حكم نقض ( خطف)

رقم الحكم 7344
تاريخ الحكم 17/01/1993
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان المحكوم عليه الثاني……… لئن قدم اسبابه في الميعاد المقرر الا انه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على افصاح ذوي الشان في رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم اسباب له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.

ومن حيث ان الطاعن………. ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم ال(خطف) بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة والسرقة بالاكراه والتهديد المصحوب بطلب مبالغ نقدية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما ران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في جناية ال(خطف) وركنها ولم يدلل على توافر التحيل، والتفت عن دفاع الحاضر معه القائم على اساس ان هتك عرض المجني عليها ثم برضائها، وقام دفاعه ببطلان الاذن بالضبط والتفتيش عن عدم سبقه بتحريات تسوغه وساق تدليلا على ذلك ان الفارق الزمني بين تحرير محضر التحريات وبين الاذن كان وجيزا لا يتسع للاجراءات التي اتخذت بيد ان الحكم اخطا تحصيل الدفع وفهم مراميه،

ما اساسه الى الخطا في الرد عليها، وانه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صور الاذن بهما واحال في بيان ذلك، وشرحه الى اسباب الطعن السابق وقد طلب تحقيقا لدفعه ضم دفتر بما لا يصلح، ولم يدلل الحكم تدليلا سائغا على اتفاق الطاعن مع المحكوم عليه الاخر على جريمة ال(خطف)، واقام قضاءه بالادانة على ادلة متناقضة متنافرة يستحيل الجمع بينها، كما عول الحكم على اقوال المجني عليها رغم ان الثبات بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك،

وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك – وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر ممسكا بطبنجة وسكين وبعث بمحتويات حقيبتها، كما عول الحكم المطعون فيه على اقوال الطاعن والمحكوم عليه الاخر بمحضر الاستدلالات رغم بطلان استجوابها بذلك المحضر، ودان الطاعن عن جريمة السرقة بالاكراه التي ارتكبها المحكوم عليه الثاني مع انها لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) فضلا عن ان الصور والاوراق التي قالت المجني عليها بسرقتها من حقيبتها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها لها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اثبت بيانا للواقعة مما محصله”ان المجني عليها………….. تربطها صلة بالمتهم……….. وزوجته وفي يوم…………. اتصلت بها هاتفيا احدى السيدات وابلغتها بان زوجة المتهم……………. في حالة وضع وانها في حاجة ضرورية لمساعدتها، ولكون المجني عليها تعلم بان زوجة المتهم في حالة وضع فتوجهت الى مسكن المتهم فوجدت باب المسكن”مواربا”وقامت بالنداء على من يداخل المسكن فوجئت بالمتهم………….. من (خطف)ها بالتحايل واحضارها الى منزل المتهم الاخير بعيدا عن زوجها ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وجذب القميص والسترة التي ترتديهما وقام بشد وثاقها باحد المقاعد واعد كوبين من الشاي واجبرها على احتسائها تحت تهديد الطبنجة والسكين اللذين كانا يشهرهما صوب راسها، ثم شعرت بالدوار وقام باصطحابها الى غرفة النوم حيث كان يوجد بها المتهم……….. الذي قام بخلع سترة البيجامة التي كان يرتديها بناء على طلب المتهم……….. بتصويرها في هذا الوضع وبعد ذلك قام وهو ما زال ممسكا بالسكين والطبنجة بفتح حقيبة المجني عليها واخذ يعبث بمحتوياتها وسرق منها صور واوراق علاج، ثم قام باعطائها ملابسها واوقفا سيارة لتوصيها الى مسكنها وهي ما زالت في حالة دوار،

وبعد ذلك اتصل بها تليفونيا المتهم………. وافهمها بان المتهم………… يطلب منها الف جنيه حتى لا يقوم بنشر الصور التي التقطت له معها ويفضح امرها ونظرا لعدم تواجد هذا المبلغ وقتها معها فاصطحبته والمتهم الثاني الى منزل شقيقتها……….. بشارع………… واحاطتها علما بما حدث لها واخذت منها مبلغ الف جنيه وسلمت هذا المبلغ للمتهمين في يوم……….. وتمكن المتهمان بذلك من ابتزاز اموال المجني عليها وبعد ذلك طلبت منه باقي الصور فابلغها بان المتهم………….. سوف لا يسلمها باقي الصور الا بعد ان تعطيه باقي المبلغ، واتصل بها المتهم……………. يوم…………. لدى شقيقتها وطلب منها باقي المبلغ مقابل ان يسلماها الصور الخاصة بها، وبتاريخ……….. توجهت شقيقة المجني عليها لمقابلة المتهمين حسب الموعد المتفق عليه وقدمت لهما مبلغ خمسمائة جنيه فسلماها صورتين فقط وحددا موعدا يوم…….. امام سينما روكس لكي تعطيها باقي المبلغ على ان يسلماها باقي الصور واصل الفيلم المصور وابلغت المجني عليها وزوجها شرطة مصر الجديدة بالواقعة،

وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهمان وتقابلا مع شقيقة المجني عليها امام سينما روكسى، وقامت بتسليم المتهم……….. باقي المبلغ المتفق عليه وهو الفين وخمسمائة جنيه بداخل ورقة احدى الصحف وسلمها الثلاث صور واصل الفيلم المصور لها، وتوجه الى حيث ينتظره المتهم الثاني على بعد حوالي خمسين مترا وتم ضبط المتهمين بمعرفة القوة التي كانت تعد لهما كمينا وان هذا الضبط كان بناء على تحريات سابقة واذن من النيابة العامة، ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الادلة وهي شهادة كل من………،…………،………. والنقيب………… ومن اعتراف كل من المتهمين بالتحقيقات،

لما كان ذلك، وكانت جريمة (خطف) الانثى التي يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والاكراه المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذي (خطف)ت منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، او باستعمال اي وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لل(خطف) وتوافر ركن التخيل والاكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه الى ادلة منتجة من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه،

وكان ما اورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء اركان جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك،

وكان من المقرر انه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الارادة – ويقعدها عن المقاومة، كما ان المقرر ان مسالة رضاء المجني عليها او عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التي ذكرتها من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم،

وانه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون في غير محله، هذا فضلا عن ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن واخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد – وهي جريمة ال(خطف) بالتحيل – فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الاشد واوقعت عليها عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تاذن باجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلاله ان جريمة معينة”جناية او جنحة”قد وقعت من شخص معين، وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه او ما يتصل بشخصه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتما ان يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في هذه التحريات،

اذ له ان يستعين فيها يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر،

ورجت على الدفع ببطلانه – وهي على بينة من كافة الاجراءات التي سبقته وبنى عليها – واطرحته بما يكفي لاطراحه، فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض، ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط بناء على هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى الى القول بان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لانه غير قائم على ما يسانده، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك،

وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن واذ كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 3/11/1990 ضم دفتر احوال القسم يوم 16/12/1986 الا انه لم يعد اى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافته بجلسة 4/3/1991 – والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرافة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته،

فان ما ينعاه الطاعن من الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل، ولا يغير من ذلك ان يكون المدافع عن الطاعن قد اثار هذا الطلب امام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم المنقوض او اثاره بمذكرة اسباب طعنه السابق وشارا بصدد مرافعته لدى محكمة الاعادة الى ما ورد بتلك المذكرة من دفاع ودفوع وقدم صورة منها، لانه وان كان الاصل ان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فان هذا الاصل المقرر لا يتناهى الى وسائل الدفاع التي لا مساحة في ان ملاك الامر فيها يرجع اولا واجيرا الى المتهم وحده يحتار منها – هو ان المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من يعد – انه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الاولى ولدى محكمة الاعادة.

لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضي الجنائي حرا في ان يستمد عقيدته من اي مصدر شاء فان له – ان لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره – ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له ان يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، واذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد الى اصل صحيح من الاوراق باسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على (خطف) المجني عليها بالتحيل والاكراه الى مسكن الطاعن الاول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهي في وضع مخل مع الطاعن الاول وراحا يبتزان اموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح امرها،

فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد،

لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اي الامرين قصدته المحكمة والذي من شانه ان يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت – على النحو المار بيانه – واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة على اعترافات الطاعن والمحكوم عليه الاخر واقوال المجني عليها بدعوى تضاربها او تنافرها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه عول على اقوال المجني عليها مع ان الثابت بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الثاني اعطاها مخدرا افقدها الوعي والادراك،

وانه من غير المتصور ان يكون – المحكوم عليه الثاني ممسكا بطبنجة وسكين ويعبث بمحتويات حقيقتها، فانه من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه،

وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعن والمحكوم عليه استنادا الى اقوال المجني عليها وادلة الثبوت الاخرى التي اوردها هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الاخذ بها، فان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول، واما بخصوص ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه والمحكوم عليه الثاني اعترافاتهم بالتحقيقات واقوال شهود الاثبات ولم يؤاخذهم بغيره من الادلة حتى يصح له ان يشكو منها، وكانت اقوال كل من المتهمين – الطاعن والمحكوم عليه الاخر – بمحضر من الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل،

واما بشان ما يثيره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالاكراه – التي ارتكبها المحكوم عليه الاخر والتي لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) كما ان المسروقات التي قيل بسرقتها من حقيبة يد المجني عليها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجني عليها، فان ذلك مردود بان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن والمحكوم عليه الاخر جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان السرقة والاكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة ال(خطف) بالتحيل واوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الاشد لما كان ما تقدن، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.