احكام نقض فى السرقة بالاكراة

إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 983 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فأختلس واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ، فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .

( الطعن رقم 850 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )

متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجنى عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده و أنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى – فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .

( الطعن رقم 867 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/22 )

إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه كما يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .

( الطعن رقم 860 سنة 22 ق جلسة 1952/10/28 )

لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه ” لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ” فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .

( الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق جلسة 1953/11/17 )

إذا كان الحكم قد قال ” إن المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى اعتدى عليها و قاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين الإمساك بزملائه فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان و يمسكان بالمتهم الذى كان يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه و زملاؤه ” – فإن هذا الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 968 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )

لا يشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين ” السرقة و الاعتداء “ فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما .

( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/17 )

متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتهم قد طعن المجنى عليه بمطواة عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته و ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف الذى أستخدمه المتهم و بين السرقة التى شرع فى ارتكابها .

( الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/3 )

من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .