الطعن 529 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 400 ص 2111

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لبيب الخضري وعبد الله حنفي.
————
بيع “التزامات البائع” “الالتزام بتسليم المبيع” “استحالة التسليم”.
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى . شرطه أن يكون التسليم ممكنا . استحالة ذلك اذا تعلقت بالعين. ملكية شخص آخر .
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول.
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 1987 سنة 1978 مدني كلي دمنهور بطلب الحكم بتسليمها قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع العرفي المؤرخ 3/7/1973 وقالا بياناً لدعواهما أنه بموجب هذا العقد باعت لهما الطاعنة الأولى أرض النزاع وامتنعت عن تسليمها لهما رغم وفائهما بكافة التزاماتهما، قضت المحكمة للمطعون ضدهما بطلباتهما، فاستأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 35 ق س الإسكندرية مأمورية دمنهور، وطلب الطاعن الثاني قبول تدخله منضماً للطاعنة الأولى في طلباتها لكونه مالكاً لأرض التداعي بموجب عقد البيع المسجل برقم 1074 سنة 1979 دمنهور والصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية وبتاريخ 28/12/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه طبقا لنص المادة 203 من القانون المدني يتعين لإجابة طلب الدائن تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أن يطلبه الدائن وأن يكون ذلك التنفيذ العيني ممكنا ليس فيه إرهاق للمدين وأن يعذر المدين، فإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني هو المالك لعقار النزاع بموجب العقد الصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية والمسجل برقم 1074 سنة 1979 توثيق دمنهور وأنه يضع يده عليه فإن الطاعنة الأولى لا تستطيع نقل ملكية أرض النزاع أو تسليمها للمطعون ضدهما إذا أصبح هذا الالتزام مستحيلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها رغم ذلك بتسليم الأرض فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط طبقا للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمشتري الأول، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة الأولى قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه لا يمكنها تسليم العقار موضوع النزاع لأنه أصبح مملوكا للطاعن الثاني والذي يضع اليد عليه بموجب عقد بيع مسجل صادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية المالكة أصلا لعقار النزاع بما يستحيل معه تنفيذ التزامها بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليه يكون مشوبا بالقصور الذي أدى إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .