اتفــاقيـــة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

 

 

اتفــاقيـــة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية سنغافورة
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة ، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات.
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
– الزكاة.
– ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية”).
ب) بالنسبة إلى سنغافورة:
– ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السنغافورية”).
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية، والمناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح “سنغافورة” جمهورية سنغافورة، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإن مصطلح سنغافورة يشمل المياه الإقليمية لسنغافورة وأي منطقة محددة تمتد فيما وراء حدود المياه الإقليمية لسنغافورة، وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربة مثل هذه المنطقة التي حددت أو قد تحدد فيما بعد وفقاً لقوانين سنغافورة وطبقاً للقانون الدولي كمنطقة لسنغافورة حقوق سيادية فيها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية.
جـ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو سنغافورة بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل – لأغراض الضريبة – على أنه شخص ذو صفة اعتبارية.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة” و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
حـ) يعني مصطلح “مواطن” :
1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
2- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة” :
1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
2- بالنسبة إلى سنغافورة، وزير المالية أو ممثله المفوض.
2- عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة)
الـمقيـم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أيًّا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.
2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية”).
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا لم يمكن تحديد وضعه وفقاً للفقرات الفرعية (أ) إلى (جـ) من هذه الفقرة ، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
3- عندما يكون شخص ما – غير الفرد – وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا.
2- تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بوجه خاص :
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” أيضاً :
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تركيب أو تجميع، أو أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 183 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مصطلح “المنشأة الدائمة” لا يشمل:
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التوريد.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر .
د) الاحتفاظ بمقرٍّ ثابتٍ للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان شخص – غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة – يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية يمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعد له منشأة دائمة في تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)
أرباح الأعمال
1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تكبدت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (غير ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (غير ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
4- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
5- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوّغ إتباع طريقة أخرى.
6- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
2- لأغراض هذه المادة تشمل عبارة “الأرباح من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات”:
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة) .
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى والتي تعتبر عرضية للدخل من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
جـ) الأرباح المتحققة من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها والتي تعتبر عرضية للدخل من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
3- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
4- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
1- عندما :
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو في السيطرة عليه.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط ، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها – وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى – عندئذ – إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3- تعني عبارة “أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
– التي لا تمثل مطالبات ديون – المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليًّا أو جزئيًّا أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
3- تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
5- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين – سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئًا في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على ثمانية في المائة (8%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يعني مصطلح “إتاوات” – كما هو مستخدم في هذه المادة – المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي برنامج حاسوبي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات – سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعتبر هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يكون مبلغ الإتاوات – بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر – فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها ، يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (الثالثة عشرة)
أرباح رأس المال
1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
4- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى – بخلاف الأسهم المتداولة في سوق الأسهم المعترف به – يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت نسبة مشاركة المستلم لهذه الأرباح في رأس مال تلك الشركة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) في أي وقت خلال مدة الأربعة وعشرين شهراً التي تسبق نقل ملكية تلك الأسهم مباشرة، ولا تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة خمسة عشر في المائة (15%) من تلك الأرباح.
5- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة – يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى – تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة إثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة – فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي – يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً – من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
3- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة – يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليًّا أو بشكل أساس بأموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة أو تتم وفقاً لاتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها أو سلطتها أو إحدى هيئاتها، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
1) أحد مواطنيها.
2) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات.
2- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الهيئة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة.
3- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.

المادة (العشرون)
الطـلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون – أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة – مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويمكث في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
المكافأة التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث – وفقاً لأي ترتيب بين حكومة الدولتين المتعاقدتين، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة – لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل – غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الثالثة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
1- تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي :
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في سنغافورة، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ الخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في سنغافورة. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على مثل ذلك الدخل المستمد من سنغافورة.
ب) بالنسبة إلى سنغافورة :
إذا اكتسب مقيم في سنغافورة دخلاً من المملكة العربية السعودية يخضع للضريبة فيها بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تجيز سنغافورة، طبقاً لقوانينها التي تجيز الخصم مقابل الضريبة السنغافورية الواجبة الدفع في أي دولة أخرى غير سنغافورة، باستخدام الضريبة السعودية، سواء المدفوعة مباشرة أو المحسومة، كخصم مقابل الضريبة السنغافورية الواجبة الدفع على دخل ذلك المقيم. عندما يكون ذلك الدخل أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى شركة مقيمة في سنغافورة تمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن عشرة في المائة (10%) من أسهم رأس مال تلك الشركة المذكورة أولاً، يأخذ الخصم في الحسبان الضريبة السعودية التي دفعتها تلك الشركة على جزء من أرباحها التي دفعت منها أرباح الأسهم.

2- عند الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها على الدخل الناشئ في أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لهذه الاتفاقية أو وفقاً لأنظمة وتعليمات أي من الدولتين المتعاقدتين لتشجيع التنمية الاقتصادية تعد تلك الضريبة المعفاة أو المخفضة في حكم المدفوعة لأغراض هذه المادة. يطبق حكم هذه الفقرة على الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذه الاتفاقية.
3- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة (الرابعة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي (أو سوف تؤدي) بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة – إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ – أن تسعى جاهدة إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا – عن طريق الاتفاق المتبادل – إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة من هذه المادة.
5- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين – باتفاق متبادل – أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة ، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية . ولا تقيد المادتان (الأولى) و(الثانية) من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.
2- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة ، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، على أنها سرية الطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص – أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) – المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الإشراف على تلك المعلومات.
ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشفها في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة ولكن لا تُفسّر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة (السادسة والعشرون)
أحكام خاصة
1- يعفى الدخل المشار إليه في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية، والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة من نقل ملكية أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل – من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل حكومة دولة متعاقدة:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
1- مؤسسة النقد العربي السعودي .
2- صندوق الاستثمارات العامة .
ب) بالنسبة إلى سنغافورة:
1- السلطة النقدية في سنغافورة .
2- مؤسسة بى تى إي للاستثمار المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة.
ج) أي هيئة اعتبارية عامة أو مؤسسة حكومية أخرى غير الشركات، مملوكة بالكامل لحكومة دولة متعاقدة.

المادة (السابعة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (الثامنة والعشرون)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة من العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (التاسعة والعشرون)
النفاذ
1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
1- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
ب) بالنسبة إلى سنغافورة :
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أي سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (الثلاثون)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة حتى تلغيها دولة متعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، في هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
أ‌) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
1- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) بالنسبة إلى سنغافورة:
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أي سنة ربط تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي قُدم فيها الإشعار.

إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه ، المفوضان بحسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ 18 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 2 مايو 2010م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيـــر الماليـــة عن حكومة جمهورية سنغافورة

جــورج يــو
وزير الخارجية

بـروتـوكـول

في اللحظة التي وقعت فيها اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والتي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، وافق الموقعان أدناه على أن تشكل الأحكام التالية جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية:
1- بالإشارة إلى الفقرة (1- د) من المادة (الثالثة) (تعريفات عامة) من الاتفاقية :
أ) إن مصطلح “شخص” يشمل الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.
ب) يعني مصطلح “الهيئة الاعتبارية العامة” أي كيان مستقل يؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة ويؤدي مهام حكومية. هذا المصطلح سيكون له نفس المعنى أينما ورد في هذه الاتفاقية.
2- بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (الرابعة) (المقيم) من الاتفاقية :
تشمل عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:
أ‌) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل.
ب‌) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.
3- بالإشارة إلى الفقرة (4) من المادة (الخامسة) (المنشأة الدائمة) من الاتفاقية :
لا يعد أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه – بعد انتهاء معرض في الدولة المتعاقدة الأخرى – ببيع السلع أو البضائع العائدة له التي عرضها في ذلك المعرض.
4- بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال) من الاتفاقية :
أ‌) تشمل عبارة “أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات، وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
ب‌) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
5- بالإشارة إلى المادة (الثامنة) (النقل البحري والجوي) من الاتفاقية :
أ‌) الدخل من مطالبات الدين المتعلق بالأموال المطلوبة لعمليات النقل بالسفن والطائرات في النقل الدولي يعد هذا الدخل أرباحاً متحققة من عمليات تلك السفن والطائرات، وتنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من هذه الاتفاقية.
ب‌) على الرغم من أحكام هذه المادة يكون للاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل مشاريع النقل الجوي في البلدين الموقعة في 6 أغسطس 1991م، كامل التطبيق والنفاذ ما لم تُنه. وعندما تتيح هذه المادة أو هذه الاتفاقية معاملة أكثر أفضلية يتمتع المشروع المعني بالمعاملة الأكثر تفضيلاً.
6- بالإشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح الأسهم) من الاتفاقية :
بموجب النظام الحالي في سنغافورة فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في سنغافورة إلى مقيم في المملكة العربية السعودية لا تخضع لضريبة أرباح الأسهم في سنغافورة.
7- بالإشارة إلى المواد (العاشرة) (أرباح الأسهم) و(الحادية عشرة) (الدخل من مطالبات الدين) و(الثانية عشرة) (الإتاوات) من الاتفاقية:
يعد الوصي المقيم في دولة متعاقدة والذي يستلم أرباح أسهم أو دخلاً من مطالبات ديون أو إتاوات من الدولة المتعاقدة الأخرى، المالك المستفيد من هذا الدخل، ما دام يخضع هذا الوصي للضريبة على ذلك الدخل المكتسب من الائتمان في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
8- بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية:
من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقاً للمادة المذكورة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي تغطيها الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ 18 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 2 مايو 2010م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيـــر الماليـــة عن حكومة جمهورية سنغافورة

جــورج يــو
وزيــر الخارجيــة.