الطعن 1212 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 266 ص 1408

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
———–
– 1 حكم “الحكم الجنائي”. قوة الأمر المقضي. إثبات.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبة إلي فاعله وأن يكون باتا غير قابل للطعن فيه .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
– 2 حكم “حجية أحكام المحاكم العسكرية”. قوة الأمر المقضي.
صيورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائيا . مناطه التصديق عليه . التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة الحكم الجنائي العسكري باتاً إلا باستنفاد طريق الطعن علية بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . م 84 ،112 ،114 ، 118 ، ق 25 لسنة 1966 المعدل بق 82 لسنة 1968 .
مفاد نصوص المواد 84، 112، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1966 أن الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده.
– 3 تعويض “الخطأ الموجب للتعويض “. حكم “حجية الحكم الجنائي” ” وما يعد قصورا”.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذى ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتا باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها . قصور .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في ثبوت الخطأ في حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 135 سنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1985 مدني مرسى مطروح الابتدائية على الطاعن بصفته طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليها مبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها بسبب قتل مورثها خطأ في حادث سيارة كان يقودها تابع الطاعن والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى في الجنحة رقم 135 لسنة 85 عسكرية مطروح بإدانته حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 40000 جنيه يقسم على النحو المبين في منطوقه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 183 لسنة 45 ق وبتاريخ 15/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بإدانة تابعه وإن تصدق عليه إلا أنه لم يصبح باتا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده من تاريخ الإعلان عملا بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بالتعويض استنادا إلى حجية الحكم الجنائي دون أن يتحقق من صيرورته باتا فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها وأن مفاد نصوص المواد 84، 112، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في ثبوت الخطأ في حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 135 لسنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .