تمييز فعل الشريك بالمساعدة عن فعل الفاعل المعنوي :

الأصل ان الجاني لا يعتبر فاعلاً للجريمة إلا إذا كان قد ساهم بعمل مادي في ارتكابها(1)، ولكن قد يكون الجاني فاعلاً للجريمة وان لم يباشر هو نفسه أعمالها المادية وهذا ما يسمى بالفاعل المعنوي والذي يسمى لدى بعض الفقهاء (الفاعل بالواسطة أو الفاعل غير المباشر)(2)، فالفاعل المعنوي هو المحرك الأساسي للجريمة أما مرتكبها فهو مجرد وسيلة في يد الفاعل المعنوي(3). وقد عـَّرف الفقه الجنائي الفاعل المعنوي (هو كل من سخر شخصاً غير مسؤول جنائياً على تنفيذ الجريمة بحيث يكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق هذا الغرض)(4). ولقد نصت الفقرة (3) من المادة (47) من قانون العقوبات العراقي على انه (من دفع بأية وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً لأي سبب). ومن التشريعات العربية التي أخذت بفكرة الفاعل المعنوي :قانون العقوبات الإماراتي والجزائري والبحريني(5)، ومن التشريعات الأجنبية فقد نص على ذلك قانون الجزاء الألماني(6)، في حين بعض التشريعات الجنائية لا تتضمن فكرة الفاعل المعنوي أو الفاعل غير المباشر جارياً على خطته في إقرار المساواة بين المساهمين في الجريمة وعدم التمييز بين فئاتهم، ولكنه أشار مع ذلك الى حالة الفاعل المعنوي فاعتبر وضعه سبباً لتشديد عقوبته بالقياس الى سائر المساهمين في الجريمة فالمادة (111) من التشريع العقابي الإيطالي نصت على ان (من حمل على ارتكاب الجريمة شخصاً غير مسؤول أو غير معاقب وذلك بسبب وضعه أو صفته الشخصية يسأل عن الجريمة المرتكبة وتشدد عقوبته)(7)، وبعض القوانين لا تتضمن نصوصاً للفاعل المعنوي وابرز هذه القوانين الفرنسي والمصري والليبي والسوري واللبناني(8). ومن خلال التعريف المتقدم للفاعل المعنوي يمكن بيان أوجه الاختلاف ما بين الشريك المساعد وبينه من حيث:

أولاً- تجزئة العناصر الإجرامية:

الفاعل المعنوي يقتضي ان يتوافر فاعلان احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ ماديات الجريمة دون ان تتوفر لديه المسؤولية الجنائية وآخر معنوي وهو من يسخر الأول (الفاعل المادي) ويدفعه الى ارتكابها باعتباره أداة لبلوغ هذا الهدف في تنفيذ مشروعه الإجرامي(9). أما الشريك المساعد فيوجد فاعل مادي واحد وهو من ينفذ الجريمة بناءً على مساعدة يقدمها الشريك في تنفيذ فعله الإجرامي، فالمنفذ المادي إذا هو من يكون مرتكب الفعل الذي حركه الفاعل المعنوي حسن النية أو شخصاً غير مسؤول جنائياً(10)، ولكن الإرادة الجنائية تتوافر لدى الفاعل المعنوي فقط و إلا فلن يكون فاعلاً معنوياً وإنما شريكاً بالتحريض(11). فمن يغري مجنوناً بقتل عدوه فتقع الجريمة بناءً على هذا الإغراء، ومن يحرش طفلاً غير مميز على إشعال النار في منزل فيضرم الطفل النار في المنزل بناءً على التحرش فالمنفذان الماديان في هذين المثالين فاقدين الإدراك أو الاختيار أما من أغرى المجنون ومن حرش الصغير فرغم انه لم يأت بأي عمل من الأعمال التنفيذية للجريمة إلا انه يعتبر فاعلاً وليس مجرد شريك فيها ويقال له الفاعل المعنوي. وقد يكون الفاعل المعنوي حسن النية كموثق العقود الذي يرتكب في أوراقه بيانات مزورة يمليها عليه احد طرفي العقد، والخادم الذي يطلب منه احد الأشخاص ان يسلمه معطفاً مملوكاً للغير موهماً انه معطفه فيأتي به إليه ففي هذين المثالين كان الفاعل المادي موثق العقود والخادم مجرد أداة بشرية مسخرة من قبل الفاعل المعنوي لتحقيق غرضه(12).

ثانياً: من حيث توافر الإرادة المعنوية

يستلزم بالاشتراك توافر الوحدة المعنوية بين الجناة وهذه الوحدة تقضي تماثل صور الركن المعنوي لدى كل من المساهمين في الجريمة بينما هذا التماثل في الركن المعنوي لا وجود له في الفاعل المعنوي(13). ففي الاشتراك تكون الإرادة الإجرامية متوافرة لكل منها في حين الفاعل المعنوي تكون الإرادة الإجرامية متوافرة لديه فقط دون المنفذ المادي للجريمة فالفاعل المعنوي أكثر خطورة إجرامية من الشريك المساعد كونه يدفع شخصاً غير مسؤول جزائياً متجرداً من الإرادة الإجرامية(14).

ثالثاً- من حيث السيطرة على المشروع الإجرامي

الفاعل المعنوي ينظر الى الجريمة باعتبارها مشروعه الإجرامي الخاص به ويرى المنفذ المادي مجرد وسيلة تحت سيطرته فلا تتوفر لديه الشخصية المستقلة ولا يكون صاحب مشروع إجرامي بل يقوم بنشاط إجرامي لحساب الفاعل المعنوي(15). ولكن يشترط في الفاعل المعنوي ان يكون عالماً بعدم مسؤولية المنفذ المادي أما لانتفاء الأهلية أو لانتفاء القصد(16). وانتفاء القصد في الجرائم العمدية يجعل المنفذ غير مسؤول عن الجريمة لتخلف ركنها المعنوي لديه(17). أما الشريك المساعد لا تتوفر لديه إرادة السيطرة على المشروع الإجرامي ويعمل لحساب غيره وليس لحسابه الخاص فالجريمة تقع مادياً من شخص أهلا ً لتحمل المسؤولية الجنائية باعتباره فاعلاً(18).

رابعاً – من حيث النشاط الإجرامي

ان هذا النشاط يتحقق لدى الفاعل عندما يدفعه شخص آخر على ارتكاب الجريمة فإذا انتفى هذا النشاط لا يسأل الفاعل المعنوي عن الجريمة حتى ولو توافر لديه سوء القصد إذ لا يسأل شخص عن نيته مهما بلغت من الخطورة الإجرامية طالما لم يصدر عنه من الأفعال المادية ما يعبر عنها. وتطبيقاً لذلك إذا أهان احد الناس شخصاً آخر على مرأى من ابنه الصغير فأراد الذي وجهت إليه الإهانة الانتقام من الذي أهانه بحرق منزله ولكنه لم يعبر عن هذه الإرادة وفي الوقت نفسه ثارت لدى طفله الذي لم يبلغ 7 سنوات الرغبة في الانتقام لكرامة أبيه فتسلل الى شقة الرجل وأشعل النار فيها فلا يسأل والد الطفل جنائياً عما صدر من ابنه. أما نشاط الشريك فيتحقق بتقديم العون الى الفاعل الأصلي(19).

أما موقف الفقه… فنجد ان كثيراً من الفقهاء العراقيين قد اخذوا بنظرية الفاعل المعنوي(20)، على خلاف الفقهاء المصريين فهم لا يقرون نظرية الفاعل المعنوي متعللين في ذلك بسببين:

أولاً- ان المادة (39) عقوبات تستلزم قيام الفاعل بعمل مادي في سبيل تنفيذ الجريمة وعمل الفاعل المعنوي يجعله شريكاً بالتحريض وفق المادة (40/أولاً)(21).

ثانياً- ان المادة (42) صريحة في ان صفة الشريك لا تتغير إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لأحوال خاصة به(22).

كما ان المشرع المصري لم يتكلم صراحة عن الفاعل المعنوي لكن مشروع قانون العقوبات المصري أضاف صورة ثالثة للفاعل الأصلي وهو صورة الفاعل المعنوي فقال (ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسؤولٍ)(23). ومع ذلك فالفقه الراجح متفق على هذه المسألة (الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي) ونجد أساسها القانوني في اعتبارات العدالة من ناحية ومباديء القانون الجنائي نفسه من ناحية أخرى(24). وقد اقر القضاء المصري نظرية الفاعل المعنوي فاعتبر من يضع السم في حلوى ويوصلها الى المجني عليه بواسطة شخص آخر سليم النية فاعلاً للقتل بالسم(25). وعرفت محكمة النقض السورية الفاعل المعنوي بأنه (الشخص الذي يرتكب الجريمة بواسطة شخص آخر غير أهل للمسؤولية الجزائية فيكون هذا أو ذاك في يده آلة مسخرة تدفعه الى اقتراف الفعل المكون للجريمة دون علم بماهية وطبيعة الآثار التي يمكن ان تترتب عليها)(26).

______________________

[1]- د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص45.

2- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص728. و د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص425.

3- د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص45.

4- د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص347.

5- المادة (44/ثالثاً) من قانون العقوبات الإماراتي بقولها (يكون الشريك مباشراً في الجريمة إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص غير مسؤول عنها جنائياً لأي سبب). والمادة (45) عقوبات جزائري بقولها (من يحمل شخصاً لا يخضع لعقوبة بسب وضعه أو صفته الشخصية جريمة معاقب بالعقوبة المقررة لها) والمادة (43) بحريني (يعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسؤول).

6- ونصت المادة (25/1) عقوبات الألماني (يعاقب كفاعل من ارتكب الفعل الجرمي بنفسه أو عن طريق شخص آخر)، انظر في ذلك د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص155و156.

7- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص156.

8- انظر نص المادة (126/6) عقوبات فرنسي، 39 مصري، 99 ليبي، 211 سوري، 212 لبناني. ود.سامي النصراوي، مصدر سابق، ص262 وما بعدها. و د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص103.

9- د.ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات- القسم العام- الطبعة الأولى، 2002، ص95. ود.احمد شوقي أبو خطوة، مصدر سابق، ص390. و د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص74. ود.محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1986، ص395 وما بعدها. ود. مصطفى كامل ياسين، شرح قانون العقوبات(القسم العام)، مطبعة الأهالي ببغداد، 1939-1940، ص238. د.محمد زكي أبو عامر و عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص273.

10- د.احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص391. و محمد عيد غريب ، مصدر سابق، ص784.

11- د.سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص645.

12- د.علي حسين الخلف ود.سلطان الشاوي، مصدر سابق، ص196. وفتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص518. و د.احمد شوقي أبو خطوة، مصدر سابق، ص391. و محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص785. و د.حسين بني عيسى وخلدون قندح و م.علي طوالبه، مصدر سابق، ص24.

13- محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص784. و د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص342-351.

14- د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص 250 وما بعدها. و د.محمد صبحي نجم، قانون العقوبات (القسم العام)، مكتل دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1996، ص327 وما بعدها.

15- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص731.

16- د.محمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص274. و د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص32 وما بعدها. و د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص785.

17- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص156و د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص74. ود.سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص630.

18- د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص347.

19- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص733.

20- د.سامي النصراوي، مصدر سابق، ص264. ود.ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص95.

21- د.فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص518- 519.

22- د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص33.

23- د.احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص391. و د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مصدر سابق، ص378-379.

(24) د.جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص336. ود.سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص635. ود.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المصدر السابق، ص404.

25- د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص251 وما بعدها. د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص348. و د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، الطبعة الثانية، سنة 1992، ص157.

26- د.عبود السراج، مصدر سابق، ص275.

تمييز فعل الشريك بالمساعدة عن فعل الفاعل الأصلي :

على الرغم من ان الفقهاء قد قسموا ومنذ زمن بعيد المساهمين الى طائفتين ، طائفة تضم الفاعلين والأخرى تضم الشركاء إلا إنهم اختلفوا حول تحديد معيار واحد يمكن على أساسه التمييز بين الفاعل والشريك(1). فذهب رأي في الفقه(2) الى وجوب استيعاب التفرقة بين الفاعل والشريك طالما ان أفعال المساهمين الإجرامية لها فاعلية أو قيمة سببية متساوية، فكل من يساهم في إحداث النتيجة الإجرامية وفقاً للفعل الجرمي المرتكب يكون فاعلاً للجريمة سواء في التنفيذ أو بجزء منه أو اشترك فيها باعتباره مساعداً للفاعل(3). أي بعبارة أخرى فان الشريك المساعد يسأل كما يسأل الفاعل عن الجريمة بصورة متساوية إذ لا فرق لا في اصل المسؤولية الجنائية ولا في مدى العقاب، فيرون ان التمييز بين المساهمين لا يقتضيه المنطق فالجريمة التي تحققت ترتبط بفعل كل منهم ارتباط النتيجة بالسبب(4)، ولكن هذا الرأي لا يتفق مع الواقع الذي يقضي بان لكل مساهم في الجريمة دوراً ولكن هذا الدور من حيث الأهمية والخطورة الإجرامية لا يكون على درجة واحدة، فالبعض منهم يكون له دور أساسي فيها والبعض الآخر يكون دوره ثانوياً وان كان لازماً لوقوعها هذا من جانب، ومن جانب آخر يتعارض مع ما استقر عليه الوضع فقهاً وتشريعاً وقضاءً ومنذ زمن بعيد في التمييز بين الفاعل والشريك المساعد في نواحي متعددة(5) غير ان غالبية التشريعات الجنائية ومنها التشريع العراقي عالجت أحكام المساهمة الجنائية فقد تناولها مشرعنا في الباب الثالث – الفصل الخامس وتحت عنوان (المساهمة في الجريمة)(6) إلا ان غالبية التشريعات الجنائية لم تورد تعريفاً للفاعل(7) خلافاً لتشريعات أخرى فقد قامت بإعطاء تعريف له(8). ونرى بان التشريعات الجنائية التي لم تضع أو لم تعطِ تعريفاً للفاعل هي التشريعات التي سلكت جادة الصواب من حيث إعطاء أو وضع تعريف سواء كان للفاعل أم لغيره هي ليست من مهام المشرع هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه يقيد القاضي في إعطاء التكييف القانوني المناسب للواقعة الإجرامية المرتكبة. هذا وسنوضح التمييز بين الفاعل والشريك في فرعين:

الفرع الأول : موقف الفقه من التمييز

نادى رأي في الفقه للأخذ بالمذهب المادي الذي يعتمد في تحديده أساس المسؤولية الجنائية للجاني على الركن المادي، في حين نادى رأي آخر بالمذهب الشخصي الذي يعتمد على الركن المعنوي، ورأي آخر قد اخذ بالمعيارين الشخصي والمادي معاً ويدعى بالمعيار المختلط وسوف نعرض معايير التمييز بين الفاعل والشريك المساعد ثم نبين بعد ذلك تقدير المذاهب المختلفة.

أولاً- المذهب الموضوعي أو المادي:

تبنى غالبية رجال الفقه هذا الاتجاه والذي أصبح لاحقاً هو الاتجاه السائد(9) ومعيار التمييز بين الفاعل والشريك المساعد لدى أصحاب هذا المذهب يكون وفقاً لنوع الفعل الذي ساهم به المجرم ومدى علاقته بالركن المادي للجريمة فإذا كان فعل المساهم ذا صلة وثيقة أو قوية بمكونات الركن المادي وكان لفعله في إحداث النتيجة الإجرامية التي ساهم فيها أكثر خطورة على الحق الذي يحميه القانون(10) فيجعل مقترفه فاعلاً في الجريمة ولكن إذا كان دور المساهم الأضعف والأقل خطورة ومساهمة في إحداث النتيجة فيكون مرتكبه شريكاً بالمساعدة في الجريمة المرتكبة(11). وقد اختلف الفقهاء ضمن هذا الاتجاه في تحديد معيار التمييز بين الفاعل والشريك المساعد فالبعض منهم يميل الى تضييق معنى الفاعل ويرون ان معيار التمييز بينه وبين الشريك المساعد ينحصر بان نشاط الأول ضروريٌ لاستكمال الجريمة أركانها بحيث لو ان الفعل الإجرامي لم يكن مرتكباً لأدى ذلك الى فقدان الجريمة احد عناصرها، أما نشاط الشريك فغير ضروري كون ان الجريمة مستكملة عناصرها بنشاط الفاعل ولو لم يصدر أي نشاط من قبل الشريك المساعد فنشاط الفاعل ما هو إلا مساهمة مباشرة ذات طابع مادي في الفعل الذي يجرمه القانون في حين نشاط الشريك هو مساعدة تخرج عن الكيان المادي لهذا الفعل extrinseque a’la’ction (12)، ويميل غالبية أصحاب هذا الاتجاه ومنهم (فيدل) و (ماينول) و (جارو) وآخرون الى التوسع في مفهوم الفاعل فلا يعد مقتصراً على من يقوم بتنفيذ الجريمة بل يشمل كل نشاط ولو كان خارجاً عن الكيان المادي للجريمة فهو لازم لإتمام هذا التنفيذ(13). وبالتالي فان معيار التمييز بين الفاعل والشريك المساعد يكون مستمداً من خلال العمل الذي يعد بدءاً في التنفيذ طبقاً لقواعد الشروع والعمل التحضيري فيرى أصحاب هذا الاتجاه ان نشاط الفاعل يجرمه القانون في ذاته أما نشاط الشريك فيكون مجرماً في نظر القانون من خلال النظر الى علاقته بنشاط الفاعل(14)، ويمثل هذا الاتجاه الراجح لدى الفقه الفرنسي، ومع ذلك فان أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا ضمن معيارهم الموضوعي الى نظريتين شكلية والأخرى مادية وسوف نبحث كل منهم:

1- النظرية الشكلية: تعتمد هذه النظرية في تحديد الركن المادي كما عرفه الشارع في النموذج القانوني للجريمة(15) فيعد فاعلاً كل من ارتكب الركن المادي كله أو بجزء منه ويعد شريكاً من قام بالأعمال التحضيرية للجريمة والتي يمهد بها المساهم بالعمل التنفيذي ومن القوانين التي أخذت به القانون العراقي في المادة (48) والمصري في المادة (40)(16).

2- النظرية المادية: تميل هذه النظرية الى التوسع في نطاق الأفعال التي يتكون منها الركن المادي فلم تقصره على ما يحيط به النموذج القانوني وإنما ادخل أفعال أخرى تنفيذية تساهم في إحداث النتيجة الإجرامية(17).

ومن المعايير التي اعتمدها أنصار هذه النظرية:

آ- معيار الضرورة : يعتبر بموجبه فاعلاً من يباشر فعلاً الفعل المادي للجريمة وكل مساهمة ضرورية تقدم له بحيث لولاها لما أمكن تنفيذ الركن المادي للجريمة فمن يلهي حارس المنزل مثلاً لتمكين زملائه من سرقة فيعد فاعلاً متى ما تمت سرقة المال واخرج من حيازة صاحبه(18).

ب- معيار السببية: يرى أنصاره بان الفاعل من ارتكب فعلاً يعد سبباً للنتيجة الإجرامية والشريك المساعد من يرتكب فعلاً يعد شرطاً للنتيجة ففعل الفاعل يؤدي الى حدوث نتيجة مباشرة دون توسط فعل آخر أما الشريك ففعله غير كاف لإحداث النتيجة الإجرامية إلا بتدخل فعل آخر بين فعله وهذه النتيجة الإجرامية(19).

ج- معيار التلازم الزمني: وهو الذي يقوم في التمييز بين الوقت السابق على تنفيذ الجريمة والوقت المعاصر له واللاحق عليه(20)، وقد اخذ القضاء الانكلوأمريكي بهذا المعيار واعتبر الجاني فاعلاً من الدرجة الثانية إذا قام بفعله في وقت معاصر لتنفيذ الجريمة ويعد شريكاً إذا ارتكبه قبل التنفيذ أو بعده(21). وعلى الرغم من ان المذهب الموضوعي يتميز بدقته ووضوحه وسهولة تطبيقه إلا انه انتقد من حيث انه يؤدي الى الخلط بين الفاعل والشريك في بعض الأحوال لان أفعال المساهمين تتظافر لأجل وقوع الجريمة لذلك فهي ضرورية ولازمة، أما الأفعال المصاحبة لتنفيذها فهي مساعدة أثناء تنفيذ الجريمة ويعتبر من يقدم المساعدة أثناء تنفيذ الجريمة شريكاً لا فاعلاً لها(22).

ثانياً- المذهب الشخصي:

يستند هذا المذهب الى نظرية تعادل الأسباب والتي اعتمدها (فون بوري) وتتلخص نتيجتها في مجال المساهمة الجنائية فالأفعال التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية تتساوى من حيث قيمتها السببية، فمن الاستحالة التمييز بين الفاعل والشريك المساعد على أساس مادي(23)، ولذلك يبحث هذا المذهب عن معيار للتفرقة في أمور شخصية بحته مستمدة من الحالة الذهنية أو النفسية أو المعنوية للجاني(24) . بمعنى آخر يكون البحث في عناصر الركن المعنوي لاستخلاص معيار التمييز أي البحث في أمور لصيقة بشخص المساهم نفسه وطرح عناصر الركن المادي جانباً لعدم جدواها(25)، وقد اختلفت النظريات في إطار هذا المذهب وهما نظرية الإرادة ونظرية المصلحة.

1- نظرية الإرادة: من أنصار هذه النظرية المعاصرين :(فيختر) و(شفارتزويندنج) وتعتمد هذه النظرية في تمييزها على اعتبارات شخصية بحته إذ تتحدد صفتهم تبعاً لنظرة كل واحد منهم لدوره في الجريمة، فالفاعل هو من يرى نفسه قائماً بدور جوهري في الجريمة أي تتوافر لديه نية الفاعل Animus Acutoris ومعتبراً نفسه صاحب المشروع الإجرامي ويعتبر زملاءه مجرد أتباع في الجريمة ويعملون لحسابه، أما الشريك المساعد فان إرادته اتجهت الى إقحام نشاطه في جريمة يرتكبها غيره، أي من تتوافر لديه نية الشريك Animus socii ويعتبر نفسه مجرد معاون لصاحب المشروع الإجرامي وعامل لحسابه(26) فإرادة الشريك هي إرادة تابعة لإرادة الفاعل(27).

2- نظرية المصلحة: يستندون في التمييز بين الفاعل والشريك من خلال فكر المصلحة التي يهدف المساهم في تحقيقها، فالمساهم إذا كان يهدف من وراء فعله تحقيق مصلحة خاصة أو نفعاً يعود عليه يعتبر فاعلاً أما إذا كان هدفه تحقيق مصلحة لغيره فيعتبر شريكاً بالمساعدة(28) وقد أخذت المحكمة الاتحادية الألمانية في عام 1956 بهذه النظرية(29). وان النظرية الشخصية لا تعير النظر الى العمل الذي يؤديه المساهم ومقدار خطورته ما إذا كان عملاً تحضيرياً أو مجرد نصيحة وإرشاد ولكنه يهتم بنية المساهم، فإذا كانت نيته مقترنة بنية الفاعل كان مرتكبه فاعلاً في الجريمة(30).

ولقد انتقد المذهب الشخصي من ناحيتين وهما:

1- من حيث الأساس الذي تستند عليه هذه النظرية كونه أساس خاطيء (التعادل بين الأسباب) والذي مقتضاه ان الأفعال الإجرامية متعادلة من حيث قيمتها السببية في إحداث النتيجة الإجرامية ولكنه لا يفضي بالضرورة الى النتيجة التي توصلت إليها النظرية لأنه من المتوقع التمييز بين أفعال المساهمين وإضفاء قيمة قانونية متفاوتة على كل منهما على الرغم من التسليم بتكافؤها من حيث القوة السببية(31).

2- ان المعيار الذي اقترحته النظرية لا يزال يكتنفه الغموض ومن الصعوبة تطبيقه لأنه متعلق بنية المساهم وتقييمه لدوره في المشروع الإجرامي وهذا أمر باطني نفسي يصعب الكشف عنه فغالباً ما يتنصل معظم الجناة من توافر نية الفاعل لديهم، فالقانون من حيث تطبيقه يتوقف على ما يزعمه المتهم بشأن نيته ومن ثم فان هذا الحل لا يمكن الأخذ به إذا تم استخلاص تلك النية من الأفعال ذاتها بعيداً عن مزاعم المتهم فان ذلك يعد تخلياً عن النظرية الشخصية واعتناقاً للنظرية الموضوعية(32).

ثالثا- المذهب المختلط:

ان الجمع بين المذهبين المادي والشخصي وفقاً لهذا المذهب أمر وجوبي، فهذا المذهب يذهب الى ان الجاني يكون فاعلاً إذا وضع مع غيره خطة لتنفيذ الجريمة وتتوزع الأدوار على الجناة من وقت ارتكاب الجريمة، وسميت هذه النظرية بنظرية تقسيم العمل والتي تجمع بين معيارين وهما التقارب الزمني في النظرية الموضوعية وبين نظرية اتجاه الإرادة(33). ومن المعايير ما يمزج بين عنصرين في الفعل احدهما مادي والآخر شخصي، فان مجرد الارتباط السببي بين الفعل والنتيجة لا يكفي لوحده ما لم يكن الفاعل متجهاً به نحو غاية ومحققاً به إرادته الموجهة حول هدف معين وبناءً عليه فالمساهم الأصلي هو صاحب السيطرة أو السيادة على المشروع الإجرامي(34)، وهو يكون كذلك إذا اتجهت إرادته الى تحقيق غاية معينة من ناحية والسيطرة على فعله أو نشاطه الى تحقيق تلك الغاية من ناحية أخرى، أي بعبارة أخرى فالفاعل الأصلي هو من يسيطر على الفعل ويوجه إرادته نحو غاية معينة يريد تحقيقها ولو كان دوره المادي يقتصر على مجرد التحضير للجريمة أو المساعدة على ارتكابها(35). أما الشريك فهو من حبذ أو سهل الوصول الى هذه الغاية واقتصرت سيطرته على وسيلة اشتراكه فقط لا على الفعل المكون للجريمة، وتسمى هذه النظرية بنظرية السيطرة أو السيادة على الفعل(36). إذن الفكرة الأساسية في التمييز بين نوعي المساهمة الجنائية تكمن في أهمية الدور الإجرامي إلا ان هذه الأهمية لا يمكن تقديرها من جانب واحد سواء كان الجانب الموضوعي للدور الإجرامي أم الجانب الشخصي له وإنما من الجانبين معاً كون ان لكل جانب قيمته في بيان أهمية الدور الإجرامي ولا يمكن الاقتصار على جانب دون الآخر بل الجمع بين الجانبين واستخلاص معيار مستمد منهما جميعاً متميزاً بخصائصها المشتركة(37).

رابعاً- تقدير المذاهب المختلفة

يذهب جانب من الفقه… الى اعتبار المذهب المختلط هو الأجدر بالترجيح وأصلح معيار للتمييز بين المساهمين على أساس فكرة السيطرة أو السيادة على الفعل، ويعتبر ان الفعل سلوكاً إنسانياً وهو حركة عضوية ذات مصدر معين هو الإرادة والإرادة قوة نفسية مدركة تدفع أعضاء الجسم الى الحركة على النحو الذي يحقق الغاية التي يبتغيها من تصدر عنه الإرادة، فالإرادة تكون مسيطرة على أجزاء الحركة العضوية وتوجيهها على نحو معين وان من تكون له هذه السيطرة يكون بيده توجيه الفعل الإجرامي بالوجهة التي يريدها ويستطيع تنفيذه أو عدم تنفيذه سواء كان كلياً أم جزئياً ومن ثم فان من له هذه السيطرة يهيمن على ماديات الجريمة ومعنوياتها، فهو الذي يمارس سيطرته على الماديات ويرسم لها الاتجاه الذي تسير فيه، فضلاً عن ان لديه إرادة السيطرة على الفعل الجرمي، وبالتالي فهو صاحب الدور الرئيس في الجريمة، وكل من كان دوره في الجريمة رئيساً أو اصلياً تسمى مساهمته بالمساهمة الأصلية، بينما من كانت سيطرته على وسيلة اشتراكه فقط وليس على الجريمة بماديتها ومعنوياتها كان شريكاً لأنه ليس له دورٌ رئيسٌ فيها(38). ونحن نذهب الى ما ذهب إليه غيرنا من الباحثين(39) فلا يمكن الأخذ بهذا المعيار كونه يتميز بصعوبة تطبيقه شأنه شأن المعيار الشخصي كما انه لم يحدد المقصود بالسيطرة و السيادة، فضلاً عن ذلك فانه ليس بمعقول اعتبار شخص ما فاعلاً للجريمة ولم يأتِ بأي فعل من الأفعال التنفيذية المكونة لكيانها المادي. أما بالنسبة للمذهب الشخصي.. فإننا لا نأخذ به كغيرنا(40) كونه غير كاف لإقامة معيار للتمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية وفقاً لاعتبارات شخصية يعتمد عليها وذلك للأسباب التالية:

1- ان فكرة التعادل بين الأسباب لا يمكن الاستناد إليها وذلك لان التمييز بين الأفعال التي تساهم في إحداث النتيجة الإجرامية من الناحية المادية أمرا ً مستحيلاً لان المساواة بين الأفعال في قيمتها السببية لا يعني المساواة بينها في القيمة القانونية.

2- مخالفة للمنطق القانوني السليم وذلك باعتبار ان الشخص يعد فاعلاً للجريمة دون ان يكون قد ارتكب عملاً في سبيلها لمجرد ان نية الفاعل قد توافرت لديه.

3- تنتفي صفة الفاعل على الشخص الذي ارتكب جميع الأفعال التي تحققت بها ماديات الجريمة لمجرد انه استهدف بها تحقيق مصلحة لغيره.

كل هذه الأسباب تدفعنا الى عدم الأخذ بما اخذ به الاتجاه المختلط والاتجاه الشخصي من أسس لإقامة معيار للتمييز بين الفاعل والشريك المساعد.

ونعتقد كما اعتقد غيرنا من الباحثين ان الاتجاه الموضوعي أكثر رجحاناً(41)، وخير معيار يستند إليه في التفريق بين المساهمين على أساس الطبيعة القانونية لفعل كل منهم فيعتبر المساهم فاعلاً هو من يأتي بفعل يعد عملاً تنفيذياً، أما الشريك المساعد من يأتي بعمل تحضيري دون غيره، وهو ما اخذ به قانون العقوبات العراقي(42) شأنه في ذلك شأن المشرع المصري الذي اخذ بالمذهب الموضوعي(43)، إذ جاء في التعليقات الحقائية يكفي ان يكون العمل في ذاته كافياً لاعتبار مرتكبه انه قد بدأ في تنفيذ الجريمة بحيث يعد شارعاً على فرض ان الجريمة لم تتم، أما إذا كان العمل الذي ساهم في الجريمة لا يخرج عن كونه عملاً تحضيرياً فلا يعد صاحبه فاعلاً بل يعد شريكاً. وجاء في التعليقات كذلك لكي يعتبر الشخص فاعلاً ينبغي ان يكون عنده نية التداخل في ارتكاب الجريمة وان يكون اشترك فعلاً في جزء منها، فالسارق الذي يكسر قفل بيت ولكنه لا يدخله وآخر دخل تلك الدار وسرقه فكلاهما فاعلان للسرقة ولو ان الثاني لم يشترك في كسر الباب، وكذلك إذا أوقف زيداً مثلاً عربة لعمر ثم قتل بكر عمراً فزيد هو فاعل القتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل، ولو شرع زيد مثلاً في قتل عمر وتركه على انه مات ثم أتى بكراً بعد ذلك وقتل عمر فزيد لا يكون إلا مديناً بجريمة شروع في القتل(44). بالإضافة الى ذلك.. فان هذا الاتجاه يتميز بوضوحه وسهولة تطبيقه فان له سنده القانوني والمنطقي من حيث التمييز بين الفاعل والشريك المساعد هي تفرقة تقوم على الذي يقوم به المساهم، فإذا كان المساهم يقوم بدور رئيسي في الجريمة فكان إجرامه أكثر خطورة، أما من يقوم بدور ثانوي فيها فكان إجرامه اقل خطورة وكان المساهم شريكاً بالمساعدة، فمن يرتكب عملاً تحضيرياً فانه يعد مشروعاً ولكن اكتسب الصفة غير المشروعة بصورة عرضية من حيث العلاقة التي قامت بينه وبين فعل آخر، فالشريك المساعد إذاً هو شريك في الفعل الجرمي لا شريك مع فاعله.

الفرع الثاني : موقف القضاء من التمييز

اتجه القضاء في التمييز بين الفاعل والشريك الى اتجاهات عدة فنجد ان القضاء الألماني الحديث اتجه للأخذ بنظرية مختلطة تتضمن العناصر الشخصية والموضوعية وهذه النظرية هي نظرية (السيطرة على المشروع الإجرامي) وفقاً لهذه النظرية يعد المساهم فاعلاً من يكون صاحب القرار فيها وماسكاً بزمام الأمور وهو الذي يقرر ما إذا كان يأتي الفعل الإجرامي أو لا يأتيه، فهو الذي يضع الخطة لارتكاب فعله الجرمي ويوزع الأدوار على الجناة فيعتبر المساهم فاعلاً اصلياً فيها ولكن هذه العناصر الموضوعية والتي تستخلصها المحكمة من ظروف تنفيذ الجريمة غير كافية لوحدها بل لابد من وجود عناصر شخصية لاعتبار المساهم فاعلاً اصلياً يكون الاهتمام هنا بنية الفاعل والاعتداد بها ما إذا كان يريد لنفسه السيطرة على المشروع الإجرامي وهذه النية تفترض علمه بالظروف التي أنشأها من اجل تنفيذ الجريمة ومدى تقديره لأهمية دوره بالقياس الى ادوار سائر المساهمين، فالتطور الحاصل في القضاء الألماني هو ان النظرية قد تحولت من الأخذ بنظرية (السيطرة على المشروع الإجرامي) من كونها معياراً لفكرة الفاعل الى مجرد عنصر في فكرة السيطرة على الجريمة أي تحولت من نظرية شخصية بحته الى نظرية مختلطة(45).

أما القضاء الفرنسي… فقد ذهب الى مدى أوسع مما ذهب إليه الفقه الفرنسي الحديث والذين يستمدون معيار التمييز بين الفاعل والشريك المساعد من حيث العمل الذي يعد بدءاً في التنفيذ طبقاً لقواعد الشروع. وهذا التوسع يعود لأسباب عدة من مجملها حرص القضاء على توقيع العقاب أو التشديد فيه لأنه في بعض الحالات لا يمكن إيقاع العقاب على المتهم إذا كان مجرد شريك ولكن يمكن عقابه إذا اعتبر فاعلاً وأهمها الاشتراك في المخالفات، وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى القول بأنه يعد فاعلاً للجريمة (كل شخص قدم مساعدة معاصرة لتنفيذها في الأعمال التي أتمت ذلك التنفيذ)، وتطبيقاً لذلك اعتبرت فاعلين في الجريمة أشخاصاً اقتصر نشاطهم على مجرد إتيان عمل تحضيري للسرقة. وتطبيقاً لذلك من عزف موسيقى أثناء ارتكاب الجريمة لقتل المجني عليه من قبل الفاعل كي لا يسمع صراخه يعتبر فاعلاً فيها.. وقد توسعت محكمة النقض الفرنسية من ناحية أخرى فذهبت الى انه يعد فاعلاً للجريمة من اتجهت إليها إرادته وأمر بتنفيذها ثم اشرف عليه. إلا ان ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية محل نقد من حيث:

آ- اعتبرت من يقدم مساعدة معاصرة لتنفيذ الجريمة في الأعمال التي أتمت التنفيذ يعد فاعلاً لها يعارض النص الصريح للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) عقوبات فرنسي والتي تقرر بأنه يعد مجرد شريك في الجريمة (من يساعد الفاعل أو الفاعلين في الأعمال…..المتممة للجريمة) ، ولم تكن المحكمة مضطرة الى مخالفة القانون.

ب- اعتبار المحكمة فاعلاً للجريمة من اتجهت إرادته إليها وأمر بتنفيذها ثم اشرف عليها، فهي أخذت بالنظرية الشخصية في التمييز بين نوعي المساهمة الجنائية وان هذه النظرية في التفرقة بين الفاعل والشريك المساعد هي محل للجدل(46).

أما موقف القضاء لمحكمة النقض المصرية فقد اخذ في بادئ الأمر في التمييز بين الفاعل والشريك بالمعيار الموضوعي أو المادي، فانه ينظر وفقاً لهذا المعيار الى الفعل أو الأفعال التي تم ارتكابها من زاوية مدى اعتبارها بدءاً في تنفيذ الجريمة، بحيث إذا لم تستكمل هذه الجريمة فانه يعد شارعاً فيها من ارتكب هذا الفعل وهذا يتطلب تحديد الفعل أو الأفعال من الظروف التي لابست ارتكابه أي باعتباره قائماً بذاته دون غيره من الأفعال الأخرى التي تم ارتكابها، ومن ثم فانه إذا انطبق عليه مفهوم البدء في تنفيذ الجريمة فان من ينسب إليه ارتكابه يعد فاعلاً اصلياً في الجريمة أو شارعاً فيها حسب المقتضى(47) مع ملاحظة ان هناك العديد من الجرائم التي تتنافى طبيعتها مع الشروع، كما في الجرائم غير العمدية والجرائم المتعدية القصد كجريمة الضرب المفضي الى الموت. وأيضاً الجرائم السلبية المحضة كجريمة امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى المطروحة أمامه(48)، ثم ذهبت محكمة النقض في فترة من قضائها الى الأخذ بضابط يضيق من دلالة الفاعل ويجعله مقتصراً على من يرتكب كل أو بعض الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة أما من يرتكب فعلاً يخرج عن كيان هذا الركن نحو مجرد شريك في الجريمة، ولو كان فعله بدءاً في تنفيذها. وقد عبَّرت عن ذلك بقولها ((لتبيان الحد الفاصل بين الفاعل الأصلي والشريك في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الأعمال التي اقترفها كل منهم، فان كانت هذه الأعمال داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً)).

أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة في تنفيذها اعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان العمل هو من قبيل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة(49)، وبهذا فقد خالف القضاء الفقرة (2) من المادة (39) عقوبات كونه ضيق من معنى الفاعل ووسع من معنى الاشتراك بالمساعدة، هذا من جهة، ولعدم مراعاة المعيار الذي وضعته التعليقات الحقانية من جهة أخرى(50). لهذه الأسباب المتقدمة عدلت محكمة النقض عن قضائها السابق وأخذت بمعيار البدء في التنفيذ وفقاً لأحكام الشروع في تعريفها للفاعل واعتبر الشخص فاعلاً هو (من تكون لديه نية التدخل في ارتكابها فيأتي عمداً عملاً من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها حتى ولو كان هذا العمل في حد ذاته شروعاً في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها)(51). وقضت لذلك بأنه (إذا اتفق شخصان على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهما على المجني عليه تنفيذاً لما اتفاقا عليه، فان كلاً منهما يعتبر فاعلاً لا شريكاً إذا كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن فعل واحد منهما عرف أو لم يعرف) (52). غير ان محكمة النقض لم تقف عند معيار البدء في التنفيذ في تحديد نطاق الفاعل بل أدخلت بعض الصور لأفعال لا تشكل في حد ذاتها شروعاً بل عملاً تحضيرياً بشرط ان يكون الشخص على مسرح الجريمة ويؤدي دوراً فيها وقت ارتكابها وذلك وفقاً للخطة التي يرسمها الجناة(53)، فهنا المحكمة قد أدخلت في تقديرها للأعمال التنفيذية في الجريمة عملاً شخصياً قوامه ما يتجه إليه قصد الجناة المتعددين فإذا كان قصد احد الجناة بان يكون هو فاعل للجريمة عد فاعلاً اصليا مهما كان العمل الذي يرتكبه في سبيلها ولو تمثل في مجرد الحراسة أو التشجيع لغيره من الجناة مما يقتضي ظهوره على مسرح الجريمة وقت تنفيذها بمعرفة الفاعلين الآخرين، أما إذا كان قصده مجرد معاونة غيره في الجريمة فيكون دوره ثانوياً فهو مجرد شريك فيها(54).

ولذلك قضت محكمة النقض انه ((إذا كان المتهم قد وقف ليراقب الطريق بينما كان زملائه يجمعون القطن لسرقته، فانه يكون فاعلاً اصلياً في السرقة لان فعله من الأفعال المكونة لها)) (55). ويلاحظ ان محكمة النقض لم تضع تعريفاً لمسرح الجريمة، ولكن المسلم به فقهاً انه المكان الذي يسمح فيه لكل من الجناة ان يقوم بدوره التنفيذي وفقاً لما ترسمه الخطة ومن ثم تختلف باختلاف ظروف كل جريمة، ومما تجدر الإشارة إليه ان اعتبار الجاني فاعلاً هو مسألة متصلة بالقانون فان محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض(56). أما محكمة التمييز الأردنية فقد تبنت وبشكل واضح معيار البدء في التنفيذ ضابطاً في اعتبار المساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً حيث قضت بأنه (عرف قانون العقوبات الأردني فاعل الجريمة بأنه هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، فهو يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية تقترن بالركن المعنوي للجريمة ولا تستلزم المساهمة ان يقوم المساهم بأحداث النشاط المادي الذي أحدث النتيجة فالمساهمة تعبير يتسع لأفعال أخرى غير التي يقوم بها الركن المادي للجريمة ومعيار التمييز بين الأفعال فاعلاً للجريمة وألا اعتبر متدخلاً (شريكاً) إذا لم ترقَ هذه الأفعال الى درجة البدء بالتنفيذ)(57).

