محكمة تجارية- مواعيد- أثر مباشر

قرار رقم 18 لسنة 1403 هـ جلسة 5/7/1403:-

محكمة تجارية- مواعيد- أثر مباشر

الأنظمة المعدلة للمواعيد تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ما لم يكن الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بالتعديل قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ المعمول به من تاريخ نشو في 30/3/1403 هـ لم يعدل من مواعيد التظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بصورة من القرار الصادر ضده تقاعس المتظلم عن استعمال حقه في التظلم إلى ما بعد هذا الميعاد يوجب الحكم بعدم قبول التظلم.

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الأوراق في ان لجنة الأوراق التجارية بجده قررت ما يلى:
أولا: إلزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للمدعى/….. مبلغا قدره 34000 ريال قيمة الشيكات موضوع الدعوى.
ثانيا: معاقبة المدعى عليه بغرامه مالية قدرها آلفان 2000 ريال لاصداره شيكات بدون رصيد.

وفي 12/3/1403 هـ بعث رئيس لجنة الأوراق التجارية بجده بالخطاب رقم 198/1403 هـ الى سعادة مدير شرطة العاصمة بمكة المكرمة مرفقا به صورة القرار رقم 511/1402 هـ لابلاغ المدعى عليه بهذا القرار وموافاة اللجنة بما يفيد استلام المدعى عليه مع تكليفه بدفع الغرامة المقررة عليه، ويوجد بملف القضية إقرار مؤرخ 20/3/1403 هـ على أوراق الأمن العام وصادر عن المدعى عليه، ويفيد أن المدعى عليه أطلع على خطاب رئيس لجنة الأوراق التجارية بجده رقم 198/1403 هـ وتاريخ 12/3/1403هـ بشأن إبلاغه بقرار اللجنة رقم 511/1402 هـ وتاريخ 25/12/1402 هـ وأفاد في إقراره بأنه سبق أن وردت معاملة مماثلة للحقوق المدينة وقام بدفع المبلغ المطالب به للمدعو/….. بموجب سند القبض المؤرخ 26/2/1403هـ (وأرفق صوته) كما أنه قام بدفع الغرامة المحكوم بها عليه للحقوق وقدرها آلفان 2000 ريال وطلب إبقاء المبلغ لديهم حتى يقدم دعواه حيث أنه متظلم من الغرامة… وأقر بنهاية الاقرار بأنه استلم صورة من القرار المشار إليه. وقد أخطر سعادة مدير الشرطة بخطابه رقم 136/ م 8 وتاريخ 24/4/1403 هـ سعادة رئيس لجنة الاوراق التجارية بما تم مع المدعى عليه، وقد بعث سعادة رئيس اللجنة بخطابه رقم 9/621/2073 وتاريخ 13/5/1403هـ الى سعادة مدير شرطة العاصمة بمكة المكرمة ويتضمن أن تظلم المذكور لم يصل الى اللجنة وإذا كان يرغب في الاعتراض على قرار اللجنة فعليه مراجعة اللجنة بتظلمه، وطلب سعادة رئيس اللجنة تكليف المدعى عليه بدفع الغرامة، وفى 22/5/1403 هـ أخطر المدعى عليه بخطاب سعادة رئيس اللجنة رقم 9/621/2073 وتاريخ 13/5/1403 هـ واستعد بمراجعة اللجنة.

وفى 12/6/1403 هـ رفع المدعى عليه برقية لمعالي الوزير بتظلمه من قرار اللجنة المشار إليه، وقال في برقيته، إن الشيكات موضوع الدعوى كانت مؤجلة وقد قام بوقف صرفها من حسابه لانه سبق أن حصل بينه وبين المستفيد مخالصة على هذه الشيكات وقد أجبرته الحقوق المدنية على دفع مبلغ الشيكات ومن ثم إقامة دعوى ضد المذكور وطلب المتظلم في البرقية اعادة التحقيق. وفى13/6/1403 هـ طلب معالى الوزير إجراء اللازم، وبعد ان قامت الإدارة القانونية بالوزارة بضم كامل ملف القضية عرض على اللجنة القانونية بالوزارة.

اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية، ونظَام الأوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية، القرار الوزارى في منازعات الأوراق التجارية، وبعد المداولة نظَاما.

حيث إن المادة (4) من قرار معالي وزير التجارة رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ وهو القرار الذى كان معمولا به عند صدور القرار المتظلم منه تنص علي أن يكون لصاحب الشأن الحق فى التظلم من قرارات لجان الاوراق التجارية الصادرة بصفة نهائية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بصورة القرار وقد رددت هذه الأحكام الماده 6 من قرار معالى وزير التجارة رقم 869 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية، وهذا القرار قد عمل به اعتبارا من تاريخ نشو في الجريدة الرعية في 30/3/1403 هـ، ومن ثم فهذا القرار المعمول به وقت الفصل في التظلم لم يعدل من مواعيد التظلم، والقاعدة السائدة في أنظمة المرافعات أن الأنظمة المعدلة للمواعيد تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ما لم يكن الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بالتعديل.
وحيث أن الثابت بيقين في حق المتظلم انه قد استلم صورة من القرار المتظلم
منه في 20/3/1403 هـ ومن ثم كان يجب عليه أن يتقدم بتظلمه لمعالي وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بصورة هن القرار الصادر ضده، الا أنه قد تقاعس عن استعمال حقه في التظلم حتى 13/6/1403 هـ ومن ثم فقد أصبح هذا القرار نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم النِظامي.

لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونية بالإجماع عدم قبول التظلم المقدم من شكلا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بجده التظلم منه