قانون صحة البيئة السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
4ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الثالث
المحافظة على مياه الشرب والهواء ومكافحة نواقل الأمراض
7ـ منع تلوث المياه .
8ـ الأسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب .
9ـ الشروط والضوابط الصحية لمنع تلوث الهواء .
10ـ مكافحة نواقل الأمراض .
الفصل الرابع
النفايات الصحية الخطرة والنفايات الصلبة والسائلة
11ـ أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصحية الخطرة .
12ـ أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة .
13ـ تقييم الأثر الصحى البيئى .
الفصل الخامس
أحكام عامة
14ـ المخالفات والعقوبات .
15ـ إيقاف نشاط المؤسسات القومية .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون صحة البيئة لسنة 2009 ” .

إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون صحة البيئة لسنة 1975 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التى صدرت بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الوزير ” يقصد به وزير الصحة القومى ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الصحة القومية ،
” وزير الصحة ” يقصد به الوزير المعنى بشئون الصحة بمستويات الحكم المختلفة ،
” الإدارة ” يقصد بها إدارة صحة البيئة بالوزارة ،
“التخلص من النفايات” يقصد بها إعدام النفايات بطريقة لا تؤثر على صحة البيئة ،
” تلوث المياه ” يقصد به إدخال أى مادة فى أى مصدر لمياه الشرب بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ،
” تلوث الهواء ” يقصد به كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة أو يؤثر على الممتلكات سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى بما فى ذلك الضوضاء أو غيرها ،
” صحة البيئة ” يقصد بها التحكم والسيطرة على التأثيرات المحتملة على الصحة من التغيير فى مكونات البيئة ،
” المجلس ” يقصد به مجلس صحة البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
“مصدر المياه ” يقصد به أى بحر أو نهر أو بحيرة أو قناة أو ينبوع أو مجرى أمطار أو سيل أو حفير أو بئر أو شبكة مياه أو أى مصدر آخر يستخدم للشرب ،
“المواد الخطرة ” يقصد بها المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة البيئة وتشمل المواد السامة أو المعدية أو القابلة للإنفجار أوالإشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة ،
” المؤسسات الطبية والصحية ” يقصد بها المؤسسات الطبية العامة والخاصة ، وتشمل المستشـــفيات ، المختبرات الطبية ، العيادات الطبية ، مختبرات الأسنان ، المستوصفات ، عيادات الأطباء البيطريين ، مستودعات الأدوية ، الصيدليات ، مراكز الأبحاث الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات الصلة ،
” مياه الشرب ” يقصد بها المياه الصالحة لإستعمال الإنسان وفقاً للمواصفات المعتمدة ،
” النفايات ” يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن نشاط الإنسان فى السكن أو المصانع أو الأماكن العامة أو حظائر الحيوان ،
” النفايات الصحية الخطرة ” يقصد بها المخلفات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون ومخلفات الأنشطة والعمليات الصحية المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة التى ليس لها أي استخدامات أخرى .

الفصل الثانى
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس القومى لصحة البيئة ” .
(2) يكون مقر المجلس بالوزارة .

تشكيل المجلس.
5 ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات المختصة ذات الصلة .
(2) يكون مدير الإدارة عضواً ومقرراً للمجلس .

إختصاصات المجلس وسلطاته.
6 ـ (1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى مجال صحة البيئة ،
(ب) تصنيف المواد الصحية التى تنتج من مواد خطرة حسب خطورتها ووضع الأسس والضوابط الصحية لإستيراد تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج) وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع فى حالة الإشتباه فى إرتكاب أى مخالفة صحية فى مجال النفايات والنفايات الصحية الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته،
(هـ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس الوزراء .
(2) يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته فى أداء مهامه ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها .

الفصل الثالث
المحافظة على مياه الشرب والهواء
ومكافحة نواقل الأمراض

منع تلوث المياه.
7ـ لا يجوز لأي شخص أن يلقى أو يعمل على تصريف أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية فى أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل أن يضر بصحة الإنسان أو إستعمال الإنسان للمياه فى الأغراض الأخرى ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم لا يجوز لأي شخص أن يلقى فى مصادر مياه الشرب أي :
( أ) فضلات صناعية صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير معالجة ،
(ب) مواد كيمائية تدخل فى أى نوع من أنواع الصناعة معالجة أو غير معالجة ،
(ج ) مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض ،
(د ) مخلفات صلبة معالجة أو غير معالجة ناتجة عن استعمال الإنسان فى السكن أو المصنع أو أى مكان آخر ،
(هـ) حيوانات نافقة أو بقايا حيوانات أو روث بهائم بالقرب من أو داخل بئر أو ترعة .

الأسس والضوابط الصحية للمحافظة على مياه الشرب.
8 ـ يجب على أي شخص يعمل فى مجال مياه الشرب فى مستويات الحكم المختلفة أن يلتزم بالشروط والضوابط الآتية :
( أ) التأكد من صلاحية مياه الشرب وخلو شبكاتها من التلوث وفقاً للمواصفات المعتمدة ،
(ب) إجراء الكشف الدورى للعاملين فى مصادر مياه الشرب للمحافظة على صحتهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية .

الشروط والضوابط الصحـية لمـنع تلوث الهواء.
9ـ (1) يحظر على أى شخص ممارسة أى نشاط يتسبب فى تلوث الهواء مما يؤثر على صحة الإنسان .
(2) يحظر التصديق بإقامة المصانع والمنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً للمسافات التى تحددها اللوائح .

مكافحة نواقل الأمراض.
10ـ لا يجوز لأي شخص أو جهة :
( أ) التسـبب في توالد الحشـرات الناقلة للأمراض ونواقل الأمراض الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
(ب) مزاولة أي عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية ما لم يتحصل على تصديق من سلطات صحة البيئة .
(ج) تخزين أي مبيدات أو مواد كيميائية في أي موقع إلا بعد الحصول على تصديق من سلطات صحة البيئة .

الفصل الرابع
النفايات الصحية الخطرة والنفايات
الصلبة والسائلة

أسس وضوابط التعامل مع النفايات الصحية الخطرة.
11ـ يجب على أي شخص يتعامل مع النفايات الصحية الخطرة الإلتزام بالشروط والضوابط الآتية :
(أ ) إستخدام وسائل التقنية الحديثة لخفض معدل إنتاج النفايات الصحية الخطرة كماً ونوعاً وإختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية الأقل ضرراً على صحة البيئة ،
(ب) معالجة النفايات الصحية الخطرة عند المصدر وفقاً للأسس والضوابط الفنية المحددة ،
(ج ) جمع ونقل النفايات الصحية الخطرة الى الأماكن المعدة للتخلص منها إذا تعذرت معالجتها ،
(د ) تحديد أماكن معينة ومواعين خاصة لتخزين النفايات الصحية الخطرة تتوفر فيها شروط الأمان التى تحول دون حدوث أى أضرار حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) نقل النفايات الصحية الخطرة وفق أسس وضوابط الأمان والسلامة التى تحددها اللوائح ،
(و ) أن تكون مواقع معالجة وتصريف النفايات الصحية الخطرة فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية وفقاً لما تحدده اللوائح .

أسس وضــوابط التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة.
12ـ (1) تقوم سلطات صحة البيئة بوضع المستويات والشروط الصحية لإدارة النفايات الصلبة والسائلة وتكون ملزمة لأي جهة تحدد للقيام بهذا العمل على المستويات كافة .
(2) لا يجوز لأي شخص أو جهة رمى القمامة في الأماكن العامة ويجب الإلتزام بوضع المخلفات الصلبة في الأماكن التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني .
(3) لا يجوز لأي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة في المستوى المعني .

تقييم الأثر الصحي البيئي.
13ـ لا يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي سواء في القطاع العام أو الخاص إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة .

الفصل الخامس
أحكام عامة

المخالفات والعقوبات.
14ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إيقاف نشـــاط المؤسسات القومية.
15 ـ يجوز للوزير بتوصية من الإدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحياً على المواطنين .

سلطة إصدار اللوائح.
16 ـ يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون .

——————————————
(1)قانون رقم 1 لسنة 2009
——————————————