الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الحكم الحضوري :-

لقد اقرت المادة۳٤۷ من قانون الاجراءات الجنائية بانه يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :-

۱-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
۲- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
۳- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم.” فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.

* الحكم الحضوري الاعتباري:-

وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.

– الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
۱-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
۲- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

– الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي:-
۱- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
۲- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
۳-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

اهمية التفرقة:-

الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت ۳ شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة، فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة.

– انتهينا الى ان الاحكام الغيابية فقط هى التى يجوز الطعن فيها بالمعارضة وحديثنا الان سوف يدور حول الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة :-

الاحكام الحضورية و الاحكام الحضورية الاعتبارية

اولا: الحكم الحضورى

– يعتبر الحكم حضوريا متى حضر المتهم او وكيلة وتمكن من ابداء دفاعة كاملا

– والاحكام الحضورية لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة مطلقا سواء كانت صادرة من محكمة الجنح الجزئية او محكمة الجنح المستانفة او محكمة الجنايات.

ثانيا: الحكم الحضورى الاعتبارى و لة اربع حالات :-

۱ – عدم حضور المتهم رغم اعلانة لشخصة بورقة التكليف بالحضور فيعتبر الحكم حضورى اعتبارى وليس حكما غيابيا.

– يتضح ذلك من نص المادة (۲۳۸/۱) اجراءات والتى تنص على انة ( الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصة وتبين للمحكمة انة لا مبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا )

۲- عدم حضور المتهم الجلسة المحددة بورقة التكليف بالحضور وقيام المحكمة بتاجيل الدعوى الى جلسة تالية والامر باعادة اعلان الخصم فى موطنة فيعد الحكم حضورى اعتبارى لا غيابى فى حالة عدم الحضور
– والثابت بنص المادة ۲۳۸/۲)اجراءات
(ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى انه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا.)

۳- حضور المتهم عند النداء على الدعوى ومغادرتة الجلسة او تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية
– الثابت بنص المادة ( ۲۳۹ ) اجراءات
(يعتبر لحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا.)

٤- تعدد المدعى عليهم وحضور بعضهم دون الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون

الثابت بنص المادة ( ۲٤۰) اجراءات والتى تنص على انة:-

(إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.)

– والعبرة دائما فى تحديد وصف الحكم بكون الحكم حضورى او غيابى هو بحقيقة الواقع وهذا ما اكدت علية محكمة النقض بقولها ( العبرة فى وصف الحكم بانة حضورى او غيابى هو بحققة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة )

( نقض ۱۳/۱/۱۹۷۱ مجموعة احكام النقض س۲۲ رقم ۳۱ )

– وفى نهاية الامر : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة، فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة.

– أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية، فحسمه المشرع بنص في المادة ۳۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية.