سنبين التكييف القانوني لمتولي الوقف من حيث تصرفاته اولاً والذي ثار بشأنه خلاف في الفقه، ومن حيث وضع يده على اموال الوقف ثانياً، وبالشكل الآتي:

أولاً- التكييف القانوني لمتولي الوقف من حيث تصرفاته

يرى جمهور فقهاء المسلمين ان متولي الوقف وكيل عن غيره، الا انه ثار خلاف فقهي في تحديد من هو هذا الغير، فانقسم الفقه على رأيين:

الرأي الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية(1) والمالكية(2) وابو يوسف من الحنفية(3) الى ان متولي الوقف وكيل عن الواقف او القاضي، وبذلك تحكمه أحكام الوكالة، فالواقف يستطيع عزله بسبب او دون سبب ، كما ان المتولي يستطيع عزل نفسه ، وقد تنتهي الوكالة بموت او فقدان اهلية احدهما ، غير ان المتولي لا ينعزل بموت الواقف اذا شرط التولية له في حياته وبعد مماته او بعد مماته فقط ، ففي هذه الحالة يأخذ المتولي حكم الوصي ، واطلاق الوصاية يعني شمول الولاية على الوقف بها (4)، كما ان موت القاضي او عزله لا يؤثر في المتولي منصوبه ، فيبقى مستمراً في توليته لانها تكون بمنزلة الحكم(5). وبالرغم من وجاهة هذا الرأي فإن أحكام الوكالة لا تنطبق على المتولي بوصفه وكيلاً عن الواقف في حياته في اكثر الاحيان ، فقاعدة ما يملكه الوكيل يملكه الموكل من باب اولى لا يمكن تطبيقها ، لان الواقف لا يملك من التولية شيئاً مادام المتولي موجوداً على وقفه ولو من قبله ، فمثلاً الواقف لا يستطيع التصرف في إدارة الوقف بوجود المتولي ، وان الاخير سوف يتعامل معه كأنه شخص اجنبي كأيجاره املاك الوقف ، فضلاً عن انه يعمل على وفق شروط الواقف في وقفيته ولمصلحة الوقف وليس على وفق ارادة الواقف ومصلحته(6). ومن أحكام الوكالة الاخرى التي لا تنطبق على المتولي بوصفه وكيل الواقف في حياته ، اذا اشترط الواقف التولية لنفسه يعني انه وكيل نفسه ، وللواقف منازعة المتولي الذي عينه واستلم الوقف لدى رجوعه عن الوقف عند ابي حنيفة وهذا ليس من واجبات الوكيل ، كما ان للقاضي عزل المتولي اذا خان وهذا لا ينطبق على تعامل القاضي مع الوكلاء (7) … وغيرها . ان الذي يمكن فهمه من نصوص اقوال فقهاء المسلمين – اصحاب هذا الرأي – انهم لم يقصدوا من قيام الواقف بتولية غيره على وقفه تنازله عن التولية تماماً واستقلال المتولي منصوبه في التولية وانه اصبح اجنبياً عن وقفه ، وانما قصدوا اقامة المتولي بصفة وكيل ينوب عن الواقف في حياته لإدارة الوقف باعتبار انه يبقى المتولي الاصلي هو الموكل وبهذا يمكن حمل ما قاله الفقهاء(8). وقد تبدو صحة ووجاهة هذا الرأي في بعض جوانبه الذي يذهب فيه الى ان المتولي وصي الواقف بعد مماته لانه يقترب منه كثيراً ، الا انه ينبغي الاشارة الى حقيقة مفادها ان الوصي عن الصغير يختلف عن متولي الوقف في ان الموصى عليه انسان معدوم او ناقص الاهلية ، ويمكن ان يتصرف في امواله عندما يكون في سن التمييز بتصرفات نافعة له او اجازته في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، وعهد بالوصاية عليه من باب الحيطة وحماية امواله على خلاف الوقف الذي ليس له ارادة حقيقية اصلاً ، واستوجب التولية عليه لتغطية هذا العجز وتحقيق اغراضه ، فضلاً عن ان مهمة الوصي قد تنتهي بموت القاصر او بلوغه او عودة الولي الاب او الجد او انتهاء العمل الموصى به بانجازه او انتهاء مدة الوصاية، وهذا ما لا يمكن تصوره في المتولي لان طبيعة الوقف تختلف عن طبيعة القاصر وبذلك افترقا . واخيراً فان ما ذهب اليه اصحاب هذا الرأي من ان المتولي منصوب القاضي يعد وكيله ، وعلى الرغم من ان هذا الوصف فيه شيء من الصحة ، فإننا نعتقد ان القاضي هو المتولي الاصيل بوصفه ولياً من لا ولي له وليس منصوبه، ولكن لكثرة اعماله وانشغاله بأمور القضاء ، فانه ينيب عنه شخصاً لإدارة الوقف الذي يعد في حكم المتولي ويكون تحت اشرافه ورقابته .

الرأي الثاني :

ذهب محمد بن الحسن من الحنفيه (9). والظاهر من الحنابلة (10) والجعفرية (11). الى ان متولي الوقف وكيل عن الموقوف عليهم بوصفهم مالكي حق الانتفاع في الوقف ، وهو وكيل عنهم سواء عينه الواقف ام القاضي ، ولا يستطيع الواقف عزله الا اذ اشترط ذلك لنفسه في وقفيته فيعزله بموجب الشرط وليس لكونه واقفاً ، وما على المتولي الا العناية بمصدر حقهم وهو الاعيان الموقوفة وتوزيع غلتها عليهم بوصفه يقوم مقامهم . واخذت بهذا الرأي اغلب القوانين العربية (12). واتجاه القضاء المصري (13) والفقه المعاصر (14). وعلى الرغم من وجاهة وصحة هذا الرأي ومبرراته ، فإن ما يؤخذ عليه هو صعوبة انطباق أحكام الوكالة على المتولي ، لان نيابته عن الموقوف عليهم –حسب رأيهم- ضرورية بحكم القانون ، ولا يملك الموقوف عليهم شيئاً من تصرفات وكيلهم المتولي ، والى غير ذلك من الاختلافات التي ذكرة لدى الاعتراض على ان المتولي وكيل الواقف –حسب الرأي الأول- ، وان كان الموقوف عليه شرطاً من شروط انشاء الوقف ، الا انه بعد انشائه ينفك عنه ، ويبقى الموقوف (الوقف) شخصية معنوية مستقلة ، وليس للموقوف عليه فيه الا حق الانتفاع باعيان الوقف او بغلتها او بهما معاً .بعد ان اوضحنا ان متولي الوقف لا ينطبق عليه من حيث تصرفاته وصف وكيل الواقف في حياته والوصي بعد مماته، او انه وكيل عن القاضي أوالموقوف عليهم، فما هو تكييفه القانوني من حيث تصرفاته؟.

التكييف القانوني المقترح لمتولي الوقف من حيث تصرفاته:

على الرغم من ان الواقف عندما يضع شروطه في وقفيته التي تعد بمثابة دستور الوقف، لا يمكن تغييرها لان شرط الواقف كنص الشارع، وانه يعد بحكم الاجنبي عن وقفه تماماً بوفاته، الا ان في حياته لا يمكن وصفه كذلك، لانه منشىء الوقف، وله حق التولية عليه اصالة وان لم يشترط لنفسه ذلك، فضلاً عن انه مصدرها التي يستطيع تعديل شروطها كلما بدا له ذلك من غير شرط في وقفيته، لانه احرص الناس على وقفه واحن اليه ومعرفةً باغراضه، على قول ابي يوسف(15). لذا فإن من الصحيح القول، ان من يوليه الواقف على وقفه في حياته يكون نائباً عنه بوصفه المتولي الاصلي وليس الذي ولاه. اما بعد ممات الواقف فان المتولي لا يكون نائباً عن الواقف، وانما نائباً عن الوقف، لانه يعين على وفق شروط التولية المنصوص عليها في الوقفية(دستور الوقف)، فما هو التكييف القانوني لهذه النيابة؟ ذهب غالبية الفقهاء وشراح القانون المدني(16). الى تقسيم النيابة من حيث المصدر الذي يضفي صفة النيابة على المنوب عنه الى نيابة اتفاقية، كما في الوكيل باعتبار عقد الوكالة يعين النائب، ونيابة قضائية كالوصي والقيم والحارس القضائي، لان الجهة القضائية المختصة هي التي تنصبهم، ونيابة قانونية كالولي بوصف القانون يتولى اقامته، فضلاً عن تقسيمها من حيث الجهة التي تحدد اختصاصات النائب وسلطاته، الى نيابة اتفاقية، اذ يتولى الاتفاق تحديد نطاقها ومثالها الوكالة، ونيابة قانونية اذا كان القانون يحدد نطاقها كما في الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، واخذ بهذا التقسيم الاخير المشرع الاردني في المادة –109/1 – من القانون المدني. وفي ضوء هذا التقسيم، يمكن ان نبين آراء الاتجاهات الفقهية في تكييف نيابة المتولي عن الوقف:

الاتجاه الأول :

ان فقهاء المسلمين ذهبوا الى ان متولي الوقف وكيل، وبهذا الوصف يمكن حمل نيابته، بانها نيابة اتفاقية من حيث مصدرها وحدود سلطتها، وزيادة على الاعتراضات التي فصلناها على اصحاب هذا الاتجاه سابقاً، فان ابرز ما يعترض عليه في هذا الجانب، هو ان المتولي نائب عن الوقف الذي هو شخصية معنوية خاصة مستقلة عن الواقف والقاضي والموقوف عليه، وبذلك تكون نيابته- حسب اصحاب هذا الاتجاه – اتفاقية مع الوقف، وهذا غير مقبول، لانه لا يمكن ان نتصور ان للوقف كشخص معنوي ارادة حقيقية بحكم طبيعته، لكي يتم التعبير عنها بالايجاب او القبول وحصول التراضي واتمام الاتفاق.

الاتجاه الثاني :

يرى اصحاب هذا الاتجاه، أن نيابة المتولي عن الوقف، نيابة قضائية وإن المحاكم الشرعية المختصة هي التي تنصبه بحكم منها، وتحدد ما يحق للمتولي من تصرفات دون اذن منها، وما لا يحق له من تصرفات الا باذنها. وعلى وفق هذا الاتجاه فان المشرع العراقي جعل نصب المتولي على الوقف الذري من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية(17). وهو ما جرى عليه العمل في القضاء المصري قبل الغاء الوقف الذري(18). ان هذا الاتجاه وان كان فيه شيء من الصحة، الا انه محل نظر، فقد ذهب احد فقهاء المسلمين المعاصرين(19). الى ان مهمة القاضي التحقق من توافر شروط التولية في المرشح على وفق صك الوقفية لتثبيته بحكم منه، فهو لا يعين المتولي بل يمكنه من التولية، فيفصل في تولية الوقف على وفق شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية، ونعتقد ان هذا الانتقاد في محله، لان حكم القاضي يعتبر شهادة منه على استيفاء المتولي لشروط التولية وصحتها لضمان مصلحة الوقف، فهو بهذا الوصف حكمه كاشف وليس مقرراً، فضلاً عن ان الذي يحدد سلطة المتولي وتصرفاته شرط الواقف في الحجة الوقفية والأحكام الشرعية والقانونية وليس للقاضي الا المحاسبة والعزل.

الاتجاه الثالث :

يرى اصحاب هذا الاتجاه، ان متولي الوقف نائب قانوني عن الوقف بوصفه شخصية معنوية، وان القانون هو الذي يحدد كيفية تعيين النائب عن الشخص المعنوي ويبين سلطته وحدودها، فأعطى للواقف الحق في وضع شروط تعيين المتولي في وقفيته وتحديد سلطته، فهو يستمدها من القانون. ويمثل هذا الرأي موقف القوانين المقارنة، إذ ان كلاً من المشرع الاردني والعراقي، عد شرط الواقف في التولية بحكم القانون، لان شرط الواقف كنص الشارع(20).وحدد سلطة المتولي على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية(21). وعد المشرع المصري التولية على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف التولية لنفسه(22) ، أي ان نيابة الوزارة عن الوقف قانونية. وقد ذهب القضاء الى تبني هذا الاتجاه، فقضت محكمة النقض المصرية بأن ((الوقف بأحكامه المقررة في الفقه الإسلامي، هو في فقه القانون المدني شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية والشخص الاعتباري كما ان له وجوداً افترضه القانون، له ارادة مفترضة هي ارادة الشخص الطبيعي الذي يمثله))(23) ، أي ان نيابة المتولي على الوقف مفروضة بحكم القانون لضرورتها. أما موقف الفقه، فان غالبيتة يذهب الى تأييد هذا الاتجاه، فقد جاء عن الدكتور السنهوري مانصه : (( ونحن اذا كنا نرى ان الوقف شخص معنوي، إلا أننا نؤثر ألا يلتزم بتصرفات الناظر –المتولي- ، قولية كانت او فعلية، الا في الحدود التي رسمها الفقه الإسلامي، فان الوقف نظام من خلق هذا الفقه، فيؤخذ منه كما هو في غير ما تدعو له الضرورة))(24). وقصد بذلك ان مصدر سلطة المتولي وحدودها هي الأحكام الشرعية والقانونية، أي ان نيابته قانونية. كما ويرى احد شراح القانون المدني(25). ان النائب القانوني لا يستطيع عزل نفسه لان مهمته تتعلق باعتبارات النظام العام، وانما له طلب التنحي باسباب معقولة، ويكون ذلك بقرار قضائي بقبولها، ويعين خلفه على وفق الأحكام والاجراءات المقررة في النيابة القانونية الضرورية، وبهذا الوصف فان المتولي لا يمكنه عزل نفسه الا بقبول استقالته من المحكمة الشرعية في الوقف الذري(26). ومن مجلس الأوقاف الاعلى في الوقف الخيري او المشترك(27). وتأييداً لهذا الاتجاه، فقد صرح احد فقهاء القانون المدني بالقول: (( فإننا نعتقد بان التكييف الدقيق هو اعتبار الناظر- المتولي- نائباً قانونياً عن الوقف باعتباره شخصاً اعتبارياً لا يتضمن ميكانيكية معينة او اجهزة تعبر عن ارادته لتعيين ممثل قانوني عنه))(28). ونعتقد ان هذا الاتجاه هو الارجح من بين الاتجاهات الاخرى، وجدير بالتأييد، ذلك لان نيابة المتولي عن الوقف ضرورية يفرضها القانون، لانعدام الارادة الحقيقية للوقف، مما يستوجب تغطية هذا العجز من جانب شخص طبيعي له ارادة بنصبه متولياً عليه ليمثله، بحيث تثبت التولية له بشرط الواقف الذي اسبغ المشرع عليه صفة القانون، لان شرط الواقف كنص الشارع، وحتى يستطيع ممارسة سلطة القيام بالتصرفات القانونية باسم ولحساب الوقف بدلاً منه ولمصلحته وتترتب آثارها على الوقف مباشرة ، وبالحدود التي نص عليها شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية . ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم ينظم النيابة في نصوص مواد القانون المدني، كما فعل المشرع المصري (29). والاردني(30). وبقية التقنينات الحديثة ، وان تعرض الى بعض صورها في عقد الوكالة ، وبيع الأولياء والوكلاء وشراؤهم لانفسهم (31). وغيرها . ونتفق مع رأي الفقه (32). الذي مفاده بان يعالج المشرع العراقي هذا النقص ، بان يفرد نصوصاً قانونية تتضمن النظرية العامة للنيابة في القانون المدني ، من حيث انواعها وشروطها وأحكامها جرياً مع التقنينات المدنية الحديثة .

ثانياً- التكييف القانوني لمتولي الوقف من حيث وضع يده على اموال الوقف

وضع اليد على ملك الغير ، اما يد امانة اذا كانت باذن المالك او القانون ، او يد ضمان اذا كانت خلاف ذلك (33). ، والمشرع العراقي فرق بين يد الامانة ويد الضمان على ملك الغير ، فجعل اليد امانة اذا كان صاحب اليد لا يقصد تملك الشيء الذي تحت يده وانما بوصفه نائباً عن المالك ، وتكون يد ضمان اذا قصد تملكه (34). الحقيقة ان يد الامانة لا تكون نائبة عن المالك ، الا اذا كانت باذن منه او بولاية قانونية ولا يقصد صاحب اليد تملك الشيء الذي تحت يده ، ولا تتحول الى يد ضمان الا اذا وجد ما يستوجب ضمانها ، كاخلال صاحب اليد بالتزام المحافظة على الشيء الذي تحت يده بتعديه او تقصيره او امتناعه عن رده دون حق او سبب شرعي ولو كان بغير قصد تملكه او قيامه بتصرف لا يجوز له …واتفق الفقه (35). والتشريع (36). والقضاء (37). على ان يد المتولي على الوقف يد امانة، لانها بولاية قانونية بوصفها نائبة عن الوقف لا بقصد تملكه ، فيد المتولي يد امانة على اموال الوقف باصله كعقاراته ، وتوابعه كمنقولاته ، وزوائده التي تولدت عنه من بدل استبدال اعيانه او فضلة وارادته لغرض عمارته او اموال الموقوف عليه الى ان يحين وقت صرفها له. نخلص من كل ما تقدم الى ان الوقف شخصية معنوية خاصة يمثله المتولي بوصفه نائباً قانونياً عنه واميناً على امواله .

______________________

[1]- ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1421هـ-2000م ، ص 412.

2- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير وبالهامش تقريرات المحقق محمد بن احمد بن محمد الملقب بعليش ، جـ5 ، ط 2 ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1424هـ-2003م ، ص 475.

3- برهان الدين ابراهيم بن موسى بن ابي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، دار الرائد العربي – بيروت ، 1401هـ-1981م ، ص 53.

4- المصدر نفسه اعلاه، ص53.

5- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الفتاوى الهندية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 412.

6- محرم فهيم ، بحث في ولاية الوقف ، مجلة المحاماة الشرعية – مصر – ، منشور على شبكة ادخال المعلومات العالمية وعلى الموقعhttp://www.mohamon.com/montada/Default .

7-المصدر نفسه اعلاه.

8- هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري ، أحكام الوقف ، طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد ، الدكن (الهند) ، 1355هـ، ص 103-104.

9- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 53 .

0[1]- موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، جـ6 ، دار الكتاب العربي – مصر ، 1393هـ-1972م ، ص 243.

1[1]- المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ، المصدر السابق ، ص 247.

2[1]- المادة –50- من قانون أحكام الوقف المصري رقم 48 لسنة 1946 ؛ تقابلها المادة –37- من قانون أحكام الوقف الليبي رقم 124 لسنة 1972 ؛ والمادة –41- من قانون الأوقاف الذرية اللبناني لسنة 1947، الا المشرع الاردني لم ينص على ذلك صراحة ، وكذا العراقي .

3[1]- قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 84 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1969 س20 ص 656 ) ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الاصدار المدني ، جـ6 ، الدار العربية للموسوعات – القاهرة ، 1982 ، ص 710 .

4[1]- د. محمد عبيد الكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 247-248؛ د. عكرمة سعيد صبري ، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الازهر – كلية الشريعة والقانون ، 1421هـ-2001م ، ص 316.

5[1]- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ج6 ، المصدر السابق ، ص641.

6[1]-د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، في مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية-القاهرة، 1952، ص190؛ د. صلاح الدين الناهي، مبادئ الالتزامات، مطبعة سلمان الاعظمي-بغداد، 1968، ص43-44، ولنفس المؤلف، الوجيز الوافي في القوانين المرعية- مصادر الحقوق الشخصية، مطبعة البيت العربي- عمان، 1984، ص53-54؛ د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني،ج1،في مصادر الالتزام،ط4، مطبعة العاني- بغداد، 1974، ص94-95؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، جامعة الموصل- دار الكتب للطباعة والنشر، 1989، ص169.

7[1]- المادة – 300/3 – من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

8[1]- يراجع حكم ( محكمة مصر الابتدائية الشرعية-9/ت2/ سنة 1925 – رقم 369- ص564-السنة السادسة)، مشار اليه في الجدول العشري الاول لمجلة المحاماة المصرية، 1920-1930 ، تصدرها نقابة المحامين الاهليين، مطبعة دار الكتب المصرية-القاهرة، 1351هـ-1932م، ص488، فقرة (2155).

9[1]- محمد ابو زهرة، محاضرات في الوقف، القاها على طلبة قسم الدراسات القانونية في معهد الدراسات العربية العالية، مطبعة مخيمر،1959،ص376.

20- المادة – 1241/1 – من القانون المدني الاردني؛ المادة-الأولى/ ثامناً- من قانون وزارة الأوقاف العراقية رقم 50 لسنة 1981، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2833 في 8/6/1981؛ المادة –3/ج- من قانون هيئة إدارة واستثمار اموال الأوقاف رقم 18 لسنة 1993، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3487 في 6/12/1993.

[1]2- المادة – 1246 – من القانون المدني الاردني؛ المادة – الرابعة- من نظام المتولين العراقي رقم 46 لسنة 1970.

22- المادة -2- من قانون النظر على الأوقاف الخيرية رقم 247 لسنة 1953، وتطبيقاً لذلك، يراجع قرار محكمة النقض المصرية( طعن رقم 875 لسنة46 ق-جلسة28/5/1980) ، اشار اليه حسن الفكهاني، الموسوعة الذهبية، الاصدار المدني، ملحق رقم3، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1985، ص747.

23- رقم القرار (54 سنة 17-11 آذار سنة 1948) اشار اليه محمود احمد عمر ، الفهرست المدني لقضاء محكمة النقض ، المجلد الثاني ، دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة ، 1954 ، ص 1345.

24- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 1019 ، هامش رقم (1) .

25- د. جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، ط3،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1980،ص 374.

26- المادة –300/3- من قانون المرافعات العراقي .

27- يراجع على سبيل المثال قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/4/1994 ، الفقرة (14) ، غير منشور .

28- د. انور احمد الفزيع ، المصدر السابق ، ص 110.

29- تراجع : المواد (104-108) من القانون المدني المصري .

30- تراجع : المواد (108-115) من القانون المدني الاردني .

[1]3- تراجع المواد (927-932) ؛ والمواد (588-592) من القانون المدني العراقي .

32- د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ،جـ1، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 97 ؛ د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز الوافي ، المصدر السابق ، ص 52.

33- لمزيد من التفصيل حول آراء فقهاء المسلمين ، يراجع : استاذتنا د. ليلى عبد الله الحاج سعيد ، النظرية العامة لضمان اليد ، مكتبة الجيل العربي ، الموصل ، 2001 ، ص 24 وما بعدها .

34- المادة –427/1- القانون المدني العراقي .

35- يراجع : محمد ابو زهرة ، مشكلة الأوقاف ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، تصدر عن اساتذة كلية الحقوق –جامعة القاهرة، مطبعة نوري- مصر ، العدد الأول ، السنة السادسة ، 1936 ، ص 427 ؛ د. محمد عبيد الكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 249 ؛ د. احمد علي الخطيب ، المصدر السابق ، ص 168 .

36- تراجع : المادة –50- من قانون أحكام الوقف المصري ، تقابلها المادة –37- من قانون أحكام الوقف الليبي ، والمادة –41- من قانون الوقف الذري اللبناني .

37- يراجع : قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 892/حقوقية/ 1960 في 16/6/1960 ، منشور في مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين العراقية ، العددان الرابع والخامس ، السنة الثامنة عشر ، 1960، ص 615-617.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .