تنص المادة (150/ف2) من القانون المدني العراقي على انه:(( ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ))(1). يترتب على مبدأ سلطان الارادة ان مضمون العقد يقتصر على تلك الحقوق والالتزامات التي أتجهت اليها أرادة المتعاقدين وفقاً لما أدى اليه تفسير العقد، فلا يجوز امتداد نطاق العقد ليشمل حقوقاً والتزامات اخرى لم تنصرف اليه أرادة المتعاقدين(2).غير ان هذه النتيجة يصعب الأخذ بها لسببين:

أولهما: ان هناك التزامات تبعية لم تنصرف اليها أرادة المتعاقدين ومع ذلك تلزمهما لانه بدونها لا يتحقق الغرض من العقد او يتعذر على أحد الطرفين او كلاهما تنفيذ التزامه(3). ولتحديد ماهية الالتزام التبعي نورد حكماً لمحكمة القاهرة الابتدائية ميّزت فيه، وقد أجادت في ذلك، بين الالتزام الاصلي والالتزام التبعي، وقد جاء في هذا الحكم ما نصه:((….. ويقصد بالالتزام الاصلي ذلك الالتزام الذي يحدد طبيعة العقد ويكون من مستلزماته التي لاغنى لتكوين العقد عن وجوده. والصفة الجوهرية لهذه الالتزامات الاصلية انها تكون بالنسبة لبعضها المقابل القانوني، بمعنى انها تكون سبباً لما يقابلها من التزام. اما الالتزامات التبعية فهي كل التزام غير أصلي والعنصر الاساسي الذي تمتاز به هي انها ترمي الى تحقيق الغرض العملي الذي يقصده المتعاقدان او تتطلبه طبيعة العقد. بمعنى ان هذه الالتزامات ترمي الى ان توفر للعقد جميع اثاره النافعة وتجعله ملائماً للظروف …))(4).فمن يبيع حقاً يعد انه قد باع معه ما يكفله وما يؤيده من رهن او كفالة، ومن يبيع سيارة يعد انه قد باع معها الادوات الاضافية التي تلزم لتسييرها، ومن يبيع متجراً يعد انه قد باع معه السجلات التي توضح ما عليه من ديون وماله من حقوق وما يتصل بذلك من عملاء.

وثانيهما: ان العقد، وفي كثير من الاحوال لا يتضمن تنظيماً لكافة جوانب العلاقة العقدية، فقد يغفل المتعاقدان تنظيم العديد من الامور اما سهواً او عمداً اذا كانت اثارتها في مرحلة ما قبل التعاقد قد تؤخر او تحول دون ابرام العقد، او عن غير دراية باهمية أمر معين، او لان العمل لم يجر على مواجهتها لاستحالة توقع النتائج التي تترتب على ما يستجد من ظروف وعدم توقع كيفية سير الاحداث(5). ولمعالجة النقص الحاصل في مضمون العقد في الحالتين السابقتين فقد أعطى المشرع للقاضي بموجب نص (150/2) السالف الذكر، سلطة اكمال نطاق العقد باضافة الالتزامات التي تقتضيها طبيعة ذلك العقد، ولو لم تتجه اليها أرادة الاطراف(6).بيد ان تحديد نطاق العقد ومعرفة فيما اذا كان قد حوى جميع ما يفترض ان ينتجه من التزامات ام لا، يقتضي اولاً تفسير عبارات العقد اذا كان يكتنفها الغموض للتعرف على الارادة المشتركة للمتعاقدين، ثم تحديد ماهية العقد أي أعطاؤه الوصف القانوني الذي يتناسب وما انصرفت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين، دون التقيد بالوصف الذي اعطاه المتعاقدان للعقد، فاذا فرغ القاضي من تحديد ماهية العقد أستطاع بعد ذلك ان يكمل النقص الحاصل في مضمون العقد اذا كان يشوبه النقص(7).

وعلى الرغم من ان تحديد مضمون العقد يعني رسم صورة كاملة لحقوق والتزامات كل من المتعاقدين كما تفرضها طبيعة العقد، ولو كان ذلك باضافة التزامات وحقوق لم يواجهها الطرفان للاتفاق عليها صراحة او ضمناً، الا انه يتعلق بالتوابع وليس بالمحل الاصلي للالتزام، ذلك ان القاضي حينما يعرض عليه نزاع حول التزام ما وفيما اذا كان العقد ينتجه ام لا، فهذا يفترض ان العقد قد أنعقد، والعقد كما هو معروف لايتم الا بتعيين الالتزامات الاصلية للمتعاقدين، ومن ثم فالالتزامات التي يضيفها القاضي تعد التزامات تبعية تضاف الى المسائل الجوهرية التي أنعقد بها العقد(8). وقد تخوف البعض من اعطاء القاضي القدرة على اضافة التزامات جديدة بحجة تكملة نطاق العقد، اذ انها (( تلزم المتعاقدين بما وراء السطور وهي تعطي للقاضي سلطة خطرة، لانه بموجبها يمكن ان يزيد في التزامات المتعاقدين، وفي هذا أهدار لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين))(9). بيد ان الاتجاه التشريعي السائد قد استقر(( تحت تأثير تغلغل فكرة العدالة الاجتماعية في ثنايا عصرنا، على شيء معقول من التوسعة في مضمون العقد من غير اسراف او شطط. ومؤدى هذه التوسعة ان يدخل في مضمون العقد الى جانب الاحكام التي يجيء بها عاقداه وتلك التي يقضي بها القانون في شأنه، ما يعتبر من توابع العقد ومستلزماته))(10).

من هنا، حاول المشرع العراقي ان يوفق بين المعيارين الشخصي والموضوعي، ففي الفقرة الاولى من المادة (150) من القانون المدني العراقي اعتنق المشرع معيار ذاتي في تنفيذ العقد مقتضاه ان يكون التنفيذ متفقاً مع ما يوجبه حسن النية، مما يستلزم الرجوع الى السلوك الشخصي للمدين وقصده الحقيقي لمعرفة ما اذا كان قد اتبع مبدأ حسن النية ام لا، وهو الامر الذي يختلف من مدين لاخر ويتنوع حسب طبيعة العقود، ولكن الفقرة الثانية من المادة المذكورة نفسها سرعان ما تداركت هذه النزعة الشخصية فقيّدت المعيار الذاتي بمجموعة من الضوابط الموضوعية في تحديد نطاق العقد تحقق التوازن بين المعيارين الشخصي والموضوعي وذلك حينما نصت على عدم اقتصار العقد على ما ورد فيه بل بانصرافه ايضاً الى ماهو من مستلزماته على وفق القانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، لذا فأن نص المادة (150) مدني عراقي قد أوجد توازناً معتدلاً بين النزعتين الشخصية والموضوعية في الالتزام، اذ جعل مناط تنفيذ العقد مرتبطاً بمعيار ذاتي يستوجب حسن النية، ثم اقام تحديد نطاق العقد على معايير موضوعية تحد من النزعة الشخصية وتمنع من تحكم القاضي(11).

أضف الى ان القاضي عندما يضطلع بمهمة تحديد نطاق العقد انما يقوم بعملية قانونية يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز، اذ يكون لهذه المحكمة نقض حكمه اذا لم يدخل في نطاق العقد ما يعد من مستلزماته أو ادخل فيه ما لا يعد من مستلزماته(12). والواقع فيما نرى، يستلزم أعطاء القاضي سلطة اكمال نطاق العقد الذي يشوبه النقص للاسباب التي بيناها سلفاً، اما التخوف من اعطاء القاضي هذه السلطة فلا مبرر له ويشكل جزءاً من بقية المغالاة بمبدأ سلطان الارادة الذي يعطي للارادة وحدها صلاحية تحديد ما ينتجه العقد من التزامات، هذا الامر الذي لم يعد ينسجم مع الواقع الذي افرز الكثير من الحالات التي لا يقف فيها المتعاقدان على قدم المساواة بسبب الاختلال في التوازن الاقتصادي او في عنصر المعرفة التقنية، مما أحدث خللاً في التوازن العقدي، وإعطاء القاضي سلطة التأثير على مضمون العقد يمكنه من أعادة التوازن المفقود بين الطرفين، وتأمين قدر معقول من الحماية للطرف الضعيف في العلاقة العقدية. أما الخوف من تحكم القاضي فمستبعد لأن المشرع قد وضع المعايير التي بموجبها يتم اضافة الالتزامات الى مضمون العقد والتي تستند الى فكرة طبيعة الالتزام، ومن ثم فان جميع الالتزامات التي يكمل بها نطاق العقد ستكون متوائمة مع طبيعة العقد. أضف الى ذلك، ان القاضي حينما يكمل نطاق العقد سيكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي لها نقض حكمه اذا أضاف الى العقد ما لا يعد من مستلزماته.

وما يعزز التحليل السابق ويؤكده، استثمار القضاء المقارن لسلطته في اكمال نطاق العقد لاثراء مضمون بعض العقود بعدد من الالتزامات على الرغم من عدم وجود أي نص عليها سواء في القانون او في العقد. وقد كان للقضاء الفرنسي قصب السبق في هذا المضمار، اذا أضاف العديد من الالتزامات لعل من أبرزها الالتزام بالسلامة الذي فرض على عاتق الناقل في عقد نقل الاشخاص حيث اوجب القضاء الفرنسي على الناقل ايصال الراكب سليماً ومعافى الى المكان الذي يقصده، وقد ظهر لأول مرة في عقد النقل البحري، ثم شمل النقل البري والجوي(13). وسار القضاء المصري على خطى القضاء الفرنسي، اذ قضى بأن: ((…..وعند انعدام النص الصريح في عقد النقل على ضمان الناقل للراكب الذي يتعهد بنقله، يعتبر الناقل مسؤولاً مسؤولية تعاقدية على اساس اشتمال هذا العقد على التزام ضمني من جانبه بايصال المسافر سالماً الى الجهة التي يتعهد بنقله إليها، ولا شبهة في ان من بين الالتزامات التي يشتمل عليها العقد التزام الناقل ضمناً بسلامة الراكب اثناء النقل الى الجهة المتعاقد على النقل إليها، لان مثل هذا الالتزام هو أول مميزات هذا النوع من التعاقد ))(14). وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الالتزام اذ نصت( م10 ) من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 على انه:( اولاً_ يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل.ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من هذه المسوؤلية).

وينبغي الإشارة إلى أن مسوؤلية الناقل عن سلامة الراكب تستند الى عقد النقل لاحتوائه على التزام بالسلامة لمصلحة الراكب في القانون الفرنسي والمصري، اما في القانون العراقي فانها تستند الى نص القانون الذي فرض التزام بالسلامة على عاتق الناقل لمصلحة الراكب. وقد وسع القضاء الفرنسي من دائرة الالتزام بالسلامة ليشمل عقوداً اخرى تتسم بالخطورة وسيطرة المهني عليها، من ابرزها عقد العلاج الطبي حيث يلتزم الطبيب بضمان سلامة المريض الا ان التزامه هو ببذل عناية لا بتحقيق غاية، فطبيعة((العقد المبرم بين الجراح وعميله لا يحمل الطبيب في الواقع العملي اكثر من التزام بوسيلة، ومع ذلك فان هذا الالتزام غير خال من التزام بالسلامة يجبره على تعويض الضرر الذي يمكن ان يتعرض له مريضه على اثر تدخل جراحي ضروري للعلاج ورغم عدم وجود خطأ من جانبه عندما يكون هذا الضرر لا علاقة له بالحالة السابقة للمريض ولا بالتطور المتوقع لهذه الحالة))(15). كما فرض هذا الالتزام على عاتق إدارة المدرسة الخاصة، إذ قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية ادارة المدرسة عن اصابة تلميذ في الحادية عشرة نتيجة لاصطدامه بسيارة في الشارع بعد خروجه من المدرسة، حيث تلتزم المدرسة بملاحظة التلميذ ومنعه من الخروج من المدرسة بمفرده(16).

ومستثمر ميدان أراجيح يقع عليه التزام بالسلامة تجاه زبائنه خلال اللعب(17)، وصاحب المرآب ملزم تجاه زبائنه الذين يودعون مركبة لاصلاحها بالالتزام بالسلامة(18). كما فرض على صاحب الفندق التزام بالمحافظة على سلامة النزيل، فقد قضت محكمة النقض المصرية بما نصه:(( مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة (148) من القانون المدني على انه: ( لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ) ان الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته، فاذا أتفق على نزول مسافر في فندق فان العقد لا يقتصر على الزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وانما يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل غائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه امنه وراحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه أيواؤه الى سكنه))(19).

وفي الوقت الحاضر أضاف القضاء الفرنسي الى مضمون العقود ذات الطابع المهني التزامات جديدة تتمثل بالاعلام والتحذير والنصيحة، وسوف نبحثها في الموضع المناسب من هذه الأطروحة. واذا يممنا وجهنا نحو القضاء العراقي نجد انه قد بقي بمعزل عن هذه التطورات التي شهدها القضاء المقارن من مثل القضاء الفرنسي والقضاء المصري، فلم يباشر اجتهاداً خلاقاً في أكمال نطاق العقد كما فعل القضاء الفرنسي مع ان القانون المدني العراقي يتضمن القواعد المرنة الموجودة في القانون المدني الفرنسي نفسها والتي طوعها القضاء الفرنسي ليرفد مضمون العقد بالعديد من الالتزامات التي تحمي جانب الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وبما يعزز دور العقد الأخلاقي والاجتماعي ويجعله وسيلة لتحقيق العدل بين طرفيه. لذا نتمنى على القضاء العراقي ان لا يقتصر دوره على مجرد التطبيق الحرفي للنص، بل يعمل على تطويع تطبيق هذه النصوص بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع بهدف حماية الطرف الضعيف واعادة التوازن بين المتعاقدين. وأياً ما كان الامر، فان المسألة التي اثارت جدلاً في الفقه هي: ما الفرق بين دور القاضي في الصورة المنصوص عليها في ( م86/ف2)، ودوره في الصورة المنصوص عليها في (150/ف2) من القانون المدني العراقي ؟ ولقد أنقسم الفقه في شأن هذه المسألة الى وجهتين:

ترى أولهما ان هناك فرقاً بين الحالتين، حيث ان المتعاقدين في الحالة المنصوص عليها في المادة (150/ف2) قد اغفلا بعض التفصيلات لانهما لم يتوقعاها أو توقعاها ولكن تركا تنظيمها لاحكام القانون، اما في الحالة المنصوص عليها في المادة (86/2) فان التفصيلات التي تركها المتعاقدان دون تنظيم هي تفصيلات توقعاها، وارادا أن ينظماها باتفاقهما، ولكنهما عجزا عن الوصول الى هذا الاتفاق، والقاضي في الحالة الاخيرة لا يفسر نية المتعاقدين ولا يكمل نطاق العقد وانما يحل محل أرادة المتعاقدين في صنع العقد(20).

بينما ترى ثانيهما، بحق، انه لا يوجد ما يستوجب التمييز بين دور القاضي في اكمال نطاق العقد طبقاً للمادة (86/2)، ودوره طبقا للمادة (150/2)، اذ انه في كلتا الحالتين يأتي لاحقاً لانعقاد العقد، فاذا أختلف المتعاقدان حول المسائل التفصيلية التي احتفظا بها لاتفاق لاحق، فان القضاء يستكمل ما يتناوله العقد بتحديد مسائله التفصيلية على وفق الاسس التي نص عليها المشرع، ولا يختلف الحكم اذا كان المتعاقدان قد سكتا عن بعض المسائل التفصيلية في العقد، فلم يعرضا لتحديدها، فان القاضي يقوم بتكملة العقد بتحديد مسائله التفصيلية على وفق الضابط الذي اعتمده المشرع وهو طبيعة الالتزام(21).

والواقع فيما نرى، يتفق مع ما ذهبت اليه الوجهة الثانية، فلا فرق بين دور القاضي في الصورة التي اوردتها (م86/2)، او الصورة التي اوردتها (م150/2)، فالقاضي في كلتا الصورتين يستكمل نطاق العقد باضافة الالتزامات التي تنظم المسائل التي تركها المتعاقدان، سواء تركاها عمداً للاتفاق عليها في وقت لاحق بعد أبرام العقد بعد ان أتفقا على المسائل الجوهرية، أو انهما تركاها سهواً لانهما لم يتوقعاها، او لانها لم ترد بذهنهما خاصة مع السرعة في ابرام العقود التي يشهدها عصرنا الحالي، وبعبارة اخرى، ان النتيجة المترتبة على كلتا الصورتين هي قيام القاضي بسد النقص الذي يشوب مضمون العقد. ولكن ينبغي ان لا يفهم ان نص (م150/2) يغني عن نص (م86/2)، كما تصور ذلك راي في الفقه(22)، لان هذين النصين وان كانا يلتقيان من حيث النتيجة الا انهما يختلفان من حيث الحكم، فنص (م86/2)(23). يمثل خروجاً من المشرع على حكم القواعد العامة التي تقضي بعدم انعقاد العقد الا اذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على جميع مسائل العقد ، سواء أكانت جوهرية ام ثانوية ، اما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لانعقاد العقد ، الا ان القانون المدني العراقي جاء بحكم جديد في (م86/2) ، بحجة ان اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية وارجاء الاتفاق على المسائل التفصيلية لوقت لاحق بعد ابرام العقد ، يدل على اتجاه نيتهما نحو اعتبار العقد منعقد وان هذه المسائل التفصيلية ليست من الاهمية بدرجة قصوى بحيث تحول دون اتمام العقد ، والمعنى المتقدم لايمكن ان نستنتجه من نص المادة (150/2) .

__________________

1- يقابل هذا النص في القانون المقارن: (م1135) مدني فرنسي، (148/2) مدني مصري، (370) موجبات وعقود لبناني.

2- انظر د. عبد الرحمن عياد، مرجع سابق، ص108.

3- المرجع نفسه، ص108.

4- حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 26/حزيران 1954، مجلة المحاماة المصرية، ع1، س35، ص102.

(5) Alex Weili ، François Terré ، droit civil ،paris ، 1986 ، p .368.

ود. حسام الاهواني، مرجع سابق، ص203.

6- وقضت محكمة النقض المصرية بان:(( العقد لا يقتصر على الزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والافراد وانما يضاف اليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، كما يجب تنفيذ هذا الالتزام بما يوجبه حسن النية …)) طعن رقم 794 لسنة 52ق، جلسة 31/3/1985، مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة المدنية والتجارية ومن دائرة الاحوال الشخصية، س36، ص536.

7- انظر: د. احمد حسن البرعي، نظرية الالتزام في القانون المغربي، مصادر الالتزام – العقد، دار الثقافة – الدار البيضاء، دون سنة نشر، ص217-218.

8- انظر: د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص374. ود. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص418. وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا المعنى بما نصه: (( مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة (148) من القانون المدني على ان (( لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )) ان الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته………..)) طعن رقم 457 لسنة 34 ق –جلسة 16/6/69، س20، ص111. اشار اليه عبد المنعم دسوقي، مرجع سابق، ص220.

9- للمزيد من التفصيل حول المناقشات التي دارت بشأن هذه المادة، راجع مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج2، ص287-290.

10- انظر: المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي، ص188. وجاء فيها في ص189 ما نصه: ((ولم يسع المشروع الا ان يأتي بالمادة (195) ليساير هذا الاتجاه المحمود في التوسعة في مضمون العقد، على النحو الذي يجعله متضمناً الى جانب الاحكام الواردة فيه او السارية عليه، ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لما تجري عليه العادة وتمليه العدالة ومع مراعاة طبيعة التعامل، وما يقتضيه من شرف ونزاهة، وهو اذ يفعل ذلك يقدر ما ادته هذه التوسعة عبر السنين من جليل النفع )).

11- انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، دون مكان نشر، 2004، ص232ومابعدها.

12- انظر: د. السنهوري، الوسيط ج1، مرجع سابق، ص841.

13-وملخص هذه القضية ان شخصاً يدعى زبيدي حمدي بن محمد استقل احدى السفن التابعة للشركة العامة للملاحة عابرة المحيط الاطلنطي للسفر من تونس الى بون وفي اثناء عملية النقل اصيب هذا المسافر في قدمه أصابة بالغة بسبب سقوط خزان وضع في السفينة بطريقة معيبة، طالب هذا المسافر الشركة الناقلة بالتعويض، فدفعت الشركة هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة تأسيساً على وجود شرط في عقد النقل يجعل الاختصاص المحلي لمحكمة أخرى، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع، واسست هذا القضاء على ان قواعد المسؤولية التقصيرية لا التعاقدية هي الواجبة التطبيق ولا محل اذن – وفقاً لما ذهب اليه قضاء هذه المحكمة – للتمسك بالعقد المبرم بين المسافر والشركة الناقلة، ولا مجال لاعمال الشروط الواردة في هذا العقد، ولما عرض الامر على محكمة النقض الفرنسية، رفضت قضاء هذه المحكمة، وقضت بان عقد النقل المبرم بين المسافر والناقل هو الاساس في تحديد طبيعة مسؤولية الناقل، والمسافر الذي اصيب بضرر اثناء عملية النقل لا يؤسس دعواه على الفعل الضار بل هو يؤسسها على عقد النقل المبرم بينه وبين الناقل، وان تنفيذ عقد النقل يتضمن التزاماً على عاتق الناقل بايصال المسافر الى المكان المتفق عليه سليماً ومعافى.

.

Civ .21 nov .1911 ،D . P . 1913 – 1 – 249. cité par، Alex Weili ،François Terré ، op . cit . p.377

14-حكم محكمة استئناف الاسكندرية في 5 شباط 1950، المحاماة المصرية، س30، ع2، ص501.

15- C.A.Paris،1erch.jcp.édG،1999،n°15.V.SylvieWelsh،Responsabilité du médecin،Litec،2000،p.238.etles articles cités note(29).

اشار اليه:

د. عدنان ابراهيم سرحان، المهني المفهوم والانعكاسات القانونية، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية تصدر من كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية،ع 1، 2003،ص77 حاشية رقم2.

(16) Cass . civ . 6 oct .1946 ، D .1954 ، Ju ، p. 233.

اشار اليه: د. محمد وحيد محمد علي، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار النهضة العربية – القاهرة، 2001، ص58، حاشية رقم (5).

17- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض 18 شباط 1986، النشرة المدنية 1 رقم 32، ص28، اشار اليه جاك غستان، المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو اثاره، ترجمة منصور القاضي، مراجعة د. فيصل كلثوم، ط1، 2000، ص73، حاشية رقم (2).

18- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 9 حزيران 1993، النشرة المدنية 1 رقم 209، صفحة 145، اشار اليه، جاك غستان، مفاعيل العقد أو اثاره، المرجع السابق، ص73، حاشية رقم (6).

19- طعن رقم 457 لسنة 34ق، جلسة 16/6/69 ، س20 ،ص111، اشار اليه د. عبد المنعم دسوقي، مرجع سابق، ص220.

20- انظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ج1، مرجع سابق، ص838 حاشية رقم 2. وعبد الرحمن سعودي، مرجع سابق، ص20-21.

21- أنظر: د. جلال علي العدوي، مرجع سابق، ص287. ود. ياسر الصرفي، مرجع سابق، ص20-21، د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص232.

22- انظر: د. ياسر الصيرفي، مرجع سابق، ص21.

23- اقتبس المشرع العراقي حكم ( م86/2) من القانون المدني من القانون المقارن كالقانون المدني السويسري والقانون المدني الألماني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .