الطعن 1696 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 273 ص 1428

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، محمد فؤاد بدر، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
————
– 1 عمل “العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية”. نقض “السبب المفتقر للدليل”. حكم “تسبيب الحكم” محكمة الموضوع “تقدير الدليل”.
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية . العفو عنهم . أثره . اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية ، سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار . علة ذلك .
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم – الذى نشر في 1966/9/28 – تنص على أن ” تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار ” و كانت عبارة النص جاءت في صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة في اعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التي أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أم أجريت بالاختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص .
– 2 عمل “العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية”. نقض “السبب المفتقر للدليل”. حكم “تسبيب الحكم” محكمة الموضوع “تقدير الدليل”.
الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثاني وبالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التي تترخص جهة العمل فيها بالاختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها في هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة استعمال السلطة .
– 3 عمل “العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية”. نقض “السبب المفتقر للدليل”. حكم “تسبيب الحكم” محكمة الموضوع “تقدير الدليل”.
عدم تقديم الطاعنة الدليل علي ما تمسكت به من أوجه الطعن . نعي مفتقر للدليل . غير مقبول .
إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية – عن الطاعن – و ذهبت في الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها في هذا الخصوص مما يجعل النعي بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة استعمال السلطة .
– 4 عمل “العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية”. نقض “السبب المفتقر للدليل”. حكم “تسبيب الحكم” محكمة الموضوع “تقدير الدليل”.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله . لا يعيبه التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها . و لا يغير من ذلك اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي التي استند فيها إلى قاعدة المساواة .
————–
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2477 سنة 1975 عمال كلي الجيزة طالبا الحكم بتسوية حالته ومساواته بزميله – …… – في الأجر والفئة المالية والمركز الوظيفي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 1/7/1938 التحق بالعمل لدى الطاعنة، ثم أعتقل يوم 27/10/1954 في قضية سياسية قضى بمعاقبته عنها بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبعد انتهاء مدة العقوبة في 26/10/1969 أعيد اعتقاله إلى أن أفرج عنه بتاريخ 10/10/1971 فأعادته الطاعنة للعمل واعتبرت تاريخ عودته إليه هو 27/10/1969 وإذ أساءت استعمال السلطة بتجميد حالته على الفئة السادسة التي استحقها اعتبارا من 1/7/1963 ولم تقم بترقيته إلى الفئة المستحقة له منذ 28/9/1966 وهو تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 3062 لسنة 1966 بل رقته إلى الفئة الخامسة في 1/8/1973 بينما حصل زميله المقارن به على ترقيتين خلال هذه الفترة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت في 4/3/1978 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2201/900 جنيها قيمة فروق أجره عن الفترة من 10/10/1971 حتى 3/6/1977. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 600 سنة 95ق، وبتاريخ 28/10/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 6/5/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على اعتبار مدة خدمة المطعون ضده متصلة عملا بالقرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 والمساواة بينه وبين المقارن به في تدرج العلاوات وتحديد الأجر والترقيات خلال الفترة موضوع النزاع استنادا إلى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير التفرقة بين الترقية بالأقدمية وتلك التي أجريت بالاختيار، حال أن اعتبار مدة العمل متصلة طبقا للقرار الجمهوري سالف الذكر تكون في نطاق الترقية بالأقدمية فقط ولا تتعداها إلى الترقية بالاختيار كما أن تشريعات العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 فرقت بين الترقية بالأقدمية وفيها يتساوى جميع العاملين. والترقية بالاختيار وهي التي تجرى للفئة السادسة وما يعلوها ويشترط لاستحقاقها الصلاحية ووجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ولم يستوف المطعون ضده هذه الشروط فلا يجوز منحه الترقيات التي حصل عليها المقارن به بالاختيار أسوة به طبقا لقاعدة المساواة.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم – الذي نشر في 28/9/1969 – تنص على أن “تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية ويطبق ذلك على من سبق أعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار” وكانت عبارة النص جاءت في صياغة عامة مطلقة وصريحة وقاطعة في اعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التي أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أم أجريت بالاختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص، ولئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها وفقا للمادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وللمادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وإلى وظائف المستوى الأول والثاني وبالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التي تترخص جهة العمل فيها بالاختيار على أساس الكفاية، بيد أن حقها في هذا الشأن ليس طليقا تمارسه كيفما تشاء وإنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنآى عن إساءة استعمال السلطة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/7/1938 ثم اعتقل في قضية سياسية بتاريخ 27/10/1954 وقضى بمعاقبته فيها في 12/12/1954 بعقوبة انتهت في 27/10/1969 لكنه استمر معتقلا حتى يوم 10/10/1971 الذي عاود فيه استلام العمل لدى الطاعنة، فإن مدة خدمته تكون متصلة منذ بدء عمله حتى تاريخ إعادته إليه بما يرتبه ذلك من آثار مالية وقانونية من بينها الترقية مثار النزاع التي تكشف الأوراق عن استيفائه شروطها في نطاق أحكام القرار الجمهوري رقم 3602 سنة 1966 المشار إليه، وإذ حجبت الطاعنة هذه الترقية عنه وذهبت في الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذي يصلح سندا لمدعاها في هذا الخصوص مما يجعل النعي بصدده مفتقرا دليله غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيبا بإساءة استعمال السلطة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ 900/2201 جنيها تأسيسا على أسباب الحكم الابتدائي جعلها من قوام قضائه وهي تلك التي خلص فيها إلى أنه “طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدة الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم – تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية ومفاد ذلك أن هذا القرار يعتبر سحبا لقرار الفصل باعتبار أن الأثر الحتمي والأساسي لقرار الفصل وهو قطع رابطة التوظف وعدم اتصالها قد زال بصدور القرار الجمهوري المشار إليه ولم يعد لقرار الفصل الوجود القانوني في مجال الآثار المترتبة على اتصال الخدمة. ومقتضى ذلك هو الاعتداد بمدة الفصل كأنها مدة خدمة متحققة بما ينطوي عليه ذلك من آثار سواء فيما يتعلق بتدرج العلاوات وتحديد المرتب أو بما يحصل عليه المقارن به من ترقيات تكون قدمت خلال هذه الفترة”. كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه أيضا على ما أورده في أسبابه هو أنه “وإن كانت قوانين العاملين في القطاع العام على التوالي جعلت الترقية فيما بعد الفئة السابعة من إطلاقات إدارة الشركة إلا أن ذلك لا يعني أن سلطتها في ذلك طليقة من كل قيد وتنحسر عنها رقابة القضاء بل هي تخضع لرقابة القضاء توخيا للعدالة والبعد عن سوء استعمال السلطة ولم تقدم الشركة المستأنفة – الطاعنة ما يدل على أن شروط الترقية بعد الفئة السادسة لم تكن متحققة بالنسبة للمستأنف ضده – المطعون ضده – كما هي متحققة بالنسبة لزميله – …..” فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. ولا يغير من ذلك اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي التي استند فيها إلى قاعدة المساواة أخذا بمفهوم نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن هذه الأسباب لا تعدو أن تكون تزيدا من الحكم المطعون فيه يستقيم بدونها إذ جاءت أسبابه الأخرى كافية لحمل قضائه – على ما سلف بيانه – ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن غير سديد.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .