أوراق تجارية- شيك- !سببه

قرار رقم 67/1404 هـ
جلسة 11/8/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- !سببه
سبب الشيك هو العلاقة القانونية الأصلية التى أدت إلى إنشاء الشيك في حالة انعدام السبب لا يجوز الحكم على الساحب بقيمة الشيك للمدين الصرفي أو يدفع دعوى الدائن الصرفي بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية قائمة بينهما مثل الدفع ببطلان أو فسخ العلاقة الأصلية التى كانت قائمة لنن الطرفين مخالفة سبب الشيك لقاعدة شرعية تؤدى الى رفض طلب الحكم بالزام الساحب بقيمته لعد مشروعية السبب.

الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه القضية وهى تخلص في أن/….. أصدر لأمر/… ص.. الشيكات الموضحة بالقرار المتظلم منه بمبلغ قدم (121) مائة وواحد وعشرون مليون ريال مقابل الأرض المباعة على المدعى عليه من المدعى/……. ولدى مراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب فأقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بدفع مبالغ الشيكات الثلاثة موضوع الدعوى وتداولت القضية أمام لجنة الاوراق التجارية بجده على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/3/1404 هـ قرر المدعى عليه أن المدعى لم يقم بتسليمه الأرض المذكورة وانه صدر حكم شرعي بشأنها من محكمة وقدم خطابا صدر عن العضو القضائي بمحاكم عسير فى 22/3/1404 يتضمن ان القضية التى بينه وبين/….. قد انتهت بموجب حكم شرعي بإخلاء/.. من القضية لعدم ثبوت المبايعة ل!نه ولنن/….. وقنع/…. بالحكم وبذلك اكتسب الحكم القطعية وأحيل للسجل برقم 56 فى 15/3/1404 وبعرض ذلك على المدعى وكاله قرر أن موكله يوافق على إلغاء العقد المحرر ليته وبين المدعى عليه بتاريخ 14/10/1303 هـ (بشأن بيع الأرض) على أن يلتزم المدعى عليه بتسليم الغرامات المحرر بها الشيك رقم 14234517 وقدرها خمسة عشر مليون ريال. وعرضت لجنة الاوراق التجارية هذه الأقوال على المدعى عليه فأجاب بأنه لا يستطع دفع هذه الغرامة لأن العقد الذى بين الطرفين كان باطلا. فلم يكن المدعى يملك الأرض وانما هي ملك للدولة ومنحت له ولا يجوز التصرف فيها

وبناء على ما تقدم قضت لجنة الاوراق التجارية بجده برد دعوى المدعى بالنسبة
للحق الخاص ومعاقبة الساحب بالعقوبة المقررة عن مخالفة إصداره الشيكات مؤجله وبدون رصيد لوقوعه تحت طائلة نص المادتين 118، 120/ أ من نظَام الاوراق التى التجارية وفى 2/6/1404 هـ تسلم المدعى صورة من قرار لجنة الاوراق التجارية وسارع الى ا”لتظلم من هذا القرار فى 4/6/1404 هـ طالبا إعادة النظر فى قضيته مطالبا بأحقيته فى اقتضاء مبلغ الغرامة المحرر به الشيك المشار إليه لأن المشترى/….. فوت عليه فرصة البيع وهذا المبلغ لا يعد فائدة ربوية كما وصفته لجنة الاوراق التجارية كما يدعى المتظلم إذ أن المشترى/….. تسلم منه المشروع المباع وقام باستغلاله لمدة خمسة شهور، ويضيف المتظلم أنه لم يقتنع بحكم العضو القضائي بمحكمة أبها وعمل لائحة اعتراض على هذا الحكم.

اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية، وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1404 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة.

حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن المستقر عليه أنه لكي يتوافر للشيك صفته كأداة وفاء يجب أن يتوافر له بجانب الشروط الشكلية التى نصت عليها الماده 91 من نظَام الاوراق التجارية الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التزام الساحب شأنه فى ذلك شأن أى التزام إرادي وهذه الشروط هى الرضا والأهلية والمحل والسبب ويعرف السبب بأنه العلاقة القانونية الأصلية التى أدت الى إنشاء الشيك وبعبارة أوضح هو الالتزام السابق على تحرير الشيك ويلزم أن يكون سبب الشيك موجودا ومشروعا وإلا بطل الالتزام الصرفي فإذا انعدم سبب الشيك كما فى حالة ما اذا حرر ثمنا لبضاعة لم ترد فانه لا يجوز الحكم على الساحب بقيمة الشيك، وللمدين الصرفي أن يدفع الدائن الصرفي بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية قائمة بينهما ومن هذه الدفوع الدفع ببطلان أو فسخ العلاقة الأصلية التى كانت قائمة بين الطرفين وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع هذه القضية فان الثابت من الاوراق فسخ العلاقة الأصلية التى كانت بين الطرفين بحكم قضائي قطعي لذا فانه يجوز للمدين الصرفى أن يدفع فى مواجهة المستفيد بفسخ العلاقة التى بينهما وحيث إنه متى كان المدعى عليه (الساحب) قد أثبت أمام لجنة الاوراق التجارية بجده فسخ العلاقة الأصلية التى بينه وبين المدعى (المستفيد) لذا فان قرار اللجنة المذكورة برد دعوى المدعى يكون موافقا للنظَام ولا مطعن عليه ولا وجه لما دفع به المتظلم من أن أحد الشيكات موضوع الدعوى يمثل غرامة عن عدم إتمام الصفقة التى بينه وبين المتظلم ضده ذلك أن الثابت من المذكرة التى تقدم بها المتظلم فى 1/3/1404 هـ الى لجنة الاوراق التجارية بجده انه عندما تقدم للبنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيكين ” مقابل الأرض ” لم يجد رصيدا للمتظلم ضده فطلب من المتظلم ضده فسخ العقد لوجود مشترى فتم الاتفاق بينهما على تأجيل الدفع وزيادة السعر خمسة عشر مليون ريال وحرر المدعى عليه للمدعى شيكا بهذا المبلغ برقم 4234517- أ بتاريخ 20/12/1403 هـ.

وحيث إن الثابت مما تقدم أن هذا الشيك الأخير كان مقابل الآجل أى التأخير فى السداد وحيث إنه لا خلاف لنن أئمة المسلمين على تحريم قاعدة انظرنى أزدك
وهى أن يكون للرجل دين على آخر فيؤخره به على ان يريده فيه وذلك كان ربا الجاهلية سواء كان الدين طعاما أو عينا وسواء كان من سلف أو بيع أو غير ذلك يرجع فى ذلك الى القوانين الفقهية لابن جزى صفحه 217 وقد ورد نفس الحكم فى عدد كبير من كتب الفقه الإسلامي ومنها الكافى لابن قدامه الجزء الثانى صفحه 124 والروض المربع شرح زاد المستقنع ح 2 ص 156، وغيرها من كتب الفقه الإسلامي
وحيث إنه متى كان سبب هذا الشيك غير مشروع لخالفته أحكام الشريعة الغراء فانه لا تثريب على لجنة الاوراق التجارية عندما ردت دعوى المدعى بالنسبة لهذا الشيك حيث يعد سببه باطلا مخالفته قاعدة من القواعد الشرعية وحيث أنه لذلك فان التظلم المقلم من/.. ..لا يقوم على أساس سليم.

فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد قرار
لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 239/1404 هـ وتاريخ 11/4/1404 هـ.