المرسوم التشريعي رقم (41) القاضي بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (41)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (5)
1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.
5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.
المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (6)
تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:
1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.
3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.
4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.
5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.
6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
7- القيام بعمليات الإدخار لأعضائها وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.
8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها.
9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.
10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق لـ 14-9-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد