اثبات الحيازة المكسبة للملكية في أحكام القانون المدني المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 221 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 243 ص 1248

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية . اثبات الحيازة المكسبة للملكية”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للحيازة”. ملكية ” اسباب كسب الملكية “.
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
– 2 ملكية ” اسباب كسب الملكية “.
انتهاء تقرير الخبير الذى عول علية الحكم في قضائه إلى بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث . مؤداه . عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إلية ولا تسرى بشأنها أحكام المادة 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957 .أثرة . جواز تملكها بالتقادم المكسب.
لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء ـ الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها ـ أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسيب.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهم الدعوى 1920 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية إنتهيتا فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض المبينة بالصحيفة، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 20/11/1954 قضي بصحتهما اشترتا تلك الأرض ووضعتا اليد عليها منذ الشراء وضع يد هادئ وظاهر ومستمر، وقامتا بتقسيمها إلى قطع صغيرة ثم بيعها إلى آخرين بموجب عقود صدرت أحكام بصحتها وأقيمت على الأرض مبان، وإذ تقدمتا لتسجيل الأحكام الصادرة بصحة عقود البيع فوجئتا بوقف الطلبات بناء على إنذار البنك المطعون ضده الأول استنادا إلى أن البائع لهما لا يملك الأرض، وأنها مملوكة لأجنبيين توفيا بغير وارث، ولما كانتا تملكان أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البنك المطعون ضده الأول قد تعرض لهما في ملكيتهما فقد أقامتا الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/1982 بالطلبات، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 781 لسنة 38 ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة من ثلاثة خبراء وقدموا تقريرهم قضت بتاريخ 11/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أنهما لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957، في حين أنه وقد انتهى تقرير لجنة الخبراء الذي أخذت به المحكمة من أنه لم يثبت أن أرض النزاع تركة شاغرة، فإن هذه الأرض لا تعد من أملاك البنك ولا تسري بشأنها أحكام القانون سالف الذكر ويجوز تملكها بالتقادم ومن ثم فكان يتعين على المحكمة احتساب مدة وضع يدهما بعد تاريخ صدور ذلك القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء – الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها – أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .