اجتهادات عن الشيك(اداة وفاء)

إن الشيك يمكن اعتباره مقدمة بينة خطية تخول الساحب إثبات أن المبلغ المحرر فيه دين بذمة القابض.
(نقض سوري رقم 3239 تاريخ 31 / 12 / 1964 مجلة القانون ص237 لعام 1965)
ـ إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة.

(نقض سوري رقم 552 تاريخ 28 / 6 / 1969 سجلات محكمة النقض)
ـ إن الاختلاس بطريق التزوير عنصراً من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه. وإن الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق، إذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.

(نقض سوري ـ جناية 865 قرار 1377 تاريخ 30 / 12 / 1975)
ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ـ إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
ـ إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرف إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.

ـ إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 529 قرار 1637 تاريخ 31 / 8 / 1982)
ـ التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه للاتهام.
(نقض سوري ـ جناية أساس 163 قرار 174 تاريخ 10 / 3 / 1969)
ـ إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460 عقوبات وهو جنحوي الوصف.
(نقض سوري ـ جناية 86 قرار 73 تاريخ 14 / 2 / 1984)
ـ نصت المادة 449 على أنه يعد كالأوراق الرسمية لتطبيق هذه المادة السندات للحامل والسندات الاسمية التي اجز إصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير. وكان قانون التجارة قد بحث في المادة 570 منه وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة. وأشارت المادة 575 منه إلى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير في السفتجة.
ومؤدى ذلك أن هذه الأوراق المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز إصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون إصدارها، وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة، أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركاء المغفلة.
وكانت هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الأسناد التجارية كالسفتجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر، وهي جميعها تعتبر من الأوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة 460 من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها إلى الاتهام ولا إلى إحالته لمحكمة الجنايات.
(نقض سوري ـ جناية 255 قرار 239 تاريخ 31 / 3 / 1964)
ـ التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه إلى الاتهام.
(نقض سوري ـ جناية 163 قرار 174 تاريخ 10 / 3 / 1969)
تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب للشيك عن سوء نية، أي وهو يعلم حين تحريره أنه ليس له مقابل وفاء، أو له مقابل غير كاف، ولا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب أو غرض تحرير الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها، إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك، فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة.
(نقض سوري 2526 قرار 526 تاريخ 28 / 2 / 1983)
إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
(نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8 / 7 / 1984)
إن تظهير الشيك إنما يعني خروج قيمته النقدية في ملكية الساحب لمصلحة الحامل ومجرد تحقق عدم وجود مؤونة كافية للشيك حين السحب يعرض الساحب للعقوبة المنصوص عنها في المادة / 652 / بدلالة المادة 641 عقوبات. وإن قصد المشرع حين النص على عقاب جريمة إصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف إنما قصد حمايته في التعامل به باعتباره أداة وفاء لذا فإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غير كاف.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 816 قرار 2965 تاريخ 11 / 11 / 1987)
ـ الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدىالاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النفوذ في المعاملات، وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.
ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد.
(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)
لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام.
(نقض سوري ـ جنحة 4671 قرار 1942 تاريخ 26 / 11 / 1986)
إن الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف، أو مقابل غير كاف للوفاء.
(نقض سوري ـ جنحة 349 قرار 902 تاريخ 11 / 10 / 1988)
إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
(نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8 / 7 / 1984)
ـ تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره.
(نقض سوري ـ جنحة 1638 قرار 2356 تاريخ 5 / 12 / 1981)
إن المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك.
(نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28 / 4 / 1981)
إذا أقر ساحب الشيك بتحريره فإنه لا يكون ثمة موجب للمحكمة من طلب أصل الشيك والاطلاع عليه بعد اعتراف ساحبه بمضمونه.
(نقض سوري ـ جنحة 4527 قرار 853 أساس 5 / 5 / 1982)
ـ يكون الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده وإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له، كما استقر الاجتهاد (قرار نقض رقم 2012 تاريخ 2 / 11 / 1979).
ـ إذا أغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل إنشائه ولم يرد ذكر المحل بجانب اسم الساحب أو وقع على بياض فإن صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني للدكتور نجيب حسني).
(نقض سوري ـ جنحة 133 قرار 1391 تاريخ 30 / 6 / 1982)
إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود.
(نقض سوري ـ جنحة 2370 قرار 156 تاريخ 16 / 2 / 1982)
يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية.
(نقض سوري ـ جنحة 4893 قرار 991 تاريخ 22 / 5 / 1982)
إن المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، إنما قصد من ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره أداة وفاء، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة، بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه، أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده، كما أنه لا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله ذلك أن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام، فضلاً عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غير كاف، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين بتاريخ 19 / 9 / 1964 وبتاريخ 1 / 2 / 1976 رقم 41 / 90 .
(نقض سوري ـ جنحة 2074 قرار 209 تاريخ 22 / 2 / 1982)
ـ لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.
ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).
(نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)

إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532 قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخه اصداره.
(نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)
ـ إن الشيك الذي قصده الشارع في المادة 652 / ق ع هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار أنه أداة وفاء توفى فيه الديون في المعاملات كما توفى بالنقود مما يقتضي أن يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
ـ أما إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الأداء في تاريخ آخر وكانت تحمل هذين التاريخين فإنها لا تشكل عندها شيكاً بالمعنى المقصود بالمادة 652 آنفة الذكر لأنها لا تكون عندها أداة وفاء وإنما أداة ائتمان.
(نقض سوري ـ جناية 1327 قرار 340 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز.
ـ إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية، وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لها.
(نقض سوري ـ جنحة 2251 قرار 561 تاريخ 30 / 3 / 1982)
إن الشيك هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وإن سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.
(نقض سوري ـ جنحة 411 قرار 1034 تاريخ 11 / 5 / 1977)
إن الشيك هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وإن سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.
(نقض سوري ـ جنحة 411 قرار 1034 تاريخ 11 / 5 / 1977)
لا قيمة للقول بأن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفياً لمقوماته.
إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود. وإذن فلا عبرة بما يقوله المحكوم عليه من أنه أراد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه ما دام هذا الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
(نقض سوري ـ جنحة 1567 قرار 1417 تاريخ 2 / 6 / 1966)
حماية الشيك مقصورة في حالة بقائه منزهاً عن عبث الساحب.
إن قصد الشارع في فرض العقاب في جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد في المعاملات ولا تتم هذه الحماية إلا ببقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها.
(نقض سوري ـ جنحة 4748 قرار 2381 تاريخ 6 / 9 / 1963)
خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك.
(نقض سوري ـ جنحة 915 قرار 582 تاريخ 18 / 3 / 1967)
يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك.
(نقض سوري ـ عسكرية 106 قرار 97 تاريخ 22 / 1 / 1979)
عدم ذكر كلمة (شيك) في متنه لا تنجي من العقاب.
1 ـ إن عدم استيضاح المحكمة المطعون في قرارها عن عدم وجود رصيد للشيك يشكل نقصاً في الاجراءات.
2 ـ إن الاجتهاد استقر على أن كلمة شيك إذا لم تذكر في متن السند لا تنجي من العقاب، كما أن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة إن هو إلا دليل على مقارفته الجرم المعزو إليه.
(نقض سوري ـ جنحة 2816 قرار 3094 تاريخ 13 / 12 / 1964)
جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره.
إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف.
(نقض سوري ـ جنحة 747 قرار 501 تاريخ 14 / 3 / 1967)
ـ تحديد ركن الجريمة المادي.
ـ لا يؤثر في قيام الجريمة علم المستفيد بفقدان الرصيد.
إن قصد المشرع من العقاب على الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات إنما هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وعلى ذلك فإن تلك الجريمة تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وتأسيساً على هذا فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المستفيد كذلك على علم بحقيقة الواقع.
(نقض سوري ـ جنحة 3413 قرار 3255 تاريخ 15 / 12 / 1965)
التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية.
إن إعطاء الشيك هو خروج بقيمته النقدية من ملكية الساحب لمصلحة الحامل أي لا يعود للأول الحق بالتصرف أو المطالبة به بوجه من الوجوه إلا بقرار قضائي خاص وإن مجرد تحقق عدم وجود رصيد للشيك حين السحب أو سحب الرصيد بعد ذلك يعرض الساحب إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 652 من قانون العقوبات بدلالة المادة 461 منه.
وحيث أن المهل القانوني المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة أو سواها شرعت بالأصل لمصلحة المسحوب عليه ولتقرير وجائبه بالنسبة للحامل ولا علاقة للساحب بها ولا يحق له التذرع بها لمصلحته بدليل ما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة 535 من القانون المذكور ويستتبع هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 529 من القانون ذاته من أن التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى الآثار المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني فهو لتحديد مسؤولية المظهرين والمسحوب عليه ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات بدلالة المادتين 514 و515 من قانون التجارة بحقه ولا يعفيه منها.
(نقض سوري ـ جنحة 1026 قرار 4486 تاريخ 28 / 12 / 1963)
سوء النية يتوفر بمجرد اصدار الشيك دون مقابل وتسليمه.
إن عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات يعتبر متوفراً بمجرد اصدار الشيك وتسليمه بدون مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف أو استرجاع كل المقابل أو بعضه أو اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 1217 قرار 984 تاريخ 25 / 4 / 1967)
إن سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء أو مقابل وفاء غير كاف للسحب بتاريخ اصداره ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب. كما لا يؤثر السداد والوفاء اللاحق على قيام هذه الجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 589 قرار 932 تاريخ 30 / 4 / 1977)
حسن نية الساحب يتحقق باعلام المستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه ابقاء الشيك كأداة ائتمان ريثما يتم الدفع وهذا مما يدعل على حسن نية الطاعن التي اشترطتها المادة 653 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جنحة 323 قرار 1016 تاريخ 3 / 5 / 1966)
حسن نية الساحب يتحقق إذا كان مقابل الوفاء غير مستحق الأداء.
(نقض سوري ـ جنحة 1662 قرار 631 تاريخ 31 / 10 / 1959)
إن الشيك لا يفقد كيانه القانوني إذا توفرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين 514 و 515 من قانون التجارة البرية لمجرد تحديد مدة لاستحقاقه لأن المادة 531 منه تعتبر كل بيان مخالف لذلك كأنه لم يكن والشيك واجب الوفاء حين تقديمه إلى المسحوب عليه وإن الاجتهاد قد استقر على أن الدعوى الصورية لا تسمح ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان، فضلاً على أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء.
(سورية قرار جنحي 306 تاريخ 19/2/1964 قق 1655 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2931)إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر بتاريخ 22/6/1949 قد نصت على أنه إذا خلا الشيك من أحد البيانات المبينة في المادة 514 أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه…. ومن حيث أن الشيك موضوع هذه الدعوى قد جرى سحبه على بنك المصارف المتحدة فإنه يكون واجب الأداء في المحل الرئيسي للبنك المذكور ولا يمكن أن يفقد صفته كشيك مستحق الأداء فور الاطلاع عليه.
(سورية قرار جنحي 582 تاريخ 18/967 قق 1661 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2937)
إن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف.
(سورية قرار جنحي 53 تاريخ 18/1/966 قق 1663 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2939)
إن عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عنه في المادة قانون العقوبات يعتبر متوفراً بمجرد إصدار الشيك وتسليمه بدون مقابل غير كاف أو استرجاع كل المقابل أو بعضه أو إصدار منع الدفع للمسحوب عليه.
(سورية قرار جنحي 984 تاريخ 25/4/967 قق 1668 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2944)يحق للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد أن يطالب بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون الإخلال بالتضمينات.
(سورية قرار جنحي 2318 تاريخ 2/10/968 ن 1/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2947)
ـ أوجد القانون لقرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته طريقاً آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه.
ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته.
ـ إذا كان النزاع على نقطة قانونية (كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام) فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده.
(جناية أساس 64 قرار 75 تاريخ 5 / 2 / 1983)
للمتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها.
(جنحة أساس 1438 قرار 2013 تاريخ 8 / 10 / 1980)
1907 ـ يكفي لشك البسيط في قبول طلب اعادة المحاكمة من وزير العدل.
ـ المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب اعادة المحاكمة أن يكون مجهولاً من المحكمة وليس من المحكوم عليه.
(كتاب 13390 تاريخ 5 / 7 / 1966)
وزير العدل
1931 ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ـ إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
ـ إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرفت اليه ارادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
ـ إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.
(جنحة أساس 529 / 982 قرار 1637 تاريخ 31 / 8 / 1982)
2003 ـ تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للأمر.
إن المادة 449 من ذلك القانون قد نصت على أنه يعد كالأواق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي أجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة 570 منه وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة وأشارت المادة 575 منه الى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك أن هذه الأوراق المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون اصدارها وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركات المغفلة وهذه الأسناد منها ما يكون اسمياً ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للأمر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الأسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة أخرى كي يتم تداول النقود. وكانت هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الأسناد التجارية كالسفنجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر أو كالسند المدعى بتزويره في هذه الدعوى وهي جميعها تعتبر من الأوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة 460 من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها الى الاتهام ولا الى احالته لمحكمة الجنايات.
(جناية أساس 255 قرار 239 تاريخ 31 / 3 / 1964)
2004 ـ التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه
(جناية اساس 163 قرار 174 تاريخ 10 / 3 / 1969)
) يعتبر وجود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك ومحجوزة حريته ظرفا ماديا صعبا يحمل على الاكراه على القبول بالتسوية مع الإدارة وبالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له.
2) إذا كانت البضاعة من النوع المنتج محليا ومتوفر في الاسواق وافساده غير محظور فان المخالفة تكون غير قائمة والتهريب غير غير قائم.
3) إذا كانت البضاعة المستوردة تخص مؤسسة سورية. وقدم المخالف فواتير شراء من هذه المؤسسة فان التهريب ينتفي.
(نقض رقم 11 أساس 2228 تاريخ 23 / 1 / 1989 سجلات النقض).
) يعد تهريباً كل زيادة أو نقض أو تبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المكتشفة بعد مغادرة البضاعة فليس الادخال الجمركي.
2) ان النقل بطريق العبور يتم بموجب بيان حمولة ينظم وفق فاتورة صادرة من بلد المنشأ ولا يجوز اللجوء إلى الخبرة أو البينة الشخصية لدحض ما هو مسجل في بيان الحمولة ولا تقوم مقام هذا البيان اية بيانات اخرى.
3) بيان الحمولة انما يتعلق بالحمولة وحدها ولا علاقة له بوزن السيارة أو القصد من عبارة الوزن الاجمالي القائم وزن الحمولة من اربطتها وغلافاتها.
4) يكتفى بالنسبة للبضائع المرسلة وفق العبور الخاص بمعاينة اجمالية ما لم ترى دائرة الجمارك إجراء معاينة تفصيلية.
(نقض رقم 1954 أساس 216 تاريخ 9 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص393 لعام 1982).
آ ـ يلتزم المصرف بوضع أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة 16 من قانون الاستثمار تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ب ـ يحتس المصرف فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
ج ـ يجوز للمستثمر أن يضع بعض موجوداته من النقد الأجنبي بحساب مجمد لدى المصرف التجاري السوري.
د ـ يسلم للمستثمر دفتر شيكات خاص بالمستثمرين يحصر استعماله لصالح المشروع.
هـ ـ يقوم المصرف التجاري السوري بتحويل جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي وفق أحكام هذه التعليمات.
القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.
القضية 1990 أساس لعام 1993
قرار 2954
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: شيك بلا رصيد.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ لا عبرة في قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسبب تحريره أو الغموض من تحريره.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بصمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.ولا يحق للأطراف أن يتفقوا على عكسها.
ـ إذا أعطى شيك للمستفيد على سبيل الضمان فإن ذلك لا أثر له على الملاحقة الجزائية إذا صدر بدون رصيد. وأثر البطلان ينحصر بين المستفيد والساحب.
القضية 138
قرار 71
تاريخ 4/2/1993
المبدأ: شيك ـ نظام عام ـ دعوى صورية.
الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.
القضية 216 أساس لعام 1994
قرار 72 لعام 1994
تاريخ 12/2/1994
المبدأ: شيك ـ سمته ـ إصداره بلا رصيد ـ تحقق الجريمة ـ دعوى صورية.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب له عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كامل.
ـ دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع المثارة حول ذلك بين الطرفين.
ـ الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام.
ـ الشيك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون اداء ائتمان.
القضية 7425 أساس لعام 1994
قرار 2878 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1 ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مدينا حتى قبض قيمة الشيك.
2ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا أن هذا مشروط بأن يكون سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
القضية 2974 أساس لعام 1995
قرار 2104 لعام 1995
تاريخ 5/6/1995
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.
تخمين ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية ـ عمل تجاري:
تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتتحدد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 13/3/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2
القاعدة: إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ويستحق الدفع لدى الإطلاع عليه ويتحقق الجرم لمجرد الإطلاع والتأكد من عدم وجود مقابل وفاء له وسوء النية مفترض للساحب لأن عليه أن لا يصدر الشيك قبل أن يتأكد من توافر مقابل الوفاء.
أساس هيئة عامة 435 قرار 303 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 926
إن الحكم بقيمة الشيك يخرج عن مفهوم الرد والعوض ولا يستوجب الحبس.
(استئناف دمشق أساس 18 قرار 7 تاريخ 31 / 1 / 1973)
ص 192 لعام 1971)
في حال عدم التصريح بمكان الأداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للدفع (مادة 51 تجارة) ويدخل الفصل في الخلاف الناشىء عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع.
(نقض رقم أساس 3039 تاريخ 24 / 10 / 1954 مجلة القانون ص 960 لعام 1954)