اجتهادات قانون التأمينات الاجتماعية السوري

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ اصابات العمل:

المناقشة:
إن الشارع وسع نطاق الحماية للعامل حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 1963 الذي عدل بموجبه أحكام الفقرة 5 من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة باصابات العمل إذ جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم التشريعي المذكور «ان المقصود من تعديل تعريف اصابة العمل هو توسيع نطاق الحماية المسبغة على العمال» لذلك لم يقيد زمن العمل بفترة محددة ولامكانه بمساحة أو مسافة محددة كما أنه لم يشترط قيام رابطة السببية بين ممارسة العمل والطارىء وأصبح الحادث يعتبر طارىء عمل إذا أمكن القول «أنه لولا العمل لما وقع الحادث» وعلى هذا فإن تأخر المدعي (العامل) عن موعد السيارة التي تقله إلى مكان العمل فترة بسيطة وسيره في طريق غير رئيسية لايعتبر خطأ جسيماً من جانبه يحول دون تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه. لذلك يكون القرار الذي لم يجر تحقيقاً ويتوسع فيه على هذا الأساس قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض.
(قرار رقم 310 أساس عمالي 976 تاريخ 30 / 3 / 1978)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ اصابة ـ تفاقم ـ سببية ـ مسؤولية:

المناقشة:
إذا أصيب العامل بطارىء عمل ومن ثم تفاقمت الإصابة نتيجة ظروف وعوامل متوافرة في طبيعة عمله الذي باشره بعد الإصابة الأولى فإن الإصابة الجديدة مشمولة بحكم المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية. وأداء المؤسسة بعض الالتزامات للعامل المصاب لايحلها من أداء باقي الالتزامات المتوجبه قانوناً عليها.
(قرار رقم 649 أساس عمالي 1865 تاريخ 27 / 6 / 1978)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ اصابة ـ صاحبا عمل ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش:

المناقشة:
من حيث أن المقصود باصابة العمل بحكم القانون الإصابة الواقعة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب مايتعلق به أو الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه. ويتضح من هذا التعريف صلة الإصابة بالعمل الذي يقوم به العامل لدى صاحب العمل بشكل أو بآخر. وعليه فلايصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت للمدعي لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر لاشأن له بها ولافي المجال الذي وقعت فيه.
والمؤسسة تبقى ملزمة بالتعويض عن الإصابة ضمن نطاق التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية وطبقاً للأحكام الواردة فيه بغض النظر عن أي أمر آخر خاصة وأن للاشتراك في تأمين اصابات العمل أصوله واجراءاته الخاصة ويستقل به كل صاحب عمل عن الآخر. لذلك لايصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.
(قرار رقم 658 أساس عمالي 2422 تاريخ 29 / 6 / 1978)
(قرار مماثل رقم 221 أساس 315 تاريخ 28 / 2 / 1976)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ اصابة ـ شرائطها ـ اجراءات ـ اعتمادها:

المناقشة:
إن الاجراءات الادارية التي تفرضها المؤسسة في سبيل اعتماد اصابات العمل لا تلزم القضاء ولا تقيده. وشرائط الاصابة المبينة في الفقرة / ج / من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية متى استجمعت أصبحت المؤسسة ملزمة بما يرتبه حكم القانون في هذا الشأن. ويعود لقاضي الموضوع حق التقدير وترتيب ما إذا كان الحادث يشكل اصابة عمل أم لا على ضوء أحكام القانون.
(قرار رقم 186 أساس عمالي 186 تاريخ 19 / 2 / 1977)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ اصابة ـ طريق ـ مساعدة ـ سائق:

المناقشة:
إن توقف العامل السائق فترة وجيزة في سبيل مد يد العون لسائق آخر منقطع في الطريق العام وهو ما يقضي به العرف وتقاليد المهنة لا يؤلف انفصالاً عن زمان ومكان العمل. وبالتالي فإن وفاته نتيجة حادث وقع أثناء ذلك تعتبر اصابة عمل لأن المؤمن عليه المتوفي يكون حتى فترة الحادث مرتبطاً بموجبات العمل ما دام أن رحلته لم تبلغ هدفها.
(قرار رقم 467 أساس مدني 126 تاريخ 28 / 3 / 1979)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ تأمينات ـ اصابة:

المناقشة:
إن اصابات العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات في الأعمال العرضية ما دام التأمين عنه يخضع لمبلغ نسبي عن قيمة العملية. ولا يغير من هذه المسؤولية عدم ابلاغ المقاول للتأمينات عن التغييرات في أشخاص العمال وعددهم لعدم تأثير التغيير على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك.
(قرار رقم 2348 أساس 4097 تاريخ 1 / 12 / 1969)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق / مادة 1 /
عمل ـ تأمينات ـ أمراض المهنة ـ تقدير المحكمة:

المناقشة:
إن الاجتهاد مستقر على أن النص الوارد في المادة 205 من قانون العمل رقم 279 لعام 1946 المتضمن أن هذه المهن تحدد بمرسوم لا يجوز أن يؤدي إلى تعليق ترتب حق المصابين بأمراض المهنة بالتعويض على صدور المرسوم المذكور. وإن التعريف المشار إليه في المادة المذكورة يسمح للقاضي بالحكم في طلب التعويض المقدم إليه على ضوء ما تضمنه على ما استقر عليه العلم والاجتهاد وبعد الاستعانة بآراء الخبراء عند اللزوم.
ويستفاد من كل ذلك أن المراسيم التي تصدر تباعاً بتحديد هذه المهن أو اضافة مرض جديد إلى جدول الأمراض المهنية بأن هذه الجداول ليست نهائية من جهة وأن المراسيم التي تصدر بشأنها أيضاً ليست إلا كاشفة لحق العامل الذي سبق أن أصيب بمرض مهني.
(قرار رقم 234 أساس 29 تاريخ 19 / 2 / 1969)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق/مادة 2/
عمل ـ تأمينات ـ أولاد صاحب العمل ـ اعالة ـ مرحلة اشتراك:

المناقشة:
في تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية لا يشترط في أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم سناً معينة ولا«تطبق في هذا الشأن قاعدة السن الأقصى لاستحقاق المعاش عن المؤمن عليه. إلا أن هذا الاستثناء لم يجردهم من صفتهم عمال. لذلك فهم يؤخذون بعين الاعتبار عند تعيين عدد عمال صاحب العمل في تحديد تاريخ ومدى سريان أحكام القانون عليه إذا توفرت فيهم الشرائط الخاصة بتعريف العامل وإنما لا يخضعون للاشتراك في التأمين.
(قرار رقم 673 أساس عمالي 18 تاريخ 13 / 5 / 1972)
(قرار مماثل رقم 1348 أساس 2231 تاريخ 25 / 7 / 1971)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق/مادة 2/
عمل ـ تأمينات ـ أسرة صاحب العمل:

المناقشة:
لئن استثنى قانون التأمينات الاجتماعية (المادة 2) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من شمول أحكامه. إلا أن ذلك يظل في نطاق أحكام المادة 88 من قانون العمل التي تقرر أن الاستثناء يبقى في حدود الفصل الخاص بأحكام عقد العمل الفردي دون غيرها من أحكامه وبالتالي يبقى أفراد هذه الطائفة خاضعين لتعيين العمل في غير مسائل العقد ويعتبر عددهم من ضمن تعداد العمال وإن لم يكونوا خاضعين للاشتراك.
(قرار رقم 1061 أساس عمال 35 تاريخ 28 / 9 / 1975)

الـتأمينات /الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق/مادة 2/
تأمينات ـ عمال موقتين ـ مرحلة الاشتراك:

المناقشة:
تتعين مرحلة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدد العمال لا«فرق بين الدائميين والموسميين أو المؤقتين. على أن الأخيرين يظلون يخضعون لتأمين الاصابة وحده. أما الدائمون فيخضعون لتأمين العجز والوفاة. ويتوجب الجمع بين النوعين من العمال ليكون أساساً لتحديد المرحلة التي يخضع لها صاحب العمل في سريان القانون على منشأته.
(قرار نقض رقم 246 أساس عمالي 54 تاريخ 10 / 3 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/مادة 19/
عمل ـ تأمينات ـ مقاولة ـ عدم اخبار:

المناقشة:
لما كان اشتراك الاصابة في المقاولات يكون على أساس قيمة التعهد لا عدد العمال فإن التأخر عن تقديم كشف بأسماء العمال الجدد لسبب ظرف قاهر يعود تقديره إلى قاضي الموضوع لايمنع من استفادتهم من التأمين وكل مايمكن فرضه على صاحب العمل إذا لم يبرر التأخير هو العقوبة الجزائية وفق أحكام المادة 110 تأمينات.
(قرار رقم 250 أساس 429 تاريخ 10 / 3 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/مادة 19/
عمل ـ تأمينات ـ أعمال عرضية ـ مسؤولية المؤسسة:

المناقشة:
إن اصابات العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات في الأعمال العرضية مادام التأمين عنها يخضع لمبلغ نسبي عن قيمة العملية. ولايغير من هذه المسؤولية عدم ابلاغ المقاول للتأمينات عن التغييرات في أشخاص العمال وعددهم لعدم التأثير على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراكات.
(قرار رقم 2348 أساس 4097 تاريخ 1 / 12 / 1969)
(قرار مماثل رقم 247 أساس عمال 55 تاريخ 10 / 3 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/مادة 20/
تأمينات ـ اصابة عمل ـ مؤسسة حكومية ـ أصول منح التعويض:

المناقشة:
من حيث ان المادة / 20 / من قانون التأمينات الاجتماعية صريحة باعطاء الخيار للمصالح الحكومية والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أو المؤسسات العامة بين الاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل أو القيام بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها أو بدفع التعويضات المقررة لهم طبقاً لأحكام هذا الفصل الخاص بتأمين اصابات العمل مما لايجوز معه الخروج عن القواعد المقررة في هذا الفصل عند منح تلك التعويضات سواء صرفت تلك المعاشات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من غيرها لأن النص جاء عاماً لايجوز الخروج عن حدوده ولاتصح تجزئة الأحكام القانونية لقانون التأمينات.
مما كان يجدر بالمحكمة اعطاء ورثة المصاب الناتج عن فرق نسبة جمع المعاشين معاً طبقاً لما تنص به المادة 20 من قانون التأمينات بدلالة المادة 95 مكرر من نفس القانون.
(قرار نقض رقم 1855 أساس عمالي 2477 تاريخ 28 / 10 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/مادة 20/
تأمينات ـ اصابة ـ مؤسسة حكومية ـ أصول منح التعويض ـ القانون الأفضل:

المناقشة:
من حيث ان المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه وإن كانت المصالح الحكومية لاتلتزم بالاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل إلا أنه يجب عليها أن تقوم بدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو أي قانون آخر أيهما أفضل للمصاب.
ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن معاش الوفاة الناشئة عن اصابة عمل يحسب تطبيقاً للمادة 20 المذكورة على أساس أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو على أساس أحكام القانون الخاص أيهما أكثر فائدة للمصاب أو للمستحقين عنه في حال وفاته يصرف لهم.
ومن ثم يصار إلى توزيع المعاش عليهم وفق القانون أو النظام ذاته الذي يقرر صرف المعاش على أساسه.
ومن حيث أن المحكمة لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 فيما يتعلق بالمفاضلة بين أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لاصابات العمل وبين أحكام القانون أو النظام الخاص على أساس مصلحة العامل أو المستحقين عنه إذا أدت الاصابة إلى وفاته خاصة وقد تبين من أوراق الدعوى أن وزارة الدفاع وافقت على صرف معاش تقاعد للمستحقين عن المعاش قدره 96 ليرة سورية شهرياً. لذلك يكون الحكم المطعون فيه مستحق النقض.
(قرار نقض رقم 1830 أساس عمالي 2479 تاريخ 27 / 10 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الأول: في التعويضات والمعاشات/مادة 28/
عمل ـ تأمينات ـ معونة يومية ـ الأجر:

المناقشة:
لما كانت مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنحصر ضمن الحدود التي رسمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 الصادر في 6 / 4 / 1959 وتعديلاته وليست مسؤولة عن ضمان الحقوق العمالية الأخرى التي نظمتها أحكام قانون العمل.
وكانت المادة 28 من هذا القانون التي أوجبت على المؤسسة تأدية المعونة المالية للمؤمن عليه عند اصابته بعجز يمنعه من أداء عمله بنسبة تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً تزاد بعدها إلى 80% من الأجر وقد اشترطت أن لاتقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك.
ومن حيث أن الأجر الفعلي للمدعي المصاب دون الحد الأدنى المقرر وأن المعونة الممنوحة له هي في حدود مايستحقه منها فإن الحكم لايناله الطعن.
(قرار نقض رقم 1277 تاريخ 29 / 5 / 1965)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 37/
تأمينات ـ عدم الاخطار ـ اصابة ـ رجوع المؤسسة على صاحب العمل ـ مداه:

المناقشة:
من حيث أن المادة 37 من قانون التأمينات تنص في فقرتها الأخيرة على أنه:
«وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الاخطار عنه أو التغيير في أجره».
ومن حيث أنه مما لا نزاع حوله ومن الثابت بما قرره الحكم المطعون فيه أن العامل المصاب كان ممن تخلف صاحب العمل عن الاشتراك عنه في التأمينات.
وكان ما جاء عنه النص بتخويل المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه مما يشمل المعاش الذي يترتب صرفه للعامل المصاب.
وكان مفهوم (ما تكلفته) المؤسسة يجب صرفه إلى ما تحملته هذه فعلاً من هذا المعاش مع ملاحظة ما أجازه القرار الوزاري رقم 642 تاريخ 5 / 9 / 1965 لصاحب العمل بأن يؤدي القيمة الاستبدالية للمعاش دفعة واحدة بدلاً من التأدية شهراً فشهراً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد جنح إلى اخراج المعاش من مفهوم التعويض بصورة حرم معها مؤسسة التأمين من حق الرجوع بما تتحمله بهذا الشأن يكون قد جافى أحكام القانون ويغدو عرضة للنقض من هذه الجهة.
وإذا كان يبدو لأول وهلة أن ملاحقة صاحب العمل بما تتكلفه المؤسسة تجاه العامل المصاب ويدخل في هذا المعاش إلى جانب ماهو مخول إليها بمساءلته عن الاشتراك والفوائد المترتبة عليها… على النحو المقرر في الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون التأمينات عطفاً على المادة 76 منه تنطوي على صورة من الارهاق لصاحب العمل في تحمل عبء ثقيل لقاء تخلفه عن الاشتراك عن عامله في المؤسسة.
إلا أن هذا يبدو طبيعياً فيما هدف إليه المشرع بوضع مؤيد صارم يحمل أصحاب الأعمال على التقيد بأحكام القانون ويحول دون التهرب من تطبيق تشريع مستحدث أخذ على عاتقه ارساء قواعد التكافل الاجتماعي.
(قرار نقض 1638 أساس عمالي 186 تاريخ 29 / 9 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 37/
عمل ـ تأمينات ـ اصابة ـ رجوع على رب العمل:

المناقشة:
لا ترجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. أو تخلف عن الاشتراك أو عن الإخطار بما يزيد نسبة الاشتراك. ولاتطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع.
(قرار نقض رقم 34 أساس عمالي 10 تاريخ 28 / 1 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1842 أساس 283 لعام 1969)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 37/
عمل ـ تأمينات ـ رجوع ـ المعاش:

المناقشة:
حيث أن المعاش لا يعدو في حقيقته أن يكون صورة معينة من صور التعويض يترتب في حالات خاصة معينة.
وحيث أن مفهوم ما تكلفته المؤسسة يجب صرفه إلى ما تحملته فعلاً مما يسبقه يجعله شاملاً المعاش كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة (يراجع القرار رقم 1628 لعام 1971) وإن اخراج المعاش من مفهوم التعويض يحرم المؤسسة من حق الرجوع بما تكلفته في هذا الشأن.
(قرار نقض رقم 343 أساس 546 تاريخ 20 / 3 / 1973)
(قرار مماثل رقم 290 أساس مدني 857 تاريخ 9 / 4 / 1975)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 41/
عمل ـ تأمينات ـ تخلف صاحب العمل عن الإخطار وتنظيم بلاغ الإصابة:

المناقشة:
إن تخلف صاحب العمل عن اخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة وتقاعسه وتنفيذ الموجبات المفروضة عليه بمقتضى المواد 39 و 40 و 41 من قانون التأمينات الاجتماعية ليس من شأنه أن يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل لأنه ليس من قواعد العدالة ولا من قواعد حماية العامل التي هدف إليها قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون في تقصير صاحب العمل اضاعة لحقوق العمال.
(قرار نقض 767 أساس 543 تاريخ 20 / 6 / 1974)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 41/
عمل ـ تأمينات ـ تخلف صاحب العمل عن الاخطار:

المناقشة:
إن تخلف صاحب العمل عن تنظيم بلاغ الإصابة بحجة أن الحادث لايؤلف اصابة عمل ورفض المؤسسة اتخاذ الاجراءات القانونية لايحد من التحقيق بشأنها وتخلف صاحب العمل في حينه عن اخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ عنه ومن ثم تقاعسه عن تنفيذ الموجبات المفروضة بمقتضى المواد 39 و 40 و 41 الخ… من قانون التأمينات الاجتماعية ليس من شأنه أن يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل الذي لامحل لاعتباره مقصراً مادام القانون لم يفرض عليه مثل هذا الالتزام الذي أوجبه على صاحب العمل.
(قرار نقض رقم 1525 أساس 1937)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
عمل ـ تأمينات ـ مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل:

المناقشة:
حيث أن المشرع الذي عني بضمان حقوق العمال حرص في الوقت نفسه على ضمان حقوق المؤسسة وذلك في الحالات المتعلقة باصابات العمل إذا كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر فخولها بمقتضى حكم المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية أن تحل قانوناً محل العامل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.
وحيث أنه يتعين تكييف طبيعة هذا الحق وهل يعتبر بمثابة الحلول المنصوص عنه في القانون المدني والذي ينتقل فيه الحق إلى من حل محل الدائن بما لهذا الحق من خصائص ومايرد عليه من دفوع أم أنه يعتبر حقاً مباشراً مقرراً لمصلحة المؤسسة تستمده من أحكام القانون ولايتأثر بتصرف العامل الذي لايملك التنازل عنه أو المداعاة بشأنه.
وحيث أن الحق المقرر للعامل قبل المؤسسة هو حق معلوم المقدار يقدر على أسس نسبية من جسامة الإصابة وأجر العامل وقد راعى المشرع في تقديره تمكين العامل من ضمان مستقبله وتأمين عائلته وهو حق أصلي ومباشر يستحقه العامل لمجرد حصول الإصابة حتى ولو كان المسبب معسراً أو مجهولاً.
وحيث أن الحق المقرر للعامل تجاه مسبب الحادث هو التزام بتعويض الضرر الذي سببه الحادث وهو حق مستمد من الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية التي تجعل الشخص مسؤولاً عن خطئه وتلزمه بالتعويض عنه ومسؤوليته تتناول جبر كامل الضرر الذي أحدثه وهو تعويض قد يزيد او ينقص عن التعويض المقرر للعامل بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث أنه ينتج مما تقدم أن حق العامل تجاه المؤسسة هو حق ذو طبيعة خاصة يتساوى فيه أفراد الطبقة العاملة عند تساوي اوضاعهم العمالية ويختلف عن الحق المقرر تجاه مسبب الحادث الذي هو أوسع مدى لأنه يمتد في شموله للتعويض عن الأضرار المعنوية كما أنه يخضع في تقديره لظروف مختلفة مستمدة من وضع المسبب وحالة المصاب وأوضاعه الخاصة وهي أمور يعود تحديدها لسلطات القضاء في حين أن المقرر للعامل تجاه المؤسسة هو حق يحدده القانون ولايخضع لتقدير القضاء.
وحيث أن اقرار مبدأ التمايز بين هذين الحقين لايدع مجالاً لتطبيق قواعد الحلول في رجوع المؤسسة على مسبب الحادث فيما إذا ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث لأن القواعد المذكورة تخول الغير الذي قام بالوفاء أن يرجع على المدين بقدر مادفعه ويشترط بالتالي لتطبيق هذا النص أن يكون الدين الذي أوفاه الغير هو نفس الدين الذي يلتزم به المدين حتى يحق له الرجوع عليه بما أوفاه عن ذمته. فإذا اختلف الدينان من حيث الطبيعة او المقدار كما هو الشأن في هذه القضية فلا مجال للقول بأن الموفي قد أوفى بالدين المستحق على المدين فيرجع عليه بمقدار مادفعه عنه.
وحيث أنه يتحصل مما تقدم أن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وإنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لايستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ماتكلفته وذلك تمكيناً لها من أداء رسالتها الاجتماعية وتأسيساً على ذلك فإن الحق الذي تعود به على مسبب الحادث هو حقها وحدها دون حق العامل المصاب الذي لايملك المصالحة بشأنه أو التنازل عنه وإنما يملك التنازل عن حقه المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية وفق ماسبق بيانه.
وحيث أن سبق صدور الحكم لصالح العامل قبل مسبب الحادث لايحد بالتالي من حق المؤسسة بمقاضاة هذا المسؤول بمقدار ماتكلفته طالما أنها هي وحدها صاحبة الحق بالمداعاة بشأنه دون العامل الذي ليس له أي صفة بالمداعاة بهذا الشأن.
لذلك تقرر بالاجماع: أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما تقوم بالتعويض على العامل عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث فإنها تفي بالدين المترتب له بذمتها بحكم القانون وإن رجوعها على المسبب لايستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من نصوص القانون الذي خولها الرجوع عليه بمقدار ماتكلفته وحقها هذا مستقل عن حق العامل تجاه المسبب.
(قرار نقض هيئة عامة رقم 5 أساس 11 تاريخ 27 / 5 / 1970)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
عمل ـ تأمينات اجتماعية ـ حلول ـ تقادم:

