العقوبات القانونية على جريمة الزنا في التشريع الليبي

نظم المشرع الليبي جريمة الزنا بالقانون رقم ( 70 لسنة 1973 م ) في شأن إقامة حد ألزني

أولا : تعريف جريمة (ألزني ) نصت المادة (1 ) (( ألزني هو إتيان رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة ))

ثانيا / عقوبة حد ألزني نصت المادة (2 ) (( يحد الزاني بالجلد مائة جلده ويجوز تعزيزه بالحبس مع الجلد ويشترط أن يكون الفاعل عاقلا أتم ثماني عشرة سنه من عمره وقصد ارتكاب الفعل ))

ثالثا / ثبوت جريمة الزنا نصت المادة (6 مكرر ) تثبت جريمة ألزني المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيله إثبات علميه ))

رابعا : ثبات وحتمية عقوبة الحد نصت المادة ( 6 ) لايجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولاستبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها ))

خامسا : تنفيذ العقوبة تنفذ بمركز الشرطة وبحضور النيابة والطبيب نصت المادة ( 7 ) ((ويكون العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلي الجسم ويضرب ضربا معتدلا ولا يمد فيه ويوزع الضرب علي الجسم وتتقي المواضع المخوفة وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب علي طهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد علي الحامل إلي ما بعد شهرين من الوضع ولايتم التنفيذ إلا بحضور طائفة من المسلمين ))

سادسا : عقوبة الزنا عند عدم توافر أركان الجريمة الحدية إذا لم تتوافر أركان جريمة الزنا ولم تثبت بالادله الشرعية فيطبق علي مرتكبي الجريمة قانون العقوبات طبقا لنص المادة (407 فقره 4 عقوبات ) (( وكل من واقع أنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات ))والمادة (408 فقره 4) (( وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس )) أما في حالة قيام المتهم بفعل الجماع بالإكراه (( الاغتصاب )) فطبق عليه المادة (407 فقره 1 ) (( كل من واقع أخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي عشرة سنوات )) ولهذا نجد أن جريمة الزنا فإن مرتكبيها يسعون لتطبيق العقوبة الحدية وهي الجلد أو الجلد مع الحبس لأنهم ينظرون أنها أخف من العقوبة التعزيريه طبقا لقانون العقوبات عند عدم توافر أركان جريمة الزنا فيعترفون أربع مرات أمام القاضي بينما نجد المتهمين في الجرائم الحدية الاخري كالسرقة والحرابة يحاولون وبكل جهد عدم توافر أركان الجريمة وقد يشارك المجني عليه ( من سرق منه ) في عدم تطبيق العقوبة الحدية توطئا نتيجة للضغط الاجتماعي عليه فيقد إقرار بأن السارق يداينه حتى لاتوقع عليهم عقوبة القطع ويفضلون تطبيق العقوبة التعزيريه وهي السجن بدلا من القطع