إساءة الائتمان

المحامي مصطفى خواتمي
لجأ أغلب المتعاملين في التجارة أو في سوق العقارات أو سوق الخيوط على وجه الخصوص وسواء كان موضوع العمل تشغيل أموال مخالفين بذلك أحكام القانون /8/لعام 1994الخاص بمنع تشغيل الأموال وجمعها من الجمهور.

أو كان الموضوع بيع «مدني » أو غيره من العقود المسماة بين الأفراد العاديين لضمان حقوقهم وذلك عن طريق كتابة سندات أمانة مطبوعة وجاهزة في المكتبات أو كتابتها بخط اليد . وهذه السندات إما أن يكون فيها حقلان مخصصان للسند أو فيها ثلاثة حقول لإملائها بأسماء ثلاثة أشخاص والشخص الثالث هو المحرر لمصلحته هذا السند أو الشخص الذي يفترض توَصل إليه الأمانة النقدية أو العينية . وهناك تفريق بين جرمين لا ثالث لهما : الأول : هو وضع شيء منقول على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدونها شريطة إعادة الشيء أو تقديمه أو استعماله في أمر معين .

ولكن الشخص المؤتمن لديه إ ذا لم يستطع إعادة الأمانة إلى أصحابها المدونين في السند وغالباً ما تكون الأمانة شيئاً منقولاُ أو نقوداً محددة المبلغ فإنه يكون قد ارتكب جرم إساءة الأمانة . وهذا الجرم من اختصاص محكمة بداية الجزاء ويتوجب قبل إقامة الدعوى توجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل وينطبق على هذا الجرم أحكام المادة /656/ من قانون العقوبات .

أما الجرم الآخر فتنطبق عليه أحكام المادة /657/ من قانون العقوبات الخاصة بالأموال النقدية وكذلك المثليات ونصها على الشكل التالي : / كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه بعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار , يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر على ألا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة / واختصاص هذه الدعوى محكمة صلح الجزاء وقبل إقامة الدعوى يجب أن يرسل المدعي إنذاراً عن طريق الكاتب بالعدل إلى المدعى عليه يطلب فيه أن يسلمه الأموال المودعة لديه خلال فترة محددة تتراوح عادة بين أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تبلغ المنذر إليه خطاب الإنذار ويذكر فيه أنه :

في حال عدم التنفيذ فإنه سيضطر إلى إقامة دعوى جزائية بحقه أصولاً. أما دعوى إساءة الأمانة التي تقام ضد من استلم أشياء محجوزة وذلك بصفة شخص ثالث أمين عليها على أن يردها حين الطلب للسلطات القضائية تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية .

فقد تم تكييفها قانونياً وفق أحكام المادة /412/ من قانون العقوبات وفي الفصل الثاني وتحت عنوان ? الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية ? ونصها كالتالي: / 1- إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر إلى مائة ليرة .

2- ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله . 3- وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو يدعي ملكيتها ويقدم قصداً على أخذها أو إلحاق الضرر بها أو يخبئ ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة / ومن الجدير بالذكر , أن قوانين العفو كافة تشمل المادة /412/ ولكنها لا تشمل أحكام المادتين /656و657/ من قانون العقوبات , لأنهما تتعلقان بالثقة المالية بين الأفراد والتجار والمجتمع بأسره .