هل يجوز التوكيل في تأدية اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 137 من قانون البينات :

[1] للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
[2] لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.