مقال مميز عن توحيد القواعد الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية

عبدالله خليل المحامي

يوضح ان الحاجة لقانون موحد للأحوال الشخصية، أمر له أهمية، خاصة لو علمنا أن هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية وعلي سبيل المثال، لايزال القانون 25 لسنة ،1929 مطبقاً في المحاكم وصدرت عدة تعديلات له منها القانون 100 لسنة ،1980 وكما صدر القانون »1« لسنة 2000 الخاص بتوحيد نظم الاجراءات الخاصة بالتقاضي، ثم صدر القانون 10 لسنة ،2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة وأصبح المطلوب حاليا توحيد القواعد الموضوعية وهي بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، سواء ما يتعلق بالقواعد الخاصة بالنفقة والتطليق، مستمدة أصلاً من المذهب الحنفي، وتم تقنينها من 1920 الي ،1929 ولم يحدث أي تعديل فيها إلا بموجب القانون 100 لسنة 1985 ومازالت القواعد المقننة طبقا للاجتهادات البشرية المستمدة من هذا المذهب في خلال عصر معين تسيطر عليها الاراء الراجحة للفقه الحنفي المساند في الاصل للممالك العثمانية، وقد تم الكثير من الاجتهادات المستنيرة علي احكام هذا الفقه مما يستدعي تعديل القواعد الموضوعية المتعلقة بهذه الاجتهادات بما يتماشي مع المشكلات العصرية الجديدة التي طرأت علي الساحة بشأن هذه العلاقات المعقدة ويشير الي ان المفروض هو محاولة تبسيط الاجراءات بتجميع هذه القواعد الموضوعية للوصول الي تشريع مقنن يلزم القاضي بوضوح دون اللجوء الي التنقيب في هذه الآراء المختلفة، مما يؤدي الي سرعة الفصل في القضايا واستقرار الاحكام والأوضاع في قانون الأحوال الشخصية، خاصة أن المحاكم الان تستعين بقضاه مدنيين، بخلاف القضاة الشرعيين، وهو النظام السابق، والقاضي المدني غير متخصص في هذه المسائل، ولهذا يجب أن يكون هناك وضوح في النصف بشأن المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية حتي لو كان مستمدا من اجتهاد فكري ييسر علي القاضي الفصل في القضايا خاصة ان هناك احياناً تناقضاً في الاحكام لان كل قاض يأخذ الرأي الذي ييسر عليه الفصل في القضايا المنظورة.

ويشير عبدالله خليل الي أن قوانين الوقف مستمدة من المذهب المالكي، وأحكام المتعة مستمدة من المذهب الشافعي وأحكام الرؤية مثلاً نجد أن المذهب المالكي متشدد فيها، ولهذا من الاوفق التوازن بين هذه المذاهب والخروج بآراء واحدة. ويؤكد أن هناك بعض الملاحظات علي القانون »!« لسنة 2000 تستوجب علاجها في حالة توحيد قوانين الأحوال الشخصية، منها مثلاً التأخر في الفصل في دعاوي الخلع نتيجة ظهور بعض المشكلات الخاصة بتحديد المهر أو مقدم الصداق، ولابد من الوصول الي تقنين جديد يتقبله الرجل والمرأة علي حد سواء.

خاصة أن اغلب الاسر المصرية تتجاهل تدوين المهر الحقيقي في وثائق الزواج، ولكن ظروف القانون الجديد اظهرت ضرورة هذا الاثبات، ونجد الخلع مطبقاً في المغرب في نظام رائع، لاتشوبه اية مشكلات وما المانع أن نأخذ عن النموذج المغربي ما يلائم المجتمع المصري.

جنات عبدالرحمن المحامية

تقول ان اي قانون له شق اجرائي وآخر موضوعي، ونظراً لتعدد القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية ومنها القانون 25 لسنة 1920 والقانون 25 لسنة ،1929 والقانون 100 لسنة 1985 واخيراً القانون »1« لسنة 2000 ثم القانون 10 لسنة 2004 فإن بعض هذه القوانين تحتاج الي مراجعة القانون رقم »1« لسنة 2000 وهو قانون اجرائي لتنظيم اجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الا انه تضمن بعض المسائل الموضوعية مثال ذلك المادة رقم 20 الخاصة بالخلع ولهذا اذا تم توحيد قانون الاحوال الشخصية فإن ذلك يتطلب جمع النصوص الاجرائية كلها في قانون واحد ووضع النصوص الموضوعية كلها في قانون آخر..

ماحدث هو أن القانون رقم »1« لسنة 2000 اضاف وعدل بعض النصوص في القانونين 25 لسنة 1929 و100 لسنة ،1985 ومن ثم أصبح كأنه تكملة، كما ان تضمنه لبعض النصوص الموضوعية اوجد نوعاً من التعارض مع نصوص موضوعية في القوانين السابقة، ومثال ذلك أن القانون 100 لسنة ،1985 كان ينص علي انه في حالة طلب الزوجة الطلاق، ضمن الاعتراض في اي دعوي ان يكون هناك حكمان واستقرت احكام النقض علي ان الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة بمعني أن ما ينتهي اليه الحكمان من رأي ملزم للمحكمة وفي حالة اختلاف أحد الحكمين في الرأي عن الآخر كان يتم تعيين حكم ثالث علي اساس ترجيح أحد الرأيين، وما حدث انه في المادة 19 من القانون »1« لسنة 2000 جعل للمحكمة اخذ ما انتهي اليه الحكمان أو رأي واحد دون الاخر أو ان تطرح الرأي تماماً وتقضي بما تستقيه من اوراق الدعوي سنداً لحكمها، ثم يحول رأي الحكمين الي رأي استشاري وهذا تناقض مطلوب تلاشيه. ومثال آخر للتناقض الموجود .

كما تقول جنات عبدالرحمن المحامية:
المادة 63 من القانون 1 لسنة 2000 والتي نصت علي انه لاتنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، ورغم أن القانون »1« لسنة 2000 مازال سارياً، الا ان القانون الجديد الغي النقض تماما من مسائل الاحوال الشخصية.

ومثال اخر ان المادة 9 من القانون »1« لسنة 2000 كانت تنص علي اختصاص المحاكم في مسائل الاحوال الشخصية، والاختصاص النوعي بأن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة في هذه المادة مثل دعاوي النفقة وحضانة الصغار وضم الصغير والمهر والشبكة وماعدا ذلك تنظره المحكمة الابتدائية، وماحدث أنه بموجب القانون 10 لسنة 2004.

أصبحت لاتوجد جزئية، لأن كافة المسائل تنظر في محكمة الاسرة، وهذه أمور يجب النظر إليها بعين الاعتبار عند ازالة التناقضات الموجودة في القوانين خاصة أن وجودها وسريانها وعدم الغائها يسبب ارتباكاً في المحاكم واحياناً يتمسك طرف بتنفيذ نص، ويتمسك آخر بتنفيذ النص المخالف، وللأسف الاثنان ساريان من الناحية القانونية.. وتطالب بضرورة تصفية القوانين بمعني أن يكون هناك قانون اجرائي وآخر موضوعي، لأن ذلك يضمن حسن سير العدالة، ويمنع اطالة امد التقاضي ويقضي علي الثغرات والبلبلة التي تحدث في فكر الرجل العادي ورجال القضاء والقانون.