تنص المادة 8 من قانون الجنسية الكويتى على :-

لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية و استمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها . و يجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها . كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة او بعضها .

فاذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

المادة التاسعة :

إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين , فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .

المادة العاشرة :

المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا رغبت في اكتساب جنسية زوجها بناءاً على طلبها.

المادة الحادية عشر:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء لهذا الطلب .

وبالتالى يتعين على المرأة الأجنبية في حالة الطلاق أو الوفاة اذا كان لديها ابن أو أبناء من زوجها الكويتي التقدم بكتاب إعلات رغبة للسيد / سمو وزير الداخلية – وسيتم فحص حالتها مع مراعاة أن أمور الجنسية تتعلق بأمور السيادة للدولة فإلى جانب توافر شروط كسب الجنسية يتعين موافقة وزير الداخلية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .