هل يحق للعامل الاعتراض على الجزاء المفروض عليه؟

للعامل حق الاعتراض على اي اجراء تأديبي يتخذ ضده لدى مفتش العمل خلال مدة اسبوع من تبلغه خطيا وللمفتش ايقاف اي اجراءات تأديبية اتخذت بحق العامل وفق لائحة الجزاءات المصادق عليها اذا تحقق من عدم صحة المخالفات او العقوبة المفروضة عليه حسب ما جاء في المادة الخامسة من لائحة القواعد المنظمة للجزاءات