نبذة عن الباحث
الأستاذ / زياد إبراهيم خليل

كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

جنسية اللقيط كحق من حقوقه الطبيعية وما يرتب عليه من أثار

خطة البحث

مقدمة

يبرز موضوع البحث دور الدول في حل مشكلة انعدام الجنسية وأحقيه كل إنسان بأن يكون له هوية.

لإن عديم الجنسية هو إنسان يعيش بيننا وله الحق في الحياة ويجب أن يكون له فرص لينمو ويعمل ويبتكر.

حيث أنه من الخطأ تركه عرضه للتشرد والهلاك، لذا فمن مسئوليات الدول أن ترعى اللقطاء والمتشردين باعتبارهم قنبلة سوف تضر المجتمع بأسره إذا ما تبنته إحدى العصابات وجعلته قوى مضرة للمجتمع في حين أن إمكانية جعله طاقة بناءة في الدولة لم ينعدم الأمل فيها.

وموضوعنا محل البحث يناقش فكرة منح اللقيط والمشرد للجنسية، فقد تناولت العديد من الدول هذا الموضوع وقننته في تشريعاتها كل دولة على طريقتها الخاصة واجتمعت الدول في مختلف الاتفاقيات الدولية على أن هذه الإشكالية هي مسئولية كل دولة وعلى كل دولة حلها بشكل جذري فانعدام الجنسية مشكلة على المجتمع الدولي حلها.

أولاً: جهود المجتمع الدولي في حل مشكلة انعدام الجنسية:

اعتبرت الاتفاقية المبرمة في 30/ 8/ 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، أن اللقيط هو الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة ويعتبر بذلك مولودًا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة، ما لم يثبت العكس.

وهي بذلك تعنى باللقيط وبحقه في أن يكون له جنسية حتى يعامل كأي شخص طبيعي.

إضافة إلى ذلك فإن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا والمبرمة في 18 / 12 / 2014 سلمت بأن الدول المضيفة –للاجئين والمشردين-هي المسؤولة الأولى عن حماية اللاجئين الموجودين في أراضيها ومساعدتهم، وبضرورة مضاعفة الجهود لوضع استراتيجيات لإيجاد حلول شاملة ودائمة ولتنفيذها، بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب وبتقاسم الأعباء والمسؤوليات،

كما شددت على أن الدول هي المسؤولة الأولى عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا والخاضعين لولايتها وعن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرد، بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب.

وهي بذلك قد أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن حماية ومساعدة اللقطاء والمشردين هي مسئولية الدولة التي بها هذا المشرد أو اللقيط أو اللاجئ.

ونستحسن فيها أنها لم تتقيد بسن معين للمشرد أو اللقيط فليس بالضرورة أن يكون طفل حتى يقبل منحه جنسية الدولة.

ثانيا: المحاولات الوطنية للدول المختلفة في حل مشكلة انعدام الجنسية:

الواقع أن هذا الذي أتت به الاتفاقيات الدولية ليس بجديد، فقد أوضحت دساتير دول عدة خطورة إهمال اللقيط وأهمية حمايته.

ففي دولة الصومال مثلاً ورد بالمادة 31 من دستور سنة 1960، في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات الأساسية للإنسان في الفصل الثاني منه والمتعلق بالحقوق الاجتماعية في فقرتها السادسة أن الدولة تعترف بواجب حماية اللقطاء.

أما في دستور بلغاريا والصادر في سنة 1991 ففي الفصل الثاني منه المتعلق بالحقوق الأساسية وواجبات المواطنين، نصت المادة 47 في الفقرة الرابعة على أن الأطفال اليتامى يتمتعون بحماية الدولة والمجتمع، ولا شك أن اصطلاح اليتامى قادر على استيعاب المشرد أو اللقيط باتحاد العلة من تقرير الحماية في كليهما.

وعلى ذات النهج سارت دولة أرمينيا في دستورها الصادر في 2005، حيث أشارت في المادة 48 إلى أن الدولة مسئولة عن بناء منازل لرعاية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية باعتبارهم مواطنين.

ونحن نرى أن في هذا النص سبق في منح الحقوق للطفل اللقيط بصفة عامة لا تقتصر فقط على الجنسية، أو بالأحرى تبدأ بمجرد منح الجنسية واعتبار اللقيط فرداً مواطناً في الدولة.

ونشيد كذلك بالدول التي جعلت حماية المشردين واجباً على الدولة منصوصا عليه في الدستور لما له من علو في البناء الهرمي التشريعي، على خلاف تلك الدول التي نظمت هذا الموضوع في قانون لم تجعله حق يكفله الدستور بما يحمله من قوة.

ثالثا: سبق الشريعة الإسلامية في حماية اللقطاء والمشردين:

أ- الحقوق المقررة للقيط في القرآن الكريم:

أتت الشريعة الإسلامية من قديم الزمن بتشريعات تحدد كيفية التعامل مع اللقيط وأحكام هذا التعامل، وبذلك تكون قد أنارت لنا بما وصل إلينا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة واجتهادات الأئمة الأربعة الطريق لإعطاء اللقيط حقه وأوضحت واجبنا نحوه وأهم هذه الواجبات واجب حمايته.

فقد جاء في كتاب الله ما يثبت حق اليتيم كما في سورة النساء ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾ (النساء:2).

وفي نفس السورة ليؤكد لنا سبحانه وتعالى أهمية تعاملنا مع اليتيم وحفظ حقه بما انه مغلوب على أمره فإنه محروم من والديه وخاصة النساء اليتامى قال تعالى:﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ في يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَـٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ﴾ (النساء: 127)

وجاء في سورة البقرة قوله تعالى:﴿ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: من الآية220)

ويتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ لليتيم والمستضعفين حقهم في الرعاية وحفظ مال اليتيم وعرضه ليعيش حياة كريمة تليق به كإنسان.

واليتيم هو الذي فقد من يرعاه ويحميه وينفق عليه، أما اللقيط فهو لا يعرف له أب أو أم ولا يعرف هويته وليس لديه أسرة دون ذنب له وهو ما يجعله أكثر احتياجاً للرعاية من اليتيم الذي أنعم الله عليه بانتسابه لوطن وأهل، بينما اللقيط فلا أهل ولا وطن ولا انتماء، وبمجرد منح الجنسية إليه، فما أراه هو وجوب معاملته كاليتيم لا تفرقة بينهما.

كان من الواضح لنا أن حماية المستضعفين من اللقطاء واليتامى امر واجب على المسلم الذي يستطيع فعل ذلك وفي سورة المائدة ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: من الآية 2)، وقال تعالى ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (المائدة: الآية 32) فمن ساعد في إحياء مستضعف كأنه أحيا الناس أجمعين وفي هذا ترغيب من الخالق لفعل الخير للمستضعفين.

وفي سورة الأحزاب الآية 5 قال تعالى “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”، وفيها يأمرنا الله بأن ندعو اليتامى إلى آبائهم فهو أفضل عند الله وإذا لم نعرف آبائهم فهم إخواننا في الدين وبذلك جعل الله اللقيط الذي لا يعرف والديه هو اخونا في الدين له نفس الهوية.

وفقاً لما ورد في الآيات السابقة نستخلص حقوق اللقيط من قبل وجود اتفاقيات دولية ودساتير وقوانين وضعية ونخرج بمبادئ حق اللقيط في الهوية، حقه في الحرية، حماية ماله وعرضه، أخيرا وليس آخرا حقه في أن يعيش حياة طبيعية وكريمة مثله مثل إخوته في الدين.

ب-الحقوق المقررة للقيط في السنة النبوية الشريفة:

وعن السنة النبوية الشريفة بما جاء فيها لإعلاء حقوق الإنسان وحماية المستضعفين وأموالهم قال -صل الله عليه وسلم:- (اتّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) (رواه الطبراني في الأوسط).

فقد قرر الحديث الشريف حماية لأموال اليتامى وقياسا على اليتامى المشردين واللقطاء.

ج- الحقوق المقررة للقيط لدى فقهاء المسلمين:

– ورد في فقه الإمام أحمد بن حنبل في “الكافي في فقه الإمام أحمد”، كتاب الإجارة، في باب اللقيط، معرفاً اللقيط بأنه الطفل المنبوذ، والتقاطه فرض على الكفاية؛ لأنه إنجاء آدمي من الهلاك فوجب، كتخليص الغريق.

وهو كذلك محكوم بحريته؛ لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر – رضي الله عنه – فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، رواه سعيد في سننه، ولأن الأصل في الآدميين الحرية.

وعن منحه دين قيل:

يحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم؛ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها، وإن وجد في بلد فيه كفار، ولا مسلم فيه فهو كافر؛ لأن الظاهر أنه ولد كافرين، وإن وجد في بلد الكفار، وفيه مسلمون، ففيه وجهان:

أحدهما: هو كافر، لأنه في دارهم، والثاني: هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه.

ونلاحظ هنا أن الأمام بن حنبل حكم بإسلام اللقيط الذي وجد في بلد المسلمين وبكفر من وجد في بلاد الكفار وأعتمد في حكمه على الحالة الظاهرة.

– الفتاوى الهندية للإمام أبي حنيفة: باب اللقيط، نجد فيها أن اللقيط وهو في الشريعة اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا مضيعه آثم ومحرزه غانم.

واللقيط لدى الحنفية حر ووليه السلطان.

وقد كان هناك خلافا بين الفقه حول إذا وجد لقيط في دار الإسلام:

فهو مسلم عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة: إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي

أصحاب مالك في إسلام الصبي المميز غير البالغ على ثلاثة أقوال

أحدها: إن إسلامه يصح

وهو قول أبي حنيفة وأحمد

والثاني: أنه لا يصح

والثالث: أنه موقوف

وعن الشافعي الأقوال الثلاثة

والراجح من مذهبه: أن إسلام الصبي استقلالا لا يصح

فصل: وإذا وجد لقيط في دار الإسلام

فهو حر مسلم

فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك

فإن أبى قتل عند مالك وأحمد

وقال أبو حنيفة: يحد ولا يقتل

· وقال الشافعي: يزجر عن الكفر

· فإن أقام عليه أق عليه

· واتفقوا على أن يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه

· وكذا بإسلام أمه إلا مالكا

· فإنه قال: لا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه

· وعنه رواية كمذهب الجماعة.

بما أن في الدولة الإسلامية لا يوجد مبدأ المواطنة أو جنسية فتلك المفاهيم للهوية لم تكن موجودة وعلى ما سبق فقد منحت الشريعة الإسلامية للقيط الحق في أن يكون لدية هوية بتحديد ديانته استنادا للوضع الظاهر.

رابعا: اهتمام التشريعات العربية بحقوق اللقيط:
بدء المشرع العربي في الاهتمام بمشكلة منح الجنسية للقيط فيما أصدره من قوانين تنظم منح الجنسية، ففي جمهورية مصر العربية في القانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر بتاريخ 27 / 02 / 1929

نصت المادة 6 على أن يعتبر مصريا من ولد في القطر المصري من أبوين مجهولين، كما اعتبرت اللقيط في القطر المصري مولودا فيه ما لم يثبت العكس، ولم يختلف توجه المشرع في القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فقد جاء مطابقا لذات النص

المملكة الأردنية الهاشمية بشأن قانون الجنسية الأردنية. قانون رقم 6 لسنة 1954 نشر بتاريخ 16 / 02 / 1954

وأيضا دولة الكويت قانون رقم 15 لسنة 1959 نشر بتاريخ 05 / 12 / 1959 من ولد، في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

واتفقت مملكة البحرين مع تشريعات مصر والكويت وذلك كما ورد في قانون سنة 1963 نشر بتاريخ 16 / 09 / 1963 بشأن قانون الجنسية البحرينية -يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

وتليهم دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية القطاء في إماراتها تفعيل قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 15 / 11 / 1975 نشر بتاريخ 26 / 11 / 1975 ب المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولود اً فيها ما لم يثبت العكس. شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية.

ومنحت جمهورية العراق الجنسية للقيط لإعلاء مبدأ المواطنة بإصدار قانون رقم 46 لسنة 1990 يعتبر عراقيا: من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

· منح المشرع العربي جنسية دولته للقيط لحمايته وفي اعتقادي أن المشرع رجع في هذا للشريعة الإسلامية.

· واستندت في هذا الاعتقاد أن المشرع العربي اخذ بالوضع الظاهر كما ورد في الشريعة الإسلامية.

هنا نسأل أنفسنا ماذا شرع في القانون لحماية مال وعرض اللقيط والحد من جريمة نبذ الأطفال وحرمانهم من حياة أسرية مهما كانت الأسباب.

فجاء المشرع في ليبيا محاولا حل المشكلة موضوع البحث عن طريق تجريمها وجعل فيها عقوبة الحبس كما جاء في قانون العقوبات مادة رقم 405 الجزء الأول -القسم العام: الكتاب الثالث -الجرائم ضد أحاد الناس: الباب الثاني -الجرائم ضد الأسرة: الفصل الثالث -الجرائم ضد كيان الأسرة:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً به ملجأ لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً البيانات الحقيقية عنه.

أما في مصر فقد أبدع المشرع في الحفاظ على نفسية الطفل اللقيط ورحمته بما لا ذنب له فيه حتى لا يشعر باختلاف عن سائر الناس بما آتى به في قانون الأحوال المدنية الفصل الثاني: المواليد قانون 143 لسنة 1994م.

إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:

1-إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.

2-جهة الشرطة (مركز – قسم – نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.

3-العمدة أو الشيخ في القرى.

وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.

وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.

· وذلك الأمر حدث بعدم ذكر أنه طفل لقيط في شهادة الميلاد وتسهيل الإجراءات ليكون له أسرة ترعاه وتنفق عليه.

ويؤخذ على المشرع المصري بأنه ليس هنالك قانون يحمي الطفل من الأساس يحد من تلك الظاهرة وفي رأيي أنه يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية رادعه وشديدة وتفعليها بسرعة.

التوصيات

في اعتقادي أن المشرع العربي لم يلتفت في هذا الأمر للشريعة الإسلامية وتأخر كثيرا لإعطاء ومنح اللقيط حقه في أن يكون له هوية محددة و الدليل على ذلك أن اقدم تشريع عربي هو التشريع المصري وهو عام 1929م ، وحتى أن هنالك التشريعات العربية التي لم تحدد حتى الآن أية إجراءات خاصة بمنح الجنسية للقيط أو المتشرد، وهي بذلك لا تعتبر مخالفة للاتجاه القانوني الدولي سواء المتفق عليه في الاتفاقيات الدولية أو المنصوص عليه في دساتير الدول المختلفة وحسب، وإنما تعتبر مخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ترفض أن يكون هناك إنسان بلا هوية أو انتماء أو وطن.

إضافة إلى أن المشرع العربي عند تقنينه لفكرة منح الجنسية للقيط أو المشرد نظمها بمقتضى قانون ولم يدرجها ضمن مبادئها الدستورية بما يوحي بأن هذه المسألة ليست من ضمن أولوياته ولا تشكل أهمية بالنسبة إليه.

أيضا التشريعات العربية تحتاج لقوانين وعقوبات جنائية أشد للحد من الظاهرة موضوع البحث.

وإضافة إلى ذلك جعل مساعدة اللقيط والمتشرد واجب على كل مواطن.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت