حكم وصية الأقعاد بالقانون اليميني

ان هذه الوصية لها وسيلتين
– الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم
– الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه او يجي له ملك الموت ويشل روحه قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. اي ان القانون يعتبروكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية

وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد
وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت
اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ)
اذا اول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد

ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث
فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية

ونبدأ بالاحكام المشتركة
الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك

والحكمين هما

الاول انه لا وصية لوارث
الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة

والحكم الاول يعني انه اذا مات شخص عن بنتين وابن ابن مات قبله فانه لا وصية لابن الابن لأن ابن الابن هنا وارث بالتعصيب فتأخذ البنتين الثلثين فرضا ويأخذ ابن الابن الباقي عصبة

واذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن توفي قبله فلا وصية لبنت الابن لانها وارثة فتأخذ السدس وللبنت الصلبية النصف

لذلك يجب اولا ان يكون ابن الابن المقعد غير وارث .. فإن كان وارثا فلا وصية ولا اقعاد الا لذا اجاز له بقية الورثة بشرط ان تكون الاجازة بعد موت المورث وليس في حياته

ثم نأتي بعد ذلك للحكم الثاني الذي هو ان الوصية لا يجوز ان تزيد عن الثلث الا بالاجازة الموصوفة اعلاه

ثم بعد ذلك تأتي احكام خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن بقية الوصايا وهذه الاحكام هي كالتالي

الحكم الاول ان الاقعاد والوصية الواجبة يعنيان ان اولاد الابن المتوفي يأخذون بقدر نصيب ابيهم لو كان حيا الى حدود الثلث فقط
بمعنى انه الاقعاد مادام انه وصية كأي وصية الا انه لا يشترط ان تكون بثلث التركة تماما وانما تكون اولا بقدر نصيب الاب المتوفي فيما لوكان حيا
فلوكان الاب يرث السدس فيعطى اولاده السدس فقط
ولو كان يرث الخمس فيعطى اولاده الخمس فقط
ولوكان يرث الربع فيعطى اولاده الربع فقط
واذا كان يرث الثلث فيعطى اولاده الثلث
اما لو كان ابوهم يرث النصف لوكان حيا فلا يعطون النصف وانما يعطون الثلث فقط
واذا كان ابوهم يرث الثلثين لو كان حيا فلا يعطون الا الثلث فقط
لذلك فان اولاد الابن المقعدين لا يعطون الثلث بكل الحالات وانما يعطون نصيب ابيهم الذي كان سيرثه بشرط الا يزيد عن الثلث فان كان نصيب ابيهم اقل من الثلث فلا يعطون غيره

الحكم الثاني
انه لا يجوز ان يكون نصيب ابن الابن المقعد او بنت الابن المقعدة اكثر من نصيب الابن الصلبي او البنت الصلبية

فمثلا
شخص لديه ابنين وبنتين
توفي احد الابنين قبل ابيه وخلف بنت واحدة
ثم توفي الجد

الان امامنا الورثة وهم ابن واحد وبنتين
لو افترضنا ان الابن الذي توفي كان لا يزال على قيد الحياة فانه سيرث الثلث واخيه الثاني ثلث والثلث الباقي للبنتين لكل بنت سدس
لكن احد الابنين مات ولديه بنت اقعدها جدها مقعد ابيها
فهل تأخذ الثلث الذي كان سيرثه ابوها
الجواب لا
لانها لو اخذت الثلث فانها ستكون قد حصلت على اكثر مما حصلت عليه البنت الصلبية الواحدة .. فالبنت الصلبية حصلت على سدس فكيف تحصل البنت الصلبية على سدس بينما بنت الابن تأخذ الثلث ؟
لذلك فان بنت الابن لا تأخذ نصيب ابيها كاملا بل تأخذ الى الحد الذي لا يزيد فيه نصيبها على نصيب البنت الصلبية

الحكم الثالث
انه اذا تعدد المتوفون من الابناء ولهم ابناء وبنات فان اولاد الابناء المتوفين جميعا يعتبرون وكأنهم ابن متوفي واحد وللتوضيح اضرب المثال التالي

محمد لديه خمسة اولاد وهم صالح وعلي واحمد وعمر وسالم

توفي صالح قبل ابيه ولدى صالح بنت
ثم توفي عمر قبل ابيه ولدى عمر ولدين ذكور
ثم توفي احمد قبل ابيه ولديه اربعة اولاد ذكور

بعد هذا مات الجد الذي هو محمد

هنا لو افترضنا ان صالح على قيد الحياة سيأخذ الخمس من التركة
ولو افترضنا ان عمر على قيد الحياة كذلك سيأخذ الخمس
ولو افترضنا ان احمد على قيد الحياة فانه سيأخذ الخمس كذلك

لكن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل ابيهم
فهل نعطي لابنائهم كل واحد ما كان يستحقه ابوه ؟

الجواب هو لا
فبنت صالح لا تأخذ الخمس الخمس الخاص بأبيها
واولاد عمر لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم
واولاد احمد لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم

السبب هو اننا لو اعطينا لكل واحد الخمس الخاص بأبيه فان مجموع الثلاثة الاخماس يزيد عن الثلث وهذا غير جائز في الوصية
فلو افترضنا التركة مائة الف دولار فان ثلاثة اخماس من هذه التركة يساوي 60 الف دولار اي اكثر من نصف التركة
والوصية لا تجوز باكثر من الثلث

لذلك فانه يتم اعتبار ان بنت صالح واولاد عمر واولاد احمد يتم اعتبترهم كلهم وكأنهم كلهم اولاد صالح
او كأنهم كلهم اولاد احمد
او كأنهم كلهم اولاد عمر

وبعد ذلك ينزع ثلث التركة
ويوزع بينهم الثلث للذكر مثل حظ الانثيين
بينهم جميعا

ومادام لدينا بنت ابن
ولدينا ستة اولاد ابن
فيقسم الثلث على 13 سهم

سهم واحد لبنت صالح
واربعة سهام لولدي عمر
وثمانية سهام لأولاد احمد.

إعادة نشر بواسطة  محاماة نت