يجوز اعتبار المدين معذرا بموجب شروط الاتفاق

العدد/ 1476 الهيئة المدنية /2017
ت /1486
التاريخ /15/3/2017م
يجوز اعتبار المدين معذرا بموجب شروط الاتفاق

ان اتجاه المحكمة في اعتبار الانذار الموجه من قبل المدعي بواسطة دائرة الكاتب العدل في البصرة / الصباحي بالعدد العمومي — في 13/9/2015 خاص بالدعوى المبطلة و المرقمة — وهذا الاتجاه في غير محله ولا يستند الى أي اساس قانوني , ذلك ان اعذار المدين يكون بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين منذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار (المادة 257 مدني) وان هناك حالات لا ضرورة لأعذار المدين وردت في المادة (258مدني) , كما ان المادة (741مدني) اوجبت على طالب الاخلاء بالتنبيه ووفق المدد المشار اليها وان التنبيه يتم بالأنذار , لذا فأن الانذار الموجه من قبل المدعي في الدعوى الموحدة و المرقمة — مع الدعوى المرقمة — (المبطلة فيما بعد) والذي تبلغ به المدعى عليه بموجب ورقة التبليغ انذار بتاريخ 18/2/2016 هو مستوف للشروط الشكلية ويتعين على المحكمة الموضوع البت في موضوع الدعوى وفقا لاحكام المادة (782مدني) ,ان تحقق لها وجود خلل من احد الطرفين المتعاقدين موجب للفسخ فعندئذ تقضى بالفسخ وحيث ان محكمة الموضوع سارت خلافا لما تقدم, لذا قرر نقض الحكم المميز.

الناشر المحامي /حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت