الزواج في القانون الإماراتي

 

بواسطة باحث قانوني
الزواج في القانون الإماراتي محاماة نت

نصوص المواد المتعلقة في الزواج حسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات

الكتاب الأول- الزواج (17 – 97)

2.1 – الباب الأول- الخطبة (17 – 18)

المادة 17
1- الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحا.
2- تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

المادة 18
1- لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.
8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

2.2 – الباب الثاني- الأحكام العامة للزواج
(19 – 37)
المادة 19
الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

المادة 20
1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.
5- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
6- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.
7- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.

المادة 21
1- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
2- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.

المادة 22
العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.

المادة 23
1- الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية.
2- ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته.

المادة 24
إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.

المادة 25
يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.

المادة 26
ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المهل.

المادة 27
1- يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.
2- يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
3- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.

المادة 28
1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية:
أ – قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
ب – كون مرضه لا ينتقل إلى نسله.
ج – كون زواجه فيه مصلحة له.
2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.

المادة 29
لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيها أو طرأ عليه السفه أو يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

المادة 30
1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.

المادة 31
يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره. ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المرتبطة على الزواج.

المادة 32
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة 33
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما أن كانت الولاية على مسلم.

المادة 34
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.

المادة 35
القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 36
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

المادة 37
1- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ألا إذا نص على ذلك في الوكالة.
3- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.

2.3 – الباب الثالث- الأركان والشروط
(38 – 56)
2.3.1 – المادة
(38 – 38)
المادة 38
أركان عقد الزواج:
1- العاقدان (الزوج والولي)
2- المحل
3- الإيجاب والقبول

2.3.2 – الفصل الأول- الزوجان
(39 – 40)
المادة 39
يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود.

المادة 40
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا.

2.3.3 – الفصل الثاني- صيغة العقد
(41 – 41)
المادة 41
يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
2- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
3- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد.
4- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخيا عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض.
5- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
6- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ.
وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2.3.4 – الفصل الثالث- المحرمات
(42 – 46)
2.3.4.1 – الفرع الأول- المحرمات على التأييد
(42 – 46)
المادة 42
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
1- أصله وإن علا.
2- فرعه وإن نزل.
3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.

المادة 43
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
1- ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وإن نزلوا.
2- أصول زوجه وإن علوا.
3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.

المادة 44
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان.

المادة 45
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

المادة 46
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.
2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.

2.3.4.2 – الفرع الثاني- المحرمات على التأقيت
(47 – 47)
المادة 47
المحرمات بصورة مؤقتة:
1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لا متنع عليه التزوج بالأخرى.
2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
3) زوجة الغير.
4) معتدة الغير.
5) البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ألا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
6) المحرمة بحج أو عمرة.
7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8) زواج المسلمة بغير مسلم.

2.3.5 – الفصل الرابع- شروط العقد
(48 – 48)
المادة 48
1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

2.3.6 – الفصل الخامس- المهر
(49 – 53)
المادة 49
المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.

المادة 50
المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 51
1- إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.
2- إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا وجب لها مهر المثل.

المادة 52
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.

المادة 53
1) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

2.3.7 – الفصل السادس- الحقوق المشتركة
(54 – 56)
المادة 54
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1) حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
2) المساكنة الشرعية.
3) حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
4) العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة 55
حقوق الزوجة على زوجها:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة.

المادة 56
حقوق الزوج على زوجته:
1) طاعته بالمعروف.
2) الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
3) إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

2.4 – الباب الرابع- أنواع الزواج
(57 – 61)
المادة 57
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة 58
1) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
2) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

المادة 59
1) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
2) لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.

المادة 60
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2- ثبوت النسب.
3- حرمة المصاهرة.
4- العدة.
5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

المادة 61
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.