أحقية ورثة الموظف في التخصيص بالانتفاع بنظام الاسكان الشعبي – القانون القطري

– مدى أحقية ورثة الموظف في الانتفاع بنظام الإسكان الشعبي في حالة وفاة المنتفع قبل تخصيص قطعة أرض له.

– أحقية الورثة في التخصيص لهم بالإنتفاع.

من حيث إن مفاد نصي المادتين (4، 5) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية أن الطلبات تقدم إلى الوزير بعد أخذ راي قسم أملاك الحكومة ويرصد إسم المرشح في جدول، وينظر في الطلبات بحسب الإعتمادات المالية المرصودة لكل سنة لبناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود. وبالرجوع إلى مضمون القرار الصادر من وزير المالية في سنة 1985 بشأن إدراج اسم المذكور في سجل المرشحين بالإسكان الشعبي لذوي الدخل المحدود نص في البند (3) منه على ما يلي: (على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء المسكن المطلوب وفقاً لأحكام القانون …. ألخ).

ومن حيث أنه بإعمال الأحكام سالفة الذكر على الحالة المعروضة بحسب الثابت من الأوراق يبين أن مورث الطالبين، كان قد تقدم بطلب حال حياته للانتفاع بنظام المساكن الشعبية وفي سنة 1985 صدر بحقه قرار من وزير المالية بأن يسجل في سجل المرشحين للانتفاع بنظام الإسكان الشعبي وقد نص في البند الثاني من القرار على توجيه الجهات المختصة لبناء المسكن، ومنذ ذلك التاريخ لم تخصص له قطعة أرض ولكن بعد الوفاة بثلاث سنوات خصصت إدارة الأراضي بوزارة الشؤون البلدية والزراعة قسيمة أرض له بتاريخ 17/2/1997.

ومن حيث أن مورث الطالبين كان من المستحقين – حال حياته – للانتفاع بنظام الإسكان الشعبي على النحو المذكور، وكان التأخير في تخصيص الأرض والبناء راجعا إلى الإدارة وليس إلى المذكور ومن ثم ينتقل حق الانتفاع بنظام الإسكان الشعبي إلى ورثته وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

فتوى ف.ع 3/11/3156 / 2002

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .