تنظيم دخول وخروج الأجانب و إقامتهم مرسوم 29 لعام 1970
في القطر العربي السوري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15/ 1 / 1970
/مادة 1 /
يعتبر أجنبياً، في حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
/مادة 2/
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية ولمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض.
/مادة 3/
يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادة السابقة.
/مادة 4/
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
/مادة 5/
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.
/مادة 6/
يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص ((تأشيرة)). وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن.
ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل، على ألا يجاوز جنيها واحداً مصرياً أو تسع ليرات سورية.
/مادة 7/
يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة والطائرة أو الصعود إليها.
/مادة 8/
(المعدلة بالمرسوم 17) يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات الجنسية في العاصمة أو إلى فروعها في المحافظات وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وفقاً للبيانات المحددة في النموذج الذي يعده وزير الداخلية.
/مادة 9/
يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 18 عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.
/مادة 10/
يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فإن كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضاً أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في البلد الذي انتقل إليه.
ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا إذا انتقلوا من إقليم إلى آخر من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة.
/مادة 11/
يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصياً المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
/مادة 12/
يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
/مادة 13/
على الأجانب خلال مدة إقامتهم في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
/مادة 14/
يجب على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
/مادة 15/
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16.
/مادة 16/
يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مدة إقامته.
/مادة 17/
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
(1) ـ أجانب ذوي إقامة خاصة (2) ـ أجانب ذوي إقامة عادية (3) ـ أجانب ذوي إقامة مؤقتة.
/مادة 18/
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
(آ) ـ الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي.
(ب) ـ الأجانب الذين ولدوا في الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ج) ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع.
(د) ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة أكثر من خمس سنوات كانت تجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية.
(هـ) ـ العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عيها في المادة 26.
/مادة 19/
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
(آ) ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
(ب) ـ الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
/مادة 20/
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
/مادة 21/
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
/مادة 22/
لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين 18 و19 الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
/مادة 23/
لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
/مادة 24/
لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة.
/مادة 25/
لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
/مادة 26/
لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.
/مادة 27/
لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد.
/مادة 28/
يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
/مادة 29/
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:
1 ـ وكيل وزارة الداخلية رئيساً
2 ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة عضواً
3 ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة عضواً
4 ـ مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضواً
5 ـ مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية عضواً
6 ـ مندوب عن مصلحة الأمن العام عضواً
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ـ وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الابعاد على وجه السرعة.
/مادة 30/
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
/مادة 31/
لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.
/مادة 32/
يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمس وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
/مادة 33/
يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبع وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
/مادة 34/
تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
/مادة 35/
يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
/مادة 36/
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمس وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
/مادة 37/
لا تسري أحكام هذا القانون على:
(1) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها.
أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(2) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
(3) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربانية السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقياً وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشان مع تلك الدول.
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية.
(7) المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
/مادة 38/
كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين مصرياً ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الابعاد. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
/مادة 39/
يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
/مادة 40/
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
/مادة 41/
(المعدلة بالمرسوم رقم 92) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.
آ ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 7 و12 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ب ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف وخمسمائة إلى أربعة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ج ـ تكون العقوبة الحبس من سنتين حتى خمس سنوات والغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة إذا ارتكب مخالفة أحكام المواد 2 و4 و12 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حالة قطع العلاقة السياسية معها.
د ـ مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة، يجوز في الأحوال المبنية في المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
/مادة 42/
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز جنيهاً مصرياً أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
/مادة 43/
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خرج تبيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
/مادة 44/
يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1603 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
/مادة 45/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.