أحكام قضائية مصرية في دعوى ملاعنة ونفي نسب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت المحكمة الشرعية دعوى ملاعنة ورفض نسب طفل رفعها أبوه ضد زوجته، وذلك بعد أن قطع فحص الحمض النووي الشك باليقين وأكد أن الطفل من صلب المدعي وزوجته وأنه والده الشرعي.

القضية لم تنشأ سوى من خلافات بين الزوجين اللذين بدءاً حياتهما الزوجية منذ عام 2002 وأثمرت عن 3 أبناء، ودخل وسط تلك الخلافات شخص آخر زرع بينهما فتنة، فقد بينت الأوراق أن المدعي الزوج تقدم بدعوى امام المحكمة الشرعية طلب فيها تمكينه من نفي نسب ما ولدته زوجته بالملاعنة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون احكام الأسرة، والقضاء بنفي نسب الطفل وإلزام المدعى عليها بعدم التعرض له في ذلك.

وقال المدعي في شرح الدعوى انه تزوج من المدعى عليها في أكتوبر 2002 وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وفي يناير 2012 ثار خلاف بينهما وتركت الزوجة منزل الزوجية على إثره، لكن بعد عدة أيام تم الصلح بينهما وعادت إلى المنزل،

لكن يبدو أن إحدى صديقات الزوجة لم يعجبها ذلك فاتصلت بالزوج وأبلغته بأن زوجته عاشرت شخصا آخر خلال الفترة التي تركت فيها المنزل، وصدق الزوج ذلك وقدم بلاغا لمركز الشرطة، وقال انه لم يعاشر زوجته منذ ديسمبر 2011، وفوجئ في مايو 2012 بأنها حامل فقام بتطليقها، وعلم فيما بعد بأنها أنجبت طفلا بتاريخ 27 أغسطس 2012.

وقدم وكيل الزوجة مذكرة خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى لفوات ميعاد نفي النسب بالملاعنة، حيث كان المدعي على علم بالولادة بدليل رفضه الاستجابة لمكاتبات المستشفى لاستكمال إجراءات قيد الطفل في سجلات المواليد، وبدليل ما قدمه في دعوى الطلاق المرفوعة من المدعى عليها من أنه على علم بحملها وبدليل عودة الحياة الزوجية بعد الصلح الذي تم في ديسمبر 2011،

وقد أنكرت الزوجة مزاعم المدعي بمعاشرة شخص آخر لها لكونه على علم بحملها وولادتها، فيما قدم وكيل الزوج طلبا بإحالة الزوجين والطفل إلى الطبيب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية طبقا لنص المادة 79 من قانون أحكام الأسرة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم برفض الدعوى ان الثابت من نص المادة 78 من قانون أحكام الأسرة أن للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا، وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يعلم بحمل المدعى عليها منذ مايو 2012 وقام برفع الدعوى في سبتمبر من نفس العام، وهذا يعد تأخيرا لطلب اللعان دون عذر لأن اللعان لا يقتصر على نفي الولد فقط بل يشمل نفي الحمل أيضا، فإذا كان المدعي يقصد نفي الولد بعد ولادته فيشترط عدم علمه بالحمل أصلا وذلك ما ينفيه بإقراره بعلمه منذ مايو 2012، وإن كان يقصد نفي الحمل منه فقد تأخر في رفع الدعوى بشأنه بعد علمه به.

وحول زعم الزوج بأنه لم يعاشر الزوجة منذ ديسمبر 2011 قالت المحكمة ان ذلك لا يسعفه في إثبات دعوى الطعن في صحة نسب الطفل وذلك لأن المدعى عليها قد ولدت في أغسطس 2012 أي بعد 8 أشهر تقريبا من عدم المعاشرة.

وجاء التقرير الفني لشعبة المختبر الجنائي بإدارة الأدلة الجنائية ليقطع الشك باليقين ويؤكد من خلال فحص الحمض النووي وجود علاقة طبيعية بيولوجية بين المدعي والمدعى عليها والطفل، وحيث أن المقرر شرعا ان البصمة الوراثية تستخدم في إثبات النسب لا لنفيه الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك معه ثبوت نسب الطفل للمدعي وأنه والده شرعا.