المناقشة:
إن حق المؤسسة الذي ترجع به على المسبب لقاء ما تكلفته قبل المصاب لايستند إلى قواعد الحلول المنصوص عنها في القانون المدني وإنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها هذا الرجوع ولاسيما المادتين 46 و 47 من قانون التأمينات الاجتماعية وإن ذلك يقود إلى القول بأن حق المؤسسة هذا تحكمه القواعد العامة للتقادم لعدم ورود نص خاص بذلك مما يجعل التمسك بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 173 مدني يستلزم الرد باعتبار أن ماتطالب به المؤسسة هو بدل ماتكلفته تجاه المضرور تنفيذاً لقانونها الخاص وليس التعويض عن الضرر الذي أصابه.
(قرار نقض رقم 493 أساس مدني 1021 تاريخ 8 / 6 / 1964)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
تأمينات ـ حلول ـ اسقاط العامل حقه:

المناقشة:
إن المستفاد من المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية التي خولت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحل قانوناً محل المصاب المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول فيما تكلفته أنها أعطت المؤسسة المذكورة حقاً متميزاً عن حق العامل المصاب وهو حق مباشر لصالحها تستمده من أحكام المادة المذكورة دون أن يتأثر بتصرف العامل الذي لايملك التنازل عنه أو المداعاة بشأنه مما يستتبع أن سبق صدور حكم باسقاط الحق الشخصي تبعاً لاسقاط العامل المصاب حقه قبل مسبب الحادث لايحد من حق المؤسسة بمقاضاة المسؤول عنه بمقدار ماتكلفته باعتبارها صاحبة الحق بالمداعاة في شأنه دون العامل وماذكر مؤيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
(قرار نقض رقم 22 أساس مدني 83 تاريخ 30 / 1 / 1975)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
تأمينات ـ حلول ـ مصالحة ـ قبض مبالغ ـ رجوع المؤسسة:

المناقشة:
إن رجوع المؤسسة على المسؤول لايستند إلى قواعد الحلول المنصوص عنها في القانون المدني وإنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها حق الرجوع عليه بما تكلفته. ولهذا فإن العامل المصاب أو ورثته لايملكون حق المصالحة بشأن هذا الحق أو التنازل عنه. وإنما يملكون التنازل عن حقهم المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية على ماهو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
ومن حيث أن للمؤسسة حقاً مباشراً تجاه مسبب الضرر وأن المصالحة التي يجريها العامل المصاب أو ورثته بشأن هذا الحق أو التنازل عنه وكذلك المبالغ التي يقبضونها بدل هذه المصالحة أو بموجب حكم صادر فيما بين المصاب والمسبب. إن ذلك لايؤثر على حق المؤسسة في الرجوع مباشرة على المسبب الذي يبقى له مطالبة العامل أو ورثته برد ماقبضوه منه فيما إذا كان لذلك وجه. وإذا كان المبلغ المحكوم به للمؤسسة يستغرق مقدار التعويض المقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية جرياً على مااجتهدت به محكمة النقض في أحكامها رقم 141 تاريخ 3 / 3 / 1973 و 789 تاريخ 25 / 9 / 1973 و 905 تاريخ 13 / 11 / 1973 و 493 تاريخ 8 / 6 / 1974.
(قرار نقض رقم 24 أساس مدني 537 تاريخ 14 / 1 / 1975)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
تأمينات ـ حلول المؤسسة ـ مدى رجوعها على المتسبب:

المناقشة:
من حيث أن دعوى المؤسسة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بما تكلفته بسبب وفاة العامل المؤمن لديها التي تسبب بها المدعى عليه المطعون ضده.
ومن حيث أن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على المطعون ضده بوصفه من الأغيار يبقى مقيداً بعدم تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ماتكلفته من التزامات وفق قانونها الخاص بسبب الإصابة جرياً على مااستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من الأحكام منها الحكم رقم 1124 تاريخ 13 / 12 / 1972 والحكم رقم 327 تاريخ 16 / 4 / 1973 في ضوء ماقضت به في هذا الشأن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
(قرار نقض رقم 1016 أساس مدني 1550 تاريخ 9 / 12 / 1973)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 46/
اصابة عمل ـ حلول المؤسسة ـ أضرار مادية ـ معنوية:

المناقشة:
إن النص بشأن ربط المعاش بمجموع المعاشات لايحول دون حق المؤسسة بالرجوع ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن اصابة العمل إذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشاً آخر من المعاشات المشار إليها في القانون السالف الذكر ودون أن يشمل الرجوع ماكان يتوجب عليها دفعه لو لم تكن هناك إصابة عمل.
وحيث أن التعويض عن الأضرار المادية وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية لايقتصر على نفقات المعالجة والدفن إذ أن للعمال كغيرهم الحق بالتعويض عن باقي الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة وإن هدف التأمينات الاجتماعية هو ايجاد «ضمان للعامل» في التعويض عند وقوع الاصابة لامضاعفة التعويض. وبالتالي فللمؤسسة حق الرجوع بما تكلفته على المسبب في الحدود سالفة الذكر. أما الباقي من التعويض عن الأضرار أو التعويض عن الأضرار المعنوية فلا حق للمؤسسة به مما يستدعي عند الحكم بالتعويض التفريق بين مايصيب الضرر المادي ومايصيب الضرر المعنوي وذلك بملاحظة أن الضرر الواحد لايجبر مرتين. وإذا كانت الالتزامات بالتعويض مختلفة في الأساس القانوني إلا أنها غير مختلفة في الغاية وهي جبر الضرر الواقع للمتضرر كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 294 لعام 1973 و 605 لعام 1972 و 974 لعام 1971 و 546 لعام 1978.
(قرار نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 46 تاريخ 4 / 1 / 1981)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 47/
عمل ـ تأمينات ـ مسؤولية تقصيرية:

المناقشة:
لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر غير قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل وأن يكون التعويض عن الحادث والذي ستحدده المحكمة وفق القواعد العامة يزيد على مايقرره قانون التأمينات. بحيث يستطيع حينئذ العامل المصاب أو ورثته من بعده الحصول من صاحب العمل على الفرق بين التعويضين وهذا الفرق هو بمثابة تعويض اضافي عن اصابة العمل بسبب الخطأ الجسيم المحكي عنه.
(قرار نقض رقم 743 أساس مدني 1040 تاريخ 29 / 8 / 1973)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 52/
تأمينات ـ اصابة عمل ـ اثبات العجز ـ اعادة نظر:

المناقشة:
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن عدم اتباع المصاب الأصول المقررة في القانون والمتعلقة بالتحكيم الطبي بشأن اثبات العجز ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء. كما أنه ليس مايمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المتبعة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي في اثبات الاصابة المذكورة وتقدير نسبة العجز والتعويض عنه كما هو اجتهاد هذه المحكمة في قرارها 1430 تاريخ 12 / 6 / 1966 وقرارها رقم 185 أساس 1593 تاريخ 21 / 6 / 1970 وقرارها رقم 40 تاريخ 26 / 3 / 1977 وقرار النقض المصرية طعن 12 لسنة 38 تاريخ 16 / 3 / 1974.
(قرار نقض رقم 1130 أساس عمالي 676 تاريخ 29 / 6 / 1977)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل/القسم الثاني: في الإجراءات/مادة 52/
تأمينات اجتماعية ـ اصابة ـ اعادة نظر ـ اجراءات ـ اثبات ـ مهلة ـ تقادم:

المناقشة:
إن عدم قيام العامل المصاب المؤمن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطلب اعادة النظر بنتيجة علاجه التي اقترنت بالشفاء وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره بها (المادة 27 من قانون التأمينات) ليس من شأنه أن يلحق ضرراً به أو يسقط حقه في اثبات تفاقم الإصابة أمام القضاء بوسائل الإثبات القانونية كافة ومنها ملفه الصحي والشهادة الطبية الصادرة عن طبيب المؤسسة. وإن وضع المؤسسة يدها من جديد على الإصابة المتطورة وتقديرها لنسبة العجز الناجم عنها يحجب عنها الحق في التمسك بالتقادم.
(قرار نقض رقم 1024 أساس عمالي 593 تاريخ 15 / 6 / 1977)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 56/
عمل ـ تأمينات ـ مكافأة نهاية الخدمة في ظل القانون 279 ـ استقالة ـ نصف شهر:

المناقشة:
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدد تعديل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91 تاريخ 5 / 4 / 1959، المنشور في الجريدة الرسمية في 7 / 4 / 1959 فإنه يتوجب حساب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفق أحكام المادة 73 من القانون المذكور بدلالة المادة 80 منه ولامحل لإعمال المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح. ولم يكن القانون المذكور يمنح التعويض في حال الاستقالة إلا في الحالة المقررة في المادة 154 وهي بلوغ خدمة العامل 15 عاماً.
ولهذا فليس هنالك مايسمى بالحق المكتسب بصدد الاستقالة تطبيقاً لما نص عليه في المادة 73 من قانون العمل رقم 91 نظراً لعدم وجوده أصلاً في التشريع الملغى. وهذا مااوجبه حكم القرار بالقانون رقم 227 لعام 1959 المعدل للمادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذ قضى بأن لايسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946.
(قرار رقم 2062 أساس عمالي 454 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970)
(قرار مماثل رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 1733 / 1234 تاريخ 27 / 6 / 1963)
(قرار مماثل رقم 2246 / 2343 تاريخ 31 / 12 / 1963)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 56/
عمل ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ القانون 279 ـ استقالة ـ مقدار المكافأة:

المناقشة:
حيث أنه فيما يتعلق بمعدلات حساب مكافأة نهاية الخدمة بالاستقالة تراعى أحكام المادة 80 من قانون العمل الموحد عطفاً على المادة 73 منه.
ومن حيث أن النص الذي ورد في المادة 73 المذكورة، بالحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب القانون الملغى رقم 279 لعام 1946، ينصرف فقط إلى حالة التسريح دون الاستقالة. لأن الاستقالة بموجب القانون الملغى لم يكن يترتب عليها تعويض مكافأة نهاية الخدمة مالم تبلغ الحد المنصوص عليه في المادة 154 من القانون المذكور وقدره 15 عاماً.
ومن حيث أنه لامحل لإعمال حكم المادة 14 من قانون العمل السابق لأنها تتعلق حصراً بتعويض التسريح ولاتتناول بأحكامها حالة الاستقالة والأخذ بهذا يعني أنه ليس هنالك مايسمى بحق مكتسب. وحيث أنه تبعاً لذلك فإن استحقاق المدعي كمستقيل من عمله بالمكافأة عن فترة خدمته في ظل القانون الملغى يستوجب تعديله على أساس نصف شهر عن كل عام وفق المفهوم العام لحكم المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وهذا ماقررته محكمة النقض في القرارات (قرار رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1960 ـ قرار رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970 ـ قرار رقم 180 / 723 تاريخ 13 / 10 / 1971).
(قرار رقم 2206 أساس عمالي 423 تاريخ 14 / 12 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 56/
عمل ـ تأمينات ـ مكافأة ـ خصومة:

المناقشة:
إن الخصم في المنازعات حول مكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة التي تسبق اشتراك المؤمن عليه في المؤسسة أو نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية هو مؤسسة التأمينات وهذه الحقوق مستمدة من حكم القانون أخذاً بما جاء في الفقرة الخامسة من المذكرة الايضاحية لقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 والفقرة الأولى من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لعام 1961 ومن ثم بنص المادة 79 من القانون وهي نصوص توجب على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها حتى في حال عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات المستحقة عليه وتخويلها بالرجوع عليه. وأخذاً بما جاء في الفقرة 4 من المادة 56 من قانون التأمينات وهي تقضي بأن يكون من موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل.
(قرار رقم 1703 أساس عمالي 298 تاريخ 17 / 10 / 1971)
(قرار مماثل رقم 79 / 180 تاريخ 23 / 2 / 1970)
(قرار مماثل رقم 48 / 710 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 420 / 1524 تاريخ 29 / 8 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 60/
عمل ـ تأمينات ـ خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق قانون العمل:

المناقشة:
حيث أنه واضح من نصوص القرار رقم 410 لعام 1969 بصدد تعداد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه من اعطاء المدير العام للمؤسسة صلاحية اعتماد مالم يرد ذكره من الوثائق أن ذلك التعداد لم يكن على سبيل الحصر وإنما كان على سبيل المثال.
وحيث أن تحديد الوثائق على نحو معين ليتخذ وسيلة اثبات يتم على أساسها صرف التعويض من المؤسسة إنما كانت غايته تحقيق ايصال المستحقات إلى المؤمن عليهم بيسر وسهولة واقامة المساواة بينهم في هذا الشأن.
وحيث ان سلطة المؤسسة في اعتماد الوثائق تحدها القواعد العامة والأصول المرعية وحسن تفسير القانون وتطبيقه وهذا يعود تقديره النهائي للقضاء في حالة النزاع.
وحيث أن الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون يعني وجود المؤمن عليه في حالة لاتسري بالنسبة إليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولكنها تتصف في الوقت ذاته بالجدية والبعد عن التحايل وتدل بطبيعتها وظروفها الخاصة على الاستقرار كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة (يراجع القرار رقم 2921 / 1235 تاريخ 30 / 12 / 1970).
لذلك فإن تقدير خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق القانون مما يعود لقاضي الموضوع.
(قرار رقم 14 أساس عمالي 61 تاريخ 24 / 1 / 1973)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 60/
عمل ـ تأمينات ـ مغادرة البلاد نهائياً ـ تعويض المدة السابقة للاشتراك:

المناقشة:
تثبت مغادرة المؤمن عليه البلاد نهائياً بكل وسائل الإثبات لابالوثائق المعددة في القرارات الوزارية على سبيل الحصر ولاتعني عدم احتمال عودة المؤمن عليه أو فقدانه الجنسية. وتظل المؤسسة مسؤولة عن كامل الخدمة بما فيها المدة السابقة للاشتراك أو غير المسدد عنها الاشتراك وتعود على صاحب العمل بما دفعته.
(قرار نقض رقم 1524 أساس 420 تاريخ 29 / 8 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 60/
عمل ـ تأمينات ـ اشتراكات ـ اثبات:

المناقشة:
وثائق الخروج من نطاق قانون العمل معددة على سبيل المثال. ويمكن اثبات الخروج من نطاق قانون العمل بكل وسائل الاثبات. كما يمكن لصاحب العمل أن يثبت بكل الوسائل أن العامل انقطع عن العمل لديه وبذلك يعفى من الاشتراكات التي لاتترتب إلا عند قيام عقد العمل ولو تأخر في تقديم الاستمارة في حينها.
(قرار رقم 244 أساس 47 تاريخ 10 / 3 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 60/
عمل ـ تأمينات ـ تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة ـ استحقاقها:

المناقشة:
إن المكافأة تعتبر حقاً للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهراً أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك.
والمكافأة لاتصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التأمين التي أقرها هذا القانون.
(قرار هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28 / 6 / 1971)

الـتأمينات /الباب الثالث: في التأمينات/الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة/مادة 63/
عمل ـ تأمينات ـ معاش ـ تعويض الدفعة الواحدة ـ مستحقون:

المناقشة:
متى استحق المعاش انحصر الحق فيه. ولا يجوز الجمع بينه وبين تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة. كما هو عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 8 أساس 52 لعام 1971 وهذا المعاش لايكون إلا للمستحقين عن المؤمن عليه طبقاً لأحكام المادة 89 تأمينات وباعتبار أن المستحق لايكون إلا من الورثة. فإذا فقد المستحق شرط الاستحقاق في المعاش لايعوض عليه بتعويض الدفعة الواحدة أو مكافأة نهاية الخدمة حيث أن هذين التعويضين لايستحقان أصلاً بسبب استحقاق المعاش.
(قرار نقض رقم 177 أساس عمالي 148 تاريخ 25 / 2 / 1973)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 79/
عمل ـ تأمينات ـ التزام ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ رجوع المؤسسة:

المناقشة:
إن عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية المترتبة عليه من تقديم الاستمارات أو سداد الاشتراكات وما يتفرع عن ذلك لا يحل المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون تجاه العامل.
ومن حيث أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من جملة موارد التأمين وتؤدى من قبل صاحب العمل إلى المؤسسة حين انتهاء خدمة العامل فعلاً عملاً بالمادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث أن صاحب العمل قد أغفل في الاستمارات المقدمة منه للمؤسسة التصريح عن مدة خدمة المؤرث السابقة فيكون للمؤسسة بمقتضى أحكام المادة 79 تأمينات حق الرجوع على المصرف بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وماتكلفته من نفقات وتعويض قبل المؤرث الذي لم تقم بالاشتراك عنه عن تلك الفترة.
(قرار رقم 1860 أساس عمالي 1975 تاريخ 29 / 12 / 1977)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 85/
عمل ـ تأمينات ـ اثبات العجز ـ عدم اشتراك صاحب العمل ـ الرجوع عليه:

المناقشة:
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه إذا ماطرأ من الظروف مادفع صاحب العمل أو العامل بالتقاعس عن اتباع الأصول المقررة في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له بشأن اثبات العجز فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عنها في القانون. كما ليس مايمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المتبعة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي لاثبات العجز وتقدير نسبته إلا أن هذه الميزة يستفيد منها المشتركون من أصحاب العمل. أما بالنسبة لغير المشتركين فلا يمكن لمن يخالف أحكام القانون أن يستفيد من الميزات التي نصت عليها نفس تلك الأحكام لذلك فإن صاحب العمل الذي لم يشترك في تأمين اصابات العمل عن العامل المصاب مما يعطي للمؤسسة الحق بالرجوع بجميع ماتكلفته بشأن المصاب وفقاً للمادة 79 من قانون التأمينات دون أن يحق له الاعتراض على مقدار العجز الوارد في تقرير طبيب المؤسسة.
(قرار نقض رقم 123 أساس عمالي 326 تاريخ 15 / 2 / 1972)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 93/
عمل ـ تأمينات ـ غرامة تأخير ـ ادخال صاحب العمل في الدعوى:

المناقشة:
يصح ادخال صاحب العمل في الدعوى المقامة على التأمينات الاجتماعية في المنازعة على غرامة التأخير إذا كان هو الذي تأخر في تقديم المستندات وبالتالي أخر صرف المعاش لالزامه بتقديم تلك المستندات والتحري عن الحقيقة الكامنة وراء هذا التأخير والظروف المحيطة بهذه الواقعة. وطلب ادخال صاحب العمل في الدعوى والرجوع عليه يشكل دعوى ضمان فرعية ويعتبر التلازم ثنائياً بينها وبين الدعوى الأصلية باعتبار أن صاحب العمل المدعو للضمان ملزم بتحمل المسؤولية عن التأمينات.
(قرار نقض رقم 19 أساس عمالي 80 تاريخ 24 / 1 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1339 أساس عمالي 2510 تاريخ 25 / 7 / 1971)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 93/
عمل ـ تأمينات اجتماعية ـ حجز ـ تأخير ـ فائدة:

المناقشة:
إن المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية ألزمت المؤسسة بدفع الفوائد إذا تأخرت عن صرف المبالغ المستحقة في مواعيدها المقررة وأجازت لها العودة على صاحب العمل بقيمة مادفعته إذا كان تأخير الصرف بسبب منه. وعلى المؤسسة أن تنظر في طلب وقف صرف مستحقات العامل فإذا تبين لها أن الطلب يتفق وأحكام المادة 99 بدلالة المادة 61 مكرر من قانون التأمينات أي يتعلق بدين نفقة أو دين لصاحب العمل أو كان الطلب لسبب فصل صاحب العمل للعامل لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل شرط أن يكون قرار الفصل نهائياً أوقفت الصرف بما لايجاوز الربع ولاتعتبر في هذه الحالة مسؤولة عن التأخير لأنها تكون قد طبقت أحكام القانون أما إذا تبين لها أن طلب وقف المستحقات في غير محله القانوني رفضته.
(قرار رقم 754 أساس عمالي 528 تاريخ 29 / 8 / 1978)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 95 مكرر 1/
إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 99/
عمل ـ تأمينات ـ حجز ونزول ـ قبول العامل:

المناقشة:
من حيث لئن كانت المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لها امتياز على جميع أموال المدين على ماورد في نص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية. إلا أن مستحقاتها من المؤمن عليه عند العمل على استيفائها يجب أن لاتتعارض مع نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لاتجيز الحجز أو النزول.. إلا لدين النفقة أو دين صاحب العمل. وبما لايجاوز الربع.
ومن حيث أن المدعي على ماجاء في صحيفة دعواه قد أعلن قبوله بالحجز والاستيفاء بما يعادل الربع من استحقاقه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقاص والوفاء بما يزيد عن هذه النسبة قد خالف أحكام المادة / 99 / المذكورة بما يعرضه للنقض من هذه الجهة.
(قرار رقم 559 أساس عمالي 1816 تاريخ 22 / 4 / 1971)

الـتأمينات /الباب الخامس: أحكام عامة/مادة 100/
عمل ـ تأمينات ـ علاج العامل ـ اخطار ـ تقادم:

المناقشة:
حيث أنه ليس ثمة نص قانوني يحدد مدة تولي المؤسسة لعلاج العامل المصاب بزمن معين. وإنما الضابط في هذا شفاؤه أو ثبوت عجزه ولهذا فلا مجال للقول باعتباره منتهياً حكماً بمجرد مرور سنة على البداية.
وحيث أنه لئن كانت المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه لاتقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز إلا أن سريان مدة التقادم لاتكون إلا بدءاً من تاريخ الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
(قرار رقم 2002 أساس عمالي 1367 تاريخ 13 / 11 / 1971)