الاجراءات القانونية لتعيين القضاة في الجزائر

كيفية تعيين القضاة:

لقد نظم المشرع الجزائري سلك القضاء في القانون العضوي رقم 04-11 بتاريخ 06 سبتمبر2004، يعين القضاة في الجزائر بموجبمرسوم بعد أن يقرر المجلس الأعلى للقضاء و ذلك باقتراح من وزير العدل، لقد وضع المشرع الجزائري من خلال قانون 04-11 الشروط الواجب توافرها في المترشح قصد الإلتحاق بسلك القضاء و التي هي:

-بلوغ سن 23 سنة على الأقل
-شهادة ليسانس في العلوم القانونية
-الجنسية الجزائرية لمدة لا تقل عن 10 سنوات
-التمتع بالكفاءة البدنية اللازمة لممارسة المهنة
-الإعفاء من الخدمة العسكرية
-التمتع بالحقوق السياسية و المدنية

يشارك المترشحون في المسابقة الوطنية التي تنظمها وزارة العدل في دورات معينة و بعد الفوز يخضعون لفترة تربصية و دراسية مدتها 3 سنوات

واجبات القاضي:

لقد نظم المشرع الجزائري واجبات القاضي في القانون الأساسي للقضاء على النحو التالي:
-تأدية اليمين:قبل مزاولة القاضي لعمله أوجب عليه القانون تأدية اليمين على النحو التالي:”أقسم باله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أكتم سر المداولات و أن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه و الوفي لمبادئ العدالة”
-السلوك الحسن:بموجب القانون الأساسي للقضاء على القاضي الإلتزام بالتحفظ الذي يضمن له الإستقلالية و الحياد.
-الإبتعاد عن العمل السياسي:ممارسة مهنة القضاء تمنع ممارسة أي عمل سياسي نظرا لعدم تلاءم النشاط السياسي و الوظيفة القضائية لذا يحظر على القاضي الإنتماء إلى أية جمعية ذات طابع سياسي.
-عدم مزاولة أي نشاط آخر غير العمل القضائي:منع القانون الأساسي للقضاء على القاضي القيام بأي عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير العدالة لذا فلقد منع عليه ممارسة أي وظيفة عمومية أو خاصة تذر ربحا غير أنه أباح له ممارسة مهنة التعليم و التكوين وفقا للقانون المعمول به، و من جهة أخرى إذا كان زوج القاضي يمارس نشاط خاصا يدر ربحا وجب عليه التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء و كرامة الوظيفة.
-أوجب القانون أخيرا على القاضي الإقامة بمقر المحكمة التي يزاول فيها عمله حتى يزاوله في أحسن الظروف.

رد القاضي:

لا يخضع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية إذا نتج عن عملهم ضرر للغير فلا مجال لتطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في المادة124 قانون مدني، غير أن المشرع منح للمتقاضي الحق في تفادي الضرر إذا كان وشيك الوقوع .يقضد بالرد تنحية القاضي من الفصل في النزاع المعروض أمامه متى قام السبب الذي يدعو إلى ذلك نظم المشرع الجزائري إجراءات الرد في المادة 201إلى204 من قانون الإجراءات المدنية الصادر تحت أمر 66-154 أما في القانون رقم 08-09 فقد نظمه من المادة 241إلى247، أسباب الرد هي ثمانية مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.

أسباب الرد:

*المصلحة في النزاع: يقصد بها المصلحة الشخصية للقاضي أو لزوجه في النزاع أي تواجد القاضي أو زوجه في مركز يتأثر به حكم الدعوى بحيث يمكن أن يجني أحدهما أو كلاهما منفعة من الدعوى القائمة.
*الصلة بالخصوم:تتمثل هذه الصلة في علاقة القرابة أو المصاهرة بين القاضي و الخصوم أو زوجة القاضي و أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
*وجود الخصومة:و يعني هذا أن يكون للقاضي أو زوجته أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.
*علاقة المديونية:إن علاقة المديونية تؤثر على القاضي عند إصدار الحكم و تزعزع مبدأ حياده لذا أوجب المشرع رده إذا ما توفر السبب.إن أمر66-154 أوجب على القاضي الذي يكون دائنا أو مدينا لأحد الخصوم بالتنحي حفاظا على حسن سير العدالة و لقد أضاف المشرع الجزائري من خلال قانون 08-09 فقرة أخرى في عنصر المديونية و هي زوج أو أحد أصول أو فروع القاضي فبعدما كان القاضي شخصيا مدينا أو دائنا لأحد الخصوم فإن الفقرة 4 أكدت على أنه في حالة ما إذا كان حتى زوج القاضي أو أحد أصوله أو فروعه مدينا أو دائنا لأحد الخصوم و أوجبت رده.
*سبق إبداء الرأي في النزاع: معناه وجود علاقة سابقة بين القاضي و الدعوى المعروضة عليه جعلته يبدي رأيا في موضوعها قبل عرضها عليه،فتكون له إذن فكرة مسبقة عنها يحتمل أن يأخذ بها و هو ما يؤثر سلبعا على حياده.
*التمثيل القانوني:إذا سبق للقاضي و أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع المعروض عليه وجب رده كالدفاع عن مصالح الخصم باعتباره ممثل قانوني.
*علاقة الخدمة:يقصد بالخادم كل من تربطه بالقاضي علاقة تبعية كالسائق مثلا.
*الصداقة الحميمة و العداوة البينة:يجوز رد القاضي إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة شديدة حتى و لو لم تصل إلى درجة معينة من الشدة كما يجوز رده إذا كان بينه و بين أحد الخصوم صداقة حميمة تجعله يخرج عن مبدأ حياد القاضي و استقلاله.

إجراءات الرد:

إن المشرع الجزائري قد وضع من خلال قانون 08-09 إجراءات قانونية لتقديم طلب الرد تختلف عن تلك التي نص عليها بموجب أمر 66-154 فحسب المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية بعد دفع الرسوم القضائية و قبل إقفال باب المرافعات.
*إذا كان الرد متعلق بقاضي في محكمة ابتدائية:تقدم عريضة الرد إلى رئيس المحكمة التي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده،هذا الأخير عليه الإجابة كتابة خلال 3 أيام قصد القبول أو الرفض و في حالة ما إذا رفض التنحي وجب عليه أن يجيب على أوجه الرد المثارة من طرف طالبه ففي حالة رفض التنحي أو عدم تقديم الجواب في الآجال المحددة يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل8 ايام الموالية مرفقا بكل المستندات،يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة رئيس المجلس القضائي و مساعده رئيسي غرفة على الأقل و ذلك في أقرب الآجال.
*إذا كان الرد متعلقا بقاضي يعمل في المجلس القضائي:تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده و يجيب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال 3 ايام بقبول الرد أو رفضه و في هذه الحالة الأخيرة يجب عليه أن يجيب على أمجه الرد المثارة من طرف طالبه، و في حالة رفض التنحي أو السكوت عنه يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفوقا بكل المستندات يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا و بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل و ذلك في اقرب الآجال و في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.

*إذا كان القاضي رئيس المحكمة:يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي م243 إجراءات مدنية و إدارية.
*إذا كان القاضي رئيس المجلس القضائي:يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
*بالنسبة لقضاة المحكمة العليا:يجوز ردهم وفقا لم244 إجراءات مدنية و إدارية عن طريق تقديم طلب على شكل عريضة توجه للرئيس الأول في هذه المحكمة بإيداعه لدى أمانة الضبط التابعة لها،و تبلغ العريضة فورا على القاضي المراد رده بمعرفة الرئيس الأول و يجب على القاضي أن يقدم جوابه في ظرف 8 أيام و في حالة رفضه لذلك يفصل في الطلب من طرف غرفة المشورة خلال شهريننإن القرار أو الأمر الفاصل في الرد غير القابل للطعن،كما يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه بغرامة مدنية لا تقل عن 10000دج و الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

الإحالة بسبب الشبهة المشروعة:

الشبهة المشروعة مفادها التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية و لقد نظمها المشرع الجزائري في المواد 249 إلى254 إجراءات مدنية و إدارية و يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى و يفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال 8 أيام. إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة لتعيين جهة الإحالة، و يعد هذا الأمر غير قابل للطعن ، إذا اعترض الرئيس على الطلب يحيل القضية إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة لكي تفصل فيه في غرفة المشورة في ظرف لا يتعدى الشهر.تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية، إذا كان الطلب مبررا تأمر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية بإحالتها أمام جهة قضائية أخرى بنفس الدرجة التي تقرر تنحيها عن النظر في القضية.