زيادة ساعات الرؤية لحق المحضون في رؤية الجدين

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009.
أصدرت الحكم الآتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 7663 لسنة 125ق أحوال شخصية.
مرفوع من:-
السيد/ …….
ضد
السيدة/ ……..

الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 42 لسنة 2008 والصادرة بجلسة 21/ 4/ 2008 أسرة روض الفرج.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:-
وحيث إن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فتحيل إليه غير أننا نوجزها في أن الدعوى المبتدأة دعواه المرقومة 42 لسنة 2008 لدى محكمة روض الفرج لشئون الأسرة يبتغي تمكينه من رؤية صغيرته …. في المكان والزمان المتعينين من المحكمة، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقال بيانًا لدعواها إنه كان زوجًا للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 18/ 12/ 1994، وإنه قد رزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة سلمى (8 سنوات) وقد طلقت منه في 11/ 10/ 2000. وإن المدعي عليها قد أقامت بمنزل والدتها ومعها الصغيرة منذ تاريخ طلاقها وحتى الآن رغم أن والدتها قد توفيت، وإنه طالبها مرارًا بأن تمكنه من رؤية صغيرته إلا أنها أبت دون وجه حق رغم وجود عقد اتفاق بينهما مؤرخ بذات تاريخ الطلاق بهذا الخصوص وركن إلى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ومحكمة أول درجة وبجلسة 21/ 4/ 2008 قضت بتمكين المدعي من رؤية الصغيرة … مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً بمركز شباب روض الفرح وألزمتها المصاريف وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي هو والد الصغيرة وهو ما استقر في يقين المحكمة من شهادة ميلادها، وإنها بيد وحضانة والدتها .. وإن المدعي عليها لم تنظم أمر الرؤية زمانه ومكانه فيما بينهما وبين المدعي وترفض الاتفاق على تنظيم رؤية الصغير وقد لجأ المدعي للحكم له بذلك. الأمر الذي يتعين معه على المحكمة تنظيم الرؤية وهو ما تقضي به المحكمة وفق الوارد بالمنطوق، ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فأقام الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 31/ 5/ 2008 وذلك بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 42 لسنة 2008 أسرة روض الفرج، وبإلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد بني هذا الاستئناف على ستة أسباب أولهما أن مدة الرؤية غير كافية خاصة وأنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ومن ثم فهو يطلب استضافة ابنته يومًا كاملاً في الأسبوع، وأسبوعًا خلال إجازة نصف العام الدراسي، وشهرًا خلال الإجازة الصيفية، ويوم عيد ميلاد ابنه الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي وكذلك أيام العيدين الفطر والأضحى، وثانيًا فإن الاستضافة تمكن الجد والجدة (والدة والدته) من رؤية صغيرتهما خاصة وأنهما بلغا سنا وصحة لا يمكنهما الخروج من ألم نزل لرؤية الصغيرة، وثالثًا: فإن مركز شباب روض الفرج الوارد بحكم أول درجة منعزل عن منطقة روض الفرج، ومن ثم فالظروف الأمنية غير مطمئنة، ومن ثم فهو يطلب تغيير المكان ليكون نادي الشمس بدلاً من مركز شباب روض الفرج ورابعًا: فالطفلة تقيم في المنزل بمفردها لا جدها وجدته متوفيان علاوة على أن الأم تعمل بوكالة أبناء الشرق الأوسط وإن هذا بالنسبة لطلب الاستضافة خلال إجازة نصف العام الدراسي، وإجازة نهاية العام الدراسي وخامسًا فإنه تقدم بطلب لدار الإفتاء المصرية بهذا الشأن وجاء الرأي بالاستضافة يومًا في الأسبوع، ومدة مناسبة في إجازة نصف العام الدراسي ونهايتها ونهاية السنة حسبما يراه القاضي محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله. وسادسًا فإن زيادة ساعات الرؤية والاستضافة تقوى الصلة بين الطفلة وأبيها من جانب وبين عائلة أبيها من جانب آخر، وقدم المستأنف تأييد هذا الاستئناف خمس حوافظ مستندات طويت على بعض الصفحات الجرائد وبعض الفتاوى وأحدهما لصالح المستأنف من دار الإفتاء المصرية فضلاً عن صورة حكم استئنافي لرؤية صغير آخر وبجلسة 17/ 12/ 2008 قدم المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة أم المستأنف ضدها في أول أكتوبر سنة 2006 وصورة من إحدى صفحات جريدة الأهرام الصادرة في 21/ 11/ 2008 بينما قدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد اتفاق مؤرخ 11/ 10/ 2000 واقع فيما بين طرفي الاستئناف وثلاث شهادات من مركز شباب روض الفرج بحضور المستأنف ضدها لدى المركز أيام 23/ 5/ 2008، 20/ 6/ 2008، 22/ 8/ 2008 وعدم حضور المستأنف، كما قدمت مذكرة طلبت من خلالها الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف لمنع المزيد من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المستأنف عليها بدون مبرر شرعي أو قانوني. وقالت بمذكرتها إنها لم تمانع المستأنف في رؤية ابنته يومًا وفق عقد الاتفاق المبرم بينهما لكنه الكيد والمكيدة وقد لجأ إلى القضاء بعد ثمانية أعوام من الاتفاق وإنها بعد صدور الحكم قامت بإحضار الصغيرة إلى مركز شباب روض الفرج من تاريخ الحكم حتى يومنا هذا ولم يحضر المستأنف لرؤيتها وثابت ذلك بالمستندات وذلك مثل عقد الاتفاق الذي لم يحضر وإن الحكم المستأنف جاء وفقًا لصحيح الواقع والقانون والشرع مراعيًا مصلحة طرفي الخصومة. وقد طلب الطرفان بجلسة 17/ 12/ 2008 حجز الاستئناف للحكم والمحكمة عرضت الصلح فرضه الطرفان والنيابة فوضت الرأي للمحكمة وقد قررت المحكمة حجز الاستئناف الحكم.
ولما كان الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيًا أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن ما ذهب إليه المستأنف في صدر صحيفة استئنافه من أنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى إصبع اليد الواحدة فعن هذا عليه لأنه وإن ذكر بأن الأم لم تمكنه فقد كان حريًا أن سلك الدروب القانونية لتمكينه من ذلك ناهيك عن أنه وحتى بعد صدور حكم له فإنه لم يسلك طريق تنفيذه وكان ذلك في مكنته في الوقت الذي قدمت فيه المستأنف ضدها ما يفيد ترددها على مركز شباب روض الفرج تنفيذًا لحكم المستأنف طائعة .. أما ما ذهب إليه المستأنف من تمكين الجد والجدة من رؤية حفيدتهما وقد بلغا من الكبر عتيًا ووهن منهما العظم فلا طاقة لهما بالخروج من المنزل لرؤيتها … فهذا ما تقف عنده المحكمة .. تتدبره عن بصر وبصيرة ذلك لقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ” صلى عليك سيدي وصحبك أجمعين وسلم ” لا ضرر ولا ضرر”… والجد هو أحد الأصول وتحمل الصغيرة اسمه وهو السبب في وجود الأب وسماه المولى جل وعلا أبا في قوله تعالى وكان أبوهما صالحًا من أجل ذلك فإن المحكمة تذهب إلى زيادة عدة الساعات حتى يمكن للأب اصطحاب الصغيرة إلى بيته لرؤية والديه ثم يعود بها لتبيت لدى أمها المستأنف ضدها وذلك على نحو ما هو وارد بمنطوق هذا الحكم.
إن الحضانة كما تقول دار الإفتاء المصرية في بعض الفتاوى هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه وليست الحضانة مساحة لكيد المطلق ضد مطلقته، أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته”.
والاستضافة لعدد من الساعات كما هو الحال لدينا إنما تعيد التوازن إلى العلاقة بين أفراد الأسرة، ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة وأن للصغيرة ظروف عائلية وفاة جدتها للأم تستوجب اندماجًا في مجتمعها الأسري بين حنان الأم وعطف الأب ورحمته، وذهابها لبيت أبيها لدى جدها وجدتها فيه ما يدخل السرور عليهما إذ يريان فلذة كبده أبنهما وينعمان بالنظر إليها وتهيب المحكمة بالأب أن يعوض صغيرته حرمان سنوات مضت فيغمرها برحمته وحنان وعطفه وكرمه … كما تهيب بالأم تبادر كما بادرت من قبل فإن في هذا رضا الله سبحانه وتعالى وفيه أيضًا مصلحة الصغيرة وإذ ما توطدت عرى الآلفة عند الصغيرة لم يكن الأمر في حاجة إلى تنفيذ أحكام وإنما سوف ترغب من تلقاء نفسها للحاق بمحض أبيها في كل المواسم والأعياد والله هو الولي وهو المستعان على طاعته ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى وحيث إنه على المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عملاً بالمادتين 186، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدد ساعات الرؤية لتكون خمس ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يتسلم خلالها المستأنف الصغيرة ويصطحبها إلى بيته ثم يردها في الموعد المذكور وذلك بذات المركز واليوم المبين بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمصاريف مناصفة بينهما وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .