الطعن 888 لسنة 49 ق جلسة 19 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 408 ص 2157

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمد محمد علي.
———–
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه الي طلبات ولم يقض عليه بشيء . غير مقبول .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، و لم يقض عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”.
أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن آمرة متعلقة بالنظام العام . تكليف الأساسات والمرافق وجوب احتسابها ضمن عناصر تقدير الأجرة . ولو قام بها المستأجر علة ذلك .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان مؤدى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى – وجوب احتساب تكاليف الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق ومنها توصيلات الكهرباء والمياه و المجاري ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقاً لهذا القانون ، وذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذى له حق الرجوع على الأول بقيمة ما أنفقه إن كان هو الذى قام بإنشائها على نفقته .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 786 لسنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية طعناً على قرار لجنة الإيجارات بأخميم بتقدير الأجرة السنوية لكل من الدكاكين الستة المملوكة له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بمبلغ 9.900 جنيه، طالباً الحكم بتعديلها إلى القدر المناسب قضت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير لتقدير الأجرة، قدم تقريره ثم قضت بندب مكتب الخبراء وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بجعل الأجرة الشهرية لكل من الدكاكين مبلغ 1.415 جنيه.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 53 ق أسيوط.
وبتاريخ 24/2/1979 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له، تأسيساً على أنه ليس خصماً حقيقياً في هذا النزاع، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وبرفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكم أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات، ولم تقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضده الأول ثمة طلبات، بل اختصمه ليصدر الحكم في مواجهته، وكان موقف المطعون ضده الأول من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفاع فيها كما لم يحكم بشيء ضده، وبالتالي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – عدا الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أوجب في مادتيه 10، 11 احتساب قيمة التوصيلات الخارجية للمرافق ضمن تكلفة البناء عند تقدير الأجرة، سواء قام بها المالك أو المستأجر وذلك حتى يكون التقدير ثابتا ودائما وعلى أن يكون للمستأجر الرجوع على المالك بقيمة هذه التوصيلات إذا قام بعملها على نفقته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يضف قيمة التوصيلات الخارجية إلى رأس المال المستثمر عند تقدير أجرة الدكاكين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام. وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في مادته العاشرة على أن “تقدر المبنى على الأسس الآتية: (أ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني (ب) …” ونص في مادته الحادية عشر على أن “… وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها …” فإن مؤدى ذلك وجوب احتساب تكاليف الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق ومنها توصيلات الكهرباء والمياه والمجاري ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقا لهذا القانون، وذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذي له حق الرجوع على الأول بقيمة ما انفقه إن كان هو الذي قام بإنشائها على نفقته. لما كان ذلك، وكان قد ثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل – المودعة صورة رسمية منه ملف الطعن – أن محلات النزاع تحوى بعض التوصيلات الخارجية والتي قام بإجرائها المستأجرون على نفقتهم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب إضافة تكاليف المرافق إلى الأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لذلك بمقولة أن الخبير لم يحتسب تكاليفها لأن المستأجرين هم الذين قاموا بها على نفقتهم الخاصة، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .