فسخ عقد زواج لعدم موافقة ولي أمر الزوجة
المصدر:
أحمد عابد – أبوظبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شاب عربي، ضد حكم قضى بفسخ عقد زواجه، بناء على دعوى أقامها والد الزوجة ضده، إذ تزوجها من دون ولي. وأكدت المحكمة أن «النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء، من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».

وفي التفاصيل، أقام أب دعوى ابتدائية ضد زوج ابنته، مطالباً الحكم له ببطلان عقد الزواج المبرم بين ابنته والمدعى عليه، أو فسخه».

وقال إن «المدعى عليه غدر بابنته، واستدرجها إلى لبنان من دون علمه، ثم تزوجها من دون حضوره بصفته ولياً لها».

وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح المدعى عليه المبرم على ابنة المدعي، وأفهمتها المحكمة بإحصاء العدة، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة.

وقال المدعى عليه إن «حكم الاستئناف خالف القانون حين أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد زواجه من ابنة المدعي، مع أن العقد أبرم في لبنان، في ظل القانون اللبناني، وهو ما لم يمحصه الحكم، ما يعيبه ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن «المقرر بنص المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية أنه (إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي)، وفي حال العضل تنتقل الولاية إلى القاضي، والولي من الزواج هو الأب، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم».

وأكدت المادة (38) أن «أركان عقد الزواج هي العاقدان (الزوج والولي) والمحل والإيجاب والقبول»، وجاء مفهوم نص المادة (39) على أن ولي المرأة البالغة هو من يتولى عقد زواجها برضاها، ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرّق بينهما، ويثبت نسب المولود. وعليه فإن النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».

وأشارت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف التزم القواعد الشرعية والقانونية، وقضى بفسخ عقد الزواج، وهو ما يتساوى من حيث النتيجة مع بطلان العقد، فإنه يكون قد جاء وفق صحيح الشرع الحنيف والقانون، ومن ثم يكون النعي الوارد بشأنه على غير أساس متعين الرفض، ويكون الطعن برمته جديراً به الرفض».

إعادة نشر بواسطة محاماة نت