قانون الهيئات العامة السوداني لسنة 2003

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأغراضها وسلطاتها
5ـ إنشاء الهيئة .
6ـ أغراض الهيئة .
7ـ سلطات الهيئة .
8ـ مسئولية الهيئة .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
9ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ الإفضاء بالمصلحة .
13ـ مكافآت أعضاء المجلس .
14ـ تعيين المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
15ـ رأسمال الهيئة ومواردها المالية .
16ـ المالية والحسابات .
17ـ استخدام الموارد المالية للهيئة .
18ـ المراجعة .
19ـ الحساب الختامي والتقارير .
20ـ توزيع الفوائض وتحديد عائد الاستثمار .
21ـ القروض والتزامات النقد الأجنبي .
22ـ سداد واستخدام الفوائض وعائدات الاستثمار والمبالغ المستحقة للحكومة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
23ـ الحصول على المعلومات .
24ـ الجزاءات المالية والإدارية .
25ـ العقوبات .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الهيئات العامة لسنة 2003 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ (1) تلغى القوانين الآتية (2) :
( أ) قانون المؤسسات العامة لسنة 1996 ,
(ب) قانون تنظيم الهيئات العامة لسنة 1996 ,
(ج) أي قانون بإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة أو أي أوامر تأسيس بإنشاء مؤسسات عامة أو أحكام قانونية منشئة لهيئات أو مؤسسات عامة فى قوانين أخرى .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تظل تلك الهيئات والمؤسسات العامة قائمة الى أن تصدر أوامر التأسيس الخاصة بها بموجب أحكام هذا القانون ما لم يقرر غير ذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

تطبيق .
3ـ (1) يطبق هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه على جميع الهيئات المنشأة بعد صدور هذا القانون .
(2) يجب على جميع الهيئات المنشأة وفق أحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفق أحكامه .

تفسير .
4ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :(3)
” السنة المالية ” يقصد بها الإثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهى فى اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة كل هيئة عامة منشأة بموجب أحكام هذا القانون ,
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الهيئة الذي يتم تعيينه بموجب أحكام هذا القانون ,
” الهيئة ” يقصد بها إحدى أجهزة الدولة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم الخدمات أو ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي والدخول في المنافسة العامة نهوضاً بالتنمية ,
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ,
” الوزير المختص” يقصد به الوزير القومى الذي يشرف على الهيئة ويتولى مسئوليتها وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأغراضها وسلطاتها

إنشاء الهيئة .
5ـ (1) تنشأ كل هيئة بأمر تأسيس يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص وتكون لها شخصية اعتبارية .
(2) يحدد أمر التأسيس المسائل الآتية :
(أ‌) اسم الهيئة ومركزها الرئيسي ,
(ب‌) الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 ,
(ج‌) السلطات المخولة للهيئة لتحقيق أغراضها ,
(د) رأسمال الهيئة والممتلكات والأموال التي تدخل في ذمتها وفق ما يحدده الوزير ,
(هـ) الوزير المختص ,
(و‌) الوحدات التي تتبع للهيئة .
(3) يجوز أن يتضمن أمر التأسيس أي مسائل أخرى للهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أنها ذات طبيعة خاصة بسبب البعد الاستراتيجي الذي تخدمه .

أغراض الهيئة .
6ـ تكون لكل هيئة بالإضافة إلى أغراضها المنصوص عليها في أمر تأسيسها الأغراض الآتية :
(أ) تأكيد الدور الأساسي للهيئة في الاقتصاد الوطني في إطار انها جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي الوطني ,
(ب) العمل على تقديم احسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة وتحقيق فائض للخزينة العامة وذلك من طريق نشاطها التجاري والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ، (4)
(ج‌) أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة .

سلطات الهيئة .
7ـ يكون لكل هيئة في سبيل تحقيق أغراضها إلى جانب أي سلطات أخرى مخولة لها بموجب أمر تأسيسها السلطات الآتية وهى أن :(5)
(أ) تباشر جميع التصرفات والأعمال التي تحقق أغراضها وفق أحكام القانون ,
(ب) تستخدم من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام القانون لتمكينها من الإضطلاع بمهامها ,
(ج) إنشاء فروع لها أو مكاتب داخل السودان أو خارجه متى اقتضت طبيعة عملها ذلك , بموافقة الوزير والوزير المختص ,
(د) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي تقدمها وذلك في حدود الموازنة السنوية المجازة .

مسئولية الهيئة .
8ـ (1) تكون كل هيئة مسئولة مباشـرة عن حسن أدائها وإدارتها لدى الوزيرالمختص ويجوز له بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر للمجلس توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس الالتزام بتلك التوجيهات .
(2) يقدم الوزير لمجلس الوزراء الدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالآتي :
(أ‌) مقترحات إنشاء أي هيئة أو إلغائها أو دمجها ,
(ب‌) الخطة الكلية لتنمية الهيئات والسياسات العامة المتصلة بها .

الفصل الثالث
إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله.
9ـ (1) يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها ويباشر نيابة عنها كافة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أمر تأسيسها .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتي :(6)
(أ) رئيس من ذوى الخبرة والكفاءة اللازمتين ,
(ب) عدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة من ذوى الكفاءة والخبرة والدراية بأغراض الهيئة من بينهم ممثل لكل من الوزارة المختصة والوزارة .
(3) لا يجوز تعيين رئيس متفرغ للمجلس كما لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام .

اجتماعات المجلس .
10ـ (1) يجب على كل مجلس أن يعقد ثلاثة اجتماعات دورية في كل سنة مالية على الأقل ، ويجوز له عقد أي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً عند إصدار القرار .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ (1) يتولى المجلس :
(أ) وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها والخطط والبرامج السنوية ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها ،
(ب) مراقبة أعمال الهيئة والسعى لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس معينة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصاصات ويمارس السلطات الآتية :(7)
(أ) إجازة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها ,
(ب) إعداد مشروع الموازنة وموازنة التنمية للهيئة واعتماد الحسابات الختامية ورفعها للوزير بتوصية من الوزير المختص لإجازتها ,
(ج) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة بموافقة الوزير المختص وذلك في حدود السقوف المالية التي يصدرها الوزير سنوياً لكل نوع من أنواع الشراء والتعاقد والخدمات أو الأعمال , وفى حالة الاتفاقيات والعقود الخارجية يجب أخذ موافقة الوزير على ذلك ,
(د) رفع تقارير الحسابات الختامية والمركز المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام التالي للوزير لرفعها لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص ,
(هـ) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية للتعيين,
(و ) إجازة الهياكل التنظيمية وإقتراح شروط خدمة العاملين بالهيئة للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(3) لا يجوز للمجلس الدخول في مسائل مالية ذات طبيعة اقتصادية ترتب أعباءً أو آثاراً مالية على الدولة تجاوز حدود الموازنة السنوية المجازة أو إنشاء شركات أو المساهمة فيها ما لم يحصل على موافقة الوزير المختص والوزير .
(4) يجوز للمجلس في حالة الضرورة تفويض أي من سلطاته لأي لجنة يشكلها من بين أعضائه على ألا يكون رئيس المجلس أو المدير العام عضواً في تلك اللجنة .

الإفضاء بالمصلحة .
12ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح , ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

مكافآت أعضاء المجلس .
13ـ تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير .

تعيين المدير العام وسلطاته .
14ـ (1) يكون لكل هيئة مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص .(8)
(2) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفنى للهيئة وفق ما يحدده هذا القانون وأمر التأسيس وتوجيهات المجلس .
(3) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .(9)

الفصل الرابع
الأحكام المالية

رأسمال الهيئة ومواردها المالية .
15ـ (1) يتكون رأسمال الهيئة حسبما يتفق عليه الوزير المختص مع الوزير ويفصل في أمر تأسيسها .
(2) تتكون موارد الهيئة المالية من الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه .
(3) يجب على كل هيئه تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات .

المالية والحسابات .
16ـ (1) يجوز للهيئة فتح الحسابات بالمصارف سواء كانت بالعملة الأجنبية أو المحلية داخل السودان أو خارجه بعد موافقة الوزير .
(2) يجب على كل هيئة مسك حساباتها والاحتفاظ بها صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفق الأسس المحاسبية السليمة .
(3) يرفع المجلس بوساطة الوزير المختص مقترحات الموازنة السنوية وموازنة التنمية للوزارة لإجازتها .
(4) يجب على كل هيئة التقيد بالموازنة المجازة وعدم التحويل من فصل لآخر ألا بموافقة الوزير كتابة وعلى الوزير تقديم تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن متابعة تنفيذ الموازنات السنوية المجازة وتحليل الأداء المالي للهيئات .
(5) يكون لكل هيئة وحدة حسابية برئاسة شخص مؤهل من ذوى الكفاءة والخبرة تعينه الهيئة بموافقة الوزارة .
(6) تقوم الهيئة بإعداد تقارير ربع سنوية عن الأداء المالي والحسابي وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الشهر الثالث
(7) يكون للوزارة الحق في طلب بيانات عن الأداء المالي للهيئة في أي وقت تقرره .
(8) تقوم كل هيئة بإنشاء وحدة للمراجعة الداخلية برئاسة شخص من ذوى الكفاءة والخبرة تعينه الهيئة بموافقة الوزارة على أن تقوم الهيئة بإعداد تقارير مراجعة داخلية شهرية تقدم للوزارة وفقاً لما تفصله لائحة المراجعة الداخلية بالوزارة .
(9) يجوز للهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص الاحتفاظ بمال للاحتياطي العام .
(10) يجب على كل هيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع سنوياً .
(11) يكون مدير الهيئة مسئولاً عن قفل الحساب السنوى للهيئة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ورفعه لديوان المراجعة القومى والأجهزة المختصة بالوزارة . (10)

استخدام الموارد المالية للهيئة .
17ـ (1) يجب أن تستخدم الموارد الماليـة للهيئة في تحقيـق أغراضها .
(2) دون المساس بنص البند (1) تستخدم الموارد المالية للهيئة في الآتي :
(أ‌) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ,
(ب‌) سداد التزامات الهيئة المالية ,
(ج) تمويل مشاريع إعادة التأهيل ومشاريع التنمية المجازة في الموازنة السنوية ,
(د) مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ,
(هـ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العمال وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
(3) لا يجوز للهيئة استخدام مواردها المالية في أي من النشاطات الآتية إلا بموافقة الوزير :
(أ‌) شراء الأراضي والعقارات وتشييد المباني ,
(ب‌) تسييل الأصول الثابتة والمنقولة ،
(ج‌) التصرف في الفوائض وعائدات الاستثمار .
(4) يجب على الهيئة أن :
(أ) تقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله ,
(ب) تستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن ,
(ج) تشطب الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على قيمتها الدفترية بعد موافقة الوزارة . (11)

المراجعة .
18ـ تراجع حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .(12)

الحساب الختامي والتقارير .
19ـ يرفع المجلس للوزير المختص خلال النصف الأول من العام التالي التقارير الآتية :
(أ‌) بيان الحساب الختامي وحساب الفوائض ,
(ب‌) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الهيئة ,(13)
(ج) تقارير دورية توضح برامج العمل وسير الأداء بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة .

توزيع الفوائض وتحديد عائد الاستثمار .
20ـ (1) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها في المادة 19 في اجتماع سنوى برئاسة الوزير يعقد خلال مدة لا تجاوز شهر يونيو من العام التالي يضم الوزير المختص وممثل المراجع العام .
(2) يقوم الاجتماع المشار إليه في البند (1) بالآتي :
(أ) وضع أسس استخدام الفوائض وتحديد عائد الاستثمار ,
(ب) إجازة التقرير السنوي لكل هيئة ,
(ج‌) إجازة الحسابات الختامية والمراجعة .
(د) مناقشة أي مسائل أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحي المالية .

القروض والتزامات النقد الأجنبي .
21ـ (1) لا يجوز للهيئة أن تقترض داخلياً بما يجاوز أصولها إلا بموافقة الوزير .
(2) لا يجوز للهيئة أن تقترض من الخارج أو تدخل في أي التزامات تتعلق بالنقد الأجنبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير .
(3) يجوز للهيئة أن تحصل على المنح والهبات والإعانات النقدية والعينية بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير . (14)

سداد واستخـدام الفوائض وعائدات الاستثمار والمبالغ المستحقة للحكومة
22ـ (1) يجب على كل هيئة أن تسدد إلى الوزارة الفوائض وعائدات الاستثمار المقررة في الاجتماع السنوي المشار إليه في المادة 20 وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده .الوزارة .
(2) يكون للوزير الحق بعد التشاور مع الوزير المختص أن يوجه أي هيئة بدفع أي مبالغ مستحقة عليها للخزينة العامة في الموعد الذي يحدده .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

الحصول على المعلومات .
23ـ (1) يكون للوزارة الحق في الحصول على أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية .
(2) يجب على الهيئات مد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها وفق أحكام البند (1) وفى الموعد الذي تحدده .

الجزاءات المالية والإدارية .
24ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 , يجوز للوزارة أن تفـرض الجـزاءات الآتية على كل هيئة لا تقوم بتقديم حساباتها الختامية وفقاً لأحكام هذا القانون :
(أ‌) الحرمان من الحافز السنوي ,
(ب‌) تجميد أرصدة الهيئة في المصارف إلى أن يتم تقديم الحسابات ,
(ج) التوصية لمجلس الوزراء بتصفية الهيئة وإلغاء أمر تأسيسها .
(2) يقوم الوزير المختص بطلب من الوزير بإيقاف المسئول الأول للهيئة أو أي من العاملين بصدد محاسبته إذا حجب عن الوزارة أي معلومات أو بيانات طلبتها أو لم يقم بإخطار الوزارة بأي إجراء تم في الهيئة مخالفاً للقوانين والإجراءات المالية . (15)

العقوبات .
25ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضه لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، كل من يقوم بتبديد أموال الهيئة بأي من الأوجه الآتية :
(أ‌) الصرف :
(أولاً) على غير الأوجه المحددة للصرف ,
(ثانياً) غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف ,
(ب‌) الإهمال في الصرف ,
(ج) عدم الالتزام بالموازنة المجازة أو تحويل الاعتمادات من فصل إلى آخر بغير الطرق المسموح بها قانوناً ,
(د) التأخير غير المبرر في توريد المبالغ المستحقة للخزينة العامة وفق أحكام المادة 22 ,
(هـ) فقد النماذج المالية ذات القيمة والمسـتندات أو إتلافهـا بإهمال .

سلطة إصدار اللوائح .
26ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص والوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الهيئة . (16)

—————————————–
(1) صدر كمرسوم رقم (4) لسنة 2003 ، تأيد وأصبح قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(2) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(3) قانون رقم (10) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(5) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(6) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(7) قانون رقم (10) لسنة 2003 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) اجازة المجلس الوطنى في جلسته رقم 9 بتاريخ 19/11/2007 .
(9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم (10) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) القانون نفسه .
(14) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(15) قانون رقم (10) لسنة 2003 .
(16) قانون رقم (10) لسنة 2003.
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.