نصوص ومواد القانون المصري الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

قانون 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري

نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 9 / 1958

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1947 بتحويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا؛
وعلى القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل بالأمر العالي الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917؛
وعلى المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور؛
وعلى القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج؛

الباب الأول: تعريف الأمراض المعدية
المادة 1
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.

الباب الثاني: التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية
المادة 2
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.

المادة 3
ملغاة

المادة 4
يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

المادة 5
يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله على أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل.

المادة 6
للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

المادة 8
ملغاة

المادة 9
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.

الباب الثالث: المراقبة
المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

المادة 11
يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين.

الباب الرابع: الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية
المادة 12
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

المادة 13
المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

المادة 14
للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.

المادة 15
لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.

المادة 16
يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون.
ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

المادة 17
يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان آخر.

المادة 18
يجوز الترخيص لمؤسسات العلاج بأن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث.
وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.

المادة 19
للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها.
ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي يحدده.

المادة 20
لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

المادة 21
للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

المادة 22
لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.

المادة 23
لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.

المادة 24
لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المادة 24 مكرر
يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

الباب الخامس: العقوبات
المادة 25
كل مخالفة لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوز مائة قرش وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحدا*ً.
_________
*تم إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه, بموجب المادة 376 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.

المادة 26
كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 27
تلغى القوانين الآتية:
القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق.
والقانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطيات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا, المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927.
القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطر المصري، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928
والقانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
والقانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا, المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952
والقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
والقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن جداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا.
والقانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا.
والقانون رقم 150 لسنة 1947 باتخاذ تدابير المحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
والأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
والأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري, المعدل بالأمر الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917
والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 لمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن مراقبة الحجاج وكل نص آخر يتعارض مع هذا القانون.

المادة 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

جدول
جدول الأمراض المعدية
القسم الأول:
الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمى الراجحة – الحمى الصفراء.
القسم الثاني:
الحمى المخية الشوكية – الحمى التيفودية – الحمى الباراتيفودية بأنواعها – الدفتريا – الحمى المتموجة – السقارة.
البستا كوزس – التهاب المادة السنجامية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمى القرمزية – الكلب – الجذام.
القسم الثالث:
التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد – (قصبي وشعبي ورئوي) – التيتانوس – الجدري الكاذب – الإنفلونزا – الحمى النفاسية – الدوستطاريا الباصلية والأميبية – حمى الدنج – الحمرة – الفيلاريا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .