إذن مخاصمة محامي لـ محامي – القانون الفلسطيني

إذن المخاصمة،
لا يشترط حصول المحامي على إذن لمخاصمة محامٍ آخر أو نقابته إذا كان هو بشخصه صاحب الصفة والمصلحة في الدعوى المراد إقامتها، لأن غاية المشرع في وضعه الحظر المنصوص عليه في المادة 26\5 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 (ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس)، ينصرف مفهومها (ألا يقبل الدعوى …) فقط إلى منع المحامي من التوكل لشخص عادي أو معنوي لإقامة دعوى ضد محام آخر أو نقابة المحامين، وهذا لا يسري إذا كان المحامي هو بشخصه صاحب الصفة والمصلحة في الدعوى المراد إقامتها، والقول بخلاف ذلك هو تمسك غير مقبول بحرفية النصوص وخروج على غاية المشرع المذكورة،
لذلك قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 177\2015 بتاريخ 14\4\2016 في بحثها (الدفع بلزوم إذن المخاصمة لقبول الدعوى) بقولها: (… العلاقة ما بين المستدعي والجهة المستدعى ضدها هي علاقة تنظيمية تنظم وفق أحكام القانون وليس بإرادة النقابة المنفردة، وبالتالي عدم الحصول على إذن لا يجعل الباب موصداً امام الطاعن للولوج إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار المشكو منه الأمر الذي نجد إزاءه أن هذا الدفع غير وارد).