أما القضاء العراقي… فقد اخذ بالمذهب الموضوعي في العديد من قراراته فقد اعتبرت محكمة التمييز في احد قراراتها ان الشخص الذي يراقب الطريق عن بعد يعد شريكاً لا فاعلاً اصلياً حيث قضت بان (الأدلة تثبت ان كل من “آ” و “ب” قاما بارتكاب جريمة السرقة بنفسهما وان “ج” كان شريكاً لهما غير انه لم يحضر مسرح الجريمة وإنما ظل مراقباً لهما على التل فيكون كل من المتهمين الأول والثاني فاعلاً اصلياً بدلالة الفقرة 1 من المادة 53 من قانون العقوبات البغدادي وان المتهم “ج” شريك بدلالة المادة 54)(58).

ويتضح من القرار التمييزي بان العمل الذي قام به المتهم (ج) لا يعد من الأعمال التنفيذية لجريمة السرقة وإنما اعتبرت وقوفه على التل بعيداً عن محل الحادث ودوره في المراقبة لم يعد بنظر المحكمة عملاً من الأعمال التنفيذية ولم يشكل عملاً من الأعمال المكونة للركن المادي طبقاً للقواعد التنفيذية المحققة للشروع. وفي اعتقادي ان مسألة قرب المتهم أو بعده عن محل الحادث مسألة موضوعية يعود تقديرها الى محكمة الموضوع طبقاً للوقائع والظروف المحيطة والمستخلصة من الواقعة الجرمية ذاتها ولا يحتاج ذلك الى رقابة محكمة التمييز بشأن ذلك. وفي قضية أخرى يستدل من خلالها على ان محكمة التمييز قد أخذت بالمذهب الموضوعي شأنها في ذلك شأن محكمة النقض المصرية وتتلخص وقائع القضية بان المجني عليه (آ) قد تشاجر مع المتهم (ب) ولغرض تشغيل “ماطور” الماء لسقي الأرض الزراعية وأثناء سير كل من (آ) وشقيقه (ج) عائدين الى دارهم قد التقى بهم المتهم (ب) وشقيقه (د) الذي لحق به بعد ان استفسر عن المشاجرة من (ع) والذي أعطى له سلاحاً نوع بندقية “كلاشنكوف” فقامَ كل من (ب، د) بإطلاق العيارات النارية باتجاه كل من (آ) وشقيقه (ج) مما أدى الى وفاة (آ) وإصابة (ج). ووفقاً لذلك اعتبرت محكمة الجنايات كل من (ب،د) فاعلين اصلين لارتكابهم عملاً تنفيذياً للجريمة بدلالة المادة (47) عقوبات في حين اعتبرت (ع) شريكاً بالمساعدة المادة (48/3) من قانون العقوبات لان عمله يعد عملاً تحضيرياً للجريمة(59).

وفي قضية أخرى تؤكد على ان محكمة التمييز ما زالت تأخذ بالذهب الموضوعي والتي ملخصها هو ان المجني عليه (آ) لتعرضه هو ومالك السيارة الحمل المدعو (ب) الى التسليب في الطريق العام من قبل المدعوين (ج،د،ع) بعد مطاردتهم لهم في سيارتهم وتبين من سير التحقيق والمحاكمة بان المتهم (ب) كان متفقاً مع الجناة الآخرين بشأن ارتكاب الجريمة وقد اعترفوا على المتهم (غ) هو الذي دبر وخطط لهذه العملية الإجرامية لذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً يقضي بإدانتهم وفقاً لأحكام المادة (441/أولا ً/ 47، 48، 49) من قانون العقوبات، كون ان عمل كل من (ب، ج، د، ع) هو عمل تنفيذي للجريمة المرتكبة في حين ان (غ) كان عمله عملاً تحضيرياً ويعتبر شريكاً بالمساعدة(60).

__________________________

[1])) د.محمود عيد غريب، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ج1، النظرية العامة للجريمة، بلا نشار، 1994، ص760 وما بعدها.

(2) من أنصار هذا الاتجاه كل من (فيورباخ) و (كراروفون لست) وغيرهم من أنصار المدرسة الوضعية. انظر، د.السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص286.

(3) د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص417.

(4) د.عوض محمد، مصدر سابق، ص339 وما بعدها. و د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص85 وما بعدها.

(5) د.فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، الكتاب الأول، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1998، ص497.

(6) انظر المواد (47و 48) من تشريعنا العقابي فقد ميزت المادة (47) الفاعل الأصلي عن الشريك وذلك بقولها (يعد فاعلاً للجريمة) في حين المادة (48) نصت على ان الشريك (يعد شريكاً في ارتكاب الجريمة) ويقابله نص المادة (39) عقوبات مصري والمادة (211) عقوبات سوري والمادة (212) اللبناني والمادة (99) الليبي والمادة (44) الإماراتي لسنة 1971 والمادة (70) الأردني المرقم 16 لسنة 1960 والمادة (25/ثانياً) الألماني.

(7) قانون العقوبات الفرنسي ولكنه عرف الشريك، والقانون البلجيكي والألماني بعد تعديل المادة (29) مايو/1943 والقانون البولوني الصادر عام 1932 والفنلندي الصادر عام 1989 واليوناني الصادر 1950 واليوغسلافي والسويسري والمغربي والتونسي والجزائري. انظر مؤلف، د.احمد المجدوب، مصدر سابق، ص 89 هامش رقم2.

(8) كالتشريع الأسباني الصادر عام 1944في المادة (16) وقد تبنته معظم التشريعات اللاتينية كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأرجنتيني في المادة (45) وما بعدها وقانون فنزويلا المادة (83) وما بعدها وقانون بنما المادة (63و 64) وقانون بيرو المادة (100) وما بعدها. انظر مؤلف: د.عبد الفتاح الصيفي، مصدر سابق، ص97.

(9) نوري الحسيني، مصدر سابق، ص89. و د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص64. و د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص572.

(10)د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص104. و د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص393. ود.فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص499.

(11) د.ماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون العقوبات، 1990، ص242.

(12) د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص103-104.

(13) فلو ان (آ) حال بين (ب) والمجني عليه (د) ومنع الأخير من المقاومة والدفاع عن نفسه ليمكن (ب) من قتله وتنفيذ جريمته بشكل تام يعد (آ) فاعلاً لجريمة القتل بموجب ذلك النشاط الذي صدر منه.

(14) فمن يكسر باب المسكن للمجني عليه لتمكين زميله من سرقة منقولات في داخله هو فاعل لهذه الجريمة أما من يراقب الطريق فمجرد شريك في سرقة.

(15) النموذج القانوني هو النص القانوني الذي ينطبق على الواقعة الجرمية.

(16) د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص573 وما بعدها. و د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص405. و د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص242. و د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص762.

(17) د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص406. و جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص690.

(18) المستشار مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوبات المعدل، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، سنة 2000، ص78.

(19) د.محمود عيد غريب، مصدر سابق، ص763. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص64.

(20) ويقصد بالمساعدة اللاحقة هي ما يمكن ان يلقاه الفاعل بعد الجريمة من مساعدة لهربه أو توفير معظم الوسائل الكافية لنفي المسؤولية عنها ومعظم التشريعات تأخذ بالمساعدة اللاحقة إذا كانت غير مسبوقة باتفاق باعتبارها جريمة مستقلة. انظر جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص719. نقض 24 مايو سنة 1927/ محاماة / عدد/8/296 ويطلق على مقترفها باسم المختبئين Lesrecelears كإخفاء الأشياء التي تحصلت من جريمة إخفاء مجرم عن وجه العدالة. د.عباس الحسني، مصدر سابق، ص149.

(21) أما الفاعل من الدرجة الأولى فهو الذي يقع منه الركن المادي للجريمة كما عرفه القانون. انظر هامش رقم (1) د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص406.

(22) د.فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص499. و د.سمير الشناوي، الشروع في الجريمة (دراسة مقارنة)، ط3، 1992، ص250 وما بعدها.

(23) انظر هامش رقم (1) من مؤلف د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص54.و د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص570 وما بعدها.

(24) د.حسام سامي جابر، المساهمة التبعية في القانون الجنائي المصري والمقارن، ط1، 1998، ص29. و د.محمود محمود نصطفى، فكرة الفاعل والشريك في الجريمة، المجلة الجنائية القومية ، المجلد الأول، العدد الأول، مارس، 1958، ص26. و د.عبد العزيز العوادي و د.إسماعيل بن صالح، شرح القانون الجنائي التونسي، القسم العام، ج1، بلا سنة طبع، ص268.

(25) د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص406. و د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص129.

(26) د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص391. ود.سليمان عبد المنعم و د.عوض محمد عوض، النظرية العامة للقانون الجزائي اللبناني ونظرية الجريمة والمجرم، ص295. و د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص701. ود.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص570.

(27) د.محمود محمود مصطفى، الاتجاهات الجديدة في مشروع قانون العقوبات في الجمهورية العربية المتحدة، مصدر سابق، ص229. و د.هدى حامد قشوش، مصدر سابق، ص16.

(28) د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص391.

(29) د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص407 وما بعدها.

(30) د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي(طبعة منقحة)، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995، ص665وما بعدها.

(31) د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص61. ود.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص571.

(32) د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص 392.

(33) د.محمود غريب، مصدر سابق، ص765. ود.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص218.

(34) د.فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص218.

(35) د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص148 وما بعدها.

(36) د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص764 وما بعدها. و د.فتوح الشاذلي، مصدر سابق، ص500 وما بعدها.

(37) د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص351 وما بعدها.

(38) د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص148 وما بعدها. و د.محمود عيد غريب، مصدر سابق، ص765.

(39) د.حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص29.

(40) د.ماهر عبد شويش(لا يأخذ بالمعيار الشخصي كونه يكتنفه الغموض وعدم الوضوح وان التمييز بين نية الفاعل ونية الشريك أمر عسير جداً)، مصدر سابق، ص242. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص62. ود.عبود السراج، مصدر سابق، ص266. و د.جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، الإسكندرية، طبعة منقحة، 1999، ص322وما بعدها.

(41) د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص243. و د.محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات في الدول العربية، مصدر سابق، ص70. و د.عبود السراج، مصدر سابق، ص267. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص64.

(42) نصت المادة (47) ق.ع.ع بقولها يعد فاعلاً في الجريمة (1- من ارتكبها وحده أو مع غيره. 2- من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكبها بعمل من الأعمال المكونة لها. 3- من دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً لأي سبب). ونصت المادة (48) ق.ع.ع بقولها (يعد شريكاً في الجريمة……3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها).

(43) نصت المادة (39) ق.ع. مصري بقولها (يعد فاعلاً للجريمة ……أولا- من يرتكبها لوحده أو مع غيره. ثانياً- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها الى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها. ونصت المادة (40) ق.ع.مصري بقولها (يعد شريكاً في الجريمة….. ثالثاً- من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها).

(44) د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص81. و د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص16. وجندي عبد الملك، مصدر سابق، ص689.

Schonke-shro der-cramer- rorbem25،s.334.(45)

انظر هامش رقم (1) لمؤلف الدكتور محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص60. و د.رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص670 وما بعدها.

(46) انظر هامش رقم (4) و (5) من مؤلف د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص103 وما بعدها.

(47) نقض 25/9/1920، المحاماة س1 رقم 60، ص335. 2/12/1925، المحاماة س6 رقم 88، ص126.

(48) د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، الإسكندرية، منشأة المعارف بمصر، سنة 1986، ص558.

(49) انظر نقض 22 فبراير 1931، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الثاني، رقم 188، ص242.

(50) نقض جلسة 24/6/1968، مجموعة المكتب الفني للطعن 946 لسنة 38 وطعن 1265 لجلسة 20/12/1981. انظر مؤلف د.حسام الدين محمد، مصدر سابق، ص39.

(51) د.رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص67 وما بعدها. و د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص776. ود.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص31.

(52) نقض 3فبراير سنة 1941- مجموعة القواعد القانونية، الجزء 5، رقم 200، ص383. 31 مايو سنة 1970- مجموعة أحكام محكمة النقض س21، رقم 179، ص760. تنظر هامش رقم (1) من مؤلف د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص113.

(53) د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص610. ومأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص446.

(54) د.السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص296.

(55) انظر نقض 8 يناير 1940- مجموعة القواعد القانونية، الجزء 5، رقم 45، ص67.

(56) د.محمود عيد غريب، مصدر سابق، ص780. ود.هلالي عبد اللاه ، مصدر سابق، ص262.

(57) تمييز جزاء رقم 52/99- مجلة نقابة المحامين الأردنيين تصدرها نقابة المحامين الأردنية، سنة 1999، ص4062. انظر هامش رقم (2) لمؤلف د.حسين بني عيسى و د.خلدون قندح و م.علي طوالبه، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الاشتراك الجرمي والنظرية العامة للجزاء، دار وائل للنشر، ط1، 2002، ص33.

(58) انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1358/ج/1937 المنشور في تدوين القضاء الجنائي العراقي- سليمان بيات/ج/ الأول وكذلك القرارات 367/ جنايات/1953 في 28/9/1953 و 837/ جنايات / 1958 في 20/8/1958 و 271/ جنايات/ 1964 في 15/3/1964، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز، المجلد الأول، ص285-288 وكذلك قرار رقم 124/ هيئة عامة/ 87-1988 في 17/1/1988 (غير منشور) وبنفس الاتجاه قرار رقم 316/ هيئة عامة/ 979 في 10/2/1979 (غير منشور) وكذلك قرار رقم 160/ هيئة عامة/1986 في 16/6/1986 (غير منشور).

(59) انظر بذلك قرار محكمة التمييز المرقم 963/ هيئة جزائية/2005 (قراراً غير منشور)، والقرار المرقم 1256/ هيئة جزائية/2005 (قراراً غير منشور).

(60) قرار محكمة التمييز المرقم 260/ هيئة جزائية/ 2005 (قراراً غير منشور).

المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .