– العلاوة الاجتماعية :

قررت العلاوة الاجتماعية للموظف لإعانته على مواجهة أعباء المعيشة وتختلف فئاتها وفقاً للجدول المرافق والذي جري تعديله أكثر من مرة.

وهذه العلاوة لا تمنح إلا للموظفين الكويتيين حيث تقرر بعد التحرير وقف صرفها للموظفين غير الكويتيين الذين يتم تعيينهم لأول مرة، وأما الذين كانوا موجودين في الخدمة قبل 1/8/1990 وأعيد التعاقد معهم فقد تم ضم قيمة هذه العلاوة كزيادة خاصة إلى المكافأة الشهرية التي تمنح لهم.

وتم تنظيم منح هذه العلاوة بموجب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 والذي تضمن قواعد وأحكام وشروط المنح والحرمان والوقف ، كما تم تعديل هذا القرار أكثر من مرة لمسايرة الظروف المستجدة.

وباستعراض نصوص ذلك القرار نجد أنه قد قضي في مادته الأولى بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وفقاً لما هو مدون بالجدول المرافق بالإضافة إلى علاوة اجتماعية عن أولادهم بفئة (50) دينار عن كل ولد.

– استحقاق العلاوة الاجتماعية :

وهذه العلاوة تنقسم إلى فئتين:

الفئة الأولى: بفئة أعزب

وهي التي تمنح للموظفين العزاب والموظفات عموماً سواء كن متزوجات أم غير متزوجات.

الفئة الثانية: علاوة بفئة متزوج

وهي التي تمنح للموظف المتزوج أو التي توفيت زوجته الوحيدة ولديه ولد أو أكثر دون سن 24 سنة عند وفاة الزوجة، كما تمنح للموظفة التي كانت تتقاضى العلاوة بفئة متزوج قبل 1/7/1979 بسبب زواجها من غير موظف حكومي ، بحيث تستمر في التقاضي بصفة شخصية وحتى تزول الأسباب التي من أجلها قررت لها هذه العلاوة بهذه الفئة.

أما بالنسبة لعلاوة الأولاد :

فهي تمنح بقيمة خمسين ديناراً لكل ولد بدون حد أقصى لعدد الأولاد، وقد زيدت بنسبة 50% للأولاد المعاقين بموجب القانون رقم (49) لسنة 1996 المعمول به من 9/10/1996 بحيث أصبح مقدار العلاوة لهذه الفئة (75) ديناراً.

ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، وقضى في مادته الثالثة بأن تكون علاوة الأولاد خمسين دينار عن كل ولد وحتى الولد الخامس ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.

وبتاريخ 20/5/2001 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل وقضى في مادته الثانية بمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها علاوة أولاد قيمتها 50 دينار عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد، تزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار 50% من قيمتها، على أن يستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاها حالياً من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من خمسة أولاد، وذلك بصفة شخصية، وقضت المادة الثالثة باستمرار تطبيق قواعد وأحكام وجداول العلاوة الاجتماعية الواردة في القوانين واللوائح المعمول بها حالياً، كما أكد قرار مجلس الوزراء رقم (957) على عدم الصرف لأكثر من خمسة أولاد إلا لمن كان يصرف قبل صدور القانون، ثم أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم (20) لسنة 2001 بشأن قواعد صرف علاوة الأولاد وطلب فيه من الجهات الحكومية مراعاة ما يلي:

أولاً : العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في 10/5/2000 علاوة لأكثر من خمسة أولاد يستمرون في صرفها بصفة شخصية، ولا تصرف لهم علاوة أولاد عن الأولاد الذين يولدون بعد ذلك التاريخ.

ثانياً : العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في 10/5/2000 علاوة أولاد عن خمسة يستمر الصرف لهم عن هذا العدد ، ولا يصرف لهم علاوة عن الأولاد الذين يولدون بعد ذلك التاريخ.

ثالثاً : العاملون الموجودون بالخدمة ويتقاضون في 10/5/2000 علاوة أولاد لأقل من خمسة أولاد يستمر الصرف لهم عن الأولاد الذين يولدون بعد هذا التاريخ وحتى الولد الخامس فقط.

رابعاً : لمعالجة حالات من أنجبوا من الأولاد بعد الولد الخامس – خلال الفترة من تاريخ صدور القانون في 10/5/2000 وقبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 في 20/5/2000 فإنه يتم الصرف خلال الفترة المشار إليها ، ثم يوقف الصرف عنهم عن الفترة اللاحقة لصدور القرار في 20/5/2001 ولا يستمر الصرف إلا عن الأولاد الذين أُنجبوا قبل صدور القانون في 10/5/2000 ولو زاد ذلك العدد عن خمسة أولاد.

خامساً : العاملون الذين يلتحقون بالخدمة اعتباراً من تاريخ 10/5/2000 وما بعده تصرف لهم علاوة أولاد بحد أقصى خمسة أولاد.

سادساً : يجب استيفاء نموذج “إقرار الحالة الاجتماعية ” (المرفق) من كل موظف ، وكذا من كل موظفة تتقاضى علاوة اجتماعية عن أبنائها وفقاً للقواعد المعمول بها – ويتم تحديث بياناته كل ستة شهور.

سابعاً : سريان باقي القواعد والأحكام المعمول بها حالياً في شأن هذه العلاوة على الجهات المذكورة.

منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها: كما يقضي القرار بمنح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ، وذلك وفقاً لما يلي:

(1) وفاة والد أبناء الموظفة بشرط:

أ – ألا يكون للأب المتوفى – إذا كان كويتياً – معاشاً تقاعدياً لكل ولد من المطلوب الصرف لهم نصيب فيه.

ب –ألا تتقاضى الموظفة أو الأولاد مساعدة من الخزانة العامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

(2) عجز والد الأبناء عن العمل أو الكسب بشرط:

أ – أن يكون الأب عاجزاً عن العمل أو الكسب صحياً ويثبت ذلك بشهادة من الهيئة الطبية المختصة (المجلس الطبي العام).

ب- عدم تقاضي الأب – إذا كان كويتياً – معاشاً تقاعدياً ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ج- عدم تقاضي للأب أو الموظفة أو الأولاد مساعدة من الخزانة العامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

د- ألا يكون للأب – إذا كان كويتياً – مصدر دخل خاص من عقار أو تجارة يستطيع ان ينفق منه على أولاده ويثبت ذلك بشهادة من التسجيل العقاري بعدم تملكه عقار يدر عليه دخل وشهادة من وزارة التجارة – السجل التجاري- بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمه.

(3) عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أولادها ممن تجب عليه نفقتهم:

وتندرج ضمن هذه الحالة الحالات التالية:

1.وجود الأب في السجن تنفيذاً لأحكام جزائية بالكويت ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية إدارة تنفيذ الأحكام- لاثبات الحالة التي عليها الأب.

2.صدور أحكام غيابية بالسجن على الأب وغير معروف مكان تواجده ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل.

3.صدور أحكام بالأبعاد القضائي أو الإداري (للأب غير الكويتي) ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.

4.عدم تواجد الأب بالكويت بسبب الغيبة الطويلة عن البلاد أو عدم حصوله على إقامة أو تأشيرة دخول ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.

5.عدم تمكن الموظفة من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالنفقة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل – إدارة التنفيذ.

6. عدم قدرة الأب على الإنفاق على أبناءه ويثبت ذلك بحكم قضائي.

ويشترط للصرف في كافة الأحوال ألا يكون للأب – إذا كان كويتياً – معاش تقاعدي أو مصدر دخل خاص من عقار أو تجارة مع عدم تقاضيه أو الموظفة أو الأولاد أي مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

مع مراعاة أن صرف العلاوة الاجتماعية للموظفة يكون عن خمسة أبناء فقط عملاً بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.

وقف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج : ويوقف صرف هذه العلاوة في حالة طلاق الزوجة الوحيدة ، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائناً وللطلاق البائن صوراً متعددة مثل الطلاق الرجعي الذي تحول إلى طلاق بائن بعد انقضاء فترة العدة، والطلاق المكمل للثلاث طلقات والطلاق قبل الدخول والخلع وما نص على كونه بائناً كالتطليق بحكم قضائي ، كما تصرف العلاوة بفئة أعزب في حالة وفاة الزوجة ، إلا أنه في حالة وفاة الزوجة الوحيدة فإن الموظف يعامل معاملة المتزوج من حيث صرف العلاوة بالشرطين الآتيين:

1. أن يكون عند وفاة زوجته مستحقاً للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج.

2. أن يكون له عند وفاة الزوجة ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين.

وقف صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد:

أما بالنسبة لعلاوة الأولاد فيوقف صرفها في الحالتين الآتيتين:

أ‌. إعالة الأبناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق ، وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل.

ب‌. إعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما اسبق.

ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلاً نفسه في تطبيق أحكام هذا البند.

أحكام عامة للعلاوة الاجتماعية :

1. تاريخ استحقاقها :

يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة، أما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب الموجب للمنح.

2. مستندات الصرف:

أ‌. إثبات الزوجية: تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها.

ب‌. إثبات البنوة: بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد وتقرر أخيراً إثباتها بالبطاقة المدنية.

ج. إثبات العجز عن العمل: يثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة.

د. التخلف عن تقديم إثبات الحق فيها: إذا تخلف الموظف عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديم الإثبات فإن العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها الإثبات.

3. علاقة العلاوة الاجتماعية بالمرتب:

تأخذ العلاوة الاجتماعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له وتدخل هذه العلاوة ضمن عناصر المرتب المحسوبة على أساسه الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية.

4. واجب الموظف بالنسبة للعلاوة الاجتماعية :

عليه أن يقدم بياناً بحالته الاجتماعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية.

5. جزاء المخالفة:

إذا قدم الموظف بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ من تغيير على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على زيادة عما يستحقه ، فإنه يعرض نفسه للمساءلة الجزائية بالإضافة إلى مؤاخذته تأديبياً واسترداد ما صرف له دون وجه حق.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .