معيار التفرقة بين حرية التعبير وجريمة التشهير

العدد/3499/الهيئة الجزائية /2018
التاريخ /20/2/2018
معيار التفرقة بين حريه التعبير وجريمة التشهير
المبدأ التمييزي

كانت قد اخطات في تطبيق احكام القانون التطبيق السليم ذلك لأنها ادانت المتهم وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة اهانة رئيس هيئة النزاهة –اضافة لوظيفته عن طريق احد المنشورات على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك )وبعد الرجوع الى اوراق الدعوى والوقائع التي رافقتها وجد بان المتهم المذكور وبإقراره في ادوار التحقيق وامام محكمة الموضوع بالمنشور الوارد على صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 1/5/2017 والذي تضمن حرفيا (احالت محكمة تحقيق السماوة هذه الشكوى على هيئة النزاهة لتطبخها على نار هادئة وقد يستغرق التحقيق سنة او اكثر وقد يحفظ لأسباب لا تتعلق بالقانون )

وان محكمة الموضوع استندت في حكمها الى هذا المنشور واعتبرتة جريمة اساءة واهانة الى المؤسسات الحكومية على الرغم ان الخبير اللغوي المنتخب وبتقريره المؤرخ 22/11/2017 والذي لم يؤكد فيه صراحة بان هذه العبارة تعد من عبارات الاساءة او التهجم على المؤسسات الحكومية واكتفى بتفسيرها من كونها (كافية عن التسويف في العمل )

وان هذا لا يعد بحد ذاته جريمة اهانة واساءة للمؤسسات الحكومية وانه لا يعدو ان يكون مجرد ابداء رأي يندرج ضمن حق التعبير المكفول لكل مواطن بموجب الدستور وبالتالي ترى هذه المحكمة ان العبارة الواردة في المنشور المشار اليه انفا والتي استندت اليها المحكمة في اصدار الحكم لا تشكل جريمة على النحو المنصوص علية في المادة 226 من قانون العقوبات وحيث ان المحكمة الموضوع لم تلاحظ ما تقدم مما اخل بصحة قراراتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وبراءة المتهم من التهمة المسندة ضدة واخلاء سبيلة من السجن حالا ان لم يكن هناك مانع قانوني واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/ا/6من قانون اصول محاكمات الجزائية

الناشر المحامية / نجاة فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت