نصوص و مواد قانون السياحة السوداني

مقال حول: نصوص و مواد قانون السياحة السوداني

قانون السياحة السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
اختصاصات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح
4ـ اختصاصات الوزارة .
5ـ إصدار التراخيص والتصاريح .
الفصل الثالث
المنشآت السياحية وتصنيفها
6ـ المنشآت السياحية .
7ـ التصنيف .
الفصل الرابع
تنظيم العمل السياحى
8ـ حظر إقامة المنشآت السياحية دون ترخيص .
9ـ الزام أصحاب المنشآت بالمعايير والشروط الفنية .
10ـ القيود العامة للمنشآت .
11ـ إخطار الوزارة بالبرامج السياحية .
12ـ عرض المطبوعات على الوزارة .
الفصل الخامس
شرطة تأمين السياحة والتراث القومى
13ـ إدارة الشرطة .
14ـ اختصاصات إدارة الشرطة .
الفصل السادس
حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات
15ـ حالات إلغاء الترخيص والتصريح .
16ـ التظلمات .
الفصل السابع
أحكام عامة
17ـ المخالفات والعقوبات .
18ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون السياحة لسنة 2009 ” .

إلغاء واستثناء
2ـ يلغى قانون السياحة لسنه 1996 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : 1
” الوزير ” يقصد به وزير الاثار و السياحة والحياة البرية القومى ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الاثار و السياحة والحياة البرية القومية ،
” السائح ” يقصد به أى شخص يقضى ليلة على الأقل خارج بيئته المعتادة بأى دافع دون طلب عمل ،
” السياحة ” يقصد بها تنقل الفرد أو المجموعات من مكان لآخر بغرض الترفية أو العلاج أو لحضور مؤتمر أوللتسوق أو لزيارة إجتماعية أو زيارة دينية أو زيارة أماكن خلوية أو صحراوية أو تراثية وغيرها ، داخل أو خارج القطر لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد عن سنة دون طلب عمل ،
” الشرطة ” يقصد بها إدارة شرطة تأمين السياحة والتراث القومى المنشأة بموجب قانون الشرطة السارى ،
” مستويات الحكم الأخرى ” يقصد بها مستويات الحكم في جنوب السودان والولايات ،
” العمل السياحي ” يقصد به جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالجولات السياحية أو الإستجمام أو السفر أو الإيواء أو التموين الإعاشى فى أى من المنشآت السياحية أو أى خدمات أخرى تحددها الوزارة أو الجهة المختصة بمستويات الحكم الأخرى،
” القانون ” يقصد به قانون السياحة لسنة 2008 ،
“الموقع السياحي” يقصد به أى مكان ذو طبيعة أثرية أو طبيعية أو محمية يكون جاذباً للسائح تحدده الوزارة وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون أو الجهة المختصة بمستويات الحكم الأخرى ،
“المنشآت السياحية” يقصد بها أياً من المنشآت السياحية المحددة وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون ،
“المشروع السياحى القومى” يقصد به أي موقع سياحي قومي بما في ذلك المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني وأي مشروع سياحي يمارس نشاطاً يمتد لأكثر من ولاية وأي مشروع سياحي مشترك مع أطراف أجنبية أو أنشئ بموجب اتفاقية مع حكومة السودان ،
” الترخيص ” يقصد به الترخيص الذى تصدره الوزارة لمزاولة النشاط التجارى فى مجال السياحة على المستوى القومى وفقاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون ،
” التصريح ” يقصد به تصريح مزاولة النشاط فى مجال السياحة للمشروعات القومية المرخصة بموجب قانون تشجيع الاستثمار كما يشمل أي تصريح صادر بموجب أحكام المادة 5 من هذا القانون .

الفصل الثاني
اختصاصات الوزارة وإصدار التراخيص والتصاريح
إختصاصات الوزارة
4ـ تختص الوزارة في مجال السياحة بالآتى :
(أ ) تشجيع السياحة ووضع الخطط القومية الرامية لتطويرها وتنمية الموارد السياحية وإستثمارها لزيادة مساهمتها في الإقتصاد الوطني ، ونشر التفاهم والتواصل بين الشعوب ،
(ب) تحديد وحجز المواقع السياحية القومية والمحافظة عليها وتطويرها ،
(ج ) وضع المعايير والشروط الفنية لتنظيم ومنح التراخيص والتصاريح فى مجال السياحة ومراقبة تنفيذها مع الجهات المختصة بمستويات الحكم الأخرى ،
(د ) منح التراخيص للأنشطة التجارية السياحية القومية أو المشتركة مع جهات أجنبية ترغب في العمل في مجال السياحة القومية ،
(هـ) منح تصاريح “مزاولة النشاط ” للمشروعات السياحية القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار السارى ،
(و ) العمل على بث الثقافة السياحية والترويج لها ورفع مستوى الأداء للعاملين فى قطاع السياحة بالتعاون مع مستويات الحكم الأخرى ،
(ز ) تسهيل المعاملات الخاصة بالسياحة القومية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في مستويات الحكم الأخرى ،
(ح ) التنسيق مع مستويات الحكم الأخرى للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق المعايير والشروط الفنية وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ط ) وضع خطط شاملة للترويج والإعلام السياحى وتنفيذها والعمل علي تسويق السياحة وترويجها بالتعاون مع مستويات الحكم الأخرى ،
(ى ) المساهمة في توفير البنيات التحتية والخدمات الضرورية لقطاع السياحة لجذب المستثمرين بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى ،
(ك ) تشجيع وإنشاء مدارس ومعاهد وكليات السياحة والفندقة للمساهمة في إعداد وتأهيل العاملين بقطاع خدمات السياحة والفندقة والخدمات المتصلة بالسفر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ،
(ل ) التنسيق مع الولايات بشأن خطط تطوير السياحة الولائية لتتماشى مع الخطط القومية في مستويات الحكم الأخرى .

إصدار التراخيص والتصاريح
5ـ تصدر الوزارة التراخيص والتصاريح الآتية :
(أ ) ترخيص العمل للنشاط التجارى السياحى القومى ،
(ب) تصريح مزاولة النشاط فى مجال السياحة للمشروعات القومية المجازة بموجب قانون تشجيع الإستثمار للجهات التالية حسب الحال :
(أولا) الشركات الأجنبية ،
(ثانيا) الشركات والوكالات التي لها فروع في الولايات ،
(ثالثا) المنشآت السياحية القومية ،
(رابعاً) الإستثمارات الأجنبية في مجال السياحة ،
(خامسا) المنشآت السياحية بالمحميات القومية بالتنسيق مع الجهات القومية ذات الصلة ،
(سادسا) الشركات القومية التي تعمل في التموين الإعاشي لوسائل النقل السياحية القومية بين السودان والدول الأخرى ،
(ج ) تصريح ممارسة العمل الإدارى التنفيذي للمنشآت المذكورة ،
(د ) الإشراف والرقابة والتفتيش لجميع المنشآت السياحية القومية بالتنسيق مع الجهات ذات ،
(هـ) ترخيص العمل للمنشآت السياحية السودانية التي تمارس نشاطًا سياحياً خارج السودان ويدخل فى نطاقها الحج والعمرة ،
(و ) ترخيص العمل للوكلاء والممثلين لاى شركة سياحية أجنبية ويدخل فى نطاقها الشركات التى تعمل بنظـام مشاركة الوقت .

الفصل الثالث
المنشآت السياحية وتصنيفها
المنشآت السياحية
6ـ تشمل المنشآت السياحية ما يأتى :
(أ ) الشركات ووكالات السفر والسياحة والجولات السياحية القومية وبكافة مستويات الحكم الأخرى ،
(ب) الفنادق بأنواعها واللكوندات والبنسيونات والنزل والموتيلات السياحية والشقق والغرف الفندقية والكرفانات والقرى السياحية والتراثية والمعسكرات والمنتجعات والاستراحات المعدة لاستقبال وإقامة السواح والمرخص لها وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ج ) المحال العامة السياحية كالمطاعم ومدن التسلية والترفيه السياحي والكافيتريات والمنتزهات وغيرها من التي تقوم بتقديم الوجبات والمشروبات للسياح ،
(د ) المحلات التجارية التي تتعامل مع السياح في مجال شراء وبيع التحف والهدايا،
(هـ) وسائل النقل البرية و النهرية العابرة للولايات ووسائل النقل البحرية و الجوية المرخص لها بالعمل في مجال السياحة ونقل وتحركات السياح ،
(و ) المناطق والمواقع السياحية الأثرية أو التاريخية أو المهرجانات السياحية وغيرها ،
(ز ) حدائق الحيوان العامة والبرية المفتوحة والمقفولة والحدائق النباتية ،
(ح ) أى منشأة أخرى يكون هدفها السياحة توافق عليها الوزارة .

التصنيف
7ـ (1) تقوم الوزارة بتصنيف المنشآت السياحية القومية بدرجاتها المختلفة وفقاً للمعايير والشروط الفنية وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) تقوم الوزارة بوضع المعايير والشروط الفنية التى تحدد نوع المنشأة السياحية ودرجتها ووصفها الواجب الإلتزام به في مستويات الحكم الأخرى .
(3) تلتزم مستويات الحكم الأخرى بالمعايير والشروط الفنية عند إصدارها للتراخيص أو التصاريح فى حدود إختصاصاتها .

الفصل الرابع
تنظيم العمل السياحي
حظر إقامة المنشآت السياحية دون ترخيص
8 ـ لا يجوز ممارسة العمل السياحى أو ممارسة اى مهنة سياحية على المستوى القومى دون تصريح من الوزارة وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

إلزام أصحاب المنشآت بالمعايير والشروط الفنية
9ـ (1) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالشروط الهندسية والإنشائية والفنية المقررة بموجب التراخيص الصادرة لهم وبالأسماء والعناوين والأوصاف المبينة في التراخيص الخاصة بممارسة العمل السياحي المرخص به وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللوائح .
(2) يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللوائح .

القيود العامة للمنشآت
10ـ يجب على المنشآت السياحية القومية التقيد بالآتى :
(أ ) كتابة الإسم وعنوان المنشأة السياحية بصورة واضحة وباللغتين العربية والانجليزية ،
(ب) وضع العلامة التجارية التعريفية المميزة للمنشأة ،
(ج ) الدرجة أو الرتبة الممنوحة لها بحكم هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات ،
(هـ) تقديم البيانات للسلطة القومية أواي جهات أخرى مخول لها بذلك .

إخطار الوزارة بالبرامج السياحية
11ـ يجب على المنشآت السياحية القومية إخطار الوزارة بالبرامج السياحية فوق العادة التي تقوم بالترويج لها وبتنظيمها مع توضيح المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التنسيق والتنظيم .

عرض المطبوعات على الوزارة
12ـ يجب على المنشآت السياحية القومية قبل القيام بطبع وتوزيع النشرات والمطبوعات السياحية لإغراض الترويج والإعلام والدعاية عرضها على الوزارة أو أي جهة مختصة أو مصدق لها بذلك للمراجعة والموافقة عليها .

الفصل الخامس
شرطة تأمين السياحة والتراث القومى
إدارة الشرطة
13ـ (1) تنشأ وفقاً لقانون شرطة السودان الساري قوات شرطة قومية لتأمين السياحة والتراث القومي تعمل تحت الإشراف الفنى للوزارة .
(2) يقوم الوزير بالتشاور مع وزير الداخلية بإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل الفنى للشرطة فى مجالات السياحة وحماية المنشآت السياحية القومية والحياة البرية .

اختصاصات إدارة الشرطة
14ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، تختص الشرطة بتوفير الحماية والأمن للمنشآت والمناطق السياحية والسياح ومنع الجرائم السياحية والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقق منها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

الفصل السادس
حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات
حالات إلغاء الترخيص والتصريح
15ـ (1) يتم إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة في أياً من الحالات الآتية ، وهى إذا :
(أ ) خالفت المنشآت السياحية قواعد الآداب العامة أو قامت بأعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها ،
(ب) أوقف العمل بالمنشأة السياحية ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عـن إرادة المرخص أو المصرح له ،
(ج ) تغير نوع المنشأة السياحية أو الغرض المخصص لها ،
(د ) أصبحت المنشأة السياحية غير قابلة للتشغيل أو أزيلت أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي ،
(هـ) قامت المنشأة السياحية بإجراء أي تعديل جوهري بها دون موافقة الجهة المختصة بذلك ،
(و ) قام المرخص له بابلاغ الوزارة كتابة طالباً إلغـاء الترخيص أو التصريح لأى سبب يراه مناسباً .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوزارة أن توقع أى جزاء إدارى آخر تراه مناسباً .

التظلمات
16ـ يختص الوزير بالنظر والفصل في التظلمات ضد القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة .

الفصل السابع
أحكام عامة
المخالفات والعقوبات
17ـ دون المساس بأى عقوبات يكون منصوصًا عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 ، أو أى قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح
18ـ (1) يختص الوزير بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون الإخلال بما ورد تنظم اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) تصنيف وتحديد درجة أو رتبة المنشآت السياحية القومية حسب تميز موقع المنشأة وما تحويه من مبانٍ وتجهيزات والطاقة الإيوائية وعدد ونوع الغرف والمرافق والخدمات ووسائل الإتصالات المتوفرة وغيرها وفقًا للأسس و المعايير المعمول بها ،
(ب) الإشتراطات الصحية والغذائية والبيئية وإشتراطات الأمن والسلامة .
(ج ) الإرشاد السياحى ،
(د ) طريقة تحصيل رسوم تراخيص المهن والمنشآت السياحية القومية حسب النوع والتصنيف والدرجة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(هـ) طريقة تحصيل رسوم الخدمات السياحية وكافة المسائل المالية المتعلقة بها .

—————————————
1 قانون رقم 40 لسنة 1974

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بدوي السنوسي

    25 أغسطس، 2019 at 4:53 ص

    السلام عليكم
    اما بعد:
    عندي ملاحظة على البصات السياحية العاملة في السفريات الداخلية انها لا تراعي لحقوق المسافرين
    وذلك بملء الممر بامتعة المسافرين واغلاق باب الطواريء ايضة…
    كنموذج للمخالفات
    الرجاء اخذ الموضوع بعين الاعتبار….
    وشكراً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.