الجمع بين علاوتي بدل العمل الاضافي وبدل التمثيل وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية القطري

– مدى جواز الجمع بين علاوتي بدل التمثيل وبدل العمل الإضافي.

– لا يجوز صرف علاوة بدل العمل الإضافي عن الفترة التي قام خلالها الموظف بأداء مهمة رسمية إلا إذا كلف بذلك من السلطة المختصة.

من حيث إن مفاد نصوص المواد (30، 31، 37) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 أن المشرع حدد فئات معينة لعلاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية خارج الدولة، وتشمل هذه العلاوات أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات المحلية على النحو المبين في المادتين (30، 31) من اللائحة التنفيذية المشار إليها،

وأنه لم يرد بقانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية ما يفيد حظر الجمع بين علاوة بدل التمثيل وعلاوة العمل الإضافي الأمر الذي ينبني عليه أنه يجوز للموظف أن يجمع بين العلاوتين المذكورتين إذا ما استوفى شروط كل منهما.

وأن مناط استحقاق علاوة بدل العمل الإضافي وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية هو قيام الموظف بأداء عمل إضافي بناء على تكليف يصدر له بذلك من الوزير.

ومن حيث أنه بأعمال الأحكام سالفة الذكر على الحالة المعروضة بحسب الثابت من الأوراق، أو الموظف أوفد في مهمة رسمية ضمن بعثة الحج، وأنه تقاضى علاوة بدل التمثيل المقررة عن هذه المهمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تكليفه بأداء عمل غضافي خارج المهمة الموفد إليها بموجب قرار من الوزير وفقاً لنص المادة (37) من اللائحة التنفيذية المذكورة، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف علاوة بدل العمل الإضافي لتخلف مناط استحقاقها.

لهذا انتهت إدارة الفتوى والعقود لعدم أحقية الموظف المعروضة حالته بصرف علاوة بدل العمل الغضافي عن الفترة التي قام خلالها بأداء المهمة الرسمية.

فتوى 3/11/2604 / 2002

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .