هل يسمح للوصي او الولى توجيه اليمين الحاسمه وهل يستطيع الخصم التوكيل في توجيه هذه اليمين حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 135 من قانون البينات :

يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.