القتل بأعتباره مانع من موانع الارث فى الشريعة الاسلامية والقانون المصرى

من موانع الميراث فى الشريعة الاسلامية قتل الوارث لمورثه .ذلك لانه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه من الميراث وهو يعتبر نعمة من النعم,ولم يعهد فى الشرع ان تنال النعمة بمعصية, والواقع أن ذلك من محاسن الشريعة حتى لا يكون القتل ذريعة لمن قست قلوبهم فكانت اشد من الحجارة حتى لايتعجلوا موت مورثيهم طمعا فيما فى ايديهم من اموال ,وبذلك يسد الباب الذى يشيع الفوضى والفساد بين الناس.

هذا بالاضافة الى دلائل الشرع القاضية بمنع القاتل من الميراث ومن ذلك ما رواة احمد فى مسندة وابن ماجه ان عمرو بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول “ليس لقاتل ميراث ” وما روى عن ابن عباس رضى الله عنة قال :قال (ص)” من قتل قتيلا فانه لايرثه وان لم يكن وارث غيره,وان كان والده أو ولدة ,فليس لقاتل ميراث”.

وليس من وضوح ذلك من بيان حول منع القاتل من الميراث , ولذلك فهو امر متفق علية بين لبفقهاء والمختلف فية بينهم فقط هو نوع القتل المانع من الميراث.

فالاحناف يرون ان القتل المانع من الميراث هو القتل العمد او شبهه , أو الخطأ وما جرى مجراه ,فأنواع القتل المانعة عندهم اربعة هى العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ فأن كان القاتل غير ذلك بأن كان بحق كما لو باشر القاتل القصاص من مورثة او القتل دفاعا عن النفس او لمقتضيات الوظيفة .

ويذهب الشافعيون الى ان القتلب مانع من الميراث على اى حال كان او خطا بحق او بغير حقوقع من مكلف او غيرة حتى ولو كان مقصودا به مصلحة المقتول كما لو اعطى القاتل مورثه دوائا بقصد شفائه فأدى الى موته ,لان مناط الحرمان هو القتل بغير قيد ولا وصف اخذا من عموم النص القائل ليس لقتل ميراث فهو أى وصف القتل جاء نكرة فى صيغة العموم .

ويذهب الحنابلة الى ان القتل المانع من الارث هو مايوجب عقوبة مالية وذلك كالقتل العمد العدوان فأنه يوجب القصاص فيوجب الحرمان من الارث , وأما القتل الذى لايضمن بشئ من ذلك فلا يكون مانعا من الميراث كالقتل قصاصا أو حدا والقتل دفاعا عن النفس لانه قتل بحق اى مأذون فية شرعا .

وفى المذهب المالكى أن القتل يكون على نوعين عمدا عدوانا أو خطأ , والقتل المانع من الميراث عند المالكية هو العمد العدوان دون الخطا ومتى تحقق للقتل وصف العمدية والعدوانية فأنه يكون مانعا .

أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث . ويعذر مرتكبه لانتفاء القصد عنه , وكذلك الحال اذا كان القتل عمدا ولكنة بحق فأن ذلك لا يمنع من الميراث كالقتل قصاصا او حدا او القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال وكذلك القتل الصادر من غير مكلف لا ذلك هو مقتضى رفع التكليف عن القاتل فأن معناه عدم المؤاخذة بالقتل .

وبالنظر المتفحص فى مذهب الفقهاء فى هذا الموضوع يبين لنا أن ماذهب اليه المالكية هو الرأى السديد الواضح الحجة حيث انهم لا يفرقون فى القتل بين ما يكون منه بالمباشرة او بالتسبب حتى واو كان خطأ اما القتل بالتسبب عندهم فلا يمنع ولو كان عمدا لعدم المباشرة فية , وهو امر لم تتضح حجتة ويصطدم مع العقل كما يظهر.

اما القانون المصرى فقد صدر القانون المعمول به حاليا وهو القانون رقم 77 لسنة 1943 والذى نص فى المادة الخامسة منه على أنه ( من موانع الارث قتل المورث فاعلا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادتة الى الحكم بأالاعدام وتنفيذه, اذا كان القاتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) .ويلاحظ ان واضع القانون قد اخذ بمذهب الامام مالك فى خصوص القتل بالتسبب حيث اعتبروة مانعا ليصير القتل العمد العدوان مانعا من الميراث سواء باشر القاتل الفعل او تسبب فى القتل .

على ان القتل العمد لا يمنع فى كل الاحوال والاحوال التى لا يكون فيها القتل العمد مانعا من الارث هى :

1-القتل قصاصا او حدا .

2-القتل فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال .

3_ قتل الزوج زوجتة والزانى بها عند مفاجئتهما حال الزنى (مادة 251 عقوبات ).

4- تجاوز حد الدفاع الشرعى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت