الطعن 1230 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 111 ص 591

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي، عبد النبي غريب.
———–
نقض “الأحكام الجائز الطعن فيها”. قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر علي خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة التي أصدرته . شرطه . م 249 مرافعات . الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بالموافقة لحكم سابق ، وليس بالمخالفة له . غير جائز الطعن فيه .
النص في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
——-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 36 سنة 76 مدني جزئي أبو كبير (بعد أن أحيلت إليها من محكمة الزقازيق الابتدائية) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل المبين بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضدهما الأولتين لها في ملكيتها، وقالت بياناً لذلك أنها اشترت هذا المنزل بعقد بيع عرفي مؤرخ 13/2/1960 من المطعون ضده الثالث وقد أقر لها بملكيتها له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن المطعون ضدهما الأولتين ينازعانها في ذلك ومن ثم فهي تطلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 26/11/1977 قضت محكمة الدرجة الأولى للطاعنة بطلباتها، فاستأنفته المطعون ضدهما الأولتين بالاستئناف رقم 659 سنة 77 مدني مستأنف الزقازيق. وبجلسة 17/3/1980 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمساحة موضوع العقدين المشهرين برقمي 4664 سنة 65، 4668 سنة 66 (الشرقية) والبالغة 65,82 متراً مربعاً وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لها لسابقة الفصل فيها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى في صدد جزء من العقار محل النزاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 355 سنة 74 مدني مستأنف الزقازيق رغم عدم توافر شروط الحجية لاختلاف الموضوع والسبب ذلك أن موضوع الدعوى السابقة هو المطالبة بالريع وموضوع الدعوى الحالية هو تثبيت الملكية، كما أن الحكمين الأخيرين رقمي 220 سنة 65، 129 سنة 68 مدني جزئي أبو كبير اللذين استند إليهما الحكم تختلفان عن الدعوى الراهنة سببا – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الحجية على هذا النحو – وهو الوجه الآخر للحالة التي أجازت فيها المادة 249 من قانون المرافعات – استثناء – الطعن على الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون جائزا ويتعين نقضه.
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم “وفي المادة 249 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي” يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه، إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
ولما تقدم يكون الطعن غير جائز.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .