار 15 تاريخ 27 / 1 / 1973)
من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة انقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18 / 11 / 1991 سجلات الاستئناف)
اعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن.
(استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4 / 6 / 1968 مجلة المحامون ص67 لعام 1968)
إن الطعن ببعض فقرات الحكم لا يوقف تنفيذ الفقرات الأخرى منه.
(استئناف دمشق رقم 91 أساس تنفيذي 94 تاريخ 11 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص492 لعام 1975)
يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 321 ولا أمام دائرة التنفيذ.
(نقض رقم 17 أساس 30 تاريخ 24 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص11 لعام 1968)
إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة 315 أصول. وعلى هذا فإن قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.
إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة 315 / 2 في حالة الحجز الإحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب.
(نقض رقم 273 أساس 230 تاريخ 24 / 3 / 1983 سجلات النقض)
إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي رغم أن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين تتضمن شرط التحكيم فإنه لا يجوز طلب إلغاء اثر زوال الحجز لمرور ثمانية أيام على عدم الادعاء بأصل الحق مادام ان الحاجز لجأ وضمن هذه المدة إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفقد أحكام العقد المذكور.
(نقض رقم 1287 أساس 2124 تاريخ 24 / 2 / 1983 سجلات النقض)
إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق هو طلب لاعلان زوال أثره فلا تتقيد الدعوى أمامه بالمهلة الواردة في المادة 321 أصول كما يتعين من اختصاصه في هذه الحالة النظر في إلغاء الحجز.
في الحجوز التي يلقيها وزير المالية لا تبدأ المدة المحددة في المادة 315 لاقامة دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهة الادارية إلا من تاريخ انهاء اجراءات التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى مجلس التأديب.
(نقض رقم 773 أساس 797 تاريخ 28 / 8 / 1975 سجلات النقض)

على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملاً بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 25 لعام 1978.
يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الإحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة اجراءات الحجز الإحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب إلقاء الحجز لا يجوز للمحكمة اياها أن تبت في أي أمر موضوعي يتعلق بها ولا أن تقرر أي موقف جازم بشأنها وعليها ان تأخذ بظاهر الأوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
(نقض رقم أساس 1468 قرار 2145 تاريخ 14 / 11 / 1983)
يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام.
(نقض رقم 17 تاريخ 24 / 1 / 1968 مجلة المحامون ص11 لعام 1968)
مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق.
(نقض رقم أساس 111 قرار 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 مجلة المحامون ص85 لعام 1970)
قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الإحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً بل قراراً ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص. وان القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المختص للنظر في طلبات رفع الحجز مادام القانون لم يحدد مرجعاً آخر غيره.
للمحجوز عليه نتيجة قرار من وزير المالية أن يرفع دعوى ترقين الحجز (دعوى مبتدئة) ولو بعد انقضاء مهلة الثمانية أيام. والقضاء العادي هو صاحب الولاية بنظرها بوصفه مرجعاً للمنازعات الموضوعية.
(نقض رقم 2069 أساس 1565 تاريخ 3 / 11 / 1982 سجلات النقض)
إذا اتخذ المحكوم عليه محل إقامة مختار. فهذا لا يعني تنازله عن مهل المسافة المقررة بالقانون ويجب منحه مهلة المسافة بالنسبة للمواعيد التي أوجب الشارع اتخاذ الإجراء قبل بدئها.
(استئناف حلب رقم 133 تاريخ 19 / 10 / 1968 مجلة القانون ص300 لعام 1969)
يجوز عرض الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة.
(استئناف دمشق رقم 21 تاريخ 5 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص200 لعام 1975)
اخطار المحال عليه للوفاء بالتزاماته عندما تقرر الاحالة القطعية لاسمه لا ينتج أي أثر قانوني لعدم توجبه، وبالعكس فإنه يتوجب إذا مضت مدة العشرة أيام دون الوفاء ويعطى في هذه الحالة مهلة ثلاثة أيام لذلك، ولا يتحمل المحال عليه خطأ دائرة التنفيذ في تطبيق القانون طالما أنه لم يقصر في الأمور التي ألزمه بها القانون.
(استئناف دمشق رقم 7 أساس تنفيذي رقم 3 تاريخ 9 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص78 لعام 1975)
إن قرار الاحالة القطعية لا يعلن. وتبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره.
(استئناف حلب رقم 83 اساس 54 تاريخ 24 / 3 / 1983 مجلة المحامون ص552 لعام 1983)
إن موافقة المحكوم لها بالمهر على تأخير حبس مدينها مدة محددة ريثما يؤمن المبلغ لا يفيد تنازلها عن حقها في الحبس، لأن رضى الدائن باخلاء سبيل مدينه يجب أن يصدر عنه مطلقاً من أي شرط وغير محدد بمهلة.
(استئناف دمشق رقم 10 تاريخ 15 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص80 لعام 1975)
(استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص126 لعام 1967)
إن الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ في تفسير المادة (31) من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من النص المذكور قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد والتحرير، في حين أن صريح النص فرَّق بين المعترضين، وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد والتحرير، وترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في النص المنوه به.
وأمام ثبوت ارتكاب هيئة المحكمة لهذا الخطأ الذي اعتبرته محكمة النقض خطأ مهنياً جسيماً قررت بطلان الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 1223 أساس 783 تاريخ 30 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص899 لعام 1983)
الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.
للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا.

(نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27 / 5 / 1987 مجلة المحامون ص1233 لعام 1987)
إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة إلى أي اجراء آخر سوى الامتناع وتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
(نقض رقم 582 تاريخ 19 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص227 لعام 1971)
إن تمديد الأجل المحدد لصدور حكم المحكمين يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. وهذا التحديد الضمني يستخلص من سلوك الأخصام وتصرفاتهم. كأن يمثل المحتكمون مختارين أمام المحكمين بعد انقضاء المهلة المحددة لصدور حكمهم شرط أن يكون هذا التمديد الضمني مستنداً إلى وثيقة خطية.
يجب على المحكمين أن يحكموا ضمن المدة المحددة اتفاقاً أو قانوناً وإلا جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى القضاء.
(نقض رقم 3549 تاريخ 31 / 12 / 1956 مجلة القانون ص104 لعام 1957)
لئن كان من حق الخصوم عند امتناع المحكمين عن اصدار حكمهم ضمن المهلة الممنوحة لهم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أوقف الخصومة مطالبين بتعيين غيرهم أو استئناف السير في الدعوى أو اعتبار التحكيم منقضياً في حالة اتفاق الطرفين على حل النزاع عن طريق محكمين معينين بأشخاصهم. إلا أن ذلك كله مقيد بأن لايكون قد صدر حكم عن المحكمين فاصل في النزاع.
(نقض رقم 329 تاريخ 10 / 6 / 1962 مجلة القانون ص605 لعام 1962)
إذا تم الاتفاق على أن يقوم محكمي الطرفين بانتخاب محكم ثالث مرجح فإن المهلة المحددة للمحكمين لاصدار الحكم لاتبدأ إلا من تاريخ تعيين هذا المحكم المرجح وقبوله المهمة.
إن عدم استجابة المحكمين لانتخاب محكم ثالث رغم اخطارهما بذلك من شأنه أن يجعل ولايتهما منقضية. ويعاد الاختصاص للقضاء العادي بفض النزاع. لأن عدم قيامهما بانتخاب المحكم الثالث يستفاد منه الاستنكاف عن المهمة.
(نقض رقم 518 أساس 435 تاريخ 27 / 8 / 1970 مجلة المحامون ص428 لعام 1970)
بعد تقرير اختصاص المحكمة يمهل المدعى عليه للاجابة على موضوع الدعوى.
(نقض اساس 64 قرار 59 تاريخ 4 / 2 / 1970)
تاريخ اخراج الحكم من قبل المدعي وابلاغه للمدعى عليه يعتبر مبدأ لمهلة الطعن بالنسبة للمدعي.
(نقض رقم 720 أساس 1012 تاريخ 14 / 5 / 1984 ـ مجلة القانون ـ ص 628 لعام 1984)
إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع وتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
(نقض رقم 582 أساس 405 تاريخ 19 / 6 / 1971 ـ مجلة المحامون ص 227 لعام 1971)
إن مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة قضايا التسريح تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار.
(نقض مدني رقم 3034 تاريخ 18 / 5 / 1977 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1977)
إن الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف يشمل المحافظة الموجودة فيها كما هي محددة إدارياً فلا يستفيد من مهلة المسافة أبناء المحافظة الذي يقع سكنهم ضمن الصلاحية المحلية لمحكمة استئناف المحافظة.
(نقض رقم 173 أساس 718 تاريخ 4 / 3 / 1990 سجلات محكمة النقض)
إن مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل إقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم للوكيل.
(نقض رقم 1135 أساس 1739 تاريخ 9 / 12 / 1975 مجلة المحامون ص 201 لعام 1976)
العبرة في مهلة المسافة لمكان إقامة الموكل لا إقامة الوكيل ولو كان الأخير هو الذي تبلغ، باعتبار أن الطعن حق للموكل لا للوكيل.
(نقض رقم 387 أساس 809 تاريخ 12 / 10 / 1965 مجلة المحامون ـ ص 459 لعام 1965
ونقض مماثل رقم 572 أساس 243 تاريخ 3 / 7 / 1961
إن تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي الوكيل في المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليس من شأنه أن يمنع امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة المسافة بين مقر المحكمة التي يجب أن يقدم إليها الاستئناف وبين محل إقامة المستأنف.
(نقض رقم 939 أساس 2134 تاريخ 29 / 6 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 450 لعام 1977)
إذا كانت المحكمة لم تقرر تقصير المهل وثبت لها أن المخاطب مقيم خارج القطر فإن عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد المسافة القانونية.
(نقض رقم 165 تاريخ 28 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص 559 لعام 1981)
إن محكمة الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور، وإن مهلة الاخلاء تمنح للمستأجر وليس للمؤجر شاغل العقار.
(نقض رقم 334 أساس 454 تاريخ 21 / 4 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 431 لعام 1975)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال، ويكفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدوه رضاء المالك وبغير سبب مشروع.
2 ـ في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
(نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد (م 65 أصول)، أو أمام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة إذا كان قيد عقاره ناتجاً عن أعمال التحديد والتحرير (م 69 أصول)، إلا أنه في غير الحالتين المشار إليهما فإن دعواه يجب تكييفها على أساس منع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارىء وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، وتخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.
(نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976)

إن مهلة السنة المحددة للمطالبة باسترداد الحيازة (مادة 65 أصول) هي مهلة سقوط لا يقطعها الانذار.
(نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967)
إن ميعاد السنة المحدد لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.
2 ـ إن البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل إنما يكون في حالة إقامة الدعوى في ميعادها القانوني وإذا وقعت بعد ذلك منازعة على الأفضلية في الحيازة.
(نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 438 لعام 1958)
لا يحق للمحكمة إنقاص ميعاد المسافة في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل.
(نقض رقم 316 ـ 10 / 9 / 1964 مجلة المحامون 226 ـ 964).
لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل.
(نقض رقم 288 ـ 21 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 236 / 1978).
إن الشطب وإن كان يستتبع إبطال استدعاء الدعوى إلا أنه لا يزيل أثر انقطاع المهل الناجم عن المطالبة القضائية.
(نقض رقم 654 ـ 30 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 688 / 1975).
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد أساساً في حساب المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارىء وهي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير.
(نقض رقم أساس 430 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة القانون ص 62).
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة.
(نقض رقم 781 تاريخ 6 / 9 / 195 مجلة القانون ص 563).
بعد اقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة إذا انقطعت المهلة المحددة من قبل المحكمة.
(نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26 / 10 / 1981).
مهلة الطعن بقرار مجلس التأديب تبدأ من اليوم التالي لتبليغه.
(نقض رقم 1146 / 123 تاريخ 23 / 3 / 1970 مجلة المحامون 86 / 1970).
ان إخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلى الطرف الآخر يعتبر بمثابة تبليغ له لسريان مهلة الطعن.
(نقض رقم 860 تاريخ 3 / 11 / 1976 مجلة المحامون 154 / 1977).
إذا كان لا يجوز للمبلغ إليه ان يرفع طعنا تبعياً بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى ان لا يستطيع تقديم طعن اصلي بعد فوات ميعاده.
(نقض رقم 57 أساس 785 تاريخ 28 / 1 / 1976 مجلة القانون 243 / 1976).
ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الإفلاس لا يحتاج إلى نشر وإلصاق جديدين إذا سبق لمحكمة البداية ان ألصقت ونشرت خلاصته، وبالتالي فإن مهلة الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره.
(نقض رقم 778 أساس 2752 تاريخ 24 / 5 / 1958 مجلة المحامون 380 / 1978).
إن مجرد إخراج الحكم من قبل أحد الخصوم للإطلاع عليه، أو بقصد تبليغه، ليس من شأنه ان يجري الميعاد بحق هذا الخصم، ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ، ويعلن خصمه به حتى تسري آثار التبليغ، ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن.
(نقض رقم 706 أساس 56 تاريخ 12 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص 1121 لعام 1984).
تبليغ الحكم يجعل مهل الطعن تسري بالنسبة للمعلن والمعلن إليه على السواء في حال عدم إمكان تجزئة مفاعيل التبليغ.
(نقض رقم 196 أساس 202 تاريخ 8 / 5 / 1960 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969).
تعتبر مهل الطعن سارية من تاريخ تبليغ المعلن إليه بالنسبة إليه ولمن طلب تبليغه. ولكن إذا تم إبلاغ بعض المحكوم عليهم دون آخرين ـ ثم ابلغ الآخرون فإن مهل الطعن بالنسبة لمن طلب التبليغ تسري من جديد بالنسبة إليه من تاريخ تبليغ الآخرين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
(نقض رقم 266 أساس 243 تاريخ 16 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969).
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة بالأجور ـ بطاقتين بذات الأجرة ـ انقضاء البطاقة الأولى:
توجيه بطاقتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية ويحق للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية.
(نقض سوري رقم 1167 أساس 623 تاريخ 13 / 6 / 1966 مجلة المحامون ص 240 لعام 1966)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة بالأجرة ـ حجز الأجور ـ تسديد الأجرة للحاجز:
إن الزعم بأن المبلغ المحجوز من قبل المالية غير مترتب بذمة المؤجر هو أمر لا يدخل في صلاحية المستأجر وإن تسديده ضمن مهلة المطالبة يبرىء ذمته ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز واستعادة المبلغ في حال مخالفته للأصول.
(نقض سوري رقم 360 أساس 339 تاريخ 28 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة بالأجور ـ حبس الأجور ـ دفع الأجور للحابس:
إن حبس الأجور من قبل المالية لدى المستأجر لا يحول دون الحكم بالتخلية إذا لم يقترن بالدفع خلال المهلة القانونية.
(نقض سوري رقم 57 تاريخ 27 / 1 / 1966 مجلة القانون ص 413 لعام 1966)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ احتفاظ المؤجر بالحوالة ـ تعذر قبض الحوالة:
إن احتفاظ المؤجر بالحوالة البريدية المرسلة إليه بالرغم من تعذر قبض قيمتها وعدم إعادتها إلى المستأجر حتى انقضاء مهلة الإنذار لا يتفق مع حسن النية. وعليه فإن تأخر المستأجر عن دفع الأجور بسبب هذه الملابسات لا يوجب التخلية.
(نقض سوري رقم 212 تاريخ 10 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 150 لعام 1964)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ خطأ في الحوالة ـ تعاون المؤجر والمستأجر:
عدم تحقق المحكمة من عدم إمكان صرف قيمة الحوالة إلى المؤجر لوجود خطأ فيها وبالتالي عدم تحققها من عدم إمكانية تصحيح هذا الخطأ ضمن المهلة بالتعاون مع المستأجر يعرض حكمها للنقض.
(نقض سوري رقم 746 أساس 775 تاريخ 30 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 195 لعام 1970)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ خطأ في الحوالة ـ تعاون المؤجر والمستأجر ـ مهلة الانذار ـ تصحيح الحوالة:
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر بصدد الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحوالة البريدية المرسلة إليه من المستأجر بصدد وفاء الأجور المطالب بها على المبادىء الآتية:
1 ـ إن المؤجر هو المكلف بإثبات أنه قام بواجب التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة إليه ضمن المهلة القانونية، أو إثبات أن التعاون لم يكن ممكناً ضمن المدة القصيرة المتبقية من مهلة الوفاء.
2 ـ أن يكون السبب في عدم تمكن المؤجر من سحب قيمة الحوالة مصدره الخطأ الوارد في الحوالة واثبات ذلك حتى يعتبر المستأجر مسؤولاً عن ذلك.
3 ـ إن احتفاظ المؤجر بالحوالة البريدية المرسلة إليه بالرغم من تعذر قبض قيمتها بسبب الخطأ الوارد في اسمه وعدم إعادتها إلى المستأجر حتى انقضاء مهلة الإنذار لا يتفق مع مبدأ حسن النية.
4 ـ إن طلب المؤجر إلى المستأجر طلب تصحيح الحوالات يكون ببطاقة مكشوفة وليس برسالة مضمونة لإثبات علم المستأجر بالخطأ وبوجوب التصحيح.
(نقض رقم 105 أساس 126 تاريخ 19 / 2 / 1977 سجلات النقض)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ سبق ارسال الأجور ـ تاريخ المطالبة:
تتوجب التخلية على المستأجر الذي لا يرسل الأجرة المستحقة إلى المؤجر خلال المهلة القانونية لبطاقة المطالبة رغم أنه سبق وأرسلها إلى المؤجر وأعيدت إليه بعد رفضها وقبل تاريخ المطالبة.
(نقض سوري رقم 613 أساس 647 تاريخ 2 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 188 لعام 1970)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رفض المؤجر استلام الحوالة ـ وفاء ابن المستأجر:
ليس للمؤجر الذي رفض قبض الحوالة المرسلة إليه ضمن المهلة القانونية من زوجة المستأجر أن يطلب اعتبار المستأجر متأخراً في الوفاء ويطلب الإخلاء لأن قبض الأجور المرسلة من أحد أفراد أسرة المستأجر لا يؤدي إلى تبدل العلاقة الايجارية.
(نقض سوري رقم 279 تاريخ 25 / 3 / 1967 مجلة القانون ص 444 لعام 1967)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ ملكية ناقصة ـ اكمال البناء:
1) ـ إذا كانت الدار التي تملكها المستأجر ناقصة وغير كاملة أو كان هذا الأخير لا يملك المال اللازم لإكمالها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر المهلة المنسبة لإكمالها وهي التي تقدر صحة عدم توافر المال اللازم لإكماله نواقص البناء. أو أن هذه النواقص تحجب حق الإخلاء عن المؤجر.
2) ـ إن الغاية من الطعن نفعاً للقانون هي توحيد الاجتهاد فيما يتعلق بالمبادىء القانونية.
(نقض سوري رقم 34 أساس 51 تاريخ 31 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض ـ والطعن واقع نفعاً للقانون)
اخلاء ـ أجور لاحقة للدعوى ـ مدة الأجور ـ مهلة التخلية:
1) ـ ليس ما يمنع من تأسيس الدعوى على سببين، ما دام موضوع الدعوى يبقى واحداً، ولا تتأثر منه قواعد الاختصاص.
2) ـ إن قبض الأجور عن مدة لاحقة للدعوى، لا يحول دون الحكم بالتخلية، إذا كانت المدة تنتهي قبل بدء مهلة التخلية.
(نقض رقم 2819 تاريخ 25 / 12 / 1965 ـ مجلة القانون ص 489 لعام 1966)
ايجار موسمي ـ الادعاء بالصورية ـ بطلان ـ واجبات رئيس التنفيذ ـ وقف التنفيذ:
لا يقبل عند تنفيذ عقد الإيجار الموسمي الادعاء بالصورية أو انتفاء الغاية المذكورة فيه أو الادعاء بالبطلان لأي سبب كان وليس لرئيس التنفيذ تأخير الإجراءات التنفيذية أو إعطاء مهلة للحصول على قرار وقف تنفيذ.
(استئناف دمشق ـ الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي ـ رقم 405 أساس 557 تاريخ 21 / 8 / 1989 سجلات الاستئناف)
اخلاء ـ علة السكنى ـ تملك ـ عقد عقاري:
إن أثر اكتساب الملكية يعتبر سارياً بحق المستأجر المطلوب تخليته منذ إقرار العقد العيني أمام مدير السجل العقاري وليس منذ تسجيله على صحيفة العقار ـ ومهلة السنتين على التملك تبدأ من تاريخ العقد العقاري.
(نقض سوري رقم 264 أساس 528 تاريخ 22 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 142 لعام 1978)
اخلاء ـ علة السكنى ـ انذار ـ انهاء مهلة السنتين:
إن الإنذار الذي أوجب المشرع توجيهه للمستأجر في دعوى التخلية لعلة السكنى. إنما يوجه بعد انتهاء مهلة السنتين على تسجيل الملكية أو انحصارها تحت طائلة اعتباره سابقاً أوانه ولا ينتج التخلية.
(نقض سوري رقم 135 أساس 1390 تاريخ 30 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 260 / 1973)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ وارث المؤجر ـ بطاقة مطالبة ـ تسجيل العقار ـ مهلة الوفاء:
ليس للوارث أن يوجه بطاقة المطالبة بالأجور قبل تسجيل العقد الموروث على اسمه في السجل العقاري كما أنه ليس له أن يقيم الدعوى بالمطالبة بالأجور وعليه فإن مهلة التبليغ أو مهلة الوفاء لا تبدأ نتيجة المطالبة غير القائمة على التسجيل في السجل العقاري.
(استئناف دمشق رقم 116 أساس 1201 تاريخ 20 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ عدم اعطاء مهلة جديدة:
لا يعطى المستأجر المقصر مهلة جديدة للدفع غير مهلة التفادي التي أعطاها القانون من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى.
(نقض سوري رقم 206 أساس 224 تاريخ 30 / 3 / 1971 مجلة المحامون ص 199 لعام 1971)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مهلة تفادي ـ تبليغ المستأجر بالذات:
لا تبدأ مهلة شهر التفادي بتبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمة ما لم يتم التبليغ إلى المستأجر بالذات.
(نقض سوري رقم 1369 أساس 459 تاريخ 8 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص 553 لعام 1978)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مهلة تفادي ـ نهاية مدة التفادي ـ تاريخ تبليغ الدعوى:
إن مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى عليها. وعلى هذا فإن الفائدة وقدرها 5% تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهلة اعتباراً من تاريخ استحقاقه.
(نقض سوري رقم 1260 أساس 445 تاريخ 29 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 391 لعام 1978)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مهلة تفادي ـ مواعيد مسقطة ـ يوم عطلة رسمية:
إن مهلة الثلاثين يوماً بعد رفع الدعوى الممنوحة للمستأجر لأداء الأجور والفوائد المستحقة تفادياً للإخلاء هي من المواعيد المسقطة التي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولو صادف آخرها يوم عطلة رسمية. والمدة تبدأ من تاريخ تبليغ مذكرة الدعوى الأولى.
(نقض سوري رقم 704 أساس 662 تاريخ 5 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 260 لعام 1977)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مهلة تفادي ـ تبليغ معدوم ـ حضور المحاكمة دون تبليغ:
1) ـ إذا تم تبليغ الدعوى والإخطار إلى محل عائد للمدعى عليه وهو مقفل ومستعمل مستودعاً لا يعتبر موطناً حقيقياً له وبالتالي يعتبر التبليغ معدوماً.
2) ـ إذا استرد المستأجر الأجور التي كان قد أرسلها إلى المؤجر الذي رفض استلامها فعليه إعادة إرسالها إليه بعد الإنذار أو عرضها عرضاً حقيقياً وفقاً لقواعد الإيداع وخلال المدة القانونية.
3) ـ إن تبليغ مذكرة الدعوى وإن كان معدوماً فإنه لا يترك مهلة التفادي مفتوحة إذا حضر المدعى عليه إلى المحكمة دون تبليغ وعليه دفع المبلغ والفوائد خلال 30 يوماً من تاريخ حضوره لتفادي التخلية.
(نقض سوري رقم 643 أساس 209 تاريخ 1 / 4 / 1978 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ وجوب دفع الفوائد خلال مدة التفادي:
1) ـ إن مجرد تقاعس المستأجر عن دفع الأجور خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه البطاقة يرتب عليه التخلية وهي مهلة غير قابلة للتمديد.
2) ـ إن المستأجر يستطيع تفادي حكم التخلية إذا بادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى إلى الوفاء بالأجور وفائدتها المقررة.
3) ـ إذا كان المستأجر قد دفع الأجور قبل تبليغه استدعاء الدعوى فإن عليه الوفاء بفائدتها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وخلال مدة التفادي.
(نقض سوري رقم 954 أساس 1031 تاريخ 4 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 257 لعام 1973)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ سابقة تقصير بالدفع ـ عدم الحاجة إلى حكم بتسجيل السابقة:
إن انتقال ملكية العقار المأجور إلى خلف خاص لا يلغي تقصير المستأجر وتفاديه التخلية بدفع الأجور المستحقة عليه خلال المهلة القانونية إلى المالك السلف. ذلك أن الحكم القضائي كالعقد يتعدى أثره إلى الخلف الخاص إذا صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف ولا يشترط أن تضمن الفقرات الحكمية ذكر تقصير المستأجر وتفاديه التخلية وإنما يثبت ذلك من حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي.
(نقض رقم 1386 أساس 1136 تاريخ 27 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص 457 / 1977)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ سابقة تقصير ـ خلف خاص ـ حكم قضائي:
1) ـ لكي تكون المطالبة قانونية لابد من أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطلة ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقة بما يفيد تبليغها ذلك لأنه ببطلان البطاقة لا تبدأ مهلة الشهر للدفع.
2) ـ إن الوفاء يصح من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء عملاً بالمادة
(نقض سوري رقم 191 أساس 283 تاريخ 1 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطلان التبليغ ـ موقف المستأجر ـ زوال البطلان:
البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً ولو أجاب المستأجر عليها بما يفيد تبلغها لأنه ببطلان التبليغ لا تبدأ مهلة الشهر للدفع، واستقصاء مدة سريان المهلة الممنوحة للمستأجر للمبادرة بالدفع ـ لاعتباره مقصراً ـ أمر تتولاه المحكمة تلقائياً، وبدء سريان المهلة لا يكون إلا بتبليغ صحيح.
(نقض سوري رقم 1387 أساس 1296 تاريخ 22 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 16 لعام 1975)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ غير صحيح ـ بطلان ـ مهلة الدفع:
1) ـ البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر عليها بما يفيد تبلغها لأن ببطلان التبليغ لا تبدأ مهلة الدفع وعلى المحكمة استقصاء بدء سريانها تلقائياً. ولا يغير من ذلك أن لا يكون وكيل الطاعن قد أثار ذلك أمام محكمة الموضوع.
2) ـ إن الطعن بما أثبته موظف البريد من إقامة المبلغ إليه مع المستأجر في إشعار الاستلام لا يكون إلا بدعوى تزوير.
(نقض سوري رقم 1387 أساس 1296 تاريخ 22 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 16 لعام 1975)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ مستأجر آخر ـ تضامن ـ انقسام:
إن تبليغ أحد المستأجرين البطاقة البريدية بالمطالبة بالأجور بواسطة مستأجر آخر باطل ولو كانوا متضامنين وكان الالتزام بالأجرة غير قابل للانقسام وبالتالي لا تبدأ مهلة الدفع.
(نقض رقم 1354 أساس 918 تاريخ 9 / 12 / 1976 مجلة القانون ص 38 لعام 1978)
ـ على القاضي أن يعلل قراره برفض معذرة من وجه إليها اليمين مستمهلة ثلاثة أيام عند اعتبارها ناكلة عن الحلف.
(نقض سوري رقم 2743 تاريخ 5 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص411 لعام 1954)
ـ عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة، فإن لم يفعل، جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
(المادة 92 من قانون الرسوم القضائية رقم 105 لعام 1953)
ـ إن عدم حضور الخبير المنتخب من المحكمة يجيز للقاضي استبداله بغيره تأميناً لإجراء الخبرة في موعدها. والمحكمة غير ملزمة بانتظار الخبراء ساعة بعد الوقت المحدد، لأن هذه المهلة إنما نص عليها القانون بالنسبة إلى جلسات المحكمة فقط.
(نقض سوري رقم 1261 تاريخ 26 / 4 / 1954 سجلات النقض)
إذا ثبت العجز عن الانفاق يتوجب على القاضي أن يمهل الزوج للانفاق قبل التفريق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 442 قرار 434 تاريخ 6 / 11 / 1965)
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع اجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الامهال من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 493 قرار 560 تاريخ 21 / 8 / 1982)
إن الغاية من مؤسسة التحكيم ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 112 أحوال ـ مهلة الشهر.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 477 قرار 491 تاريخ 24 / 7 / 1984)
الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الحائز. ولذا فإن تبليغ أحد الورثة في نزاع عقاري لا يجعل الميعاد سارياً إلا بالنسبة إليه ولا يحول بين الورثة الآخرين وبين الطعن بالنسبة إلى حصصهم. وإن توجيه الاستئناف ضد شخص وإغفال اسم آخر يجعله غير مرفوع بالنسبة إلى هذا. وإن أي تصحيح ينبغي أن يقع خلال المهلة.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1072 قرار 1078 تاريخ 22 / 6 / 1980 ـ محامون قاعدة 25 صفحة 46 لعام 1981)
0 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ مراجعة القضاء العادي:
إن الأشخاص الذين يمتنع عليهم مراجعة القضاء العادي هم الذين اعترضوا على عمليات التحديد والتحرير والذين صدر بحقهم حكم مبرم فاصل في الموضوع. أما الذين لم يعترضوا ولم يمثلوا أمام القضاء العقاري فيحق لهم مراجعة القضاء العادي ولو سبق لهم أن استأنفوا قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع.
(قرار نقض 224 تاريخ 28 / 5 / 1968 ـ مجلة القانون ص 630 لعام 1968)
21 ـ تحديد وتحرير ـ مراجعة القضاء العادي ـ تصريح ملكية لدى القاضي العقاري ـ الحكم الصادر عن القاضي العقاري بشأن المالك ـ استئناف ـ إعادة محاكمة:
إن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لمراجعة القضاء العادي، شرعت لمصلحة المعترضين والمدعين الذين يشطب اعتراضهم أو ادعاؤهم عند تغيبهم. أما الذين ورد التصريح عنهم بأنهم مالكون في محضر التحديد، فلا يشطب قيدهم عند التغيب، ويكون الحكم الصادر بشأنهم قابلاً للاستئناف ويصبح مبرماً بانقضاء مدة الاستئناف ولا يقبل سوى الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
(قرار رقم 2283 تاريخ 31 / 10 / 1965 ـ مجلة القانون ص 83 لعام 1965)
23 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى عقارية ـ مهلة سنتين ـ مهل سقوط ـ نظام عام:
إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام.
(نقض سوري رقم 48 أساس 92 تاريخ 31 / 1 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 209 لعام 1970)
32 ـ عقار ـ هبة قبل التحديد والتحرير ـ انقضاء مهلة السنتين:
إن الدعوى المقامة بشأن حق عيني مسجل في السجل العقاري، كان موضوع عقد هبة قبل إعمال التحديد والتحرير، لا تسمع بعد انقضاء مهلة السنتين.
(قرار رقم 879 تاريخ 8 / 5 / 1966)
35 ـ تحديد وتحرير ـ عقد بيع ـ طلب تثبيت عقد البيع ـ ختام عمليات التحديد ـ عقد سابق على اختتام التحديد ـ مهلة السنتين:
إن الادعاء بعقد بيع يسبق تاريخه تاريخ اختتام عمليات التحديد والتحرير يخضع لأحكام المادة 31 من القرار 186 والمهلة القانونية المحددة فيها.
(نقض سوري رقم 557 أساس 4164 تاريخ 24 / 3 / 1981 مجلة المحامون 1037 لعام 1981)
38 ـ تحديد وتحرير ـ حقوق عينية مسجلة ـ قوة ثبوتية مطلقة ـ عقد جديد ـ تصرف لاحق ـ مداعاة ـ عدم مراعاة مهلة السنتين ـ تقادم ـ وضع يد:
1 ـ إن القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قرارات القاضي الفرد العقاري أو محكمة الاستئناف في حال استئنافه قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي.
2 ـ إن العقد الذي ينطلق من تصرف لاحق للحق المثبت في المحضر ولا يستهدف إثارة خلاف يتعارض معه لا يخضع لمهلة السنتين شأنه شأن أي عقد جديد يمكن المداعاة به دون التقيد بمهلة السنتين.
3 ـ إن الفقه والاجتهاد يعتبر وضع اليد على العقار مسوغاً لاعتبار الدعوى غير مشمولة بالتقادم.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 977 تاريخ 14 / 6 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1393 لعام 1981)
41 ـ تحديد وتحرير ـ تصرف ناقل للملكية ـ تصرف صاحب القيد بالتحديد والتحرير ـ عدم شمول لقيد السنتين ـ تنازل عن العقار المسجل ـ حجب التعويض:
1 ـ إذا استندت الدعوى إلى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فإن هذه الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي مدة السنتين المشار إليهما في المادة 31 من القرار 186 وغير مشمولة بحكمها.
2 ـ إن إقرار وتنازل من سجل العقار له في التحديد والتحرير يحجب عن المدعي المطالبة بقيمة العقار كتعويض.
(نقض سوري رقم 120 أساس 494 تاريخ 12 / 2 / 1986 ـ سجلات محكمة النقض)
47 ـ عقارية ـ تحديد وتحرير ـ طلب فسخ سند تمليك ـ المادة 31 / 1986 ـ إبرام قرار محكمة الاستئناف:
إن التعديل الطارىء على المادة 31 من القرار 186 بالقانون 149 لعام 1958 يجعل الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة المذكورة. تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
(نقض سوري رقم 128 أساس 48 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 877 لعام 1982)
75 ـ تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب تبليغ قرار الترقين ـ عدم قابلية قرار الترقين للاستئناف:
إن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص على وجوبه.
(البلاغ رقم 2163 تاريخ 6 / 2 / 1968)
وزير العدل
ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
ـ إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.
(جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)
إن المادة 35 أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه الى المحل الذي يجري الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه.
(هيئة عامة أساس 53 قرار 17 تاريخ 23 / 10 / 1967)
لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف الى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لأن نص المادة (206 قانون اصول جزائية) ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.
(جنحة اساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1 / 12 / 1981)
ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.
(جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)
مدعي ـ دعوى ـ مسؤولين متعددين ـ مهل مرور الزمن:
إن سبق الحكم للدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرىالمدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى.
(نقض سوري قرار 2266 تاريخ 26 / 12 / 1963)
1108 ـ يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوة بالمدعى عليه.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15 / 3 / 1979)
1112 ـ إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضاً خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.
(جنحة عسكرية 856 قرار 846 تاريخ 28 / 6 / 1980)
1118 ـ الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح.
(جناية اساس 77 قرار 222 تاريخ 4 / 4 / 1961)
1119 ـ تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية لمن لم يبلغ الحكم شخصياً.
(كتاب رقم 20183 تاريخ 12 / 11 / 1963)
وزير العدل
1121 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها.
(هيئة عامة 23 تاريخ 2 / 4 / 1977)
1130 ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
ـ إذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.
(جنحة اساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)
1195 ـ لا تحرر مذكرات الدعوة لمدة تقل عن أربع وعشرون ساعة.
(جنحة أساس 3559 قرار 3253 تاريخ 31 / 12 / 1964)
1197 ـ صدور الحكم بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسب.
(كتاب 10884 تاريخ 11 / 6 / 1966)
وزير العدل
1233 ـ مهلة الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم بداية الجزاء بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.
(كتاب 19808 تاريخ 21 / 11 / 1964)
وزير العدل
1235 ـ يرد الاستئناف التبعي إذا رجع المستأنف الأصلي من استئنافه.
(جنحة اساس 2423 قرار 3061 تاريخ 8 / 12 / 1964)
1258 ـ بالنسبة للموقوف يعتبر تاريخ قيد استدعاء الاستئناف وتاريخ تقديم التأمين الى دائرة السجن مبدأ لحساب مهلة الاستئناف.
(جنحة أساس 2469 قرار 2656 تاريخ 20 / 10 / 1964)
1545 ـ لا يتوجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر.
لما أحيلت الدعوى على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المطعون فيه وهو يتضمن وقف الدعوى الى حين ورود اعتمادات مالية ليتسنى تبليغ المتهمين… ولو كان القرار المطعون يه قد منع السير في الدعوى فهو قابل للطعن وإن لم يكن نهائياً ولا فصل في موضوعها وفقاً للمادة 337 المعدلة من الأصول الجزائية مما يستدعي قبول الطعن شكلاً.. وإن المادة 323 من الأصول الجزائية قد نصت على نشر قرار المهل وتعليقه على باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.. ونصت المادة 329 منه على اعلان خلاصة الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وعلى باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.. ومن مقارنة هذين النصين يتبين أنه لا يجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر بل يكتفى بتعليق القرار في الأماكن التي أشار اليها القانون وهذا الاعلان لا يحتاج الى نفقات مالية.
(جناية أساس 352 قرار 277 تاريخ 14 / 4 / 1966)
1589 ـ المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه.
ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28 / 4 / 1977)
1600 ـ إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم (ف / ب / مادة 51 قانون الأحداث).
ـ إذا لم يكن ممثل النيابة حاضراً جلسة تفهيم الحكم كان لابد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده الى النيابة للمشاهدة، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن.
ـ إن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق اليه للمشاهدة أو اهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.
ـ إن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف واجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.
1601 ـ لا يتوجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر.
لما أحيلت الدعوى على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المطعون فيه وهو يتضمن وقف الدعوى الى حين ورود اعتمادات مالية ليتسنى تبليغ المتهمين.
ولو كان القرار المطعون فيه قد منع السير في الدعوى فهو قابل للطعن وإن لم يكن نهائياً ولا فصل في موضوعها وفقاً للمادة 337 المعدلة من الأصول الجزائية مما يستدعي قبول الطعن شكلاً وإن المادة 323 من الأصول الجزائية قد نصت على نشر قرار المهل وتعليقه على باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة ونصت المادة 329 منه على اعلان خاصة الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وعلى باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة. ومن مقارنة هذين النصين يتبين أنه لا يجب نشر قرار المهل في الجرائم ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر بل يكتفي بتعليق القرار في الأماكن التي أشار اليها القانون وهذا الاعلان لا يحتاج الى نفقات مالية.
(جناية اساس 352 قرار 277 تاريخ 14 / 4 / 1966)
1654 ـ إن مدة الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبرة لتاريخ ارسالها للمشاهدة لصراحة المادة 343 قانون اصول جزائية ولأن قرارات قاضي الاحالة ذات طبيعة خاصة توخى فيها المشرع العجلة ولم يحدد فيها بدء مهلة الطعن من تاريخ المشاهدة شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم في الحالات التي لا تتمثل فيها النيابة العامة.
(جناية أساس 825 / 982 قرار 1293 تاريخ 28 / 12 / 1982)
1726 ـ إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة

(هيئة عام 20 تاريخ 25 / 8 / 1973)
1745 ـ إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك، إجراء أوجبه القانون في المادة 344 قانون اصول جزائية وهو شرط لبيان وتحديد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن بدءاً من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً عدداً يبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها للمشاهدة طالما لم تكن ممثلة بالدعوى.
(أحداث 1815 / 980 قرار 693 تاريخ 17 / 11 / 1981)
1753 ـ الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.
(كتاب 1288 تاريخ 8 / 2 / 1968)
وزير العدل
1754 ـ الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهلة التقادم على الحكم المطعون فيه.
(كتاب 20317 تاريخ 3 / 12 / 1964)
وزير العدل
1771 ـ يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن.
(جناية اساس 19 قرار 50 تاريخ 30 / 1 / 1960)
1772 ـ لا تضاف مهلة المسافة على مدة الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال الى المحل الذي يجب مباشرة الاجراء فيه.
(هيئة عامة 53 قرار 17 تاريخ 23 / 10 / 1967)
1786 ـ إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصراً في هذه الناحية ولا يتعداها الى سواها.
(جنحة اساس 979 قرار 1238 تاريخ 16 / 10 / 1985)
1787 ـ إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق لدى محكمة النقض منحصراً بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 2144 قرار 1258 تاريخ 23 / 11 / 1985)
2032 ـ في حال عدم تسجيل شخص في قيود السجل المدني ضمن المهلة القانونية يصار الى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استناداً الى قيود سجله المدني لعدم امكانية التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونية.
(جنحة عسكرية 194 قرار 211 تاريخ 31 / 3 / 1976)
2106 ـ يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي وللمتضرر وخلال المهلة المحددة في قانون العفو ممارسة دعواه الشخصية أمام ذات المحكمة التي تنظر بدعوى الحق العام.
ـ أما في حال عدم إقامة دعوى الحق العام أو اقترانها بحكم مبرم فإن القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض.
(جنحة أساس 2775 قرار 1251 تاريخ 19 / 5 / 1981)
2119 ـ لا أثر للعفو العام على الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً.
(كتاب 2375 تاريخ 9 / 8 / 1972)
وزير العدل
2202 ـ إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي الى قطع التقادم.
ـ إن إرسال الحكم الى الشرطة أو الى رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.
(جنحة عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
مدعي ـ دعوى ـ مسؤولين متعددين ـ مهل مرور الزمن:
إن سبق الحكم للمدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرى المدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى.
(نقض سوري قرار 2266 تاريخ 26 / 12 / 1963)
حيث أنه يترتب عند تقصي الطاعن فيما أوجبه عليه القانون رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة.
(أحداث 465 قرار 246 تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض)
مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً.
(أحداث 1484 قرار 346 تاريخ 12/5/1981 محامون ص312 لعام 1983)
) ان مخالفة عدم اخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية يشكل مخالفة تأخير اخراج السيارة وليس مخالفة تهريب.
2) ان مشاهدة كتلوك جهاز تلفزيون في سيارة هو مجرد قرينة على التهريب ومن اطلاقات محكمة الموضوع.
(نقض رقم 495 أساس 265 تاريخ 22 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1130 لعام 1982).
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا بعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت لا يعتبر قوة قاهرة وليس من شأنه ان يجب المخالفة التي تتحقق وتستكمل عناصرها قبل حدوث السرقة وبمجرد انقضاء تلك المهلة دون تمديدها أو اخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 130 أساس 1046 تاريخ 20 / 1 / 1979).
ان حجز سيارة مدخلة مؤقتا نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه. ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه وبالتالي فان الكفالة التي يلتزم بها الكفيل بصدد اخراج تلك السيارة ضمن المهلة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها ولا تعتبر منفذة الا باخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 1472 أساس 2244 تاريخ 25 / 11 / 1978).
للجمارك ان تبيع البضاعة المودعة في مخزن، وليس في مستودع حقيقي، إذا مضى على ايداعها اكثر من ستة اشهر، ودون حاجة إلى انذار صاحب البضاعة ويكفي ابلاغه نسخة اعلان البيع.
(نقض رقم 161 أساس 1102 تاريخ 14 / 1 / 1981 مجلة المحامون ص453 لعام 1981).
1 ـ في قضايا التهريب يمنع إخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات مما يوجب التقيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح بحقه.
2 ـ إن إهمال التبليغ أو عدم مراعاة قواعد الأصول في التبليغ يفضي إلى اعتبار القرار غير مبلغ، وإن المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدأ سريانها ولا يقوم مقام هذا التبليغ إطلاع أصحاب العلاقة على القرار.
(نقض رقم 786 أساس 794 تاريخ 29/6/1982 مجلة القانون ص571 لعام 1982)

القضية 354 أساس لعام 1992
قرار 97 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بطاقة بريدية ـ يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ، ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الايجارية ـ الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه، لا احتباسها حتى انقضاء المهلة.
القضية 168 أساس لعام 1992
قرار 160 لعام 1992
تاريخ 18/2/1992
المبدأ: إعادة محاكمة ـ أصول ـ مهل ـ تبليغ.
استقر الاجتهاد على أن المهل تسري بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة، ولا يستنتج التبليغ من الاخطار التنفيذي. ولذا يكون طلب إعادة المحاكمة ضمن المهلة القانونية (م242) ما دام التبليغ غير واقع.

عدم منح المهلة للإخلاء لا يكون إلا في حالة الإخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور.
(قرار رقم 256 تاريخ 26/8/1992 أساس رقم 426 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 2884 أساس لعام1992
قرار 79 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ سلاح ـ مهلة تسليم.
إذا كان الطعن في غير صالح الجهة المدعى عليها، فإن آثاره لا تنسحب على العسكري المحكوم حكما مبرما.

ـ مدة الشهر يعتبر كافية كمهلة للحكمين في بعض القضايا.
ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
(قرار رقم 920 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 3112 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

القضية 3269 أساس لعام 1992
قرار 804 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: عقد ـ تزوير ـ شروط ـ فسخ ـ مهلة ـ إعادة التوازن.
ـ لتحريك دعوى التزوير يجب بيان مواطن التحشية والتزوير في العقد.
ـ من حق المحكمة إعطاء مهلة للمدين لتوقي الفسخ.
ـ إعادة التوازن بين المتعاقدين تكون عندما يكون تنفيذ العقد مرهقا للمدين.
القضية 71 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 21/7/1993
المبدأ: بينات يمين حاسمة ـ إحضار المطلوب تحليفه.
إذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضر فإن الموكل يعتبر ناكلا عن حلف اليمين.

القضية 751 أساس لعام 1993
قرار 1076 لعام 1993
تاريخ 22/12/1993
المبدأ: عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرع.
القضية 743 أساس لعام 1994
قرار 205 لعام 1994
تاريخ 20/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ تفادي التقصير.
مهلة تفادي الإخلاء لا تبدأ إلا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر.
القضية 835 أساس لعام 1994
قرار 209 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تلافي مهلة الإخلاء.
ـ مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها.
ـ الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع.
القضية 602 أساس لعام 1994
قرار 330 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالاخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في اقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الاخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.
القضية 593 أساس لعام 1994
قرار 348 لعام 1994
تاريخ 21/12/1994
المبدأ: اجارة ـ اصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ اخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الاخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.
القضية 380 أساس لعام 1994
قرار 337 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ تلافي التقصير.
إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
القضية 172 أساس لعام 1994
قرار 886 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مهلة.
ميعاد الطعن في حق من يطلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم.
القضية 1266 أساس لعام 1995
قرار 472 لعام 1995
تاريخ 21/6/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إدخال مؤقت ـ التأخير في إخراجها ـ بينات.
إن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتا، ضمن المهلة المحددة، يؤلف مخالفة جمركية. وإن تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها، هو من اطلاقات محكمة الموضوع ، دون معقب ، ما دا حكمها قائما على أساس قانوني ومنطقي.
القضية 8 أساس لعام 1995
قرار 2 لعام 1995
تاريخ 7/5/1995
المبدأ: محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال.
ـ حدد المشرع فترة التمرين بسنتين.
ـ وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة إضافية لا للتمرين بل لتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب.
القضية 8 أساس لعام 1995
قرار 2 لعام 1995
تاريخ 7/5/1995
المبدأ: محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال.
ـ حدد المشرع فترة التمرين بسنتين.
ـ وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة إضافية لا للتمرين بل لتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب.
القضية 8 أساس لعام 1995
قرار 2 لعام 1995
تاريخ 7/5/1995
المبدأ: محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال.
ـ حدد المشرع فترة التمرين بسنتين.
ـ وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة إضافية لا للتمرين بل لتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب.
القضية 897 أساس لعام 1993
قرار 176 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مهل ـ سقوط.
مهل الطعن مواعيد سقوط زهي من النظام العام يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
القضية 1617 أساس لعام 1993
قرار 571 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ تبليغ ـ مهلة.
استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن المعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ.
القضية 1377 أساس لعام 1994
قرار 1142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ إيصال البضاعة إلى مقصدها وتسديد البيان ـ عدم إعادة البيان إلى مصدره.
إذا تعهد الشخص إيصال البضاعة إلى مقصدها خلال مهلة محددة ثم سدد البيان وأبرزه إلا أنه لم يعد البيان إلى مصدره خلال المدة المحددة، فإنه تحق عليه المخالفة.
القضية 223 أساس لعام 1994
قرار 1145 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ النص القانوني الذي يحكم عدم إبراء البيان بإخراج البضاعة وإيصالها إلى مقصدها.
عدم إثبات إيصال البضاعة (سيارة) إلى مقصدها وإبراء البيان الذي تعهد فيه الشخص إخراج البضاعة ضمن مهلة محددة، إنما تنطبق على مخالفة ذلك للفقرة 9 من المادة 262 جمارك وليست المادة 247 منه.
القضية 998 أساس لعام 1995
قرار 450 لعام 1995
تاريخ 13/3/1995
المبدأ: أصول ـ محكمة درجة ثانية ـ تصحيح صفة.
تقديم مذكرة من الجهة الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية تطلب فيها تصحيح صفتها لا يجوز لأن استدعاء الطعن يجب أن يقدم ضمن مهلة الطعن.
(نقض رقم 605 أساس 1006 تاريخ 26/4/1978).
القضية 1701 أساس لعام 1995
قرار 794 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ تبرئة البيان بالإخراج ـ كفيل:
1 ـ عدم إعادة تصدير البضاعة يجعلها مستوردة تهريبا.
2 ـ تحديد الجمارك مهلة الإخراج وتبرئة البيان، دون موافقة الكفيل، يؤدي الى إخلائه من المسؤولية. لأن مسؤولية الكفيل محدودة بالمدة التي انعقدت كفالته على أساسها.
القضية 340 أساس لعام 1996
قرار 126 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ تسديد ـ مهلة تفادي:
تسديد المدعى عليه للأجور المطالب بها قبل تبلغه إقامة الدعوى يجعله غير مقصر عن الدفع على اعتبار أن مهلة التفادي لا تبدأ إلا اعتبار من تاريخ تبلغه الدعوى.
(نقض سوري 1369/459 تاريخ 8/6/1978).
القضية 929 أساس لعام 1995
قرار 1242 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ لصقا دون بيان السبب ـ زواج ـ عدم تسجيل ـ حقوق ـ آثار:
1 ـ لصق التبليغ على لوحة الإعلانات وعدم بيان سبب عدم التبليغ بالذات، يجعل التبليغ باطلا ومهلة الطعن مفتوحة.
2 ـ عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يحجب عن الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية وما يرتب لها الزواج من آثار رغم عدم تسجيله.
التقادم في المادة 664 مدني ـ تقادم خاص:
إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء ولا يعتبر مهلة سقوط.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 31/3/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
صندوق تعاون وزارة العدل ـ إعانة نهاية الخدمة ـ سقوط:
إن 9 الثلاثة أشهر لتقديم طلب إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
(هيئة عامة ـ أساس 25 قرار 19 ـ تاريخ 20/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إفلاس ـ مهلة المسافة ـ مهلة الطعن:
لا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس خلافاً للقواعد العامة.
(هيئة عامة ـ أساس 27 قرار 52 ـ تاريخ 1/11/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مهلة إقامة الدعوى بشأن التعويض عن نقص المبيع هي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط.
(هيئة عامة أساس 43 قرار 10 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
عقارية ـ بيع ـ إخلال بالالتزام ـ توقي الفسخ:
إن حق توقي الفسخ، في البيوع العقارية لإخلال المشتري بالتزامه، بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوط في عدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
(قرار هيئة عامة 7 تاريخ 9/3/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين كي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة مادام قد استعمل حقه ضمن المهلة المحددة للاختبار,فترة الاختبار المحددة في المادة 93 من قانون السلطة القضائية ليست قاصرة على من يعين بالدرجة الدنيا.
(هيئة عامة أساس 35 قرار 13 تاريخ 15/4/1964 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية.
(هيئة عامة أساس 53 قرار 10 تاريخ 29/6/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
عمل ـ عمال نقابيين ـ جواز إقامة الدعوى مباشرة منهم:
يجوز للعمال النقابيين أن يباشروا حقهم في التقاضي وتقديم الشكوى بأنفسهم مباشرة وبمعزل عن النقابة التي ينتمون إليها بشأن منازعات العمل التي يطلب حسمها وتسويتها بطريق التوفيق والتحكيم عملاً بالمادة 188 وما بعد من قانون العمل وذلك عندما يكون عدد العمال النقابيين مقدمي الطلب يشكل أغلبية العمال النقابيين أو أغلبية العمال النقابيين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.
(هيئة عامة أساس 50 قرار 32 تاريخ 4/6/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تضاعف النسبة المئوية لزيادة أجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة.
(هيئة عامة أساس 40 قرار 7 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
التمرين والتثبيت ينحصر شأنه بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية:
القاضي الذي يعين بموجب الصلاحية الاستثنائية المعطاة لوزير العدل ولا يخضع للتمرين والتثبيت هو الذي يستحق التعويض المكتبة.
(هيئة عامة أساس 34 قرار 2 تاريخ 3/2/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
لا يستفيد من ضم مدة الخدمة العسكرية لمن سبق أن استفاد من ضمها في وظيفة سابقة.
(هيئة عامة أساس 32 قرار 2 تاريخ 30/3/1965 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
النظر في طلب إدخال خدمة في المناطق النائية في مجال الترفيع يعود لمجلس القضاء الأعلى.
(هيئة عامة أساس 59 قرار 30 تاريخ 10/11/1964 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمة بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه.
(هيئة عامة أساس 15 قرار 22 تاريخ 29/11/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 13 تاريخ 28/5/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن النزاعات الدائرة حول الغرامات المفروضة من قبل المجلس البلدي ليست من اختصاص القضاء العادي.
(هيئة عامة أساس 31 قرار 5 تاريخ 21/5/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله:
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
حق الانتفاع ـ ترقينه ـ أثره:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 28/10/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصة:
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تعويض المكتبة ـ استحقاقه:
إن عدم استحقاق تعويض المكتبة قاصر على الخاضعين للتمرين والتثبيت من القضاة أي على المعين في أدنى الدرجات القضائية (المرتبة الخامسة والدرجة الثانية).
(هيئة عامة قرار 30 تاريخ 27/5/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي ـ درجته القضائية ـ قرار مجلس القضاء الأعلى:
إن القاعدة في ترتب أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها القاضي هي لقرار مجلس القضاء الأعلى حيث يتحدد المركز القانوني للقاضي بتاريخ صدور القرار المذكور وأن المرسوم الذي يصدر بعد ذلك بشأن التعيين إنما هو الصك المنفذ للتعيين.
(هيئة عامة قرار 36 تاريخ 7/6/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاض ـ ضم خدماته العسكرية:
ـ إن الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى أثارها في المعاش وتعويض التسريح عملاً بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969.
ـ إن الخدمة الاحتياطية المؤداة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لا تضم إلى الخدمة في القضاء.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 24/1/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى إبطال الحكم على ما هو عليه قضاء النقض.
(هيئة عامة أساس 57 قرار 18 لعام 1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 1321 أساس لعام 1997
قرار:228/2 لعام 1997
تاريخ: 6/4/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: عامل (موظف)- ضم خدمة مدنية إلى خدمة في الشرطة- مهلة- معاش.
1- الخدمة المدنية تخضع لنظام مختلف عن نظام الخدمة لدى الشرطة.
2- القانون /14/ لعام 1979 منح العسكريين في قوى الأمن الداخلي مهلة سنة ابتداء من 1/3/1979 لطلب ضم خدماتهم السابقة. فإذا فاتت أصبح الباب موصداً.
القضية: 821 أساس لعام 1997
قرار:239/2 لعام 1997
تاريخ: 10/4/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: مخالفة- بناء دون ترخيص- مخالفة أو تسوية.
البناء دون ترخيص يشكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 الناظم لأمور مخالفات البناء الخاضعة للهدم وغير قابلة للتسوية.
قضية: 500 أساس لعام 1997
قرار: 250/2 لعام 1997
تاريخ: 13/4/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: ضريبة- أصول- تبليغ
تبليغ التكاليف المالية- حسب قرار وزير المالية رقم 126/و/ المؤرخ 15/1/1966- يصح أن يكون إلى ما من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عام من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه.
القضية: 2050 أساس لعام 1997
قرار: 254/2 لعام 1997
تاريخ: 13/4/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- اعتراض خلال المهلة- فواته بسبب التباس- إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة النظر.
1- التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونياً، يعتبر مبرماً ونهائياً ولا يجوز أن يعاد لأي سبب.
2- صفة الإبرام تنحسر إذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.
3- نص قانون الاستملاك على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس، وإذا كان العقار مشجراً فيجري التقدير لقيمة الأرض على أن يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية.
4- على أنه حسب ظروف القضية واقتراح الإدارة بتشكيل لجنة تقدير جديدة مما يستفاد منه وقوع التباس فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض ضمن المدة، فإن المحكمة ترى من حق المدعي أن ينظر اعتراضه أمام لجنة إعادة النظر.
القضية: 1421 أساس لعام 1997
قرار: 846/2 لعام 1997
تاريخ: 26/10/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: ضريبة- دخل أرباح- غرامة- فوائد- ترتبها ولو جاوزت الحد وكان تأخير البت بسبب المالية.
وفقاً لنص المادة (12) من القانون (21) لعام 1981 إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات، وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري التكليف بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر عن لجان الضريبة مع الإخضاع للفائدة القانونية حسب المادة (3) فقرة (آ) من المرسوم التشريعي (146) لعام 1964.
ومثله الحكم 2431/895 تاريخ 2/11/97 عن الهيئة ذاتها.
القضية: 1821 أساس لعام 1997
قرار: 1363 لعام 1997
تاريخ: 12/10/1997
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول – طعن – تبليغ صور بعدد المطعون ضدهم ولو كان لهم وكيل.
لا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخة واحدة عن اللائحة والحكم عن موكليه إلا إذا تم إيداع صور عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد الموكلين في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن وليس بعدها، على ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 29/27 تاريخ 8/11/1981.
القضية: 1828 أساس لعام 1998
قرار: 130/2 لعام 1998
تاريخ: 14/3/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- تقدير بدائي- تبليغ- إعلان.
1- حسب أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/لسنة 1983، فإن القيم المقدرة بدائياً وغير المعترض عليها خلال المهلة المحددة بثلاثين يوما تلت تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء أعمال التقدير البدائي أو تلبيغ هذا التقدير إنما تعتبر مبرمة ونهائية فلا يجوز إعادتها لأي سبب.
2- إن صفة الانبرام هذه على التقدير البدائي رهينة بان تكون إجراءات تبليغ التقدير متفقة مع الأحكام القانونية الناظمة لها أي حسب أحكام المادة /17/ من القانون المذكور.
3- إن الإعلان عن التقدير البدائي يقوم مقام التبليغ في حال تعذره بالنسبة إلى الأشخاص مجهولي الإقامة أو المقيمين خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك.
4- وما دام الشخص لم يبلغ التقدير البدائي أصولاً ولم يقم الإعلان مقام تبليغه، فإن التقدير البدائي لا يعتبر مبرماً بحقه.
القضية: 1916 أساس لعام 1998
قرار: 176/2 لعام 1998
تاريخ: 15/3/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: بناء- محلات بديلة عن المحلات المنذرة بالإخلاء والهدم.
سبق لمحكمة القضاء الإداري أن بينت في العديد من أحكامها أنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الجهات الإدارية بتأمين محلات بديلة عن المحلات المنذرة بالإخلاء تمهيداً للهدم وتنفيذاً للاستملاك أو التنظيم.
القضية:2542 أساس لعام 1997
قرار: 1982 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- نكول.
عدم حلف اليمين لا يعتبر نكول لأن الصيغة لم تصور ولم توجه عن طريق المحكمة بناء على طلب الخصم.
القضية: 1107 أساس لعام 1988
قرار: 372 لعام 1998
تاريخ 22/3/1988
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قيود السجل ـ تصرف ـ انقضاء المهل.
1 ـ القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي.
2 ـ التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير. فانقضاء المهل أسدل ستاراً على أي إدعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية.
القضية: 1739 أساس لعام 1996
قرار: 1484 لعام 1996
تاريخ: 27/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات ـ تطاول النظر ـ إثبات.
لا يجوز إبقاء الدعوى بدون إثبات لفترة زمنية تزيد عن السنة.
القضية 345 أساس لعام 1997
قرار 328 لعام 1997
تاريخ 22/9/1997
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الأمن الاقتصادي.
المبدأ: بينات ـ أدلة كافية ـ جنايات.
يجب بيان الأدلة بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً بل ينبغي سوق الدليل بطريقة واقية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
وليس للمحكمة أن تعتمد في الإدانة بقضية جنائية على أدلة ضعيفة واهية.
القضية 61 أساس لعام 1998
قرار 69 لعام 1998
تاريخ 3/3/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلاً.
الطعن الواقع ممن ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه مردود شكلاً.
القضية: 955 أساس لعام 1998
قرار: 919 لعام 1998
تاريخ 28/9/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الرابعة.
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عودة المتبوع على التابع ـ حقوق المصاب لدى رب عمله.
حق العودة بالتعويض على تابع الشركة مقرر بحكم القانون فلا وجه لتقريره بالحكم.
الطعن بالاستئناف لا يحتاج لتبليغ القرار المستأنف.
لا أثر لما يتقاضاه الورثة من رب العمل على دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية.
القضية 317 أساس لعام 1999
قرار 216 لعام 1999
تاريخ 28/2/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين استظهار ـ توجبها:
يمين الاستظهار لا تتوجب إلا في حالة إقامة الدعوى على ورثة الميت ابتداء لا لاحقاً.
القضية 927 أساس لعام 1999
قرار 390 لعام 1999
تاريخ 14/3/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ:
إذا لم يكن الموجه إليه اليمين حاضراً جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة، وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً.
القضية 1120 أساس لعام 1999
قرار 457 لعام 1999
تاريخ 31/3/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: أصول ـ تقديم الطعن ـ تاريخ القيد:
العبرة في تقديم الطعن بطريق النقض لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم.

(القرار رقم 430 في الطعن 362 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص170)
35 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة:
يخضع ضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة الخاضعين لأي من قوانين التقاعد المدنية لشرط تقديم الضم خلال المهل القانونية التي يصدر بمنحها للعاملين في الدولة نصوص تشريعية.
*(القرار 106 في الطعن 83 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي